المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوال مهم يختص بالظبط والتفتيش و التحقيق



sari202
29-06-2011, 02:55 PM
ياخوان لو واحد ظبط في تصوير او ماشابه ذلك وسحب جهازه المظبوط هل يحق لظابط او اللجنة بعد الحادثه ان يفتح الجهاز بدون حضوري وهل اذا طلبت من اللجنة القانونية ان لايفتح الجهاز الا بوجودي فامتنعون عن ذلك وطلبوا تفتيش جهازي بدون وجود ...هل هذا الشي مخالف النظام وما النظام الذي يحكمه
وماقانونية امتناعي عن اعطاءهم مفتاح الجهاز وان يفتحوا الابالسماح لي بحضوري محضر فتح الجهازوذلك حفاظا على حقوقي وخصوصياتي الموجودة بالجهاز وكذلك حتى لايسيؤ استخدام الجهاز او يضعوا به شي يضرني

sari202
30-06-2011, 10:11 AM
ياخوان وين ردكم ...افيدونا افادكم الله

ابو محمد 2
30-06-2011, 01:13 PM
الجواب يعتمد على المكان الذي قمت بتصويره .
هل هو تجمهر , أم مواقع حكومية يحضر تصويرها.

المدني.
30-06-2011, 02:59 PM
الفصل الرابع من نظام الاجراءات الجزائية
تفتيش الأشخاص والمساكن

المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها· وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة· وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى·

المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق· وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال·ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه·

المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه· ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته· وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي·

المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه·

المادة الرابعة والأربعون:
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه·

المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش·

المادة السادسة والأربعون:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر·

المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته·
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن·
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر·
4- وصف الأشياء التي ضبط وصفاً دقيقاً·
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة·

المادة الثامنة والأربعون:
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص·

المادة التاسعة والأربعون:
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله·

المادة الخمسون:
لا يجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد·

المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة·

المادة الثانية والخمسون:
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة·

المادة الثالثة والخمسون:
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغاردة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته·

المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق·

المدني.
30-06-2011, 03:02 PM
الفصل الخامس من نظام الاجراءات الجزائية
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام·

المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق·

المادة السابعة والخمسون:
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه·

المادة الثامنة والخمسون:
يُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق·

المادة التاسعة والخمسون:
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق·

المادة الستون:
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها· فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته·

المادة الحادية والستون:
مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق·

ابو محمد 2
30-06-2011, 04:25 PM
أخي المدني ربما موضوع الاخ يختص بأمن الدولة.
فلننتظر جوابه.

sari202
01-07-2011, 09:04 AM
مشكورين مليون شكر كل الاخوان على توضيحكم وربي مايحرمكم من عطاءه .
_المكان هو :هو كلية بنات قسم طالبات ولكن كان المكان يحضره الجنسين الذكور والاناث لداعي الطواري.
الوقت : هو يوم احداث كارثة سيول جدة
الحالة : طالبات محتجزات في هذ المكان
المصورة :هي طالبة
وهذا توضيح لطلبات الاخوان وننتظر منكم الافادة عن هذه الحالة والموضوع ليس له علاقة بامن الدولة .
ومشكورين على عونكم

sari202
01-07-2011, 09:17 AM
مشكورين مليون شكر كل الاخوان على توضيحكم وربي مايحرمكم من عطاءه .
_المكان هو :هو كلية بنات قسم طالبات ولكن كان المكان يحضره الجنسين الذكور والاناث لداعي الطواري.
الوقت : هو يوم احداث كارثة السيول
الحالة : طالبات محتجزات في هذ المكان
المصورة :هي طالبة تصور وضع الكارثة والاحداث في ذلك الوقت وقد يحصل ان تمر من امام الكامير طالبة او معلمة ولكن القصد الحدث .
سوال اخر : هل منع التصوير في قسم الطالبات يمنع ويشمل التصوير في احداث الكوارث والظروف لهذه الحالات ام ان هذه الاحداث مستثناه من ذلك ولايمنع توثيقها وهل العلة صيحيحة بان هذا مكان فتيات ممنوع التصوير وهو تعدي على الاشخاص ام ان الاحداث والتوثيق مقدم على ذلك وكيف يمكن ظبط هذه الاوضاع وتوثيقها او حتى تصويرها للاشخاص من باب الذكرى .
وهذا توضيح لطلبات الاخوان وننتظر منكم الافادة عن هذه الحالة والموضوع ليس له علاقة بامن الدولة .
ومشكورين على عونكم

ابو محمد 2
01-07-2011, 10:57 AM
الجواب
1- المصور تعدى على حرية الآخرين.
2- صورهم في وقت كارثي عصيب.
3- اعراض وبنات الناس لها حرمة شرعاً.
5- ارى أنهم بأخذهم الكاميرى وتركك بدون عقاب تساهل منهم بل ربما مراعاة للظرف العصيب.
6- من حقهم مليون مرة ليس تفتيش الكميرى بل مصادرتها للابد.
فهل ترضى ان ترى أختك وهي تهرول فزعه من هول الموقف ثم يوضع على اليوتيوب.
فكر فيها ملياً . حتى في غير هذا الموقف تصوير بنات الناس جريمة..