المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عامل مكابر ومستهتر ! كيف يتم إنهاء خدماته بالطرق النظامية



مبتدئي
30-06-2011, 06:58 PM
مؤسسة وطنية استقدمت عامل عربي تحت كفالتها للعمل لدى شركة وطنية والمؤسسة شريك أساسي في هذه الشركة وقد أفهم العامل في بلده ( قبل استقدامه ) بأنه سيعمل لدى شركة كذا والمؤسسة شريك ، وقد وافق على ذلك ووقع عقد مع المؤسسة في بلده وحدد العقد أن العلاقة بين العامل والمؤسسة دون الإشارة إلى الشركة وجاء في أحد شروط العقد ما نصه " مدة العقد سنة أعتبارا من تاريخ مباشرته العمل ويمكن تجديد أو تمديد العقد بموافقة الطرفين " ... بعد وصول العامل للمملكة قام بالعمل لدى الشركة وليس المؤسسة حسب الاتفاق ، وبعد مضي ستة أشهر قامت الشركة بإصدار قرار إداري بتحسين وضع العامل المذكور وأعطي راتب جيد وحوافز أخرى وأصبح مدير في إحدى الأقسام وبدأ العامل له ثقل كبير لدى المدير التنفيذي لدرجة أن جميع طلباته يتم تنفيذها بدون نقاش وأصبح مقرب جدا من المدير التنفيذي ، إلا أن هذه الثقة الكبيرة لم يستفد منها العامل بالشكل الصحيح بل أساء في استخدامها ، حيث بدأ يتدخل في عمل الأقسام الأخرى ويحاول التدخل في سياسة المنشأة ، وفي حالة من الحالات قام مدير الشؤون الإدارية بالاتصال على العامل المذكور يطلب منه إيقاف عامل اسمه خالد بسبب وجود ملاحظات من قبل الإدارة العليا على العامل خالد ، إلا أن العامل الذي هو محل تقدير المدير التنفيذي رفض تنفيذ تعليمات مدير الشؤون الإدارية ثم تدخل مدير الموارد البشرية وطلب من العامل المذكور إيقاف العامل خالد عن العمل كون عليه ملاحظات مهمة تستلزم إيقافه عن العمل ورفض الاستجابة لتلك التعليمات ، وكان يرفض الاستجابة بشيء من الغطرسة والغرور والمكابرة ، وقد وصل الأمر إلى المدير التنفيذي الذي صدم بتصرفات العامل ( صاحبه ) ! وهنا طلب المدير التنفيذي من مدير الموارد البشرية إصدار قرار بنقل العامل المذكور إلى قسم آخر يعمل مساعد لمدير منطقة ! فرفض العامل الاستجابة لهذه التعليمات وقال أنا أعمل في القسم الخاص بي ولا أعمل في أي قسم ثاني مهما كانت المبررات ثم غاب ستة أيام !!! وصل الخبر للمدير التنفيذي الذي كان يثق ثقة تامة بهذا العامل الذي خيب ظنه ! هنا وبدون مراجعة أو تفكير ، طلب المدير التنفيذي من مدير الموارد البشرية بعمل تصفية للعامل المذكور وتسفيره فورا !!! بعد أيام اتصلوا بالعامل وقالوا تصفيتك جاهزة تعال وقع عليها ، حضر وقرأ التصفية ورفض التوقيع وتحجج بحجج غير مفهومة !!!! وقال حقوقي أكثر من ذلك ، أقترح عليه مدير الشؤون الإدارية أن يذهب معه بشكل ودي لمكتب العمل والعمال وتتم التسوية لديهم بطريقة ودية تصرف له حقوقه ، إلا أن العامل رفض !!!! وبدأ يماطل وفي نهاية المطاف أتضح بأنه يريد الاستمرار في العمل !!!!! ا . ت .
الأسئلة
الآن عقده مدته سنة وقد انتهت السنة الأولى ودخل في السنة الثانية بدون تجديد رسمي ولكن ضمنيا العقد مجدد ، وهنا ملاحظة مهمة جدا العقد مجدد مع المؤسسة التي استقدمته ولكن مع الشركة لا يوجد عقد ، فكيف تنهي الشركة خدمته دون أن يلزمها بالاستمرار في العمل
2 – هل تستطيع المؤسسة إنهاء خدمته وعلى ماذا تستند ؟
3 العامل لديه معرفة تامة بنظام العمل ولكن دهور نفسه بهذا الغرور والتكبر
4 المدير التنفيذي لا يريده حتى لو خسر على قضيته مبالغ طائلة لأن العامل أسلوبه غير جيد ويحرض زملاءه على الشركة ويراهن على إزعاج الشركة والنيل من سمعتها !

باحث أنظمة
02-07-2011, 09:07 AM
اخي مبتدئي هل المؤسسة شريك في الشركة بكامل المؤسسة او جزء منها وهل العمالة تدخل في الشراكة ؟

مبتدئي
03-07-2011, 11:33 PM
اخي مبتدئي هل المؤسسة شريك في الشركة بكامل المؤسسة او جزء منها وهل العمالة تدخل في الشراكة ؟


أخي الفاضل باحث أنظمة ، العمالة لا تدخل في الشراكة ونسبة المؤسسة 90 % وبالمناسبة فصل العامل المذكور تم بسبب عدم التزامه بتنفيذ التعليمات وللأسف كان توقيفه عن العمل وطلب إنهاء خدماته بشكل شفهي .... رجاء التكرم بالإجابة عن الأسئلة التي كتبتها بعالية ولدي علم بأنك متمكن من نظام العمل وزادك الله من فضله لما فيه خير الناس

باحث أنظمة
04-07-2011, 09:38 AM
بخصوص انهاء خدماته تستطيع الشركة اصدار خطاب انهاء خدمات للعامل المذكور وانذاره لمدة شهر من تاريخ تسليم الخطاب للعامل. وتعتمد الشركة في ذلك على وجود علاقة عمالية بينهما حيث ان كتابة العقد ليسة الا للاثبات فقط وتستطيع اللجوء لمكتب العمل بأقامة دعوى عليه لأنهاء خدماته وتسليمه كافة مستحقاته واصدار حكم بترحيله في حالة عدم رغبة الشركة في استمراره ، او اصدار خطاب فصله وتبرير ذلك وعلي المتضرر اللجوء للقضاء اذا رغبت الشركه في عدم اقامة الدعوى .
اما بخصوص المؤسسة لاتستطيع انهاء خدمات العامل لأنه لم يعمل لديها ولاتوجد بينما علاقة عمالية .الا اذا كانت الشراكة تسمح بذلك وفي حالة ان العامل لايرغب في السفر للبلاده بعد انهاء عمله في الشركة تسطيع المؤسسة منحه تاشيرة خروج نهائي او الأبلاغ عن تغيبه عن المؤسسة بعد فصله من الشركة او اقامة دعوى عليه في مكتب العمل تطالب العامل بالسفر لعدم رغبة المؤسسة في بقائه هكذا دون عمل. والله اعلم

مبتدئي
06-07-2011, 06:34 PM
أخي الكريم أشرت إلى توجيه خطاب بإنهاء خدماته ولكن كيف يتم إنهاء خدماته ؟ هناك تاريخ مباشرة للعمل لدى الشركة فسوف يحتج بأن عقده ساري ( فترة السنة ) جددت تلقائيا وسيقول لنا في حال عدم رغبتكم بي في الاستمرار في العمل فعليكم تعويضي ..... أخي الفاضل المؤسسة ارتكبت خطأ كونها جعلت موظفها الذي تحت كفالتها يعمل لدى الشركة الشريكه لأن لكل منشأة سجل مستقل والشركة لم توقع عقد مع العامل بل اكتفت بعقد المؤسسة وهنا لا علاقة جوهرية بين المؤسسة والشركة حتى وأن كانت الأولى شريكها ولكنها مستقلها بذاتها والصحيح قولك بأن العقد مجرد أثبات ولكن ياأخي لا يخفى عليكم أن الوافد يجب أن يكون له عقد محددة المدة وهنا لا يوجد عقد ولكن يوجد تاريخ مباشرة وتاريخ المباشرة يدل على بداية عمله في الشركة وهنا دخل العامل في السنة الثانية ثم السنة الثالثة ، فكيف يتم إنهاء خدماته ؟ ..... هل الصحيح أن يتم إنهاء خدماته استنادا للمادة الثمانون من نظام العمل بسبب بعض مشاكله ولكنه المشكلة عدم وجود دليل مادي على ذلك ...... حقيقة الأمر يحتاج إلى ضربت سهم معلم ! أنتظر مشاركتكم بارك الله فيكم وفي كافة الأخوة الكرام

باحث أنظمة
09-07-2011, 11:21 AM
4 المدير التنفيذي لا يريده حتى لو خسر على قضيته مبالغ طائلة لأن العامل أسلوبه غير جيد ويحرض زملاءه على الشركة ويراهن على إزعاج الشركة والنيل من سمعتها !

ورد في المادة 75 من نظام العمل على الاتي ( اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفية أنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب أشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما اذا كان اجر العامل يجفع شهريا ولايقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة الى غيره )
وفي المادة 76 من نظام العمل ورد الاتي ( إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .)
اما في المادة 77 من النظام فقد نصت على الاتي : ( إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء . )
مما يعني ان بأشعار العامل بأنهاء خدماته بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما بذلك تكون الشركة قد تجاوزت التعويض عن عدم الانذار .
اما بخصوص التعويض عن الفصل فكما ذكرت ان مدير التنفيذي يبحث عن حل هذه المشكله بأي ثمن فأن الهيئات هي التي تقدر التعويض وبعرض ماقام به العامل من اعمال يؤخذ بالنظر وفي اعتبارات ناظر القضية .
كما انه يوجد طريقة اخري وهي بالاعتماد على المادة 37 من النظام بأعتبار ان العامل غير سعودي وذلك ان الحكم الخاص مقدم على الحكم العام وقد ذكرت ذلك في احدى مواضيع المنتدي .

أحمد المنشاوي
09-07-2011, 02:06 PM
اخي الكريم العقد تجدد لمدة مماثلة ولا تنطبق عليه الحالة سالفة الذكر

أحمد المنشاوي
09-07-2011, 02:12 PM
اما انهاء الخدمات للعامل فيمكن اثبات مخالفته وعدم طاعته لرئيسه في العمل ، وتدخله فيما لا يخصه ، وكل مخالفة من هذه تستوجب الفصل بشرط ، مراعاة الاخطار حتي يحق له التظلم لدي الهيئة الابتدائية ، علي ان تفوت علي تلك المخالفات المدة المقررة نظاماً .

مادام صاحب القضية لايمانع في دفع المال فلاداعي للقلق ويمكنه انهاء خدمته مادام انه مزعج ، ويطلب تسفيره ، رغم ان ذلك يتعارض مع قرار وزير الداخلية ببقاء العامل حال وجود منازعة مع كفيله .
ولكن يمكن حل تلك المشكلة بوجود كفيل له ، او باصدار شيك تحت تصرف الهيئة الابتدائية بما يستحقه العامل لحين انهاء القضية ، وحتي لا تتحمل الشركة التعويض عن فترة بقائه دون عمل في المملكة

تاجر
11-07-2011, 12:38 AM
مع هذا النوع من العمالة لا تستخدم الدفاع والضعف بل الهجوم
اجعل صاحب المؤسسة يتهم العامل بأنه يعمل لدى غير كفيله ويتقدم بدعوى لدى مكتب العمل
ويرفق صورة من مسير رواتب العامل مع الشركة
وقبل ذلك يتقدم بالابلاغ عن غيابه عن العمل - بلاغ هروب
اقصاها غرامة على صاحب العمل خمسة الاف ريال وتغريم العامل مثلها وترحيله
غير ذلك ستجد نفسك تحت رحمة عامل متغطرس متلاعب تتعاطف معه كل الجهات الحكومية
وسيحرض عمالتك عليك وسيمنحه مكتب العمل تصريح عمل مؤقت يسمح له بالعمل لدى منافسك

مبتدئي
11-07-2011, 05:36 AM
أشكركم جميعا ..... لقد تم تعويض العامل وعمل له تصفية مع الشركة التي كان يعمل بها وتسلم كامل حقوقه وسيصدر خلال أسبوعين تأشيرة خروج نهائي ...... السؤال كيف تستطيع الشركة أن تلزم العامل بعدم العودة للمملكة إلا بعد سنتين ، وهنا أود التذكير بأن الشركة ليست كفيلة العامل وإنما المؤسسة هي الكفيلة والواقع بأنه كان يعمل بالشركة والاتفاق مع بلده بأن سوف يستقدم باسم المؤسسة وتم إفهامه بأن سيعلم لدى الشركة وهو لا ينكر ذلك ..... ( للأسف تبين أن العامل فعل كل ذلك لأجل أن ينقل الكفالة ورفضت الشركة والآن يخطط للعودة بعد تسفيره ، وهو اكتسب خبرة كبيرة من الشركة وهنا شركات منافسة تريده ، ..... كيف السبيل في عدم عودته إلا بعد سنتين علما بأنه وقع على مخالصة بعد تصفية حقوقه ويريد إخلاء طرف من الشركة التي عمل بها وليس من المؤسسة الكفيلة .... أرجو التوضيح )

مبتدئي
11-07-2011, 05:37 AM
أنتظر مشاركتكم الكريمة

المفتش
11-07-2011, 11:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا إستفادتك


نود الإحاطة بالآتى :

أن القرار المنظم لهذا الشأن هو القرار رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ ، حيث نصت الفقرة الرابعة منه على أنه " العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله ".

كما نصت الفقرة الخامسة من ذات القرار على أنه " العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره ".

أى أن المنظم قد نص صراحة على كيفية بدا حساب مدة السنتين الواردة فى الفقرة الرابعة من القرار وذلك من تاريخ الترحيل ، وفيما يتعلق بالفقرة الخامسة يبدأ حساب مدة السنة من تاريخ السفر


وفي حال عودة العامل للمملكة فإنة تقام دعوي قضائية امام اللجنة الابتدائية بمكتب العمل ومن ثم يصدر حكم من اللجنة بترحيلة لمخالفتة القرار اعلاة

الدعاء لنا في ظهر الغيب بان يشفينا من ماهو فينا؟

مبتدئي
11-07-2011, 07:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا إستفادتك


نود الإحاطة بالآتى :

أن القرار المنظم لهذا الشأن هو القرار رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ ، حيث نصت الفقرة الرابعة منه على أنه " العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله ".

كما نصت الفقرة الخامسة من ذات القرار على أنه " العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره ".

أى أن المنظم قد نص صراحة على كيفية بدا حساب مدة السنتين الواردة فى الفقرة الرابعة من القرار وذلك من تاريخ الترحيل ، وفيما يتعلق بالفقرة الخامسة يبدأ حساب مدة السنة من تاريخ السفر


وفي حال عودة العامل للمملكة فإنة تقام دعوي قضائية امام اللجنة الابتدائية بمكتب العمل ومن ثم يصدر حكم من اللجنة بترحيلة لمخالفتة القرار اعلاة

الدعاء لنا في ظهر الغيب بان يشفينا من ماهو فينا؟

أسأل الله العلي العظيم الرحيم أن يشفيك ويعافيك ويشرح صدرك للخير وأن يجمعنا بك وجميع الأخوة في الفرودوس الاعلى من الجنة .... اللهم آمين ....
أخي المبارك وجميع اخواني الكرام ..... لم تتم الإجابة على سؤالي بشكل مباشر رغم إشاراتكم النظامية القوية إلا أن سؤالي هو أن العامل المذكور تم استقدامه بتأشيرة عمل لدى المؤسسة وهو يعمل لدى الشركة والمؤسسة لها حصة الأسد في الشركة والآن بعد تصفية حقوقه ، كيف تستطيع الشركة ضمان عدم عمل العامل لدى شركات منافسة حيث هناك بعض القرائن التي تدل على رغبته في العودة للعمل لدى شركات منافسة ....... وللمعلومية فقد سألت أنا احد المختصين في القضايا العمالية و قال لي : ما دام الاستقدام على المؤسسة فلا يحق للشركة الاعتراض على عمله لدى شركات منافسة ولا صفية للشركة الأول التي عمل بها حتى وأن كانت المؤسسة الكفيلة شريك في تلك الشركة !!! هل هذا صحيح ؟ ثانيا المؤسسة شريك ألا يحق لها تكتب عليه ورقة تطلب منه عدم العمل لدى شركات تنافس شركتها كونها شريكه فيها ؟ أرجو المشاركة

أحمد المنشاوي
11-07-2011, 09:22 PM
عمل عقد اتفاق بين الشركة كفيلة العامل والشركة التي يعمل من تاريخ بداية عمله تتنازل فيه الشركة الاولي للاخري عن كل ما يخص العامل واخصها خدمات ، وكذا الحق في اعمال القرار المشار اليه

مبتدئي
11-07-2011, 10:49 PM
أشكرك أخي الفاضل ولكن إلا يكفي أن تتخذ المؤسسة خطوات تجاه العامل بصفتها شريك في الشركة الثانية وبالتالي تحرر إقرار على العامل يتضمن بأن لا يعمل لدى الشركات المنافسة للشركة الثانية وذلك بصفتها مالكه للشركة الثانية حيث أن له نسبة كبيرة ؟

أحمد المنشاوي
11-07-2011, 11:02 PM
يمكن ولكن وجب ان يتضمن الاقرار بيان الكفيل الاول

مبتدئي
12-07-2011, 08:41 AM
أشكرك أستاذ أحمد وأنتظر مشاركة بقية الأخوة

باحث أنظمة
12-07-2011, 09:25 AM
لايمكن تطبيق قرار مجلس الوزارء رقم 826على العامل وذلك لعدم وجود عقد عمل محدد المدة بين العامل والشركة .
وشكرا

أحمد المنشاوي
12-07-2011, 02:15 PM
القرار لم يشترط ان يكون العقد محدد المدة ولكن قرر ترك العامل العمل قبل انتهاء مدته سواء كان محدد او غير محدد بشرط رغبة العامل في الترك ورغبة رب العامل في الامتداد

مبتدئي
13-07-2011, 10:21 PM
القرار لم يشترط ان يكون العقد محدد المدة ولكن قرر ترك العامل العمل قبل انتهاء مدته سواء كان محدد او غير محدد بشرط رغبة العامل في الترك ورغبة رب العامل في الامتداد

أستاذ أحمد لا يوجد دليل على ترك العامل للعمل ؛ لأنه عاد وقال أنا أريد العمل ! ولا أرغب في ترك الشركة ! والآن الشركة تريد تخريجه نهائيا ولكن تخشى أن يعود ويعمل في شركات منافسة ولا يوجد عقد بين العامل والشركة ولكن المؤسسة التي هي شريكه في الشركة فهي التي أبرمت العقد ولكن كان الاتفاق على أن يعمل لدى الشركة ..... الذي أرجوه منكم جميعا ما هو المخرج القانوني الذي من خلاله لا يحق للعامل العمل لدى الشركات المنافسة وفي حال رفض العامل أن يكتب إقرار وأصر على أنه سيعود ويعمل لدى من يشاء فما هو الحل ؟علما بأنه تدرب واستفاد من الشركة الحالية الكثير وبالتالي تطرح عليه عروضه كثيرة من الشركات المنافسة وآخر معلومة بأنه حصل على تأشيرة !!!

أحمد المنشاوي
14-07-2011, 02:11 AM
يمكن مقاضاته لانه لا عذر لمن اقر

تاجر
14-07-2011, 05:15 AM
من واقع خبرة كبيرة في مثل هذه القضايا
في حالتك النظام يسمح للعامل بالعودة
وحتى لو كان النظام لا يسمح فانه يستطيع العودة ولن ينفعك النظام من واقع تجربة طويلة

باحث أنظمة
17-07-2011, 09:01 PM
القرار لم يشترط ان يكون العقد محدد المدة ولكن قرر ترك العامل العمل قبل انتهاء مدته سواء كان محدد او غير محدد بشرط رغبة العامل في الترك ورغبة رب العامل في الامتداد

قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ
1- على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد إليها تنفيذ المشروعات الحكومية أو الأهلية أن تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لإنجاز ما يعهد إليها به.
2- على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة.
3- على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم إلا إذا وافق كفيله – رب العمل على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.
4- العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله.
5- العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره.
6- إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية ما لم يوافق رب العمل على اشتغاله من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني.
7- على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام أي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها.
8- كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع إبعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة الرابعة عليه.
9- الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابقة تزول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة 207/2 من نظام العمل والعمال.
10- جميع العمال المعفيين من شروط الاستقدام كاليمنيين والحضارم وغيرهم ينبه على من سيعملون لديه أن يكون عمل كل منهم بموجب عقد وإذا ما أخل العامل بالعقد يبعد عن البلاد ولا يسمح بعودته إلا بعد سنة من ذلك.
11- تزود إدارة الجوازات والجنسية ببيانات تشتمل على إيضاح عن المخالفات وأسماء المخالفين لتطبيق ما تقضي به هذه القواعد بحقهم.
12- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.
انظر ماتحته خط فهو يدل على انه لابد من ان يكون هنالك عقد محدد المدة . للاحاطه .

أحمد المنشاوي
18-07-2011, 01:09 AM
اخي الكريم شكراً علي الافادة وهذا من كرم اخلاقك ولكن ما هي المدة من وجهة نظرك ؟ !!!!!! وكيف يمكن حسابها ؟ وهل لا ينطبق القرار المتمسك به من جانبك حال ان مدة العقد غير محددة علي وجه التحديد؟ افيدنا بارك الله فيك

باحث أنظمة
18-07-2011, 08:17 PM
اخي الكريم شكراً علي الافادة وهذا من كرم اخلاقك ولكن ما هي المدة من وجهة نظرك ؟ !!!!!! وكيف يمكن حسابها ؟ وهل لا ينطبق القرار المتمسك به من جانبك حال ان مدة العقد غير محددة علي وجه التحديد؟ افيدنا بارك الله فيك

اخي الكريم احمد
نحن نتكلم عن مدة العقد . فكيف يمكن حساب مدة العقد طبعا بالاشاره الي هذه المدة وتحديدها في العقد .
واذا كان العقد غير محدد المدة لاينطبق القرار .

أحمد المنشاوي
18-07-2011, 11:46 PM
اخي الكريم شكراً علي الرد
علي فرض صحة الراي بانطباق القرار حال كون العقد محدد المدة، ولكن ما رايك فيما نص عليه النظام حال كون العقد غير محدد ان يعد معقوداً مدة رخصة الاقامة.؟

باحث أنظمة
19-07-2011, 08:13 PM
قرار مجلس الوزراء رقم 826 يحكم حركة انتقال الايدي العاملة في المملكة .
ونظام العمل مرسوم ملكي ينظم العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل ومالهم من حقوق وماعليهم من واجبات
فلايمكن القول بتكملة قرار مجلس الوزار في حالة خلوه من اي شي بأي مادة من نظام العمل فنظام العمل لايكمل قرار مجلس الوزراء كما ان قرار مجلس الوزراء لايكمل نظام العمل .

أحمد المنشاوي
20-07-2011, 12:09 AM
ما دليلك علي هذا القول ؟ وما الحل ان صح قولك وخلا القرار من ذلك ؟ وهل هذا يعد قصور ؟

باحث أنظمة
20-07-2011, 08:37 PM
ما دليلك علي هذا القول ؟ وما الحل ان صح قولك وخلا القرار من ذلك ؟ وهل هذا يعد قصور ؟

مادليلك ؟؟؟
انا اقول وجهة نظري وقد ضمنت ذلك بمواد قرار مجلس الوزراء التي يؤيد وجهة نظري واذا كنت ترى غير ذلك فيجب ان تقدم مايؤيد كلامك .
اما بخصوص ماالحل فليس هنالك مشكله اصلا حتى نبحث عن الحل القرار واضح وقد اشترط عدة شروط اذا اكتملت طبق واذا لم تكتمل لايطبق .

أحمد المنشاوي
21-07-2011, 06:20 PM
اخي الكريم مواد نظام العمل والقرارات الصادر بشانه تكمل بعضها البعض ، ولكن يبدو انك ما زالت مصر علي رايك ، فهو الافضل من وجهة نظرك رغم انه من وجهة نظري غير صحيح ،
وسعدت بالمناقشة معك ، والسلام عليكم ورحمة الله

باحث أنظمة
21-07-2011, 07:49 PM
هذا ليس رأى فقط وانما امااستقرت عليه الهيئات العليا في المملكة وهي دائما تحكم بعدم تطبيق قرار مجلس الوزارء اذا كان العقد غير محدد المدة .
واهلا وسهلا بك اخي الكريم .

أحمد المنشاوي
21-07-2011, 07:50 PM
اذكر حكم او شي من ذلك حتي تتضح الصورة ؟ لعلنا نقتنع بوجهة نظرك في فهم قرار مجلس الوزراء

باحث أنظمة
25-07-2011, 12:16 AM
اخي احمد قد وضحت لك وجهة نظري . وقد وضحت لك ان هذا ورد حرفياً في القرار ولم تقتنع بعد ولك ان تبحث عن ذلك اذا رغبت في التاكد منه .

أحمد المنشاوي
25-07-2011, 12:30 AM
حاول ان تدقق في القرار لعلك تري ما اري ؟ مع تمسك بما اشارت اليه من قضاء الهيئة المتواتر لديك!!!!

باحث أنظمة
25-07-2011, 09:06 PM
اخي احمد
اذا كنت ترى غير ماارى في القرار اتمني منك توضيح ذلك مع الدلالة عليه من القرار حتى تتضح لي الصوره .

المستشار الخاص
27-08-2011, 12:04 PM
1- إذا لم يكن هناك عقد عمل أو خلا عقد العمل من مدة فإن رخصة العمل هي مدة العقد طبقا للمادة 37 من النظام.
2- لا تنطبق المادة 75 من النظام على غير السعودي فهي تتحدث عن العقد غير المحدد المدة، وعقد غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة طبقا للمادة 37 وهو من تقديم الخاص على العام كما تفضل أحد الأخوة واستقر عليه تفسير الشؤون القانونية في وزارة العمل.

الكاتب الاول
29-09-2011, 05:34 PM
اتقوى الله بالعمال

مبتدئي
25-07-2013, 11:01 PM
قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ
1- على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد إليها تنفيذ المشروعات الحكومية أو الأهلية أن تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لإنجاز ما يعهد إليها به.
2- على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة.
3- على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم إلا إذا وافق كفيله – رب العمل على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.
4- العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله.
5- العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره.
6- إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية ما لم يوافق رب العمل على اشتغاله من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني.
7- على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام أي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها.
8- كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع إبعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة الرابعة عليه.
9- الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابقة تزول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة 207/2 من نظام العمل والعمال.
10- جميع العمال المعفيين من شروط الاستقدام كاليمنيين والحضارم وغيرهم ينبه على من سيعملون لديه أن يكون عمل كل منهم بموجب عقد وإذا ما أخل العامل بالعقد يبعد عن البلاد ولا يسمح بعودته إلا بعد سنة من ذلك.
11- تزود إدارة الجوازات والجنسية ببيانات تشتمل على إيضاح عن المخالفات وأسماء المخالفين لتطبيق ما تقضي به هذه القواعد بحقهم.
12- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.
انظر ماتحته خط فهو يدل على انه لابد من ان يكون هنالك عقد محدد المدة . للاحاطه .



بعد سنتين ، هاأنا أعود إلى نفس الموضوع وجزيت خيرا أخي باحث أنظمة وكافة الإخوة
ولدي سؤال مختصر جدا يتعلق بالموضوع أعلاه
في حال قامت مؤسسة باستقدام عامل ثم عمل العامل لدى مؤسسة أخرى بموجب عقد تجدد ست مرات ثم رغب العامل في مغادرة المملكة ولكن المؤسسة رفضت اصدار تأشيرة خروج نهائي له حيث اكتشفت بأنه سيعمل لدى مؤسسة منافسة !! العامل فاهم شوي وقال للمؤسسة لا طريقة لك علي فأنا تحت كفالة المؤسسة الأولى وبالنسبة للعقد الذي بيننا بلوة وأشربو من مويته !! ما أفضل خطوة لحصار هذا العامل بعدم العودة إلا بعد سنة أو سنتين وفق النظام( في حال عاد وعمل لدى منافس )

مبتدئي
26-07-2013, 12:16 AM
علما بأن المؤسسة الثانية كتبت عليه إقرار بعدم العودة للمملكة إلا بعد سنتين
ولكنه لا يهتم بذلك كون المؤسسة ليست الكفيلة !