المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتصال من محكمة الاستئاف



ابومهند
30-06-2011, 08:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ارسلت المحكمة صورة من الصك المتميز الى محكمة الاستئناف وقبل يومين وردني اتصال من محكمة الاستئناف يفيد بأن المشايخ يريدون منك تقديم صحيفة التماس وكل الاوراق الخاصة بالمعاملة . فما معنى ذلك

والله يحفظكم ويرعاكم

الأعمش
01-07-2011, 01:04 AM
الفصل الثالث

التماس إعادة النظر



المادة الثانية والتسعون بعد المائة: يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .

هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .

و- إذا كان الحكم غيابياً .

ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .

192/1 الأحكام النهائيّة هي:

أ*- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز .

ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه .

ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .

د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز .

هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .

192/2 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها .

192/3 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة (84) .

192/4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز .



المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش ، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ ، و ، ز) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم .

193/1 تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة ؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك .



المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس .وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك .

194/1 بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصاً أو مضموناً ورقم الصك وتاريخ تسجيله وصورة عنه .

194/2 يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها .

194/3 إذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه .

194/4 لمحكمة التمييز إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك ، وتحدد له أجلاً للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوماً .



المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر .

195/1 إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى .

195/2 لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقاً من الأسباب المنصوص عليها في المادة (192) .

195/3 يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز لتدوينه في الضبط .

195/4 الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز .

أحمد المنشاوي
01-07-2011, 02:56 AM
هل الحكم باقامة ناظر لوقف في غير اجماع الورثة قابل للاعتراض من باقي الورثة المعترضين علي تعينه ام لا؟ ام نهائي ؟ خاصة وانه لم يتم اختصامهم او ادخالهم في الدعوي ليقرور المعارضة او الموافقة علي اقامته ناظر من عدمه ؟ وهل ينطبق عليه حالة من حالات الالتماس خاصة اذا علمنا انه هناك دعوي مقامة من احد الورثة الاصلين للواقف بطلب اقامته خاصه وانه ناظر فعلي لمدة عشرون عاماً ولا يوجد احد من اولاد الواقف سواه(ومؤيد من قسم الاخر المعارض للمعين) ؟ والمعين احد ابناء ابناء الواقف وليس بارشدهم ؟ كما ان الدعوي الاخري منظورة لدي نفس القاضي الذي عين الاخر ؟ ولم يقم بادخال الورثة او ضم الدعوي؟
ما الحل ؟؟؟؟؟

الأعمش
01-07-2011, 01:49 PM
هل الحكم باقامة ناظر لوقف في غير اجماع الورثة قابل للاعتراض من باقي الورثة المعترضين علي تعينه ام لا؟ ام نهائي ؟ خاصة وانه لم يتم اختصامهم او ادخالهم في الدعوي ليقرور المعارضة او الموافقة علي اقامته ناظر من عدمه ؟ وهل ينطبق عليه حالة من حالات الالتماس خاصة اذا علمنا انه هناك دعوي مقامة من احد الورثة الاصلين للواقف بطلب اقامته خاصه وانه ناظر فعلي لمدة عشرون عاماً ولا يوجد احد من اولاد الواقف سواه(ومؤيد من قسم الاخر المعارض للمعين) ؟ والمعين احد ابناء ابناء الواقف وليس بارشدهم ؟ كما ان الدعوي الاخري منظورة لدي نفس القاضي الذي عين الاخر ؟ ولم يقم بادخال الورثة او ضم الدعوي؟
ما الحل ؟؟؟؟؟


تقام دعوى جديدة
يطلب فيها بمحاسبة الناظر على الوقف وعزله
ويذكر الأسباب الموجبة لذلك

ابومهند
01-07-2011, 04:24 PM
احمد المنشاوي / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء كتابة موضوعك في موضوع جديد ومستقل حتى يستفيد الجميع
بارك الله فيك وجزاك خير