المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التامينات الاجتماعية ؟؟؟؟؟



المفتش
30-06-2011, 10:34 PM
هل مكاتب المحاماه ملزمة بالاشتراك في نظام التامينات الاجتماعية ام لا ؟ واذا كانت الاجابة بنعم؟؟؟
هل مكاتب المحاماه التى تعمل الان بشكل رسمي قد قامت بالتسجيل في النظام0 وماهي المستندات المطلوبة لتسجيل ؟ نشكر الاخوة على الرد؟؟؟؟

ابو محمد 2
01-07-2011, 01:21 PM
هل مكاتب المحاماه ملزمة بالاشتراك في نظام التامينات الاجتماعية ام لا ؟ واذا كانت الاجابة بنعم؟؟؟
هل مكاتب المحاماه التى تعمل الان بشكل رسمي قد قامت بالتسجيل في النظام0 وماهي المستندات المطلوبة لتسجيل ؟ نشكر الاخوة على الرد؟؟؟؟

نعم يشملها ما يشمل القطاع الخاص , والمستندات وجميع الاستفسارات تجد جوابها على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
بالتوفيق أخي الكريم

محام
01-07-2011, 01:27 PM
عند حصولي على رخصة المحاماة لم تطلب مني إدارة المحامين بوزارة العدل إشتراك التأمينات الإجتماعية ..
وعند مراجعتهم لتجديده طالبوني بالإشتراك .. ولم يجددوه إلا بعد تقديم شهادة الإشتراك بالتأمينات ..

الروض المربع
01-07-2011, 05:14 PM
المادة الرابعة:
4 - يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة ، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم ، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات ، وعلى الحرفيين ، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام ، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقاً للأحكام التي يحددها القرار


كيف تطالب وزراة العدل المحامين بالاشتراك والنظام ينص على ان اشتراك اصحاب المهن الحرة اختياري

محام
06-07-2011, 03:08 AM
كيف تطالب وزراة العدل المحامين بالاشتراك والنظام ينص على ان اشتراك اصحاب المهن الحرة اختياري

تستند إدارة المحامين بوزارة العدل على هذا ..


اشارة الى خطاب معالي وزير العمل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
رقم 31980/5/م بتاريخ 18/2/1426هـ بخصوص مطالبة مكاتب المحامين والاستشارات
القانونية بتقديم شهادة سارية المفعول تثبت بانه قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مؤسسة
التامينات . وذلك بناء على المادة 19/6 من نظام التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم 33 والتي ورد فيها ( الزام جميع الجلهات الحكومية دون استثناء بمطالبة جميع العاملين
معها بشهادة سارية المفعول من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية يثبت فيها بان منشاته
مسجلة بالمؤسسة و انه قد اوفى بجميع التزاماته ). عليه فان الادارة العامة للمحاماة تهيب
بجميع المحامينبالتقيد بما نص عليه النظام حرصاً منها على تحقيق مصلحة العمل والاهداف
والمقاصد التي يهدف النظام من اصدارة هذه التعاليم.


الادارة العامة للمحاماة

الروض المربع
06-07-2011, 04:55 PM
تستند إدارة المحامين بوزارة العدل على هذا ..


اشارة الى خطاب معالي وزير العمل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
رقم 31980/5/م بتاريخ 18/2/1426هـ بخصوص مطالبة مكاتب المحامين والاستشارات
القانونية بتقديم شهادة سارية المفعول تثبت بانه قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مؤسسة
التامينات . وذلك بناء على المادة 19/6 من نظام التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم 33 والتي ورد فيها ( الزام جميع الجلهات الحكومية دون استثناء بمطالبة جميع العاملين
معها بشهادة سارية المفعول من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية يثبت فيها بان منشاته
مسجلة بالمؤسسة و انه قد اوفى بجميع التزاماته ). عليه فان الادارة العامة للمحاماة تهيب
بجميع المحامينبالتقيد بما نص عليه النظام حرصاً منها على تحقيق مصلحة العمل والاهداف
والمقاصد التي يهدف النظام من اصدارة هذه التعاليم.


الادارة العامة للمحاماة



بارك الله فيك
وهذه المادة المشار اليها في التعميم تنص على


6 - على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة ، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام .

والمحامي لايخضع لهذا النظام بنص المادة 4/4


عند حصولي على رخصة المحاماة لم تطلب مني إدارة المحامين بوزارة العدل إشتراك التأمينات الإجتماعية ..
وعند مراجعتهم لتجديده طالبوني بالإشتراك .. ولم يجددوه إلا بعد تقديم شهادة الإشتراك بالتأمينات ..

هل طالبوا بان يكون الاشتراك في التامينات باثر رجعي من حين الحصول على الترخيص السابق

المحامي علي السعدون
06-07-2011, 05:48 PM
تستند إدارة المحامين بوزارة العدل على هذا ..


اشارة الى خطاب معالي وزير العمل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
رقم 31980/5/م بتاريخ 18/2/1426هـ بخصوص مطالبة مكاتب المحامين والاستشارات
القانونية بتقديم شهادة سارية المفعول تثبت بانه قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مؤسسة
التامينات . وذلك بناء على المادة 19/6 من نظام التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم 33 والتي ورد فيها ( الزام جميع الجلهات الحكومية دون استثناء بمطالبة جميع العاملين
معها بشهادة سارية المفعول من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية يثبت فيها بان منشاته
مسجلة بالمؤسسة و انه قد اوفى بجميع التزاماته ). عليه فان الادارة العامة للمحاماة تهيب
بجميع المحامينبالتقيد بما نص عليه النظام حرصاً منها على تحقيق مصلحة العمل والاهداف
والمقاصد التي يهدف النظام من اصدارة هذه التعاليم.


الادارة العامة للمحاماة




أخي الفاضل محام


مكتب المحامي لايخضع للنظام فعليه ( تُعطى له شهادة لمن يهمه الأمر) تفيد بذلك


هذا هو النص الصحيح .. فهو مختلف تماماً عن النص ( المنقول ) الذي تستند عليه الإدارة


إشارة الى التوجيه الكريم الصادر من المقام السامي برقم 9124/م ب وتاريخ 16/12/1427 هـ بخصوص إلزام مكاتب المحاماة بتقديم شهادة سارية المفعول من المؤسسة العامة للتامينات تثبت أن المنشاة مسجلة لدى المؤسسة وأنه قد أوفى بجميع التزماته تجاهها أو أنه لا يخضع لنظام التامينات الإجتماعية . عليه فإن الإدارة العامة للمحاماة تحيط جميع المحامين الراغبين في تجديد تراخيصهم أو المتقدمين بطلب الاستقدام بضرورة التقيد بما ورد في التوجيه الكريم بإحضار شهادة سارية المفعول من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تثبت التزامه بجميع التزامات المؤسسة أو أنه لا يخضع لنظامها وذلك حرصاً على تحقيق مصلحة العمل والأهداف والمقاصد المرجوة لذلك


.http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/management/legalProf/Pages/Directions.aspx (http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/management/legalProf/Pages/Directions.aspx)

محام
06-07-2011, 05:56 PM
هل طالبوا بان يكون الاشتراك في التامينات باثر رجعي من حين الحصول على الترخيص السابق

وفيــك بارك ..
لم يطلبوا أن يكون بأثر رجعي .. واكتفوا بالإشتراك الجديد الذي عملته عند التجديد ..
ولي عــودة بمشيئة الله لمناقشة المــادة

المحامي علي السعدون
06-07-2011, 06:57 PM
وفيــك بارك ..
لم يطلبوا أن يكون بأثر رجعي .. واكتفوا بالإشتراك الجديد الذي عملته عند التجديد ..
ولي عــودة بمشيئة الله لمناقشة المــادة
لقد أصدرت شهادة بعدم خضوعي للنظام
ولكن لربما هناك شروط معينة ( لا أعلمها ) .. كأن يزيد عدد العاملين عن عدد معين
حتى يخضع المكتب للنظام ..

الروض المربع
08-07-2011, 12:21 AM
اتضحت المسألة شكرا اخي محام والشكر موصول للاخ علي السعدون