المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هناك حد اقصى لايقاف المتهم؟



ابو بشر
02-07-2011, 11:43 AM
مرحبا

قرأت التالي في نظام الاجراءات الجزائية : - االمادة الرابعة عشرة بعد المائة:

ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.

وهذا يعني ان الموقوف ( كان عليه سابقة مماثلة للتهمة ام لم لكن) لا يزيد ايقافه عن 6 اشهر فقط بعدها يفرج عنه او يحال إلى المحكمة.

ولكني قرأت في موضع اخر التالي :-
لائحة نظام الإيقاف السعودي

لائحة نظام الإيقاف لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
قرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404 هـ

مادة 16 باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف احتياطيا بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في الأحوال الآتية :-
1- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما.
2- إذا كان الجرم موضوع الاتهام من الجرائم الكبيرة.
3- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه.
4- في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد وتعطيل المنافع البدنية وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها أو قدم كفيلاً بأدائها.
5- إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظاماً بالغرامة فقط وكان الموقوف معروفاً ومليئاً وله محل إقامة معروف بالمملكة أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاماً أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين أو قدم كفيلاً مليئاً بأدائها.
6- إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى مدة تزيد على نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولن يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة.
7- إذا كان عقوبة الجرم المسند إلى الموقوف تعزيراً متروكاً لنظر القاضي وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها.

هل وجود سابقة او ادلة من عدمها يؤثر على رفع سقف مدة الايقاف؟ فتزيد عن ستة اشهر مثلا؟

وهل الحد الاقصى للايقاف هو ستة اشهر ؟ ام سنة؟ وهل هذه المدة من الايقاف في الحبس الانفرادي؟

لأني قرأت في قانون المرافعات الجزائية : -

المادة التاسعة عشرة بعد المائة ( 119 ) :
للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستـين يوماً إذا اقتـضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخـلال بحق المُتـهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.


ارجو الايضاح ولكم جزيل الشكر

اشرف البصري
03-07-2011, 10:20 PM
نعم ستة شهور والا يطلق سراحه مواد 113 و 114 اجراءات جزائية
اما اللائحة التى تتحدث عنها فهي منسوخة بنظام الاجراءات الجزائية

ابو بشر
04-07-2011, 12:34 AM
جزاك الله خير اخي اشرف

ولكن اتمنى عليك التوضيح بخصوص الشطر الثاني من السؤال

وهو حظ العزل الانفرادي من هذه الـ ستة اشهر

هل حقا انه لا يجوز ان تكون مدة العزل الانفرادي اكثر من شهرين؟

اتمنى منك الاجابة اخ اشرف

ولك جزيل الشكر

وجزاك الله خير

عبدالله0
04-07-2011, 01:38 AM
نظام الاجراءات الجزائية
لا اعلم ماذا اقول لك اخ ابو بشر بشأن ((( الإلتزام ))) بما في هذا النظام من إجراءات ..

ابو بشر
04-07-2011, 02:42 AM
اهلا اخ عبدالله

هل تعني ان المحقق يمكن ان لا يكتفي بستة اشهر فقط كايقاف للمتهم؟ ويزيدها؟

ولكن اليس في هذا ظلم وخروج على النظام؟

اشرف البصري
04-07-2011, 10:03 AM
مرحبا

قرأت التالي في نظام الاجراءات الجزائية : - االمادة الرابعة عشرة بعد المائة:

ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.

وهذا يعني ان الموقوف ( كان عليه سابقة مماثلة للتهمة ام لم لكن) لا يزيد ايقافه عن 6 اشهر فقط بعدها يفرج عنه او يحال إلى المحكمة.

ولكني قرأت في موضع اخر التالي :-
لائحة نظام الإيقاف السعودي

لائحة نظام الإيقاف لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
قرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404 هـ

مادة 16 باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف احتياطيا بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في الأحوال الآتية :-
1- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما.
2- إذا كان الجرم موضوع الاتهام من الجرائم الكبيرة.
3- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه.
4- في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد وتعطيل المنافع البدنية وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها أو قدم كفيلاً بأدائها.
5- إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظاماً بالغرامة فقط وكان الموقوف معروفاً ومليئاً وله محل إقامة معروف بالمملكة أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاماً أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين أو قدم كفيلاً مليئاً بأدائها.
6- إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى مدة تزيد على نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولن يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة.
7- إذا كان عقوبة الجرم المسند إلى الموقوف تعزيراً متروكاً لنظر القاضي وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها.

هل وجود سابقة او ادلة من عدمها يؤثر على رفع سقف مدة الايقاف؟ فتزيد عن ستة اشهر مثلا؟

وهل الحد الاقصى للايقاف هو ستة اشهر ؟ ام سنة؟ وهل هذه المدة من الايقاف في الحبس الانفرادي؟

لأني قرأت في قانون المرافعات الجزائية : -

المادة التاسعة عشرة بعد المائة ( 119 ) :
للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستـين يوماً إذا اقتـضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخـلال بحق المُتـهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.


ارجو الايضاح ولكم جزيل الشكر
السوابق والادلة ليس لها تاثير على رفع الحد الاقصي للحبس الاحتياطي لانه محدد بنص قانون ويجب الالتزام به عملا بمبدأ الشرعية
(( راجع في مبدأ الشرعية مؤلفنا المبادئ والقيم في نظام الاجراءات الجزايئة
ومؤلفنا التعليق على نظام الاجراءات الجزائية السعودي
منشوران بموقع هيئة التحقيق والادعاء العام علي الويب))
مدة الشهرين كحبس انفرادي عملا بالمادة 119 محسوبة من مدة الستة شهور ،
لاحظ معي الاتي قبل الاستجواب
ر جل الضبط ( الشرطة ) له 24 ساعة من ساعة القبض على المتهم
المحقق (سواء شرطة او عضو هيئة تحقيق ) له 24 ساعةمن تاريخ القبض على المتهم
( مواد33/34/109)
بعد الاستجواب
للمحقق خمسة ايام من تاريخ القبض على المتهم
لرئيس فرع الهيئة 40 يوم من تاريخ القبض على المتهم
ما زاد على ذلك لغاية ستة شهور يكون من اختصاص رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام
يتعين بعدها الاحالة الى المحكمة اوالافراج عنه
مواد(113/114)
والحبس الانفرادي في طور التحقيق يشترط لتطبيقه ان تقضيه مصلحة التحقيق وإلا عدا باطلا ، خلافا الحبس الانفرادي في طور تنفيذ العقوبة