الزغيبي
02-07-2011, 03:07 PM
مقالات قضائية
( 4 )
أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد
وأهم أوجه الاختلاف بينه وبين النظام السابق
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
ففي 19 من شهر رمضان من عام 1428هـ ، ومن مكة المكرمة (1) ، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بالموافقة على نظام القضاء الجديد , وآلية العمل التنفيذية له (2) . وفي اختيار الزمان والمكان لإصدار النظام المذكور إشارة لا تخفى . وقد اشتمل النظام الجديد على ثمانية أبواب ، وجاء في أربع وثمانين مادة ؛ بينما اشتمل النظام السابق (3) على سبعة أبواب ، واثنتين ومئة مادة .
وقد سبق صدور النظام إرهاصات دلت على مزيد العناية بمرفق القضاء ، والتوجه لتطويره , والرفع من مستواه ، فقد جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله تعالى يوم البيعة : (( وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق ، وإرساء العدل )) . كما صدر الأمر الملكي رقم أ /14 وتأريخ 23/2/1426هـ القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات .
وقد شمل النظام ، ورافق صدوره أمور تدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء , وتطويره بشكل شامل ومتكامل ومنها :
1 ـ صدور بيان من الديوان الملكي بتأريخ 19/9/1428هـ يتضمن ما ذكر آنفاً .
2ـ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 28/4 ، وتأريخ 6/2/1428هـ ، والتي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .
3 ـ اشتمال المرسوم الملكي الذي صدر بالموافقة على نظام القضاء على آلية العمل التنفيذية له .
4 ـ تخصيصه ـ حفظه الله ورعاه ـ ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال .
5 ـ نصت المادة (6/ ل) من نظام القضاء على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء (( إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت ، والمعوقات ، ومقترحاته بشأنها , ورفعه إلى الملك )) .
وقد اشتمل النظام الجديد على المبادئ الأساسية للقضاء ، ويلحظ فيه اعتناءه الشديد بمبدأ استقلال القضاء ، فقد نصت المادة الأولى منه على أن : (( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء )) . والمراد بالأنظمة المرعية : (( ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة )) ، وفقاً لما نصت عليه المادة 48 من النظام الأساسي للحكم (4) .
ويلحـظ عنايـة النظام بمبـدأ اســتقلال القضاء من خلال نقله حق الإشراف على جميع المحاكم (5) ، وإدارة التفتيـش القضائـي (6) ، والترخيص للقضاة بالإجازات (7) ، وغيـر ذلـك من وزارة العدل التي ـــ تعد إحدى فروع السلطة التنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وتخصيص ميزانية خاصة للمجلس الأعلى للقضاء (8) .
أما أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد فهي كما يلي :
أولاً : تعديل مسمّى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء ، ولم يقتصر التعديل على الاسم ؛ بل صاحبه تعديل في التشكيل والاختصاص ، فقد أدخل في عضوية مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي (9) ؛ بدل من ثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم المنصوص عليهم في النظام القديم (10) . وحدد في النظام الجديد مدة رئيس المجلس والأعضاء بأربع سنوات ، ونص فيه على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل (11) ، وكان الأمر دون تحديد في النظام القديم ؛ فيما عدا تحديد مدة رئيس المجلس .
وقد اختص المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد بحق إصدار اللوائح والقواعد المتعلقة بشؤون القضاة ، ومنها :
1 ـ إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
2 ـ إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
3 ـ إصدار قواعد تنظيم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
4 ـ إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة (12) .
وبالجملة فقد عدّ النظام السابق مجلس القضاء الأعلى من جملة المحاكم (13) ؛ بينما كرس عمله في النظام الجديد بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية ، وإصدار اللوائح المتعلقة بذلك ، وإنشاء المحاكم والإشراف عليها ، والإشراف على القضاة (14) . ونقل ما يتعلق باختصاصه القضائي إلى المحكمة العليا (15) .
ثانياً : المحكمة العليا :
استحدث في نظام القضاء الجديد المحكمة العليا ، والتي تتألف من رئيس بدرجة وزير ، وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتباشر اختصاصها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة (16) . وتتولى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، وذلك في الاختصاصات الآتية :
1 ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها .
2 ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف فيما يدخل في اختصاصها ؛ دون أن تتناول وقائع الدعوى (17) .
وبالجملة فيمكن القول بأن اختصاصات الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في النظام القديم (18) قد نقلت إلى المحكمة العليا .
وتقابل المحكمة العليا ما يطلق عليه في بعض الأنظمة القضائية محكمة النقض (19) ، وتفارق المحكمة الدستورية بأن الأخيرة تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص القانونية ، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص(20) .
ثالثاً : تخصيص القضاء :
من أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد إعمال مبدأ القضاء المتخصص فقد نص (21) على إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ؛ منها محاكم ودوائر تجارية وعمالية ، ودوائر للتنفيذ ، وللإثباتات الإنهائية ، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور , ونصت المادة العاشرة منه على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة .
ويلحظ في النظام المذكور النص على إنشاء محاكم ودوائر تجارية وعمالية ، وهذا أمر محمود يترتب عليه ضم القضايا التجارية ، والقضايا العمالية إلى القضاء العام ، وكانت القضايا التجارية الأصلية والتبعية . يختص بها ديوان المظالم (22) .
كما كانت لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية بدرجتيها الابتدائية والعليا تختص بالفصل في خلافات العمال وما يتعلق بها (23) .
وسيؤدي إيجاد القضاء المتخصص إلى سرعة الانجاز ، وجودة العمل ، وإراحة القاضي ، وزيادة الخبرات ، وإيجاد التدريب المتخصص .
ويلحظ في النظام المذكور أمران على مستوى من الأهمية :
الأول : ما نصت عليه المادة التاسعة من أنه (( يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك )) .
الثاني : ما نص عليه في (تاسعاً /1) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء من نقل (( اختصاص اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية )) إلى القضاء العام .
وفي عودة اختصاص هذه اللجان ـ التي كانت تعد من الناحية العملية لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي ، ويعد ما تصدره قرارات وليست أحكاماً ـ إلى القضاء العام إجراء مناسب سدّ مدخلاً لانتقاد القضاء ، وسيعطي القرارات الصادرة في الأمور التي تختص بها هذه اللجان صفة الأحكام ، وسيعطى العاملين على إصدارها الضمانات الخاصة بالقضاء ، والتي يأتي على رأسها الحصانة القضائية ، وسيعيد ديوان المظالم إلى اختصاصه الأصيل (24) ، وسيتماشى مع المادتين (49 ، 53) من النظام الأساسي للحكم ، اللتين حصرتا القضاء في المحاكم وديـوان المظالـم , وممّا تجـدر الإشارة إليه أن النظام السابق نص على جواز (( إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى )) (25) ، ولم يفعل ذلك إلا في جانب يسير ، وهو إنشاء محكمة الضمان والأنكحة في مدينة الرياض ، ومدينة جدة (26) .
رابعاً : التدريب :
يلحظ في نظام القضاء الجديد عنايته بتدريب القضاة ، وقد جعل ذلك من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء (27) .
وتضمنت آلية العمل التنفيذية له (28) أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل ، والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم والدوائر الجزائية ، وقضاة المحاكم والدوائر العمالية ، وقضاة المحاكم والدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ببرامج تدريبية متخصصة في المعهد العالي للقضاء ، وأن تعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة ذات الصلة بعملهم .
وقد بادرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لدراسة تطوير المعهد العالي للقضاء عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 8/10/1428هـ برئاسة معالي مدير الجامعة انبثق عنها لجنة فرعية (29) ، وبالنظر إلى تشكيل اللجنتين لا أجد أنهما ضمتا أحداً من العاملين بالقضاء من ذوي الخبرة العلمية والعملية ؛ رغم أن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء نصت على مشاركة أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم ببرامج تدريب القضاة والحلقات العلمية التي ستعقد لهم (30) .
أما أوجه الاختلاف بين نظام القضاء الجديد ، والنظام السابق فقد أشرت إلى بعضها فيما سبق ، وأشير فيما يلي إلى أهم المتبقي منها :
1 ـ تحويل محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف (31) ، وإنشاء محكمة استئناف أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة (32) ، وستتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم (33) .
وسماع الأقوال , وتمحيص البيانات مرة أخرى ؛ أحرى بتحقيق العدل وإصابة الحق الذي عده خادم الحرمين الشريفين في كلمة البيعة شغله الشاغل .
وكان العمل في محاكم التمييز جار على الفصل في طلب الاعتراض دون حضور الخصوم ما لم تقرر محكمة التمييز حضورهم (34) ، وكانت تحكم في القضايا في بعض الحالات بحضور الخصوم(35) .
2 ـ اختص المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد بإنشاء المحاكم ، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم ، وتحديد اختصاص المحاكم المكاني والنوعي (36) ؛ بينما نص النظام السابق على أن يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز ، وتعيين مقر المحكمة العامة أو الجزئية ، وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (37) ، ونقل هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء تكريس لمبدأ استقلال القضاء .
3 ـ نص النظام الجديد على التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى (38) ؛ بينما نص النظام السابق على التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية (39) .
4 ـ نقل عقوبة اللوم التي توقع على القاضي من وزير العدل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء (40) .
5 ـ نص النظام الجديد على أنه يجوز أن يعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير, وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء (41) ، وهذا ما لا يوجد في النظام السابق (42) .
وبعد : فهذا ما اتسع المقام للإشارة إليه ، بارك الله في الخطى ، ووفق الجهود ، والحمد لله رب العالمين .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) (2) www.spa.gov.sa
(3) نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 ، وتأريخ 14/7/1395هـ .
(4) الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(5) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/58 ؛ القديم ، م/71 .
(6) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/55 ؛ القديم ، م/62 .
(7) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/50 ؛ القديم ، م/56 .
(8) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/8 .
(9) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/5 .
(10) انظر : نظام القضاء القديم ، م/6 .
(11) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/7,5 .
(12) انظر : نظام القضاء الجديد م/6 .
(13) انظر : نظام القضاء القديم ، م/5 .
(14) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/6 .
(15) انظر : نظام القضاء القديم ، م/8 ـ9 ؛ والجديد ، م/11 .
(16) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/10 .
(17) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/11 .
(18) انظر : نظام القضاء القديم م/8 ـ 9 .
(19) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د . أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط14 ، ص328 .
(20) المرجع السابق صـ275ـ277 .
(21) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/16 ، 19 ، 20 ، 23 .
(22) انظر : قراري مجلس الوزراء رقم 241 في 26/10/1407هـ ، ورقم261 في 17/11/1423هـ .
(23) انظر : نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 ، والتأريخ 6/9/1389هـ ، م172 .
(24) انظر : نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 ، والتأريخ 19/9/1428هـ ، م1 .
(25) نظام القضاء القديم ، م 26 .
(26) انظر : القضاء في المملكة العربية السعودية ، وزارة العدل ، ط1 ، عام 1419هـ ، ص134 ؛ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د . سعود الدريب ، ط1 ، عام 1403هـ ، ص452 .
(27) انظر : نظام القضاء الجديد ، م6 أ .
(28) انظر : آلية العمل التنفيذية ، سادساً/10 ، سابعاً/9 ، ثامناً /9 .
(29) www.imamu.edu.sa
(30) انظر : آلية العمل التنفيذية ، سادساً /10 ، سابعاً/9 ، ثامناً / 9 .
(31) انظر : آلية العمل التنفيذية ، رابعاً / 5 .
(32) انظر : نظام القضاء الجديد ، م15/1 .
(33) انظر : نظام القضاء الجديد ، م17 .
(34) انظر : لائحة تمييز الأحكام الشرعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 60 ، وتأريخ 1/4/1410هـ ، م6 ؛ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، في 28/7/1422هـ ، م199 .
(35) انظر : لائحة تمييز الأحكام ، م11 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م205 .
(36) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 6 / د ، و .
(37) انظر : نظام القضاء القديم ، م11 ، 22 ، 24 .
(38) انظر : نظام القضاء الجديد ، م55/2 .
(39) انظر : نظام القضاء القديم ، م 63 .
(40) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 67 ، والقديم ، م83 .
(41) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 74 .
(42) انظر : نظام القضاء القديم ، م 93 .
( 4 )
أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد
وأهم أوجه الاختلاف بينه وبين النظام السابق
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
ففي 19 من شهر رمضان من عام 1428هـ ، ومن مكة المكرمة (1) ، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بالموافقة على نظام القضاء الجديد , وآلية العمل التنفيذية له (2) . وفي اختيار الزمان والمكان لإصدار النظام المذكور إشارة لا تخفى . وقد اشتمل النظام الجديد على ثمانية أبواب ، وجاء في أربع وثمانين مادة ؛ بينما اشتمل النظام السابق (3) على سبعة أبواب ، واثنتين ومئة مادة .
وقد سبق صدور النظام إرهاصات دلت على مزيد العناية بمرفق القضاء ، والتوجه لتطويره , والرفع من مستواه ، فقد جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله تعالى يوم البيعة : (( وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق ، وإرساء العدل )) . كما صدر الأمر الملكي رقم أ /14 وتأريخ 23/2/1426هـ القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات .
وقد شمل النظام ، ورافق صدوره أمور تدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء , وتطويره بشكل شامل ومتكامل ومنها :
1 ـ صدور بيان من الديوان الملكي بتأريخ 19/9/1428هـ يتضمن ما ذكر آنفاً .
2ـ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 28/4 ، وتأريخ 6/2/1428هـ ، والتي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .
3 ـ اشتمال المرسوم الملكي الذي صدر بالموافقة على نظام القضاء على آلية العمل التنفيذية له .
4 ـ تخصيصه ـ حفظه الله ورعاه ـ ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال .
5 ـ نصت المادة (6/ ل) من نظام القضاء على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء (( إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت ، والمعوقات ، ومقترحاته بشأنها , ورفعه إلى الملك )) .
وقد اشتمل النظام الجديد على المبادئ الأساسية للقضاء ، ويلحظ فيه اعتناءه الشديد بمبدأ استقلال القضاء ، فقد نصت المادة الأولى منه على أن : (( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء )) . والمراد بالأنظمة المرعية : (( ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة )) ، وفقاً لما نصت عليه المادة 48 من النظام الأساسي للحكم (4) .
ويلحـظ عنايـة النظام بمبـدأ اســتقلال القضاء من خلال نقله حق الإشراف على جميع المحاكم (5) ، وإدارة التفتيـش القضائـي (6) ، والترخيص للقضاة بالإجازات (7) ، وغيـر ذلـك من وزارة العدل التي ـــ تعد إحدى فروع السلطة التنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وتخصيص ميزانية خاصة للمجلس الأعلى للقضاء (8) .
أما أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد فهي كما يلي :
أولاً : تعديل مسمّى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء ، ولم يقتصر التعديل على الاسم ؛ بل صاحبه تعديل في التشكيل والاختصاص ، فقد أدخل في عضوية مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي (9) ؛ بدل من ثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم المنصوص عليهم في النظام القديم (10) . وحدد في النظام الجديد مدة رئيس المجلس والأعضاء بأربع سنوات ، ونص فيه على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل (11) ، وكان الأمر دون تحديد في النظام القديم ؛ فيما عدا تحديد مدة رئيس المجلس .
وقد اختص المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد بحق إصدار اللوائح والقواعد المتعلقة بشؤون القضاة ، ومنها :
1 ـ إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
2 ـ إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
3 ـ إصدار قواعد تنظيم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
4 ـ إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة (12) .
وبالجملة فقد عدّ النظام السابق مجلس القضاء الأعلى من جملة المحاكم (13) ؛ بينما كرس عمله في النظام الجديد بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية ، وإصدار اللوائح المتعلقة بذلك ، وإنشاء المحاكم والإشراف عليها ، والإشراف على القضاة (14) . ونقل ما يتعلق باختصاصه القضائي إلى المحكمة العليا (15) .
ثانياً : المحكمة العليا :
استحدث في نظام القضاء الجديد المحكمة العليا ، والتي تتألف من رئيس بدرجة وزير ، وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتباشر اختصاصها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة (16) . وتتولى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، وذلك في الاختصاصات الآتية :
1 ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها .
2 ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف فيما يدخل في اختصاصها ؛ دون أن تتناول وقائع الدعوى (17) .
وبالجملة فيمكن القول بأن اختصاصات الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في النظام القديم (18) قد نقلت إلى المحكمة العليا .
وتقابل المحكمة العليا ما يطلق عليه في بعض الأنظمة القضائية محكمة النقض (19) ، وتفارق المحكمة الدستورية بأن الأخيرة تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص القانونية ، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص(20) .
ثالثاً : تخصيص القضاء :
من أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد إعمال مبدأ القضاء المتخصص فقد نص (21) على إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ؛ منها محاكم ودوائر تجارية وعمالية ، ودوائر للتنفيذ ، وللإثباتات الإنهائية ، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور , ونصت المادة العاشرة منه على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة .
ويلحظ في النظام المذكور النص على إنشاء محاكم ودوائر تجارية وعمالية ، وهذا أمر محمود يترتب عليه ضم القضايا التجارية ، والقضايا العمالية إلى القضاء العام ، وكانت القضايا التجارية الأصلية والتبعية . يختص بها ديوان المظالم (22) .
كما كانت لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية بدرجتيها الابتدائية والعليا تختص بالفصل في خلافات العمال وما يتعلق بها (23) .
وسيؤدي إيجاد القضاء المتخصص إلى سرعة الانجاز ، وجودة العمل ، وإراحة القاضي ، وزيادة الخبرات ، وإيجاد التدريب المتخصص .
ويلحظ في النظام المذكور أمران على مستوى من الأهمية :
الأول : ما نصت عليه المادة التاسعة من أنه (( يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك )) .
الثاني : ما نص عليه في (تاسعاً /1) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء من نقل (( اختصاص اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية )) إلى القضاء العام .
وفي عودة اختصاص هذه اللجان ـ التي كانت تعد من الناحية العملية لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي ، ويعد ما تصدره قرارات وليست أحكاماً ـ إلى القضاء العام إجراء مناسب سدّ مدخلاً لانتقاد القضاء ، وسيعطي القرارات الصادرة في الأمور التي تختص بها هذه اللجان صفة الأحكام ، وسيعطى العاملين على إصدارها الضمانات الخاصة بالقضاء ، والتي يأتي على رأسها الحصانة القضائية ، وسيعيد ديوان المظالم إلى اختصاصه الأصيل (24) ، وسيتماشى مع المادتين (49 ، 53) من النظام الأساسي للحكم ، اللتين حصرتا القضاء في المحاكم وديـوان المظالـم , وممّا تجـدر الإشارة إليه أن النظام السابق نص على جواز (( إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى )) (25) ، ولم يفعل ذلك إلا في جانب يسير ، وهو إنشاء محكمة الضمان والأنكحة في مدينة الرياض ، ومدينة جدة (26) .
رابعاً : التدريب :
يلحظ في نظام القضاء الجديد عنايته بتدريب القضاة ، وقد جعل ذلك من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء (27) .
وتضمنت آلية العمل التنفيذية له (28) أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل ، والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم والدوائر الجزائية ، وقضاة المحاكم والدوائر العمالية ، وقضاة المحاكم والدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ببرامج تدريبية متخصصة في المعهد العالي للقضاء ، وأن تعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة ذات الصلة بعملهم .
وقد بادرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لدراسة تطوير المعهد العالي للقضاء عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 8/10/1428هـ برئاسة معالي مدير الجامعة انبثق عنها لجنة فرعية (29) ، وبالنظر إلى تشكيل اللجنتين لا أجد أنهما ضمتا أحداً من العاملين بالقضاء من ذوي الخبرة العلمية والعملية ؛ رغم أن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء نصت على مشاركة أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم ببرامج تدريب القضاة والحلقات العلمية التي ستعقد لهم (30) .
أما أوجه الاختلاف بين نظام القضاء الجديد ، والنظام السابق فقد أشرت إلى بعضها فيما سبق ، وأشير فيما يلي إلى أهم المتبقي منها :
1 ـ تحويل محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف (31) ، وإنشاء محكمة استئناف أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة (32) ، وستتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم (33) .
وسماع الأقوال , وتمحيص البيانات مرة أخرى ؛ أحرى بتحقيق العدل وإصابة الحق الذي عده خادم الحرمين الشريفين في كلمة البيعة شغله الشاغل .
وكان العمل في محاكم التمييز جار على الفصل في طلب الاعتراض دون حضور الخصوم ما لم تقرر محكمة التمييز حضورهم (34) ، وكانت تحكم في القضايا في بعض الحالات بحضور الخصوم(35) .
2 ـ اختص المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد بإنشاء المحاكم ، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم ، وتحديد اختصاص المحاكم المكاني والنوعي (36) ؛ بينما نص النظام السابق على أن يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز ، وتعيين مقر المحكمة العامة أو الجزئية ، وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (37) ، ونقل هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء تكريس لمبدأ استقلال القضاء .
3 ـ نص النظام الجديد على التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى (38) ؛ بينما نص النظام السابق على التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية (39) .
4 ـ نقل عقوبة اللوم التي توقع على القاضي من وزير العدل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء (40) .
5 ـ نص النظام الجديد على أنه يجوز أن يعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير, وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء (41) ، وهذا ما لا يوجد في النظام السابق (42) .
وبعد : فهذا ما اتسع المقام للإشارة إليه ، بارك الله في الخطى ، ووفق الجهود ، والحمد لله رب العالمين .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) (2) www.spa.gov.sa
(3) نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 ، وتأريخ 14/7/1395هـ .
(4) الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(5) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/58 ؛ القديم ، م/71 .
(6) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/55 ؛ القديم ، م/62 .
(7) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/50 ؛ القديم ، م/56 .
(8) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/8 .
(9) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/5 .
(10) انظر : نظام القضاء القديم ، م/6 .
(11) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/7,5 .
(12) انظر : نظام القضاء الجديد م/6 .
(13) انظر : نظام القضاء القديم ، م/5 .
(14) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/6 .
(15) انظر : نظام القضاء القديم ، م/8 ـ9 ؛ والجديد ، م/11 .
(16) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/10 .
(17) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/11 .
(18) انظر : نظام القضاء القديم م/8 ـ 9 .
(19) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د . أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط14 ، ص328 .
(20) المرجع السابق صـ275ـ277 .
(21) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/16 ، 19 ، 20 ، 23 .
(22) انظر : قراري مجلس الوزراء رقم 241 في 26/10/1407هـ ، ورقم261 في 17/11/1423هـ .
(23) انظر : نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 ، والتأريخ 6/9/1389هـ ، م172 .
(24) انظر : نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 ، والتأريخ 19/9/1428هـ ، م1 .
(25) نظام القضاء القديم ، م 26 .
(26) انظر : القضاء في المملكة العربية السعودية ، وزارة العدل ، ط1 ، عام 1419هـ ، ص134 ؛ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د . سعود الدريب ، ط1 ، عام 1403هـ ، ص452 .
(27) انظر : نظام القضاء الجديد ، م6 أ .
(28) انظر : آلية العمل التنفيذية ، سادساً/10 ، سابعاً/9 ، ثامناً /9 .
(29) www.imamu.edu.sa
(30) انظر : آلية العمل التنفيذية ، سادساً /10 ، سابعاً/9 ، ثامناً / 9 .
(31) انظر : آلية العمل التنفيذية ، رابعاً / 5 .
(32) انظر : نظام القضاء الجديد ، م15/1 .
(33) انظر : نظام القضاء الجديد ، م17 .
(34) انظر : لائحة تمييز الأحكام الشرعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 60 ، وتأريخ 1/4/1410هـ ، م6 ؛ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، في 28/7/1422هـ ، م199 .
(35) انظر : لائحة تمييز الأحكام ، م11 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م205 .
(36) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 6 / د ، و .
(37) انظر : نظام القضاء القديم ، م11 ، 22 ، 24 .
(38) انظر : نظام القضاء الجديد ، م55/2 .
(39) انظر : نظام القضاء القديم ، م 63 .
(40) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 67 ، والقديم ، م83 .
(41) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 74 .
(42) انظر : نظام القضاء القديم ، م 93 .