المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سقوط الحق الخاص بالتنازل000نامل من الاخوه في المنتدى بالتفضل في علمة عن هذه القضية



المفتش
03-07-2011, 12:21 AM
رفعت هئية الرقابة والتحقيق امام ديوان المظالم دعوي ضد احد الموظفين لاعتداءه على رجل هيئة الامر بالمعروف بالضرب 0وذلك بعد التحقيق معة من قبل هيئة الرقابة 0وبعد ذلك تنازل رجل هيئة الامر بالمعروف عن حقة الخاصة 0هل سيتم حفظ ملف القضية في ديوان المظالم بسبب سقوط الحق الخاص بالتنازل0

عبدالملك العنقري
03-07-2011, 02:45 AM
لن تحفظ المعاملة ما دام أنها قد أحيلت إلى ديوان المظالم ..

ابن قدامة
03-07-2011, 03:31 AM
الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق تتضمن إتهام ذلك الشخص بالإعتداء على موظف عام أثناء أداء مهام عملـه وهي جريمـة من الجرائم المحلقـة بنظـام مكافحـة الرشوة وعقوبتها سجـن مدة لا تزيد عن عشـر سنـوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدى هاتين العقوبتين .
وللعلم : فإنه وبمجـرد الحكم بالإدنـة فيها من قبـل الدوائـر الجزائيـة بديوان المظـالم يتم فصـل المتهم الموظف بقوة النظـام . كونها من الجرائم المخله بالشرف والأمـانة .
كما أن الدعوى المقـامة هي دعوى في الحـق العام ولا ارتبـاط لها بدعوى الحـق الخاص التي تقام أمام المحاكم الجزئيـة بعد الإدانـة بالحق العام من قبـل الدوائر الجزائيـة . عملاً بالمادة الثالثة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حُكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارِثُه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارِثُه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

المفتش
03-07-2011, 11:03 AM
فضيلة السادة القضاه ةالاساتذة المحامين والاخوه اعضاء المنتدى :ماهو المخرج من هذة القضية...

ابو محمد 2
03-07-2011, 03:08 PM
هل ما زالت منظورة أخي الكريم

المفتش
03-07-2011, 05:10 PM
نعم استذنا ابو محمد القضية مازالت منظورة

اشرف البصري
03-07-2011, 10:18 PM
ا/ هذه من جرائم ( مقاومة السلطات او استعمال القوة مع رجل الامن ) التى اشارت اليها الفقرة 11 من قرار سمو النائب الثاني وزير الداخلية (الاعتداء على رجل الامن اثناء مباشرته مهام وظيفته) بالتالي موجبة للتوقيف فرجل هيئة الامر بالمعروف هو رجل امن وبالفعل عقوبتها السجن عشر سنوات عملا باالمادة 7 الاتى احلت في العقوبة على المادة الاولي من نظام مكافحة الرشوة
طالما يوجد تنازل فهو صلح او صفح ومامعنى ذلك ان المتهم اقر بالفعل الصادر منه والا ما كان التصالح من جانب المجني عليه ومع صحة القول باستقلال كلا من دعوى الحق العام عن الخاص الا انه يجوز ان يكون الصلح والصفح الذي اتخذ شكل التنازل سببا للاعفاء من العقوبة وذلك بوقف تنفيذها اذا توافرت امام الدائرة الجزائية المسوغات المنصوص علليها في المادة 32 من لائحة المرافعات امام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 1409

المفتش
03-07-2011, 11:24 PM
شكرا اخي/اشرف البصري على هذا الإيضاح وسوف أتواصل معك انشاء الله على الجوال .مع الشكر ؟

اشرف البصري
04-07-2011, 10:43 AM
اخي المفتش
تجدني على هذا الرابط
http://vb.bip.gov.sa/forumdisplay.php?f=25

ابو محمد 2
04-07-2011, 04:14 PM
نعم استذنا ابو محمد القضية مازالت منظورة

الموضوع معلق بيد الجهة المدعية , فمتى تركت الدعوى حفظت.
فليسعى للخروج من ورطته عن طرق الجهة المدعية.
بالتوفيق أخي الكريم