مشاهدة النسخة كاملة : مخالفة عمالية أم مخالفتين
أبو وصايف
03-07-2011, 07:41 AM
مخالفة أم مخالفتين
( مخالفتين لأن الفاعل ضمير مندس ومتوزي عن الواقعة :rolleyes:)
يا فلاسفة نظام العمل
قام عامل بارتكاب مخالفة بسيطة
وعند إستدعائه للتحقيق
:mad:رفض الحضور:mad:
فارتكب بهذا الرفض مخالفة الامتناع عن حضور التحقيق
السؤال
هل يطبق عليه جزاءين أم جزاء واحد :confused:
باحث أنظمة
03-07-2011, 09:49 AM
اخي ابو وصايف
من الذي استدعى العامل للتحقيق ؟؟
أبو وصايف
03-07-2011, 10:50 AM
اخي ابو وصايف
من الذي استدعى العامل للتحقيق ؟؟
جهة عمله
باحث أنظمة
03-07-2011, 11:02 AM
بخصوص قواعد التاديب في نظام العمل فقد اوضح ذلك في الباب الخامس الفصل الثاني من المادة 61 وحتى المادة 73 من النظام
وقد ورد في المادة 66 من النظام الجزاءات التاديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل وهي 1ـ الانذار 2ـ الغرامة 3ـ الحرمان من العلاوة او تأجيلها لمدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل 4 ـ تأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . 5ـ الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر6ـ الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .
وفي المادة 71 اشترط النظام لتوقيع اي من الجزاءات السابق ذكرها ان يتم ابلاغ العامل كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر كما اجازات المادة ان يكون استجوابه شفاهة في المخالفات البسيطة وذلك لكون استجواب العامل يحقق نوعا من العداله وحق للعامل كفله النظام له وفي حالة عدم حضوره للاستجواب يعني ان العامل قد تنازل عن هذا الحق للدفاع عن نفسه في المخالفة المنسوبه اليه ، ممايعني ان المخالفة واحده وهي المخالفة الاولي وعدم حضور العامل للاستجواب لايعد مخالفة ولكن يفقد العامل حقه في الدفاع عن نفسه قبل تقرير العقوبه من قبل صاحب العمل وقد يدفع ويبرر ذلك لصاحب العمل بزيادة العقوبة التي كان ينوي ايقاعها علي العامل . والله اعلم .
أبو وصايف
03-07-2011, 11:29 AM
أخي باحث أنظمة
أشكر لك مداخلتك
وقد ورد في المادة 66 من النظام الجزاءات التاديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل وهي 1ـ الانذار 2ـ الغرامة 3ـ الحرمان من العلاوة او تأجيلها لمدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل 4 ـ تأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . 5ـ الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر6ـ الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .
:rolleyes: اممممممممممممممم :rolleyes:
يعني أي فعل أعتبره مخالفة واطبق الجزاء الذي أريده ( حتى لو راح الحمام الإفرنجي وماسمع الكلام وراح للحمام العربي )
:eek: فصل مع مكافاة :eek:
وفي المادة 71 اشترط النظام لتوقيع اي من الجزاءات السابق ذكرها ان يتم ابلاغ العامل كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر كما اجازات المادة ان يكون استجوابه شفاهة في المخالفات البسيطة
وش رايك باللي مكتوب بخط يدك بالأحمر ;)
يعني إذا لم تستجوب العامل وتحقق دفاعه في المحضر
:confused: وش يصير :confused:
توقع عقوبه عليه ولا لا
:rolleyes::rolleyes:
وذلك لكون استجواب العامل يحقق نوعا من العداله وحق للعامل كفله النظام له وفي حالة عدم حضوره للاستجواب يعني ان العامل قد تنازل عن هذا الحق للدفاع عن نفسه في المخالفة المنسوبه اليه ، ممايعني ان المخالفة واحده وهي المخالفة الاولي وعدم حضور العامل للاستجواب لايعد مخالفة ولكن يفقد العامل حقه في الدفاع عن نفسه قبل تقرير العقوبه من قبل صاحب العمل وقد يدفع ويبرر ذلك لصاحب العمل بزيادة العقوبة التي كان ينوي ايقاعها علي العامل . والله اعلم .
وجهة نظر احترمها
باحث أنظمة
04-07-2011, 09:47 AM
شكرا اخي ابو وصايف .
تحياتي لك .
أبو وصايف
09-07-2011, 11:15 AM
على ما يبدوا أن الفلاسفة
:) أفلسوا :)
لابد من التفرقة في المخالفة الأصلية بين التي تستوجب الفصل والتي لا تستوجب الفصل
• المخالفة الأصلية التي تستوجب الفصل :
يتم استدعاء الموظف لحضور التحقيق فإن امتنع عن الحضور يستحق مخالفة عدم حضور التحقيقات ، ويتم فسخ العقد بناءاً على المخالفة الأصلية بعد ثبوتها استناداً لنظام العمل.
• المخالفة الأصلية التي لا تستوجب الفصل :
يتم استدعاء الموظف لحضور التحقيق فإن امتنع عن الحضور يستحق مخالفة عدم حضور التحقيقات ويجازى عن المخالفة الأصلية بعد ثبوتها كما هو مذكور في لائحة الجزاءات والمكافآت. .
ملاحظة
:mad: لا يتم تكرار مخالفة عدم حضور التحقيقات لذات المخالفة الأصلية :mad:
باحث أنظمة
09-07-2011, 11:33 AM
اخي ابو وصايف
ذكرت انه في حالة امتنع الموظف عن حضور التحقيقات يستحق مخالفة عدم حضور التحقيقات
ولكن ماهي هذه المخالفة ؟
اتمني ان توضح لي ذلك
وشكرا .
أبو وصايف
09-07-2011, 11:40 AM
اخي ابو وصايف
ذكرت انه في حالة امتنع الموظف عن حضور التحقيقات يستحق مخالفة عدم حضور التحقيقات
ولكن ماهي هذه المخالفة ؟
اتمني ان توضح لي ذلك
وشكرا .
إلزامات وزارة العمل توفير لائحة تنظيم العمل الداخلية وجدول الجزاءات والمخالفات يتم فيها وضع جميع المخالفات التي يرى صاحب العمل أنها تستحق الجزاء التأديبي والتي من ضمنها الإمتناع عن حضور التحقيقات التي تجريها الشركة .
هل يكفي ذلك ياغالي أم تريد المزيد
باحث أنظمة
09-07-2011, 11:49 AM
اخي ابو وصايف
ولكن ماالفائده من وضع جزاء تاديبي في حالة الفصل من العمل وكذلك في حالة ثبوت المخالفة والاصلية والعقوبه عليها هل تضاف لها هذا الجزاء التاديبي ام ماذا ؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.