مشاهدة النسخة كاملة : نظام البيع بالتقسيط
الأعمش
07-07-2011, 02:07 PM
نظام البيع بالتقسيط
قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) وتاريخ 2 / 3 / 1426 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/14249 وتاريخ 19/3/1425هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 169/م. وتاريخ 12/3/1419هـ ، في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام البيع بالتقسيط.
وبعد الإطلاع على مشروع نظام البيع بالتقسيط المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/73) وتاريخ 24/1/1425هـ.
وبعد الإطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (283) وتاريخ 6/8/1425هـ ورقم (416) وتاريخ 22/11/1425هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 27/12/1425هـ ، ورقم (83) وتاريخ 11/2/1426هـ.
يقــــرر
الموافقة على نظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
الأعمش
07-07-2011, 02:10 PM
المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4/3/1426هـ بالموافقة على نظام البيع بالتقسيط
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (106/73) وتاريخ 24/1/1425هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) وتاريخ 2/3/1426هـ
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
الأعمش
07-07-2011, 02:13 PM
نظام البيع بالتقسيط
المادة الأولى :
البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية :
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين – على الأقل لكل طرف نسخة ، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ، ووصفاً كاملاً للمبيع ، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً ، والقدر المؤجل ، ومبالغ الدفعات ، وعددها ، وأوقاتها ، وشروط الوفاء بالثمن ، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة :
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
المادة الرابعة :
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً ، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة :
أ – للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب – إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء ، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة :
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة :
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدي المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته ، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
المادة الثامنة :
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً ، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة :
أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات ، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة :
دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة :
يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصة.
المادة الثانية عشرة :
أ – يتولى موظفين – يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب – تكون – بقرار من وزير التجارة والصناعة – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة الرابعة عشرة :
ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
المادة الخامسة عشرة :
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
المادة السادسة عشرة :
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
الأعمش
07-07-2011, 02:18 PM
اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط
قـرار وزاري رقم 319/11 وتاريخ 1/12/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية).
وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 3026/11 وتاريخ 27/10/1426هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرفقة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزيـر التجــارة والصناعــة
هاشم بن عبد الله يماني
عقد البيع بالتقسيط
المادة الأولى:
يشترط في عقد البيع بالتقسيط ما يلي:
أ- أن يكون محرراً من نسختين على الأقل لكل طرف نسخة.
ب- أن يتضمن اسم البائع (شخص طبيعي أو معنوي) وعنوانه ورقم السجل التجاري.
ج- أن يتضمن اسم المشتري وجنسيته وعنوانه ورقم هويته.
د- أن يتضمن وصف المبيع وصفاً كاملاً.
هـ- أن يتضمن قيمة المبيع كاملاً، وما تم سداده في تاريخ تسلمه وقيمة الأقساط، وعددها وتواريخ ومكان سدادها، وأي بيانات لازمة تم الاتفاق عليها.
و- بيان الرهون والكفالات والأوراق التجارية ( كمبيالة – سند لأمر ) إذا تضمن العقد أي منها.
ز- أن يتضمن أسم الكفيل وجنسيته وعنوانه ورقم هويته(إن وجد).
المادة الثانية:
على البائع تسليم المباع بالتقسيط للمشتري بموجب سند استلام.
المادة الثالثة:
إذا قام المشتري أو كفيله بسحب أوراق تجارية لأمر البائع تعين على البائع إعادة أصل الأوراق التجارية للمشتري حال سداده قيمتها وتزويده بمخالصة عن تلك الأوراق ، وفي حال ضياعها أو فقدها فإن البائع يلتزم بتسليم المشتري أو كفيله مخالصة عن ذات الورقة التجارية.
المادة الرابعة:
تسدد الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، كأن يتفق على الإيداع في الحساب البنكي للبائع.
المادة الخامسة:
تعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة له، وتكون المخالصة بإعطاء المشتري سنداً يبين فيه المبلغ المسدد ورقم القسط، وتاريخ السداد موقعا من البائع.
المادة السادسة:
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة السابعة:
يشترط لمزاولة عمل البيع بالتقسيط الشروط الواجبة لمزاولة الأعمال التجارية.
شروط الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط
المادة الثامنة:
أ-لا يجوز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في هذا النشاط ويجب التقدم بطلب التسجيل إلى مدير عام التجارة الداخلية، أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني.
ب- يحظر الإعلان عن السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ويجب التقدم بطلب الإعلان إلى مدير عام التجارة الداخلية أو إلى مدراء فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني على أن يشتمل الإعلان على رقم السجل التجاري وبيان بالسلع المراد بيعها يتضمن نوعها وجنسها ومواصفاتها وعددها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية، وتراخيص البناء بالنسبة للعقارات.
المادة التاسعة:
يعتبر محترفا بمزاولة البيع بالتقسيط كل تاجر ( طبيعي أو معنوي) إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال عام.
المادة العاشرة:
يجب على من يزاول نشاط البيع بالتقسيط ما يأتي:
أ*- أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وأن يتضمن السجل على وجه الخصوص رقم عقد البيع ومبلغه وصف المبيع اسم المشتري وعنوانه وعدد الأقساط المسددة وبيان بأرقام السندات لأمر أو الكمبيالات إذا حرر المشتري سندات أو الكمبيالات وبيان بما سدد من الأقساط وتاريخ تسديد كل قسط.
ب- أن يمسك حسابا منتظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بتلك العمليات ومراجعته سنوياً من قبل محاسب قانوني مقيد في سجل المحاسبين القانونيين.
المادة الحادية عشرة:
على جميع من يزاول نشاط البيع بالتقسيط تزويد مركز المعلومات بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالمعلومات الواردة في لائحة المركز.
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
المادة الثانية عشرة:
يكون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة وفقا لحكم المادة (12) من النظام، حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية، ويحرر محضر ضبط بالواقعة على أن يضمن مكان الضبط وتاريخه باليوم والساعة وما اتخذ من إجراءات، ويوقع المحضر من مفتش الوزارة ومن المسئول بالمحل أو من يقوم مقامه مع بيان صفته وفي حال رفضه التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر من النظام في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:
أ*- دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
ب- الإطلاع على السجلات والمستندات.
ج- إجراء التحقيق مع المخالف، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف تقديم ملاحظاته كتابة وتدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان المحل الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
د- التحفظ على المستندات بموجب محاضر تبين نوع المستندات وعددها على أن يعاد تسليمها لصاحبها خلال يومي عمل.
المادة الرابعة عشرة:
تباشر لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات التالية:
أ*- يتولى رئيس اللجنة الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها.
ب*- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بثلاثة أيام على الأقل على أن يتضمن الأخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجها لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها.
ج- للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذلك القيام بالمعاينة اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا أو نتيجة المعاينة.
د- تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو من العاملين في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة، أو حضر أي من جلسات نظر الدعوى ولو تخلف بعد ذلك.
هـ- تفصل اللجنة في القضايا المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية .
و- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.
ز- يكون إخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصيا أو لمن يعمل لديهم أو من يقرر أنه وكيلا شرعيا، وذلك عن طريق الوزارة أو فروعها أو مكاتبها إن وجدت أو عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز كل في حدود اختصاصه.
المادة الخامسة عشرة:
على لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط أن تبين في قراراتها أن لصاحب الشأن حق التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بنسخة من القرار.
المادة السادسة عشرة:
تكتسب قرارات لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط الصفة القطعية بفوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد ذلك القرار.
اشكر لك النقــل ..
للمرة الأولى أطلع على النظام .. واستفدت منه ..
الأعمش
07-07-2011, 02:30 PM
اشكر لك النقــل ..
للمرة الأولى أطلع على النظام .. واستفدت منه ..
والشكر لكم على شكركم
فقد اطلعت على النظام قريباً
واستفدت منه
فأحببت أن يستفيد منه إخواني هنا
في هذا المنتدى المباركـ
عبدالرحمن العبدالله
07-07-2011, 06:53 PM
شكر الله لكم فضلكم
منذ زمن ليس بقريب وانا افكر باستعرض ما اشكل من بعض مواده ولم يكن
ولعل هذه منكم تكون محفزة ومهيئة
سيادة القانون
09-07-2011, 06:11 PM
بارك الله فيك وبيض الله وجهك أخي الكريم الأعمش.
الأعمش
16-07-2011, 04:58 PM
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن العبدالله
سعادة المراقب المحامي القدير/ سيادة القانون
أشكر لكما مروركما
أسأل الله لي ولكما السعادة في الدنيا والآخرة
ابو محمد 2
16-07-2011, 05:01 PM
اثابكم الله فضيلة الشيخ على طرح هذا الموضوع القيم والمفيد.
الأعمش
16-07-2011, 05:08 PM
أشكرك أبو محمد 2 على تعليقك
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.