المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو المعيار للانتقال من القصاص الي الدية (حكم يرفض القصاص )



أحمد المنشاوي
15-07-2011, 04:57 PM
شاب يفقأ عينين.. والقضاء يرفض القصاص
‏ محمد المصباحي ـ جدة
لم يدر بخلد الشاب بدر العنزي أن مشاهدته لإحدى مباريات كرة القدم للتسلية، ستؤول إلى شقائه ‏طيلة حياته، ووفق العنزي، فإن أولى خطوات شقائه بدأت عقب عزمه على مشاهدة مباريات في ‏كرة القدم في محافظة الطائف، حيث انطلقت شرارة مشاجرة بين مشجعي الفريقين تطورت إلى ‏تشابك بالأيدي ليفاجأ بأحدهم ينهال عليه بعود خشبي طويل على عينه اليمنى حتى اقتلعت من ‏مكانها، وتهتكت شبكية العين.‏
العين بالعين
وأضاف: نقلت إلى المستشفى، فقرر الأطباء وبحسب التقرير الطبي، استئصال العين، عقبها ‏تعرفت في قسم الشرطة على الجاني من بين 30 شخصا، كما تعرف الشهود عليه، وأحيل ملف ‏القضية إلى أحد القضاة والذي حولها بدوره إلى قاض آخر، والأخير طالب أهل الجاني إعطائي ‏دية قدرها 200 ألف ريال، إلا أنني رفضت الحكم وطالبت بحقي الخاص وهو القصاص.‏
وأكمل العنزي حديثه بالقول: «قضى الجاني في السجن أربعة أعوام ونصف العام خرج بعدها ‏دون أن أعلم، لأفاجأ أن الحكم أكد على قبول دفع الدية وعلي التوقيع لإنهاء الملف، وواصل ‏حديثه قائلا: «طرقت أبواب المحاكم للمطالبة بالقصاص، دون أن أصل إلى نتيجة»، وخلص إلى ‏القول: لم أطلب المستحيل، وما طلبته هو حق الله تعالى في قوله: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس ‏بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص).‏
كما أنني علمت أن الجاني قد فقأ عين شخص آخر قبل أن يفقأ عيني.‏
السن بالسن
ولمحمد العصيمي قصة أخرى، مع المحاكم، فهو يطالب بالقصاص منذ عام 1417هـ، وقال: ‏‏«تعرضت للاعتداء من ممرض سوداني في مكة المكرمة، نتج عنه كسر اثنتين من أسناني، ‏ورفعت دعوى في المحكمة ضد المعتدي الذي اعترف بفعلته وشهد الشهود بذلك، ومع ذلك حكم ‏القاضي على المعتدي بدفع الدية ولم يحكم لي بما جاء في الشرع (السن بالسن)».‏
وأضاف العصيمي: «لم أصلح أسناني حتى اليوم، لأني أنتظر تنفيذ حكم الله، والشروع في ‏القصاص، ومنذ تاريخ الحادثة ما زلت أطالب بحقي الشرعي، رغم سفر الممرض إلى بلده، وتقاعد ‏القاضي».‏
على خلفية هذه الأحداث والوقائع هذه محاولة من «عكـاظ» لمعرفة حقيقة الانتقال من القصاص ‏إلى الدية، ومتى يتم الانتقال خصوصاً أن الله نص في كتابه الكريم على طريقة القصاص، وهذه ‏آراء بعض هيئة كبار العلماء والشرعيين والقضاة:‏
تعود للقاضي
في البداية أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، ‏أن هذه الأمور لا يفتى بها، بل تعود للقاضي الذي يباشر الحالة، ويحكم على خلفياتها، مشدداً ‏على عدم جواز حكم القاضي بالدية في الحالات التي تستوجب القصاص.‏
وقال: «لو حدث عراك بين شخصين، ففقئت عين أحدهما دون تعمد، فهو إتلاف بالخطأ، فينتفي ‏القصاص هنا، وتبقى الدية، كذلك إن مات المريض أثناء العملية فهذا قتل خطأ، لا يستوجب على ‏إثره القصاص من الطبيب، وكذا من انقلبت سيارته فمات من معه فهنا تكون الدية، مبينا أن على ‏القاضي أن يعاين الحادثة ويستمع للشهود ثم يدلي بالحكم.‏
ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن القاضي يعرف العمد في الحادثة، أو شبه العمد، أو ‏الخطأ، وأن شبه العمد أو الخطأ لا يتعين القصاص فيهما، مبيناً أن الحالات التي لا تستوجب ‏القصاص، تحول مباشرة إلى الدية والتعويض المالي.‏
ومثل المطلق شبه العمد بمن ضرب شخصا بعصاة لا تقتل، فإذا مات الشخص فتكون الدية ‏مغلظة، وليس القصاص، منوهاً إلى أن البعض يرغبون في القصاص دائما، حتى في حالات ‏الخطأ، إلا أن القاضي لا يحكم للناس بما يريدون،بل يقرر حسب الوقائع التي أمامه، نافياً تحويل ‏بعض قضاة أحكام القصاص إلى الديات بلا أسباب. قائلا: «قضاتنا محل ثقة، ولا يمكن لهم ‏تحمل الوزر، أو تجاوز الشرع».‏
القصاص بشروط
ووافق المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالمحسن العبيكان فيما ذهب إليه المطلق، قائلا: ‏‏«للقصاص شروط، ما إن ينتفى بعضها، حتى ينقل الحكم للدية، أو ما يعرف بالتعويض المالي»، ‏مؤكداً أن «شروط القصاص يصعب ذكرها في وقت قصير»، مشيرا إلى أن «النظام يقضي إثبات ‏القاضي للحكم، وذكر حيثياته وأدلته، وما اعتمد عليه في الحكم».‏
وحول «الغل» الذي يستمر في نفوس البعض تجاه الدية، كونه راغباً في القصاص، بين العبيكان ‏أن الشرع هو المرجع لا الأهواء.‏
القصاص في العمد
وذكر أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور ‏صالح السدلان، أن الانتقال من القصاص إلى الدية له شروط، كإمكانية الاستيفاء وهو القدرة ‏على الأخذ من العضو، مثل الإصبع من المفصل ونحوه، أما العين فأفصح عن عدم علمه ‏بطريقة التعامل معها، مشدداً على أن إتلاف عضو المجني عليه عمدا يوجب القصاص، ‏وخصوصا عند مطالبته بذلك، والتمكن من قصاص العضو، مبيناً أن للقاضي الحق في إيضاح ‏أسباب الحكم، إذا لم تكن هناك مضرة، كما له المنع.‏
ينفذ الحكم
من جانبه، بين قاضي محكمة الاستئناف في مكة الدكتور محمد الظافري، أن القضاء لا يتخاذل ‏أمام حقوق البشر، ولا يحول القصاص إلى الديات إلا في حالات، وأضاف: قائلا: حكم الله ‏سبحانه وتعالى في القصاص بنفسه فقال: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ‏والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) منوهاً أن انتقال القصاص إلى ‏الدية يكون أحيانا عند العجز عن أخذ الحق، كعدم القدرة على كسر نصف الساعد، كما هو حال ‏المتضرر، فتحل الدية أو يؤخذ من المفصل ويعفى عن الباقي، ويسعى إلى التذكير بفضل ‏التنازل والتسامح.‏
وبين الدكتور الظافري، اختلاف الحكم حسب الحالة، وقال: القصاص لا يكون إلا في العمد، أما ‏الخطأ ففيه الدية والتي مقدارها ما حدده الشرع، مشيراً إلى ضرورة توضيح المدعي للقاضي ‏بتحريره الموضوع، وإلا لو صدر حكم بغير القصاص، فهو السبب، وخلص إلى القول: ‏‏«المشكلات الناجمة عن المضاربات، يقدرها القاضي، ويصدر الحكم فيها».‏