مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عاجل بخصوص حقوقي
أبو صهيب
15-07-2011, 07:43 PM
الإخوة الكرام / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جزاكم الله خيرا على ما تقدمون من خير للناس جعل الله تعالى ذلك في ميزان حسناتكم آمين أرجو رأيكم السليم والأكيد فيما يأتي:
عينت مدرسا في مدرسة أهلية منذ عام 1425 وحتى 1430 وفي هذه الفترة بعد انتسابي للمدرسة كانوا يطلبون مني رسوما لتجديد الإقامة ( 750 ) ريال عن العام الواحد ورسوما أخرى للخروج والعودة ( 200 ) ريال وبعد انتهاء العقد بيننا عرفت من خلال زملاء لي في مدارس أخرى بأن هذه الرسوم كلها على الكفيل وعندما طالبت بها المدرسة قالوا لي طالما مرت سنة ( 12 ) شهرا على الحق لا يحق لك المطالبة به
فقلت لهم أنا أتيت إلى هنا لا أعرف حدود القانون تقولون ادفع كذا ندفع ولا أعرف أن ذلك من حقي والله شاهد على هذا فرفضوا والأمر الآن أمام المحكمة الابتدائية
ما الموقف القانوني الصحيح ؟
علما بأن معي حكم من نفس المحكمة حصل فيها معلم مثلي في مدرسة خاصةعلى ( 11) سنة كاملة تجديد إقامة وخروج وعودة.وهل يسقط الحق بالتقادم ؟ هل هذا معقول هل إذا سرقت مبلغا من المال من خزينة شخص ومرت سنة على ذلك لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالمبلغ لأنه فات سنة على أخذ المال أفيدوني جزاكم الله خيرا
باحث أنظمة
17-07-2011, 08:55 PM
الإخوة الكرام / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جزاكم الله خيرا على ما تقدمون من خير للناس جعل الله تعالى ذلك في ميزان حسناتكم آمين أرجو رأيكم السليم والأكيد فيما يأتي:
عينت مدرسا في مدرسة أهلية منذ عام 1425 وحتى 1430 وفي هذه الفترة بعد انتسابي للمدرسة كانوا يطلبون مني رسوما لتجديد الإقامة ( 750 ) ريال عن العام الواحد ورسوما أخرى للخروج والعودة ( 200 ) ريال وبعد انتهاء العقد بيننا عرفت من خلال زملاء لي في مدارس أخرى بأن هذه الرسوم كلها على الكفيل وعندما طالبت بها المدرسة قالوا لي طالما مرت سنة ( 12 ) شهرا على الحق لا يحق لك المطالبة به
فقلت لهم أنا أتيت إلى هنا لا أعرف حدود القانون تقولون ادفع كذا ندفع ولا أعرف أن ذلك من حقي والله شاهد على هذا فرفضوا والأمر الآن أمام المحكمة الابتدائية
ما الموقف القانوني الصحيح ؟
علما بأن معي حكم من نفس المحكمة حصل فيها معلم مثلي في مدرسة خاصةعلى ( 11) سنة كاملة تجديد إقامة وخروج وعودة.وهل يسقط الحق بالتقادم ؟ هل هذا معقول هل إذا سرقت مبلغا من المال من خزينة شخص ومرت سنة على ذلك لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالمبلغ لأنه فات سنة على أخذ المال أفيدوني جزاكم الله خيرا
انظر المادة رقم 222 الفقره الاولي من نظام العمل السعودي وسوف تجد الاجابه ان شاء الله .
أبو سنة
26-08-2011, 11:33 PM
الحقوق المادية لاتسقط بالتقادم أرفع دعوى أمام المحكمة العامة
اخي الكريم .. أمام مكتب العمل لن تستفيد شيئاً ، وسيحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم استناداً للمادة 222 من نظام العمل السعودي ..
انصحك ان تترك الدعــوى للحفظ ، حتى لايصدر عليك حكم .
وتقدم بدعواك أمام المحكمة العامة استناداً لولايتها العامة ، واذا دفع الخصم أو توجه القاضي الى عدم الإختصاص ، تمسك بأن ولاية لجنة الفصل قد انتهت بمضي مدة (12) شهر حسب نص المادة (222) فكيف يلزمك القاضي بالتقدم الى جهة لاولاية لها بنص النظــام ..!!!
( لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل )
وعدم قبول الدعوى أمام هذه اللجان يبقي الولاية للمحكمة العامة لأن الحقوق لاتسقط بالتقادم .
أما إذا صدر حكم من اللجنة العمالية بعدم قبولها للتقادم فسترد المحكمة دعواك لسبق الفصل فيها ، استناداً الى أمر سام يمنع المحاكم العامة من نظر الدعاوى التي يصدر فيها احكام من اللجان العمالية بعدم قبولها للتقادم ..
وإذا لم يصدر عليك حكم من اللجان العمالية .. فسيكون لديك مخرج قانوني من تطبيق منطوق الأمر السامي عليك ..
المستشار الخاص
27-08-2011, 11:57 AM
الحقيقة أن الفهم بتقادم الدعوى أمام الهيئات العمالية يعني جواز رفعها أمام المحاكم العامة مشكل كبير وخصوصا أنه من محامين!
أتفهم أن القاضي في المحكمة العامة يرى ذلك من ولايته لكن أن يكون ذلك فهماً للمحامي فهو مشكل فعلاً..
عموما ما يعنيه هذا الفهم عدم وجود تقادم زماني للدعوى أمام أي جهة قضائية غير المحاكم العامة.. فخذ مثلا الدعاوى الإدارية للمطالبة بشئ من الخزينة العامة تتقادم بعد مضي 5 سنوات من نشوء الحق.. فإذا مضت خمس سنوات _ على هذا الفهم_ جاز له رفع الدعوى أمام المحكمة العامة!!!
في كل الأحوال هناك اختصاص نوعي يجعل الهيئات العمالية مختصة هي فقط بأي دعواى تتصل بعقد العمل وما ينشأ عنه وبالتالي لا يفيدك رفع الدعوى أمام المحكمة العامة فهي ليست مختصة بموضوع النزاع.
والله أعلم،،،
الحقيقة أن الفهم بتقادم الدعوى أمام الهيئات العمالية يعني جواز رفعها أمام المحاكم العامة مشكل كبير وخصوصا أنه من محامين!
أتفهم أن القاضي في المحكمة العامة يرى ذلك من ولايته لكن أن يكون ذلك فهماً للمحامي فهو مشكل فعلاً..
عموما ما يعنيه هذا الفهم عدم وجود تقادم زماني للدعوى أمام أي جهة قضائية غير المحاكم العامة.. فخذ مثلا الدعاوى الإدارية للمطالبة بشئ من الخزينة العامة تتقادم بعد مضي 5 سنوات من نشوء الحق.. فإذا مضت خمس سنوات _ على هذا الفهم_ جاز له رفع الدعوى أمام المحكمة العامة!!!
في كل الأحوال هناك اختصاص نوعي يجعل الهيئات العمالية مختصة هي فقط بأي دعواى تتصل بعقد العمل وما ينشأ عنه وبالتالي لا يفيدك رفع الدعوى أمام المحكمة العامة فهي ليست مختصة بموضوع النزاع.
والله أعلم،،،
أخي المستشار الخاص .. لاتستشكل ولاتنزعج من هذا الفهم ..
هذا مخرج قانوني .. أو سمه حيلة شرعية .. للخروج من مسألة التقادم (( القصيرة )) المنصوص عليها في نظام العمل ، وقد نفع الله بها ..
القضــاء الإداري وبالرغم من أن مدة التقادم فيه خمس سنوات (( وتعتبر طويلة )) فقد أعطى النظام مزيداً من الفسحة في تدارك الناس لحقوقهم في المادة الرابعة من قواعد الإجراءات بقوله ( ما لم يكُن ثمة عُذر شرعي حال دون رفع الدعوى يُثبت لدى الدائرة المُختصة بالديوان ) وإذا ثبت العذر تجاوزت المدة خمس سنوات ..
فضلاً أن ذلك سيكون محل نظر (( قضــاء إداري )) وتعرف أن عدد لابأس به من قضاة الديوان على مستوى عالٍ من التأهيل والإجتهاد ، ناهيك عن قضاة التدقيق ، وليس أمام لجنة شبه قضائية (( لجان مكتب العمل )) ، لايقارن تأهيلهم بقضاة ديوان المظالم .
أيضاً .. مدة التقادم المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية تسقط إذا دخل المدعى عليه في موضوع الدعوى ولم يتمسك به ابتداءً .. أو قدم المدعي مايفيد تجديد الدين .. وبالرغم من ذلك إذا ثبتت مدة التقادم تبقى الورقة التجارية سنداً مدنياً يحتج به أمام القضــاء العام ويحكم له بموجبه .
غير أن المادة (222) من نظام العمل جاءت جامدة مقيدة بسنة واحدة دون أي استثناءات ، أو سماح لأعضاء اللجنة العمالية بالنظر في مالدى العامل من عذر شرعي منعه من رفع الدعــوى .. فهل نسلم بذلك .. !!!
إننا بذلك نجني على هذه الطبقة الكادحة التي جائت تبحث عن لقمة العيش ، ونزيد أرباب الأعمال ( الذين باعوا ضمائرهم ) ثراءً على حساب هؤلاء الضعفاء
والقول بعدم نظر المحكمة العامة لهذه الدعوى مع امتناع هيئات تسوية الخلافات العمالية عن نظرها ، فيه اضاعة حقوق ثابتة للعباد، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق وصيانتها، ورسمت طريقاً لاستيفائها والتقاضي للظفر بها ، وقد جاء تأكيد هذا الأمر في النظام الأساسي للحكم في مادته (26) حيث نصت : (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) .
كما أن الحقوق في الشريعة الإسلامية لا تتقادم ، والقاعدة الشرعية في ذلك : (الحق لا يسقط بتقادم الزمان) ، وكذلك القاعدة : (عدم سقوط حق امرئ مسلم وإن قدم) (الأشباه والنظائر لابن نجيم ج1، ص 222) .
وهنــا دور المحامي والمستشار .. حتى يأذن الله بالفرج بتعديل هذه المادة من النظام
وعندما طالبت بها المدرسة قالوا لي طالما مرت سنة ( 12 ) شهرا على الحق لا يحق لك المطالبة به
ملاحظة مهمة : مدة (12) المنصوص عليها بالنظــام تبدأ من تاريخ ترك العمل وليس من تاريخ نشــوء الحق ..
فتنبه لهــــذا ..
ابو محمد 2
27-08-2011, 09:52 PM
بارك الله فيك ونفع بك الاخ الكريم محام
بارك الله فيك ونفع بك الاخ الكريم محام
وفيـــك بارك أخي أبا محمد ..
سعدت بمرورك
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.