ابوعبدالعزيز
22-02-2009, 10:56 AM
جريدة المدينة - الأحد 22 فبراير 2009 ميلادى - 27 صفر 1430 هجرى
محامون: تفعيل نظام المحاماة يحجم الاصطدام مع جهات التحقيق
قال محامون وخبراء قانونيون ان تفعيل نظام المحاماة يرتبط بالدرجة الاولى بالعمل على ضمان استقلاليته مشيرين الى أن اكثر الجهات التي يصطدمون بها في عملهم هى الجهات الامنية والحقوق المدنية باقسام الشرط. ودعا الى ضرورة الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية لدى المواطن ورجل الامن والتحقيق ايضا لضمان العدالة لكل متهم
أكد د. ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين ان تفعيل نظام المحاماة بصورته الحقيقية يرتبط بالثقافة الحقوقية العامة لافراد المجتمع موضحا ان نظام الاجراءات الجزائية نص على تفعيل دور المحامي . كما الزم النظام هيئة التحقيق والادعاء العام بان تقرأ على المتهم حقوقه والتهمة المنسوبة اليه عند القبض عليه ، منها الحق في توكيل محامي للمتهم او وكيل عنه. واشار قاروب الى ان هناك عدم المام من (مواطنين – رجال امن – رجال التحقيق) بدور المحامي وقال " أنا لا ألوم ولا أشير بالتقصير الى رجل الامن أو رجل التحقيق بقدر ما ألوم المواطن صاحب المصلحة لكن هذه الشرائح لديها مشكلة في الثقافة الحقوقية العامة والادراك بأهمية (المحامي) ، ورأى ان العمل الذي يقوم به رجل الامن او التحقيق ليس مجرد عمل مكتبي فقط ،لان من واجباته ان يعطي المتهم كامل مناخ الحرية والعدالة وأن يوجهه الى الاستعانة بمحامي، وهذه الامور (الثقافة الحقوقية) لا تأتي الا بحسن التدريب والتثقيف وتوفير العدد اللازم والكافي من الموظفين ، واستشهد على ذلك بمثال قائلا " عندما تصل الى رجل التحقيق قضايا كثيرة ومتنوعة من الصعب ان يلزم كل صاحب قضية بان يحضر معه محامي لكثرة القضايا التي يتابعها بنفسه، وهناك اولويات في متابعة القضايا أي ان المحقق عندما تأتيه قضية قتل وقضية عنف اسري يتواجد بها محامي يهتم بقضية القتل ومن هنا يجب على صاحب القضية ان يدرك تماما بأن له الحق في احضار محامي"واشار قاروب الى ان الجهات الامنية هي الأكثر اصطداما مع المحامين ،ليس لقصور عملها بل لكثرة القضايا الواردة اليها التي تجعلهم لايعترفون بالدور الكامل للمحامي.
استقلالية القضاة
وقال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ " أجزم أن القرار الذي أصدره وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، يحمل الكثير من المضامين، في مقدمتها جدية صانع القرار وولي الأمر لتفعيل الأنظمة العدلية، بما يسهم في تقنين وتوضيح الإجراءات وراى ان تحديد الجرائم الجنائية في 15 بنداً، تستوجب التوقيف لايجعل هناك مجال للاجتهاد أو الخطأ المتعمد، حيث أطراف معادلة الجريمة تحددت حقوقهم وردود أفعالهم، حتى الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم محامو الدفاع، سيجدون أنفسهم أكثر انضباطاً، ما يعني أخيراً أن الأنظمة العدلية الصادرة من شأنها تحويل نظام المحاماة إلى واقع فعلي ملموس، لذلك عند صدور أي نظام عدلي أو قضائي، يكرر علينا في كل مرة السؤال المطروح على الساحة المحلية هل استقلال المحاماة بات استحقاقاً حتمياً؟ .. في اعتقادي (المهني) أنه كذلك ، ولكن في الوقت نفسه في حاجة إلى دعم صانع القرار، وفي مقدمها أن يتضمن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية نصاً يؤكد خصوصية مهنة المحاماة واستقلاليتها، وأهميتها في إعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي دفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكله والسعي إلى الصلح بين الخصوم وتقديم العون القانوني إلى المحتاجين.
واشار الى ان المحامين السعوديين يطمحون إلى تعديل جذري يوضح بنص صريح (استقلاليته)، بما يلزم المحاكم الشرعية وبقية الأجهزة العدلية والتنفيذية بالتعامل مع (المحامين) على أنهم مكملون لدور القضاء في تحقيق العدالة شأنهم مثل القضاة، واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المحكمة العدلية.
واوضح ان نظام المحاماة وعلى خلاف أنظمة المحاماة في العالم بما في ذلك أنظمة المحاماة في الدول العربية والإسلامية، لم يرد فيه نص مماثل لما ورد في نظام الحكم أو نظام القضاء بل أغفل تماماً أي إشارة إلى استقلالية هذه المهنة وخصوصيتها, ناهيك عن حصانتها.
ومن البدهي أن نلاحظ في السنوات الأخيرة أن مهنة المحاماة أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأهميتهما في الحياة العامة وفي فض النزاعات وفي تقديم الخدمة القانونية والاست6شارية المتكاملة بالمصالح الحيوية للمجتمع.
لذلك حين عقدت اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين اجتماعها السادس والثلاثين في 12 (يوليو) 2007 برئاسة نائب الرئيس جاسم بن محمد العطية، تم مناقشة كيفية تفعيل نظام المحاماة وتطبيق الشروط الواجب توافرها لمن له حق الترافع أمام الجهات القضائية، ولكي تتأسس (المهنة) على مفاهيم وأسس راسخة. واشار الى ان وزارة العدل في شخص وزيرها ووكلائه ونوابه، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتتويج جهود جميع المهنيين المحامين، وبتوفير الدعم الكامل لتأسيس هيئة المحامين السعوديين، لتكون هيئة ذات شخصية اعتبارية، خصوصاً بعد أن وجه المقام السامي بتشكيل لجنة مختصة في وزارة العدل لدراسة الطلب المقدم من المحامين في هذا الخصوص.
ودور الهيئة المرتقب بأن تتولى شؤون المهنة وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويناط بها جميع السلطات والصلاحيات والمهام المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والارتقاء بها والحفاظ على سمعتها ورعاية شؤون المحامين المعيشية في نطاق مظلة الخدمات الاجتماعية التي يتعين توافرها.
واختتم مرعي حديثه بالقول ان استقلال المحاماة جزء من نظام القضاء، موضحا إن المحامي في أدائه مهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل، فمهنته دعامة العدل، والعدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة....
اما المحامي خالد يحي السهلي فتطرق الى الصعوبات التى تواجه المحامين فقال بالنسبة للمحاكم هناك نوع من التقدير والاحترام للمحامين إما غالبية الأجهزة الأخرى لاتمنح المحامي ذلك خاصة في شعب الحقوق المدينة بإدارة الشرط.
وعن الحقوق التي اقرها النظام للمحامي قال نص النظام انه على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسيهلات التي يقتضيها القيام بواجبه وان تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع .
كذلك لايجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامية وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة .
كما على المحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع .
كذلك لايجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها . وأضاف أيضا بأن لايجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد .
كما لايجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته . ومن حقوق المحامي عند الترافع ايضا: الاطلاع على أوراق القضية (استناداً للمادة 19) من نظام المحاماة .
وعند رفض المحقق اطلاع المحامي على الأوراق يحق للمحامي التقدم لرئيس الدائرة التي يتبع لها المحقق بطلب إعادة النظر .
وللمحامي أن يحضر جميع إجراءات التحقيق ( مادة 69 ) والمقصود بجميع اجراءات التحقيق الاستجواب – سماع شهادة الشهود – المواجهات – الانتقال والمعاينة – التفتيش .
ودعا الى توفير اماكن للمحامين فى ادارة الشرط والمحاكم في كافة المناطق.
محامون: تفعيل نظام المحاماة يحجم الاصطدام مع جهات التحقيق
قال محامون وخبراء قانونيون ان تفعيل نظام المحاماة يرتبط بالدرجة الاولى بالعمل على ضمان استقلاليته مشيرين الى أن اكثر الجهات التي يصطدمون بها في عملهم هى الجهات الامنية والحقوق المدنية باقسام الشرط. ودعا الى ضرورة الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية لدى المواطن ورجل الامن والتحقيق ايضا لضمان العدالة لكل متهم
أكد د. ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين ان تفعيل نظام المحاماة بصورته الحقيقية يرتبط بالثقافة الحقوقية العامة لافراد المجتمع موضحا ان نظام الاجراءات الجزائية نص على تفعيل دور المحامي . كما الزم النظام هيئة التحقيق والادعاء العام بان تقرأ على المتهم حقوقه والتهمة المنسوبة اليه عند القبض عليه ، منها الحق في توكيل محامي للمتهم او وكيل عنه. واشار قاروب الى ان هناك عدم المام من (مواطنين – رجال امن – رجال التحقيق) بدور المحامي وقال " أنا لا ألوم ولا أشير بالتقصير الى رجل الامن أو رجل التحقيق بقدر ما ألوم المواطن صاحب المصلحة لكن هذه الشرائح لديها مشكلة في الثقافة الحقوقية العامة والادراك بأهمية (المحامي) ، ورأى ان العمل الذي يقوم به رجل الامن او التحقيق ليس مجرد عمل مكتبي فقط ،لان من واجباته ان يعطي المتهم كامل مناخ الحرية والعدالة وأن يوجهه الى الاستعانة بمحامي، وهذه الامور (الثقافة الحقوقية) لا تأتي الا بحسن التدريب والتثقيف وتوفير العدد اللازم والكافي من الموظفين ، واستشهد على ذلك بمثال قائلا " عندما تصل الى رجل التحقيق قضايا كثيرة ومتنوعة من الصعب ان يلزم كل صاحب قضية بان يحضر معه محامي لكثرة القضايا التي يتابعها بنفسه، وهناك اولويات في متابعة القضايا أي ان المحقق عندما تأتيه قضية قتل وقضية عنف اسري يتواجد بها محامي يهتم بقضية القتل ومن هنا يجب على صاحب القضية ان يدرك تماما بأن له الحق في احضار محامي"واشار قاروب الى ان الجهات الامنية هي الأكثر اصطداما مع المحامين ،ليس لقصور عملها بل لكثرة القضايا الواردة اليها التي تجعلهم لايعترفون بالدور الكامل للمحامي.
استقلالية القضاة
وقال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ " أجزم أن القرار الذي أصدره وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، يحمل الكثير من المضامين، في مقدمتها جدية صانع القرار وولي الأمر لتفعيل الأنظمة العدلية، بما يسهم في تقنين وتوضيح الإجراءات وراى ان تحديد الجرائم الجنائية في 15 بنداً، تستوجب التوقيف لايجعل هناك مجال للاجتهاد أو الخطأ المتعمد، حيث أطراف معادلة الجريمة تحددت حقوقهم وردود أفعالهم، حتى الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم محامو الدفاع، سيجدون أنفسهم أكثر انضباطاً، ما يعني أخيراً أن الأنظمة العدلية الصادرة من شأنها تحويل نظام المحاماة إلى واقع فعلي ملموس، لذلك عند صدور أي نظام عدلي أو قضائي، يكرر علينا في كل مرة السؤال المطروح على الساحة المحلية هل استقلال المحاماة بات استحقاقاً حتمياً؟ .. في اعتقادي (المهني) أنه كذلك ، ولكن في الوقت نفسه في حاجة إلى دعم صانع القرار، وفي مقدمها أن يتضمن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية نصاً يؤكد خصوصية مهنة المحاماة واستقلاليتها، وأهميتها في إعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي دفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكله والسعي إلى الصلح بين الخصوم وتقديم العون القانوني إلى المحتاجين.
واشار الى ان المحامين السعوديين يطمحون إلى تعديل جذري يوضح بنص صريح (استقلاليته)، بما يلزم المحاكم الشرعية وبقية الأجهزة العدلية والتنفيذية بالتعامل مع (المحامين) على أنهم مكملون لدور القضاء في تحقيق العدالة شأنهم مثل القضاة، واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المحكمة العدلية.
واوضح ان نظام المحاماة وعلى خلاف أنظمة المحاماة في العالم بما في ذلك أنظمة المحاماة في الدول العربية والإسلامية، لم يرد فيه نص مماثل لما ورد في نظام الحكم أو نظام القضاء بل أغفل تماماً أي إشارة إلى استقلالية هذه المهنة وخصوصيتها, ناهيك عن حصانتها.
ومن البدهي أن نلاحظ في السنوات الأخيرة أن مهنة المحاماة أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأهميتهما في الحياة العامة وفي فض النزاعات وفي تقديم الخدمة القانونية والاست6شارية المتكاملة بالمصالح الحيوية للمجتمع.
لذلك حين عقدت اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين اجتماعها السادس والثلاثين في 12 (يوليو) 2007 برئاسة نائب الرئيس جاسم بن محمد العطية، تم مناقشة كيفية تفعيل نظام المحاماة وتطبيق الشروط الواجب توافرها لمن له حق الترافع أمام الجهات القضائية، ولكي تتأسس (المهنة) على مفاهيم وأسس راسخة. واشار الى ان وزارة العدل في شخص وزيرها ووكلائه ونوابه، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتتويج جهود جميع المهنيين المحامين، وبتوفير الدعم الكامل لتأسيس هيئة المحامين السعوديين، لتكون هيئة ذات شخصية اعتبارية، خصوصاً بعد أن وجه المقام السامي بتشكيل لجنة مختصة في وزارة العدل لدراسة الطلب المقدم من المحامين في هذا الخصوص.
ودور الهيئة المرتقب بأن تتولى شؤون المهنة وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويناط بها جميع السلطات والصلاحيات والمهام المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والارتقاء بها والحفاظ على سمعتها ورعاية شؤون المحامين المعيشية في نطاق مظلة الخدمات الاجتماعية التي يتعين توافرها.
واختتم مرعي حديثه بالقول ان استقلال المحاماة جزء من نظام القضاء، موضحا إن المحامي في أدائه مهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل، فمهنته دعامة العدل، والعدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة....
اما المحامي خالد يحي السهلي فتطرق الى الصعوبات التى تواجه المحامين فقال بالنسبة للمحاكم هناك نوع من التقدير والاحترام للمحامين إما غالبية الأجهزة الأخرى لاتمنح المحامي ذلك خاصة في شعب الحقوق المدينة بإدارة الشرط.
وعن الحقوق التي اقرها النظام للمحامي قال نص النظام انه على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسيهلات التي يقتضيها القيام بواجبه وان تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع .
كذلك لايجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامية وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة .
كما على المحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع .
كذلك لايجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها . وأضاف أيضا بأن لايجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد .
كما لايجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته . ومن حقوق المحامي عند الترافع ايضا: الاطلاع على أوراق القضية (استناداً للمادة 19) من نظام المحاماة .
وعند رفض المحقق اطلاع المحامي على الأوراق يحق للمحامي التقدم لرئيس الدائرة التي يتبع لها المحقق بطلب إعادة النظر .
وللمحامي أن يحضر جميع إجراءات التحقيق ( مادة 69 ) والمقصود بجميع اجراءات التحقيق الاستجواب – سماع شهادة الشهود – المواجهات – الانتقال والمعاينة – التفتيش .
ودعا الى توفير اماكن للمحامين فى ادارة الشرط والمحاكم في كافة المناطق.