المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يمكن احضار الشهود إذا امتنعوا عن أداء الشهادة ....؟؟؟؟؟



محب العدالة
16-07-2011, 01:19 AM
ياخوان إذا اقام الشخص قضية بالمحكمة وكان لديه شهود فيها وطلب القاضي منه الشهود

لكنه لما دعاهم للحضور معه للمحكمة لأداء الشهادة امتنعوا ...بل نفوا ان تكون لديهم شهادة في القضية .... ذكرهم بالله ووعظهم وقال لهم ( ولا تكتموا الشهادة ...) فقالوا : ليس لدينا شهادة في قضيتك رغم انهم في قرارة انفسهم يشهدون على ما يقول


فما العمل عندئذ .....؟؟؟
وشكرا لكم

ابو محمد 2
16-07-2011, 01:05 PM
الشاهد لايجبر على أداء الشهادة وهذا الأمر يعود لضمير الشاهد وحسابه عند ربه.
بالنسبة لقولك كيف العمل في قضيتك ففي حال فقدت بينتك فليس لك إلا يمين المدعى عليه .
إلا تكون أنت المدعى عليه فشهودك شهود نفي لا شهود إثبات .
وليتك وضحت الموضوع حتى نكمل معك.
بالتوفيق

الأعمش
16-07-2011, 02:38 PM
المحكمة لا يمكن أن تجبر الشهود على الحضور للمحكمة

،،،،

لكن إذا كان لهم دخل في الدعوى بأي طريقة

واستطعت أن تأثر على القاضي بإدخالهم في الدعوى

فهنا يمكن إلزامهم بالحضور

راجع المادة (75) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية

قاضي الشرقية
16-07-2011, 03:26 PM
المفترض ان الشاهد لا يمتنع عن ذلك بل يحضر لأدائها إلا إذا خاف ضررا
لقوله تعالى :" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا "
وقوله " ولا تكتموا الشهادة "
وقوله :" و لا يضار كاتب ولا شهيد "
ولكن الأمر يرجع للمحكمة في ذلك
فقد جاء في نظام الاجراءات الجزائية
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله.
كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.

خلف الشبلي
17-07-2011, 12:22 AM
يجوز الامتناع عن الشهادة بالانظمة الاخرى غير السعودية بالحالات الآتية ::
1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية
أو الزوجية .
2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .
3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .
4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .
- وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية
القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهاد


لالتزام بأداء الشهادة .
إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام
المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي
أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة ، ويجوز اعفائة من كل أو
بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق
اما ماعليه العمل لدينا وفق نظام المراففعات الشرعي انه
للمحكمة ان تُفهم الخصم التي فصلت دعواه بأن له الحق في إقامة دعواه مرة أخرى متى تمكن من إحضار شهوده المذكورين .

كما ينصرف هذا الحكم في حالة عدم إحضار الشاهد لشهوده في المهلة المحددة ينصرف ايضاً الى حالة قيام الخصم بإحضار شاهد أو شهود لم توصل شهادتهم ولم تكن ذات نفع بالدعوى فيتخذ بحق هذا الخصم نفس ما سبق بيانه من إجراءات

.
لكن ماذا لو أن الشاهد أمتنع عن القدوم للشهادة رغم تكليفه وتبلغه ؟

لم تعالج نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية هذه الحالة , وحبذا لو أنها فعلت , سيما وان أداء الشهادات واجبة على الملكف لقوله تعالى (ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) , وكذلك قوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه ) . وقد أخذت معظم التشريعات العربية في قوانين مرافعاتها بالأخذ على الشاهد بحال أمتناعه عن الحضور , بأن يتم تحرير مذكرة للشاهد للحضور الى المحكمة على ان يكون تبليغها للشاهد قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل , فإذا لم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة , وللقاضي أن يصدر بحق الشاهد مذكرة إحضار عن طريق الشرطة لإجباره على الحضور لأداء الشهادة مع إعطاء الأمر للشرطة بإخلاء سبيله في حال أبدى أستعداده للحضور للمحكم



لم ينص نظام المرافعات الشرعية على ضرورة تحليف الشاهد اليمين النظامية قبل إداءه الشهادة كما هو معمول به في معظم قوانين المرافعات وحبذا لو يتدارك المشرع هذه النقطة لأهميتها القصوى

محب العدالة
18-07-2011, 01:09 AM
اشكركم يااخوان على الايضاح ........القضية حضر فيها شاهد واحد فقط وهناك عشرات الأشخاص يشهدون فيها شهادة حق ولكن كل واحد منهم امتنع من الشهادة لأعذار واهية منها توقعه انهإذا شهد ستحصل له مشكلة بسبب شهادته ....الخ بل بعضهم قال ليس لدي شهادة في القضية لكي يقطع الطريق تماما عند طلبه للشهادة ...

وقد عجز المدعي عن احضار شاهد آخر لتكتمل البينة مما صعب عليه الأمر فكثير من الناس الآن لا يقولون الحق ويسكتون عن قوله ....!!!


للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله.


بالنسبة لهذه النقطة : كيف سيطلب القاضي الشاهد والمفترض ان المدعي هو الملزم باحضار الشهود ؟؟؟؟

الأعمش
18-07-2011, 01:23 AM
الشاهد الواحد يكفي مع يمين المدعي

مع ملاحظة أن شهادة الشاهد موصلة

قاضي الشرقية
18-07-2011, 01:50 PM
الشاهد الواحد يكفي مع يمين المدعي

مع ملاحظة أن شهادة الشاهد موصلة





يقصد فضيلة الشيخ

لا بد أن تكون موصلة

خلف الشبلي
18-07-2011, 02:03 PM
انا مع راي الاخ الاعمش شاهد مع يمين المدعي

محام
18-07-2011, 04:31 PM
المفترض ان الشاهد لا يمتنع عن ذلك بل يحضر لأدائها إلا إذا خاف ضررا





المادة السادسة والستون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.


فضيلة قاضي الشرقية .. كلام جميل يدعو للنظر في مسألتين :

الأولى : ماهو ضابط إثبات الضرر على الشاهد ؟
هل يكتفى بقوله ، أو إذا وجد ما يخالف ادعاء الضرر فيلزمه القضاء بالمثول .

الثاني : ألا يرى فضيلتكم أن التصريح بالإلزام ذكر في نظام الإجراءات الجزائية ، ولم ينص عليه في نظام المرافعات ، مما يفهم أن الإلزام خاص بالقضايا الجنائية دون الحقوقية ..

قاضي الشرقية
18-07-2011, 04:45 PM
فضيلة قاضي الشرقية .. كلام جميل يدعو للنظر في مسألتين :

الأولى : ماهو ضابط إثبات الضرر على الشاهد ؟
...................

الثاني : ألا يرى فضيلتكم أن التصريح بالإلزام ذكر في نظام الإجراءات الجزائية ، ولم ينص عليه في نظام المرافعات ، مما يفهم أن الإلزام خاص بالقضايا الجنائية دون الحقوقية ..

بورك فيك وبمرورك

لنا عودة في المسألة الأولى
وأما الثانية
فأقول نحن في منتدى المحاكم الجزائية

محام
18-07-2011, 05:03 PM
هذا ما أردت التأكد منه ..
شكر الله لفضيلتكم البيان .. ولانستغني عما لديكم حيال
دعوى الضرر في الشهـــادة ..

مرحبا999
19-07-2011, 01:56 AM
اخبرهم بان القاضي سيطلبكم عن طريق اعمالهم بخطابات رسمية

او شهد احد على شهادتهم بحضور شاهد جديد وسيحضر معك

الزغيبي
19-07-2011, 04:41 PM
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=5366

علووش
19-07-2011, 06:54 PM
لقد احضرت شاهد الى المحكمة وحضر معي ورفض القاضي ادخاله وسماع شهادته مع انه شاهد محوري بالقضية

(محمد)
19-07-2011, 07:33 PM
أصحاب الفضيلة، إذا قال المدعي: لدي شهود ولطن يريدون أمراً من المحكمة للحضور.
فهل يُعطى أمر الحضور؟
أو يُقال: إن هذه من بينة المدعي وهو الذي يُحضرها كيف شاء ، وليس للمحكمة التدخل في بينات الطرفين أو إعانة أحد الأطراف ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
19-07-2011, 07:41 PM
كنت أكتب في ورقة التبليغ الموجهة باسم الشاهد :
يذكر / فلان . أن لديك شهادة بشأن النزاع الحاصل بينه وبين / فلان . فإن صح ذلك : فنأمل منك الحضور يوم : كذا لأداء ما لديك من شهادة .

وإذا حضر وأدَّى شهادته ، وطلب شهادة بحضوره ليقدمها لعمله أعطي شهادة بحضوره حتى ساعة انتهاء مهمته .

محام
19-07-2011, 08:57 PM
فضيلة

محام
19-07-2011, 08:58 PM
كنت أكتب في ورقة التبليغ الموجهة باسم الشاهد :
يذكر / فلان . أن لديك شهادة بشأن النزاع الحاصل بينه وبين / فلان . فإن صح ذلك : فنأمل منك الحضور يوم : كذا لأداء ما لديك من شهادة .

وإذا حضر وأدَّى شهادته ، وطلب شهادة بحضوره ليقدمها لعمله أعطي شهادة بحضوره حتى ساعة انتهاء مهمته .

فضيلة شيخنا .. هل كان هذا إجتهاد شخصي من فضيلتكم ، أو يوجد مستند شرعي أو نظامي يؤيد مثل هذا الإجراء ، لاسيما وأن الأصل لدى القضاة بالمحاكم الإمتناع عن إستدعاء الشهـــود .

د. ناصر بن زيد بن داود
19-07-2011, 10:04 PM
أخي العزيز : محام .
جئت إلى القضاء والعمل جارٍ على عدم استدعاء الشاهد ، ولم أكن مقتنعاً بهذا التمنع ، وعندما توليت القضاء في الأحساء كان كثير من الشهود من العاملين في شركة أرامكو وغيرها من الشركات التي لا ترضى لمنسوبيها بالتغيب عن أعمالهم إلا بطلبٍ رسمي .

كنت محتاراً بين أن أعمل بما توارثه القضاة ، أو أن أخالفهم فأطلب الشاهد رسمياً ، وقد لا يكون لديه شهادة أصلاً .

فاهتديت إلى هذا الإجراء الوسط ، والذي لا يجعل الشركة مجبرة على السماح لموظفها بالغياب إلا إذا كان لديه شهادة فعلاً .

ومن هنا من كان لديه شهادة وأداها أعطيناه ما يثبت حضوره ، ومن لا : فلا .

المحامي علي السعدون
20-07-2011, 02:04 AM
أخي العزيز : محام .
جئت إلى القضاء والعمل جارٍ على عدم استدعاء الشاهد ، ولم أكن مقتنعاً بهذا التمنع ، وعندما توليت القضاء في الأحساء كان كثير من الشهود من العاملين في شركة أرامكو وغيرها من الشركات التي لا ترضى لمنسوبيها بالتغيب عن أعمالهم إلا بطلبٍ رسمي .

كنت محتاراً بين أن أعمل بما توارثه القضاة ، أو أن أخالفهم فأطلب الشاهد رسمياً ، وقد لا يكون لديه شهادة أصلاً .

فاهتديت إلى هذا الإجراء الوسط ، والذي لا يجعل الشركة مجبرة على السماح لموظفها بالغياب إلا إذا كان لديه شهادة فعلاً .

ومن هنا من كان لديه شهادة وأداها أعطيناه ما يثبت حضوره ، ومن لا : فلا .

لقد واجهت مشكلة في أحدى ( القضايا )بسبب أمنتاع المحكمة عن إجراء طلب إحضار الشهود في (قضية حقوقية) بعد تبيان حالة الضرورة للمحكمة وخشية الشهود أن يلحقهم ضرر لأن شهادتهم كانت على شركتهم لكن لم تلتفت المحكمة لهذا الطلب .مع أنها لو فعلت لكان إجراءها منسجماً من روح العدالة
لكن مالذي يجعل ( المحكمة ) لاتلتفت لهذا الطلب أن كان هدفها هو فعلاً إحقاق الحق دون أن يمس ذلك حيادها هل هو ذلك ( الأرث ) ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
20-07-2011, 04:55 AM
انظر هذه الدرر الغرر لابن القيم يرحمه الله :
[ ( فَصْلٌ ) وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ " : جَرَى فِي جَوَازِ الْعَمَلِ فِي السَّلْطَنَةِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ : أَنَّهُ هُوَ الْحَزْمُ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إمَامٌ .
فَقَالَ شَافِعِيٌّ : لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ .
فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ ، فَإِنْ أَرَدْت بِقَوْلِك : " إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ " أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ : فَصَحِيحٌ .
وَإِنْ أَرَدْت : لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ : فَغَلَطٌ ، وَتَغْلِيطٌ لِلصَّحَابَةِ فَقَدْ جَرَى مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ الْقَتْلِ وَالتَّمْثِيلِ مَا لَا يَجْحَدُهُ عَالِمٌ بِالسُّنَنِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا تَحْرِيقُ عُثْمَانَ الْمَصَاحِفَ .
فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيًا اعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ ، وَتَحْرِيقُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الزَّنَادِقَةَ فِي الْأَخَادِيدِ وَقَالَ : لَمَّا رَأَيْت الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا أَجَّجْت نَارِي وَدَعَوْت قَنْبَرًا وَنَفْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَصْرِ بْنِ حَجَّاجٍ .
ا هـ .
وَهَذَا مَوْضِعُ مَزَلَّةِ أَقْدَامٍ ، وَمَضَلَّةِ أَفْهَامٍ ، وَهُوَ مَقَامٌ ضَنْكٌ ، وَمُعْتَرَكٌ صَعْبٌ ، فَرَّطَ فِيهِ طَائِفَةٌ ، فَعَطَّلُوا الْحُدُودَ ، وَضَيَّعُوا الْحُقُوقَ ، وَجَرَّءُوا أَهْلَ الْفُجُورِ عَلَى الْفَسَادِ ، وَجَعَلُوا الشَّرِيعَةَ قَاصِرَةً لَا تَقُومُ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ ، مُحْتَاجَةً إلَى غَيْرِهَا ، وَسَدُّوا عَلَى نُفُوسِهِمْ طُرُقًا صَحِيحَةً مِنْ طُرُقِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالتَّنْفِيذِ لَهُ ، وَعَطَّلُوهَا ، مَعَ عِلْمِهِمْ وَعِلْمِ غَيْرِهِمْ قَطْعًا أَنَّهَا حَقٌّ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ ، ظَنًّا مِنْهُمْ مُنَافَاتِهَا لِقَوَاعِد الشَّرْعِ .
وَلَعَمْرُ اللَّهِ إنَّهَا لَمْ تُنَافِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ نَافَتْ مَا فَهِمُوهُ مِنْ شَرِيعَتِهِ بِاجْتِهَادِهِمْ ، وَاَلَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ ذَلِكَ : نَوْعُ تَقْصِيرٍ فِي مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ ، وَتَقْصِيرٍ فِي مَعْرِفَةِ الْوَاقِعِ ، وَتَنْزِيلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَلَمَّا رَأَى وُلَاةُ الْأُمُورِ ذَلِكَ ، وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ أَمْرُهُمْ إلَّا بِأَمْرٍ وَرَاءَ مَا فَهِمَهُ هَؤُلَاءِ مِنْ الشَّرِيعَةِ ، أَحْدَثُوا مِنْ أَوْضَاعِ سِيَاسَاتِهِمْ شَرًّا طَوِيلًا ، وَفَسَادًا عَرِيضًا فَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ ، وَتَعَذَّرَ اسْتِدْرَاكُهُ ، وَعَزَّ عَلَى الْعَالِمِينَ بِحَقَائِق الشَّرْعِ تَخْلِيصُ النُّفُوسِ مِنْ ذَلِكَ ، وَاسْتِنْقَاذُهَا مِنْ تِلْكَ الْمَهَالِكِ .
وَأَفْرَطَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى قَابَلَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةَ ، فَسَوَّغَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُنَافِي حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ أُتِيَتْ مِنْ تَقْصِيرِهَا فِي مَعْرِفَةِ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ، وَأَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ .
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ .
فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً ، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً .
فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا ، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا ، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ .
فَلَا يُقَالُ : إنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ ، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ ، بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ ، وَنَحْنُ نُسَمِّيهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمُصْطَلَحِهِمْ ، وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ظَهَرَ بِهَذِهِ الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ .]

المحامي علي السعدون
20-07-2011, 06:02 AM
فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً ، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً .
فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا ، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا ، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ .



رحم الله فقهاء الامة

محام
20-07-2011, 04:53 PM
أحسن الله إليكم شيخنا .. ونفع بكم وبعلمكم

علووش
20-07-2011, 06:22 PM
لقد احضرت شاهد الى المحكمة وحضر معي ورفض القاضي ادخاله وسماع شهادته مع انه شاهد محوري بالقضية


لم يرد احد على تعقيبي
احضرت شاهد الى المحكمة من غير ان يطلب فقد احضرته معي للجلسه وانتظر خارجا
وطلبت من القاضي سماعه وقلت له انه ينتظر بالخارج وقد رفض القاضي سماعه او ادخاله ليعطي شهادته مع انه اساسي بالقضية وسماعه مهم سيغير مجرى القضيه

فكيف التصرف مع مثل هذا القاضي

ابو محمد 2
20-07-2011, 06:28 PM
لم يرد احد على تعقيبي
احضرت شاهد الى المحكمة من غير ان يطلب فقد احضرته معي للجلسه وانتظر خارجا
وطلبت من القاضي سماعه وقلت له انه ينتظر بالخارج وقد رفض القاضي سماعه او ادخاله ليعطي شهادته مع انه اساسي بالقضية وسماعه مهم سيغير مجرى القضيه

فكيف التصرف مع مثل هذا القاضي

تتقدم بطلب بموجب خطاب على رئيس المحكمة تذكر فيه ان لديك شاهد في القضية وترغب في سماع شهادته وتأخذ رقم قيده واحالته لمكتب القاضي فإن لم يسمع شهادته بعد الطلب المقيد يكون مستند لك لدى الاستئناف .

علووش
20-07-2011, 08:01 PM
تتقدم بطلب بموجب خطاب على رئيس المحكمة تذكر فيه ان لديك شاهد في القضية وترغب في سماع شهادته وتأخذ رقم قيده واحالته لمكتب القاضي فإن لم يسمع شهادته بعد الطلب المقيد يكون مستند لك لدى الاستئناف .

القضيه ذهبت للاستئناف وذكرت فيها انني احضرت الشاهد ورفض القاضي سماعه

ابو محمد 2
20-07-2011, 09:55 PM
القضيه ذهبت للاستئناف وذكرت فيها انني احضرت الشاهد ورفض القاضي سماعه

اتبعها وقابل المشائخ واشرح قضيتك لهم وبين لهم الحقيقة.

المحامي علي السعدون
20-07-2011, 10:30 PM
لم يرد احد على تعقيبي
احضرت شاهد الى المحكمة من غير ان يطلب فقد احضرته معي للجلسه وانتظر خارجا
وطلبت من القاضي سماعه وقلت له انه ينتظر بالخارج وقد رفض القاضي سماعه او ادخاله ليعطي شهادته مع انه اساسي بالقضية وسماعه مهم سيغير مجرى القضيه

فكيف التصرف مع مثل هذا القاضي


إضافة لما تفضل به أخينا ابا محمد
ساأنظر للموضوع من زواية أخرى
أن من حق المحكمة رفض سماع شهادة الشاهد .. متى كانت الوقائع المراد اثباتها غير منتجة بالدعوى وغير جائزة الاثبات او غير مقبولة عرفاً وعقلاً أستناداً المادة السابعة عشرة بعد المائة: على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها .وطلبت من الخصم إحضارهم فيها .
أما حالات رفض سماع شهادة الشاهد فهي كما جأت بال بالمادة السابعة والتسعون :يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
97/1 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي : ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.
97/2 الوقائع المنتجة في الدعوى هي : المؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً .
97/3 الوقائع الجائز قبولها هي : ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس .


اما دورك أن تثبت عكس ما توصلت اليه المحكمة من قرار رفض سماع الشاهد ولايكفى مجرد ألاحتجاج بعدم سماع الشاهد لأنه حق أصيل للمحكمة بل يجب أن تثبت خطأ الاستنتاج..متى ماتوافرت الأسباب المقنعة لذلك