الزغيبي
17-07-2011, 05:34 PM
مقالات قضائية
( 8 )
حقوق المتهم عند القبض ، والتحقيق ، والمحاكمة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية *
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد خطت وزارة العدل خلال فترة وجيزة خطوات متميزة ، وشهدت تطوراً ملموساً على كافة الأصعدة فاق التوقعات ؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بالارتقاء في مستوى الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها .
ففي مجال الأنظمة صدر خلال مدة عامين وبضعة أشهر مجموعة من الأنظمة منها نظام المرافعات ، ونظام المحاماة ، ونظام التسجيل العيني للعقار ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ، كما صدر عدد من اللوائح منها اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ، ولائحة التفتيش والتحقيق القضائي ، ومن ضمن الأنظمة التي صدرت نظام الإجراءات الجزائية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 200 في 14/7/1422هـ ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ، والذي جاء رغم قصر فترة إعداده متميزاً بسهولته ، ودقة عبارته ، ويبرز بجلاء سماحة الشريعة الإسلامية ، وحفظها للحقوق ، مما كان له الأثر الطيب في سرعة استيعابه وتطبيقه ، وقد أولى النظام المذكور عناية ملحوظة بحقوق المتهم قبل المحاكمة وبعدها تضمنتها الشريعة الإسلامية السمحة ، ونص عليها النظام بنصوص واضحة صريحة فاقت آخر ما تدعو إليه النظريات الحديثة المتعلقة بحقوق المتهم ، وفيما يلي إشارات لبعض ما ورد فيه بهذا الخصوص :
أولا : مرحلة القبض :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها ( م40) ، ولا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام . ولا تفتش ماعدا المساكن إلا بإذن مسبب من المحقق (م 41 ، 80) ، ويتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه ، أو من ينيبه ، أو أحد أفراد أسرته البالغين ، ويّمكن صاحب المسكن ، أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش (م46) .
كما أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها ، أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ، ولمدة محدودة ( م55) .
ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه ؛ إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة (م35 ، 33 ) .
ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه (م116 ، 35 ) .
ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب (م35 ،2 ) .
ولا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق ( م33 ) .
ثانياً : مرحلة التحقيق :
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه (م101) . ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامي لحضور التحقيق (م64،4) . ويحق لوكيل المتهم أو محاميه أن يحضر جميع إجراءات التحقيق (م69) .
وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق (م70) .
ويجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم ، ولا يجوز تحليفه ، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده (م102) .
ثالثاً : مرحلة المحاكمة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال (م158) . ويحق له أن يستعين بوكيل أو محام عنه (م4) . ويجوز له في الجرائم غير الكبيرة أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه (م140) .
وإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (م137) .
وتعقد المحكمة جلساتها علنية ؛ إلا ما دعت الضرورة نظرها في جلسات سرية مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة (م155) .
وتسمع المحكمة دعوى المدعي العام ، ثم دعوى المدعى الخاص ، ثم جواب المتهم أو وكلية أو محاميه ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم (م174) .
ويتلى الحكم في جلسة علنية بحضور أطراف الدعوى (م182) . ويحق للمتهم الاعتراض على الحكم ، وطلب تمييزه ، وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم (م193،9) .
وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ، ولو لم يطلب المتهم المدان ذلك (م195) .
وتنظر قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاثة قضاة ، ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع (م129) . وتدقق محكمة التمييز ( الاستئناف ) الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس من خمسة قضاة برتبة قاضي تمييز ( استئناف ) (م10) . ولا تكون الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز ( الاستئناف ) بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس نهائية ؛ إلا بعد الموافقة عليها من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا )(م11) من دائرة مكونة من خمسة أعضاء برتبة رئيس محكمة تمييز ( استئناف ) .
هذه إشارات لبعض ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية من حقوق للمتهم حفظت له كرامته ، وكفلت له حريته ؛ مع تحري العدل وإقامة شرع الله لا تحتاج إلى شرح أو تعليق يظهر فيها نور الشريعة وسماحة الإسلام وحفظه للحقوق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* مقال سابق كتب بطلب من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل ، ونشر في بعض الصحف المحلية .
( 8 )
حقوق المتهم عند القبض ، والتحقيق ، والمحاكمة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية *
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد خطت وزارة العدل خلال فترة وجيزة خطوات متميزة ، وشهدت تطوراً ملموساً على كافة الأصعدة فاق التوقعات ؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بالارتقاء في مستوى الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها .
ففي مجال الأنظمة صدر خلال مدة عامين وبضعة أشهر مجموعة من الأنظمة منها نظام المرافعات ، ونظام المحاماة ، ونظام التسجيل العيني للعقار ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ، كما صدر عدد من اللوائح منها اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ، ولائحة التفتيش والتحقيق القضائي ، ومن ضمن الأنظمة التي صدرت نظام الإجراءات الجزائية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 200 في 14/7/1422هـ ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ، والذي جاء رغم قصر فترة إعداده متميزاً بسهولته ، ودقة عبارته ، ويبرز بجلاء سماحة الشريعة الإسلامية ، وحفظها للحقوق ، مما كان له الأثر الطيب في سرعة استيعابه وتطبيقه ، وقد أولى النظام المذكور عناية ملحوظة بحقوق المتهم قبل المحاكمة وبعدها تضمنتها الشريعة الإسلامية السمحة ، ونص عليها النظام بنصوص واضحة صريحة فاقت آخر ما تدعو إليه النظريات الحديثة المتعلقة بحقوق المتهم ، وفيما يلي إشارات لبعض ما ورد فيه بهذا الخصوص :
أولا : مرحلة القبض :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها ( م40) ، ولا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام . ولا تفتش ماعدا المساكن إلا بإذن مسبب من المحقق (م 41 ، 80) ، ويتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه ، أو من ينيبه ، أو أحد أفراد أسرته البالغين ، ويّمكن صاحب المسكن ، أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش (م46) .
كما أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها ، أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ، ولمدة محدودة ( م55) .
ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه ؛ إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة (م35 ، 33 ) .
ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه (م116 ، 35 ) .
ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب (م35 ،2 ) .
ولا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق ( م33 ) .
ثانياً : مرحلة التحقيق :
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه (م101) . ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامي لحضور التحقيق (م64،4) . ويحق لوكيل المتهم أو محاميه أن يحضر جميع إجراءات التحقيق (م69) .
وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق (م70) .
ويجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم ، ولا يجوز تحليفه ، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده (م102) .
ثالثاً : مرحلة المحاكمة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال (م158) . ويحق له أن يستعين بوكيل أو محام عنه (م4) . ويجوز له في الجرائم غير الكبيرة أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه (م140) .
وإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (م137) .
وتعقد المحكمة جلساتها علنية ؛ إلا ما دعت الضرورة نظرها في جلسات سرية مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة (م155) .
وتسمع المحكمة دعوى المدعي العام ، ثم دعوى المدعى الخاص ، ثم جواب المتهم أو وكلية أو محاميه ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم (م174) .
ويتلى الحكم في جلسة علنية بحضور أطراف الدعوى (م182) . ويحق للمتهم الاعتراض على الحكم ، وطلب تمييزه ، وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم (م193،9) .
وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ، ولو لم يطلب المتهم المدان ذلك (م195) .
وتنظر قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاثة قضاة ، ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع (م129) . وتدقق محكمة التمييز ( الاستئناف ) الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس من خمسة قضاة برتبة قاضي تمييز ( استئناف ) (م10) . ولا تكون الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز ( الاستئناف ) بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس نهائية ؛ إلا بعد الموافقة عليها من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا )(م11) من دائرة مكونة من خمسة أعضاء برتبة رئيس محكمة تمييز ( استئناف ) .
هذه إشارات لبعض ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية من حقوق للمتهم حفظت له كرامته ، وكفلت له حريته ؛ مع تحري العدل وإقامة شرع الله لا تحتاج إلى شرح أو تعليق يظهر فيها نور الشريعة وسماحة الإسلام وحفظه للحقوق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
* مقال سابق كتب بطلب من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل ، ونشر في بعض الصحف المحلية .