المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرب غير المسلم للمسكر وقيادة السيارة تحت تأثيره



الزغيبي
18-07-2011, 08:21 PM
قضايا وأحكام
( 4 )
شرب غير المسلم للمسكر
وقيادة السيارة تحت تأثيره


مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه المبين : ( يــأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (1) ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل : ( اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر ) (2) ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وزوجاته أمهات المؤمنين ، وعلى الصحابة أجمعين ، أما بعد :
فإن المتأمل في عمل المحاكم يجد زيادة مطردة في قضايا السكر ، والتي بلغت في عام 1427هـ ستة عشر ألفا وستاً وعشرين قضية (3) ؛ بينما لم تتجاوز في عام 1426هـ خمسة آلاف وثمانمائة وخمس عشرة قضية (4) ، وتبع ذلك زيادة في قضايا صنع المسكر ، وترويجه ، وقيادة السيارة تحت تأثيره ، ونحوها من القضايا الناتجة عن شرب المسكر ، والمتصلة به .
ويلحظ المتابع للصحف المحلية كثرة ما يضبط ـ لاسيما من قبل رجال الحسبة ـ من مصانع للمسكر (5) ؛ فقد بلغ عدد مصانع المسكر المضبوطة من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 1428هـ سبعمائة وثمانية وثلاثين مصنعاً (6) ، ولم أقف على عدد قضايا السكر المقيدة لدى مراكز ومخافر الشرطة في المملكة خلال الأعوام الماضية رغم بذل ما في وسعي في البحث .
وعند نظري في بعض قضايا شرب المسكر ، وما ينتج عنه يعرض لي مسائل تحتاج إلى وقفة تأمل ، ومن هذه المسائل : المراد بعبارة : (( بحالة سكر )) الواردة في نظام المرور القديم (7) ، وعبارة : (( تحت تأثير مسكر )) الواردة في نظام المرور الجديد (8) ، وطلب معدي التقارير ، ووسائل إثبات قيادة السيارة تحت تأثير المسكر ، وعقوبة شرب المسكر لغير المسلم ، وغيرها . وفيما يلي : أستعرض إحدى قضايا شرب المسكر ، وقيادة السيارة تحت تأثيره نظرتها في المحكمة العامة بمحافظة الزلفي متحدثاً عن مراحلها ، ومتوقفاً قليلاً عند أهم مسائلها .

المرحلة الأولى : الدعوى والإجابة
أولاً : الدعوى
في حوالي الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من ليلة الجمعة الموافق 8/2/1429هـ ، وعند المدخل الجنوبي لمدينة الزلفي على طريق الغاط اشتبهت إحدى الدوريات الأمنية بالمدعى عليه ، والذي كان يقود سيارة من نوع هايلكس رقم اللوحة .... بعد مشاهدتها للسيارة التي كان يقودها المدعى عليه لا تثبت في المسرب المخصص لها من الطريق ، وتحتك بعض عجلاتها بالرصيف ، فجرى إيقافه ، وتبين أنه بحالة غير طبيعية ، وشمت رائحة العرق المسكر من فمه (9) ، فتم القبض عليه (10) ، وبعد التحقيق معه توجه له الاتهام بشرب المسكر ، وقيادة السيارة تحت تأثيره . أطلب إثبات إدانة المدعى عليه بما اتهم به ، ومجازاته بما يستحق شرعاً لقاء شربه للمسكر ، وإفهامه أن جزاءه على قيادته للسيارة وهو تحت تأثير المسكر عائد للجهة المختصة (11) ، والحكم عليه بذلك ، هذه دعواي وأسأل المدعى عليه الجواب .
فسألت المدعي العام : هل أوقف المدعى عليه لهذه القضية ؟
فأجاب بقوله : لقد احتجز المدعى عليه للتحقيق معه ، وأطلق سراحه بعد انتهاء التحقيق ، ولم يتم توقيفه ، ولم تصدر مذكرة بتوقيفه (12) .
فسألته : هل يوجد على المدعى عليه سوابق جنائية ؟(13) .
فأجاب بقوله : لا يوجد على المدعى عليه سوابق جنائية مسجلة ، حسبما يظهر من تقرير بحث سوابقه المرفق بالمعاملة .

ثانياً : الإجابة
ما ذكره المدعي العام من القبض عليّ في الزمان والمكان المذكورين في دعواه فصحيح ، وقد قبض عليّ أثناء قيادتي للسيارة المذكورة في الدعوى ، والمملوكة لشركة ... التي أعمل لديها .
وما ذكره من أنني كنت عند القبض عليّ بحالة غير طبيعية ، وأنني شربت مسكراً ، وقدت السيارة تحت تأثيره ، فغير صحيح ، فلم أشرب عرقاً مسكراً ولا غيره من المسكرات ، ولم يسبق لي شرب مسكر ، ولم أقد السيارة تحت تأثير المسكر ، وما ذكره بخصوص الرائحة التي شمت من فمي فهي رائحة التنباك الذي استعمله ، وهو نوع من الدخان ، وما ذكره من أن السيارة التي كنت أقودها لا تثبت في المسرب المخصص لها من الطريق وتحتك بعض عجلاتها بالطريق فصحيح ، وهذا ناتج عن عطل في الأذرعة وجهاز التوجيه فيها ، ولا أوافق على ما طلبه المدعي العام .
فسألته عن ديانته ؟
فأجاب بقوله : هو مسيحي الديانة (14) .
فسألته عمّا دون في رخصة إقامته من أن ديانته بوذي ؟
فأجاب بقوله : لا أعلم سبب تدوين ذلك .
فسألته عن حكم شرب المسكر في ديانته ؟
فأجاب بقوله : شرب المسكر لا يجوز في ديانتي ، ويعاقب شاربه بالنصح وأخذ التعهد ، وأنظمة بلدي تمنع شرب المسكر .

المرحلة الثانية : البينات
أ ـ سألت المدعي العام ألديك بينة على ما ذكرته من شرب المدعى عليه للمسكر ، وقيادته للسيارة تحت تأثيره ؟
ـ فأجاب بقوله : نعم ، لدي التقرير الأولي ، ومحضر الاستشمام ، والتقرير الكيميائي الشرعي المرفقة بالمعاملة .
ـ وبالرجوع إلى المعاملة وجدت التقرير الأولي رقم ... ، والتأريخ 8/2/1429هـ المتضمن أن المدعى عليه كان عند القبض عليه بحالة غير طبيعية ، كما وجدت محضر الاستشمام المؤرخ في 8/2/1429هـ المتضمن أن رائحة المسكر كانت تفوح من فم المدعى عليه ، كما وجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ... المتضمن أنه بتحليل عينة من دم المدعى عليه ثبت ايجابيتها لمادة الكحول الاثيلي .
ـ وبعرض التقريرين والمحضر على المدعى عليه أجاب بقوله : ما جاء فيها غير صحيح .
ب ـ فطلبت من المدعي العام إحضار معديّ التقرير الأولي ، ومحضر الاستشمام لسماع ما لديهما ، فأحضر كلاً من .... و .... غب حضورهما شهد كل واحد منهما بمفرده (15) قائلاً : (( أشهد للّـه أنه في حوالي الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من ليلة الجمعة الموافق 8/2/1429هـ شاهدت المدعى عليه هذا الحاضر ( وأشار إليه ) (16) ، والذي كان يقود سيارة هايلكس لا تثبت في المسار المخصص لها من الطريق ، وتحتك بعض عجلاتها بالرصيف ، فجرى إيقافه ، وتبين لي أنه بحالة غير طبيعية ، ويتصرف تصرفات السكران ، وقد شممت عند إيقافه رائحة العرق المسكر تفوح من فمه )) . هكذا شهدا .
ـ فسألت المدعى عليه ألك طعن في الشاهدين ، أو في شهادتهما ؟ فأجاب بقوله : ما ذكره الشاهدان غير صحيح .
ـ فطلبت من المدعي العام تعديل شاهديه فأحضر كلاً من .... و .... اللذين شهدا بأن الشاهدين اللذين أحضرهما المدعي العام عدلان ظاهراً وباطناً مرضيا الشهادة .

المرحلة الثالثة : تسبيب الحكم
تقدم الحكم في هذه القضية تسبيب له اشتمل على ملخص للدعوى ، والطلبات ، والإجابة ، والبينات ، وتقرير الراجح عندي في عدد من المسائل التي يتوقف الحكم عليها ، وفيما يلي عرض لهذه المسائل وغيرها :

المسألة الأولى : في المترجم
بلغ عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية نسبة 27.1٪ سبعة وعشرين وواحد من عشرة في المائة ، وذلك بتاريخ 1/8/1425هـ (17) ، يتكلم عدد غير قليل منهم بغير اللغة العربية ؛ ممّا أدى إلى زيادة أعداد القضايا التي يكون طرفاها أو أحدهما ممّن لايجيد اللغة العربية ، ودعت الحاجة إلى الاستعانة بالمترجمين من تلك اللغات إلى اللغة العربية .
(( والترجمة بفتح التاء : تأدية الكلام بلغة أخرى ))(18) ، واسم الفاعل منها ترجمان ، وهو أفصح من مترجم ، وفتح التاء وضم الجيم أجود لغاته (19) .
وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في عدد من يقبل في الترجمة على قولين ، ومنشأ الخلاف هل الترجمة من باب الإخبار ، أم الشهادة ؟(20) .
وهذان القولان هما :
القول الأول : أنه يكتفى بالترجمة بترجمان واحد ، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (21) ، وهو قول الإمام مالك (22) ، ورواية عن الإمام أحمد (23) .
واثنين أحوط في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (24) ، وأحب إلى الإمام مالك (25) ، وذكر بعض المالكية أن المترجم إذا رتبه القاضي فيكفى في الترجمة واحد ، أما غير المرتب كالذي يأتي به أحد الخصوم أو يستدعيه القاضي فلا بد من تعدده (26) .

القول الثاني : ذهب الإمام الشافعي (27) ، ومحمد بن الحسن من الحنفية (28) ، وهو المذهب عن الحنابلة ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به الخرقي ، وقدمه في المغني والشرح (29) إلى أنه لابد في الترجمة من اثنين فيما يثبت بشهادة اثنين ، واختلف فيما لا يثبت بشهادة اثنين كالزنا ، فقيل لابد فيه من أربعة كالشهادة عليه ، وقيل يكفي فيه اثنان (30) .
واستدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :
1 ـ ما رواه البخاري في صحيحه (31) تعليقاً عن زيد بن ثابت (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه )) .
فدل الحديث على جواز ترجمة الواحد (32) .
2 ـ أن المترجم مخبر ، وقوله غير ملزم ، وخبر الواحد مقبول إذا كان مسلماً عدلاً(33) .
3 ـ أنه لا يشترط في الترجمة أن تكون بلفظ الشهادة كالخبر بخلاف الشهادة (34) .

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
1 ـ أن المترجم ينقل للحاكم ما خفي عليه فيما يتعلق بالمتخاصمين ؛ فيشترط فيه العدد كالشهادة.
2 ـ أن ما لا يفهمه الحاكم وجوده كعدمه ، فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه ، ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين (35) .
3 ـ أنه يشترط في المترجم ما يشترط في الشاهد من الإسلام والعدالة ؛ فاشترط فيه العدد كالشهادة(36) .
واختار الإمام البخاري (37) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (38) القول الأول ، وهو ما عليه العمل في المحاكم ؛ فقـد نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام القضاء القديم(39) على أنه (( يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم )) . كما نصت المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم (40) على أن (( تسمع أقوال غير الناطقين... ( باللغة العربية ) عن طريق مترجم )) .
وقد جاء ذكر المترجم بصيغة المفرد ، ممّا يدل على أنه أخذ بالقول الأول ، وأنه يكفي في الترجمة واحد ، وأن الترجمة من باب الإخبار، وقد صرح نظام المرافعات الشرعية ، على أن المترجـم من الخبراء ، فقد نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة منه على أن (( تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء وتحدد اللائحة اختصاص هذه اللجنة )) ونصت الفقرة136/3 من اللوائح التنفيذية له (41) على أن (( يشكل في المحاكم قسم يسمّى قسم الخبراء يضم .... المترجمين ونحوهم )) .
وقد صدر قرار معالي وزير العدل رقم 9292 ، في 28/10/1425هـ (43) بإنشاء إدارة في جهاز الوزارة بمسمّى ( إدارة شؤون الخبرة والتحكيم ) ، كما صدر قرار معاليه رقم 7385 ، في 26/1/1423هـ (43) المتضمن أن (( تنشأ في المحاكم العامة التي فيها ثلاثة قضاة فأكثر الأقسام التالية .... 5 ـ قسم الخبراء ، ويشمل .... المترجين ونحوهم )) ونصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات على أنه (( يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم )) . وقد تم تعيين عدد غير قليل منهم ، ومن ضمنهم مترجمون ، وتستعين المحاكم عند عدم توفر مترجم لديها بمترجمين من إحدى الجهات الحكومية الأخرى ، أو غيرها(44) . وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/220 ، والتأريخ 10/5/1411هـ على أنه يجوز تكليف من يقوم بالترجمة أثناء نظر القضايا التي يكون أحد أفرادها من غير الناطقين باللغة العربية ، وذلك لقاء مكافأة(45) .

وهنا وقفتان :
الوقفة الأولى :
نص الفقهاء على أنه يشترط في المترجم وغيره من أهل الخبرة شروطاً منها الإسلام والعدالة (46) .
قال السرخسي : (( ثم لا خلاف أنه يشترط في المترجم أن يكون عدلاً مسلماً ))(47) .
ونصت الفقرة136/6 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه يشترط فيمن يدرج اسمه في قائمة الخبراء (( أن يكون حسن السيرة والسلوك ... ( و ) أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة )) .
وأرى الأخذ بعبارة الفقهاء ( العدالة ) ، وأن يتم إثباتها عن طريق المحكمة للخبراء ، ومنهم المترجمون المعينون على وظائف رسمية ، أو المدرجون في قائمة الخبراء ، أو ممن تستعين بهم المحاكم من خبراء الجهات الحكومية ، أو غيرهم (48) ؛ قبل الاستعانة بهم ، وتجديد البحث عنها مع طول المدة .
وقد نصت إحدى توصيات الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم في المملكة (49) على: (( إنشاء مكتب للترجمة في كل محكمة من المحاكم الرئاسية تتولى التنسيق مع المترجمين على نظام الأجر بالساعة بعد التحقق من أهلية المترجم وعدالته )) . فنصت على التحقق من العدالة.
أما تجديد البحث عن العدالة فقد قال البهوتي (50) : (( ومن ثبتت عدالته مرة وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة لأن الأحوال تتغير )) .

الوقفة الثانية :
يلحظ أن معظم المحاكم تكتفي عند تصديق إقرار من يجهل اللغة العربية بالتصديق على إقرارهم باللغة العربية ؛ بينما نص تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم12/208/ت ، والتأريخ 20/12/1404هـ (51) على أن (( تؤخذ اعترافات غير مجيدي اللغة العربية بخط أيديهم وبلغتهم ثم تترجم بدقة إبراء للذمة ومنعاً للالتباس)) ، ونصت المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أن: (( تسمع أقوال غير الناطقين ... ( باللغة العربية ) عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم )) .
وأرى أن يدون في محضر التحقيق إقرار المقر بلغته وبخط يده إن كان يكتب ، ويدون أسفله ترجمته باللغة العربية ، ويوقع عليها من المقر والمترجم ، وأن يكتفى بتصديق المحكمة على المحضر مباشرة ، وتحتفظ المحكمة بصورة منه ؛ بعد التصديق ، يتم إتلافها بعـد مـرور مـدة مـن الزمن ؛ بدل ضبط الإقرار في دفتر الضبط الذي يأخذ وقتاً ، ويتطلب جهداً (52) .
كما أرى أن تدون أقوال وإجابات الخصم الذي يجهل اللغة العربية بلغته ، وبخط يده إن كان يكتب ، ويدون أسفلها ترجمتها باللغة العربية ، ويوقع عليها من الخصم والمترجم ، وترفق بالمعاملة عند نظر دعوى يكون أحد طرفيها أو كلاهما ممّن يجهلون اللغة العربية .

المسألة الثانية : في طلب معدي التقارير

قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في كشاف القناع (53) : (( وللمدعي إذا أنكر المدعى عليه أن يقول : لي بينة .... وللحاكم أن يقول للمدعي ألك بينة .... فإن قال المدعي لي بينة .... قال له القاضي : إن شئت فأحضرها . قال في المغني : لم يقل أحضرها ؛ لأن ذلك حق له ، فله أن يفعل ما يرى ، فإذا أحضرها المدعي لم يسألها الحاكم عمّا عندهما حتى يسأله : المدعي ذلك ؛ لأنه حق له )) .
وعند النظر في إجرائي أجد أنه ُطلب من المدعي العام إحضار معديّ التقرير الأولي ومحضر الاستشمام لسماع ما لديهما ، فما هو المستند في طلبهما دون طلب المدعي ذلك ؟
وأجيب عن ذلك بأن استيفاء حقوق الله تعالى من حدود ونحوها يختص به القاضي من غير طالب ، ويحكم به القاضي من غير تقدم دعوى ، قال الماوردي عند كلامه عن ولاية القاضي : (( السابع إقامة الحدود على مستحقيها فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة )) . وقال البهوتي : (( وتصح الشهادة بحق... الله تعالى ... من غير تقدم دعوى بذلك ))(54) . وعند الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية أجد أن المادة السابعة والخمسين بعد المائة تضمنت أن المدعي العام لا يلزمه حضور الجلسات إلا في ثلاث حالات ، فوجود المدعي العام أمر شكلي اقتضاه التنظيم ، ودعواه بمثابة الحسبة صيانة للمجتمع وحفظاً له ، ومن جهة أخرى فإن معديّ التقرير الأولي ومحضر الاستشمام ذكرا فيهما أن المدعى عليه كان عند القبض عليه بحالة غير طبيعية ، وأن رائحة المسكر كانت تفوح من فمه ، وهذه شهادة ، يختص أدائها بمجلس الحكم بحضور المشهود عليه (55) . قال البهوتي ـ رحمه الله ـ (( وتجب المشافهة ( أي في الشهادة ) ، فلا يكفى بالرقعة مع الرسول ))(56) .
ونصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات على أن: (( تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي )) .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : (( أمر الشهادة مبني على الوضوح ، ولا يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم بموجب شاهد إلا بعد معرفة من يراد الحكم عليه بهذه الشهادة وشاهدها )) (57) .
وقال : (( فإن امتنعوا ( أي الشهود عن الحضور ) ، وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليه ضرر )) (58) .
وجاء في قرار الهيئة القضائية العليا (59) : (( إن إحضار شهود محاضر القبض على المتهم ، وفي حوزته المواد الممنوعة أمر يعود تقديره إلى ناظر القضية ، فإذا طلب القاضي حضورهم فلا مندوحة عن إجابة طلبه )) (60) .
فإن قيل : الشهادة المذكورة حق لله تعالى ، والشهادة في حقوق الله يباح إقامتها ، ويستحب تركها . قال البهوتي ـ رحمه الله ـ : (( ولا تستحب الشهادة بحق الله تعالى )) (61) ، وقال ابن أبي الدم ـ رحمه الله ـ : (( وأعلم أن كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة ممّا هو من حدود الله تعالى ، فالمستحب أن لا يشهد به لأنه مندوب إلى ستره )) (62) ، فلماذا طلب إحضار معديّ التقرير الأولي ومحضر الاستشمام لسماع ما لديهما ؛ مع أن المستحب في حقهما ترك الشهادة ؟ بل ذكر البهوتي(63)، وغيره أنه: (( يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عنها (أي الشهادة ) في حق الله تعالى )) .
ويجاب عن ذلك بأن توقيعهم على التقرير والمحضر شهادة بما فيهما ، وحتى تستوفى الشهادة كان لا بد من أدائها مشافهة في مجلس القضاء بحضور المشهود عليه ، وقد عدت التعليمات أداء شهود المحاضر للشهادة أمام القضاء من واجبات عملهم (64) .

والسؤال هنا إذا لم يتذكر شاهد المحضر الحادثة ، وإنما عرف خطه أو توقيعه على المحضر ، فهل له أن يشهد بما فيه ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول :
ليس له أن يشهد على ذلك ، وبه قال الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (65) ، وهو رواية عن الإمام مالك قال بها ابن القاسم وأصبغ من المالكية (66) ، وبه قال جمهور الشافعية (67) ، وجمهور الحنابلة قال المرداوي : وهو الصحيح من المذهب ، وذكر القاضي أنه المذهب ، وذكر في الترغيب أنه الأشهر وقدمه في الفروع والحاوي(68) ؛ لاحتمال تزوير الخط والتوقيع ، ولأن الخط يشبه الخط ، فلا يحصل العلم .
القول الثاني :
للشاهد أن يشهد إذا رأى خطه أو توقيعه ، وتيقن منه ، وبه قال : محمد بن الحسن من الحنفية(69) ، وذكر بعض الحنفية أنه قول أبي يوسف (70) ، وروى عن الإمام مالك ، وبه قال أكثر المالكية (71) ، وهـو رواية عــن الإمـام أحمـد اختارها في الترغيب ، وجزم بها في الوجيز ، وقدمها في المحرر ، وعنه يشهد إذا حرره (72) ؛ لأن تيقنه أن هذا خطه أو توقيعه يزول به احتمال التزوير .
والذي يظهر لي عدم الشهادة في حقوق الله ؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ، ولأنه لا يحصل بها العلم ، ولما تقدم من استحباب عدم الشهادة في حقوق الله .

المسألة الثالثة : في ذكر اسم الشاهد وسنه ومهنته ومحل إقامته
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لابدّ من تسمية الشهود ، وبيان أنسابهم ، ومحال إقامتهم ونحوه ، وذلك للنظر في عدالتهم (73) .
وذهب المالكية إلى عدم اشتراط بيان الاسم ونحوه ؛ لجواز أن يعدّل الرجل غيره ، وإن لم يعرف ذلك عنه (74) .
وقد نصت المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات على أن يذكر الشاهد (( اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته )) .
ونصت الفقرة 119/3 من اللوائح التنفيذية له على أن: (( يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك )) .
والسؤال هنا ماذا يترتب ـ وفقاً لنظام المرافعات على عدم استيفاء ما ذكر ؟
تتوقف الإجابة على هذا السؤال على معرفة الغاية من هذا الإجراء ، والغاية منه ـ فيما يظهر لي ـ أن تتحدد شخصية الشاهد للمشهود عليه ؛ حتى يمكنه الطعن فيه ، وتتحدد لدى القاضي ؛ للنظر في عدالته ، وهل يوجد فيه مانع من موانع الشهادة .
فإذا تقرر ذلك فلا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى :
ألاّ تتحدد شخصية الشاهد للمشهود عليه ، أو للقاضي ، فهنا يكون الإجراء باطلاً ، ولابدّ من استيفاء ما ذكر.

الحالة الثانية :
أن تتحدد شخصية الشاهد لدى المشهود عليه ولدى القاضي ، وبالتالي تتحقق الغاية من الإجراء ، فيكون الإجراء صحيحاً .
وقـد أخذت ذلـك من المادة السادسة مـن نظام المرافعـات والتـي جـاء فيهـا ما نصـه : (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان ـ رغم النص عليه ـ إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء )) .
فإن قيل إن المادة التاسعة عشرة بعد المائة لم تنص على بطلان الإجراء في حال عدم ذكر اسم الشاهد الكامل وسنه ومهنته .... إلخ .
أجيب بأن عدم ذكر اسم الشاهد وسنه ومهنته يشوبه عيب تخلف بسببه الغرض من هذا الإجراء ، فيكون الإجراء باطلاً وفقاً للمادة السادسة من نظام المرافعات .
وقد نصت الفقرة 6/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أن (( الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية )) .
وقد ذهب جمهور الفقهاء ؛ ومنهم الشافعية والحنابلة والمالكية ، وخصه المالكية بالحكم على الحاضر إلى أنه لا يجوز الاعتراض على الحاكم لتركه تسمية الشهود المحكوم بشهادتهم ، واشترط المالكية تسميتهم عند الحكم على الغائب (75) .
1 / 3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ابو محمد 2
18-07-2011, 11:14 PM
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وعملكم

الزغيبي
19-07-2011, 12:35 AM
المسألة الرابعة : في تعديل الشهود
اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشاهد (76) ، لقوله تعالى : (( واشهدوا ذوي عدل منكم )) (77) .
والعدالة عند جمهور الحنابلة : (( استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ... ، ويعتبر لها ... شيئان : الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض ، واجتناب المحارم .... فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة .... الثاني : .... استعمال المرؤة .... وهي فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة )) (78) .
والصحيح من المذهب اعتبار العدالة في الشاهد ظاهراً وباطناً (79) .

وعدالة الظاهر: أن لا يظهر على الشاهد قادح ، ويظهر حسن سيرته وديانته ، والعلم بها مشترك بين كل من لهم به اتصال .
وعدالة الباطن هي : ما يخبره من يلابسونه في مثل هذه الأمور ، ويعرفون نزاهته من السوء أما العقائد الباطنة فأمرها إلى الله (80) .
وتعتبر العدالة في الشاهد حسب الإمكان ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها لقوله تعالى : (( ممّن ترضون من الشهداء )) (81) ، والحليق وشارب الدخان في هذا الوقت ممّن يرضى الناس شهادتهم ، ولو اعتبـر في العـدالة ما ذكر في تعريفها لبطلت جلّ الشهادات ، ولضاعت الحقوق (82) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : (( والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها ، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدل على وجه آخر ))(83) .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ (( .... والصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد .... ويصير عدل كل قوم هو خيرهم ، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغى ما سواها هي العدالة في زمن الصحابة )) (84) .

وتثبت عدالة الشاهد بإحدى طرق ثلاث :
الطريقة الأولى :
تعديل المشهود عليه للشاهد ، فإذا عدل المشهود عليه الشاهد لم يبحث عن عدالة الشاهد ؛ لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه ، وقد اعترف بها ؛ لكن لا تثبت عدالة الشاهد في حق غير المشهود عليه ؛ لأن عدالته لم تثبت بإطلاق(85) .
الطريقة الثانية :
علم القاضي بعدالة الشاهد ، فإذا علم القاضي أن الشاهد عدل حكم بشهادته ، وإن علم فسقه لم يحكم بها (86) ، وليس هذا من حكم القاضي بعلمه .
الطريقة الثالثة :
شهادة رجلين بعدالة الشاهد (87) ، ويكفى في الشهادة على العدالة أن يقول : هو عدل ، أو عدل رضا ، أو عدل مقبول الشهادة (88) .

والتعديل حق لله تعالى ؛ لذا يطلبه الحاكم ، وإن سكت عنه الخصم ؛ لتوقف صحة الحكم عليه (89) ، ولا يحتاج في الشهادة على العدالة حضور الخصمين ولا الشاهد ، ويجب فيها المشافهة ، ويكفى غلبة الظن فيها بخلاف الجرح فلا يجرحه إلا بما رآه أو سمعه منه ، أو استفاض عنه (90) .
وكما تشترط العدالة في شاهد الأصل ، فإنها تشترط في الشاهد على العدالة (91) .
وقد ذكر كثير من فقهاء المذهب وغيرهم أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل تتوفر فيهم شروط الشهادة يكتب إليهم باسم ونسب وصفة من يشهد عنده ممّن يجهل عدالته ليسألوا عنه ، فإن رجعوا بتعديله قبله من اثنين منهم (92) .
وعند النظر في عمل المحاكم أجد أن القاضي يجهل في كثير من الحالات عدالة المعدلين ، بل قد يكون ظاهر بعض الشهود أفضل من ظاهر بعض معدليهم ، وطلب معدلين للمعدلين يلزم منه الدور ، فما هو المستند في قبول شهادة من جهل القاضي عدالته من المعدلين ؟
يمكن القول بأن : العدل من لم تظهر منه ريبة ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي وغيره (93) فقبلت شهادته بناء على ذلك .
لكن على القول بذلك ، فلماذا لم يؤخذ بهذا القول في عدالة الشاهد الذي طلب تعديله ؟
وما المانع من اتخاذ أصحاب مسائل كما ذكر كثير من فقهاء المذهب وغيرهم ؛ لاسيما في القضايا الهامة ذات الأثر ؟

المسألة الخامسة : في طرق إثبات حدّ المسكر
يثبت حد المسكر بإحدى خمس طرق :
الطريقة الأولى :
الإقرار ، فيثبت حدّ المسكر بإقرار المتهم بشرب المسكر ، عند المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية (94) .
واشترط الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف وجود الرائحة أو الشهادة بها عند الإقرار بشرب الخمر ، أو الإقرار بشرب غيره والسكر منه (95) .

الطريقة الثانية : الشهادة ، فيثبت حدّ المسكر بشهادة رجلين عدلين على شرب المتهم للمسكر عند المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية (96) .

واشترط الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف وجود الرائحة عند أداء الشهادة ، أو الشهادة بها عند أداء الشهادة على شرب الخمر أو شرب غيره والسكر منه (97) .

الطريقة الثالثة :
أن يكون المتهم في حالة سكر ، فإذا أحضر المتهم إلى مجلس القضاء وكان في حالة سكر ، أو شهد عدلان أنهما شاهدا المتهم في حالة سكر ولم يرياه يشرب مسكراً فهل يثبت الحد بذلك ؟
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الحدّ يثبت بذلك (98) . واشترط الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف لثبوت الحد بذلك أن تكون رائحة المسكر تنبعث من فيه عند إحضاره ، أو يشهد الشاهدان بوجود الرائحة (99) .
وذهب الشافعية إلى أنه لا يثبت الحد بذلك ؛ لاحتمال أنه شربه لعذر أو أكره على شربه (100) .

الطريقة الرابعة :
انبعاث رائحة المسكر منه ، ويعرف ذلك عن طريق الاستشمام ، والاستشمام أو الاستنكاه هو : شم رائحة فم المستنكه لإثبات شربه للمسكر من عدمه .
وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في ثبوت المسكر بالاستشمام على قولين :
القول الأول : يثبت حد المسكر بالاستشمام وهو قول المالكية على الصحيح عندهم ، ورواية عن الإمام أحمد ، وفي رواية أخرى يحد إذا لم يدع شبهة ، واختار ثبوت الحد بالاستشمام شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورآه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ووصفه بأنه الأولى والأرجح دليلاً (101) ومن أدلته ما رواه الشيخان عن علقمة قال : كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل : ما هكذا أنزلت قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد (102) .

القول الثاني : لا يثبت حد المسكر بالاستشمام ، وهو قول الحنفية والشافعية ، والمذهب عند الحنابلة (103) ؛ لاحتمال أنه تمضمض بها ، أو ظنها ماءً فلما صارت في فمه مجها ونحو ذلك ، ولأن الحد يدرء بالشبهة .
ونظراً للخلاف في هذه المسألة فقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 31 ، والتأريخ 17/5/1396هـ والذي قرر فيه ما نصه : (( عدم التعميم على المحاكم بأن تسير على قول واحد وأن يترك ذلك لاجتهاد القاضي)) .
ثم صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم 53 ، والتأريخ 4/4/1397هـ(104) بالأغلبية المتضمن ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي ، وقد جرى العمل فيما وقفت عليه من أحكام على ذلك (105) .

والسؤال هنا . ما هي القرينة الأخرى ؟ وما هو ضابطها ؟
والجواب : عند النظر في بعض الأحكام أجد القرائن التالية :
1 ـ ثبوت ايجابية عينة الدم للكحول .
2 ـ وجود سابقة شرب مسكر .
3 ـ ثبوت حيازته لمسكر .
4 ـ وجوده مع أشخاص ثبت شربهم للمسكر (106) .
أما ضابطها فكما جاء في قرار هيئة كبار العلماء : (( قرينة ... يقتنع بها القاضي )) .
ونظراً لما في الاستشمام من خطورة نقل بعض الأمراض من المستنكه بفتح الكاف إلى المستنكه بكسرها كالسل الرئوي والدرن ونحوهما (107) ، فقد لجأت بعض الجهات المختصة إلى استخدام بعض الوسائل العلمية الحديثة كالبالونة والشريط اللاصق والتحليل الكيميائي لقياس نسبة تركيز الكحول (108) .
والسؤال هنا هل ثبوت الكحول عن طريق النفخ ( البالونة ) ، ونحوه من وسائل القياس الحديثة يثبت به حد المسكر ؟
والجواب عن ذلك أن ثبوت الكحول عن طريق هواء الزفير أو ثبوت إيجابية عينة الدم لمادة الكحول الايثيلي ـ والكحول الايثيلي هو المركب الرئيسي في المسكر والمادة الفعالة فيه ـ ، ونحوها يعد قرينة على شرب المسكر ، تتوجه بموجبها التهمة ، ويستحق المتهم عليه التعزير ، ولا يثبت بها الحد .

وقد نص تعميم وكيل وزارة العدل رقم 125/2/ت ، والتأريخ 11/7/1391هـ (109) على أن وجود الكحول ثبوتاً بالتحليل الكيميائي الشرعي يعدّ قرينة على تناول المتهم سائلاً محتوياً على الكحول ، كما صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 213 ، والتأريخ 14/6/1424هـ (110) المتضمن أن المجلس يرى جواز استعمال الوسائل العلمية الحديثة لتحديد نسبة الكحول في الدم ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يتوصل إليه بواسـطة الوسائل قرينة من القرائن ، والعمل جار على ذلك فيما وقفت عليه من أحكام (111) .
والسؤال هنا ماذا لو انضم إلى ثبوت الكحول عن طريق هواء الزفير بواسطة البالونة ونحوها قرينة أخرى ، هل يلحق ذلك بالاستشمام الذي يعد قرينة يثبت بها الحد إذا انضم إليه قرينة أخرى ، كما وردّ في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، أو يقال بأن البالونة ونحوها لا تخلو من شبهة ، والحدود تدرء بالشبهات ، حتى لو انضمت إليها قرينة أخرى ؟

الطريقة الخامسة :
القيء ، وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في ثبوت حدّ المسكر بقيئه على قولين :

القول الأول :
يثبت حدّ المسكر بالقيء، وهو المذهب عن الحنابلة (112)؛ لأنه لم يتقيئها إلا وقد شربها.

القول الثاني :
لا يثبت حد المسكر بالقيء ، وهو قول الحنفية والشافعية (113) ؛ لاحتمال أنه شربها مكرها أو مضطراً ، والحدّ يدرء بالشبهة .
وذهب المالكية إلى أنه يحد إذا شهد عليه عدل بشربها ، وشهد عليه آخر أنه تقيأها (114) .
وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، والتأريخ 4/4/1497هـ بالأغلبية المتضمن ثبوت الحد بقيء الخمر مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي ، وهو المتوجه قضاءً قياساً على ما عليه العمل بوجود الرائحة .
ويلحظ هنا أن كون المتهم في حالة سكر ، أو انبعاث رائحة المسكر منه ، أو قيئه للمسكر قد يحتاج إثباتها إلى وسيلة أخرى من شهادة ونحوها ، ما لم تحصل في مجلس القضاء ، فلا يحتاج لذلك ، وليس هذا من قضاء القاضي بعلمه .

وعند النظر في القضية أجد أنه ثبت بشهادة عدلين أن رائحة المسكر كانت تفوح من فم المدعى عليه ، وانضم إلى ذلك قرينة أخرى وهي إيجابية عينة دم المدعى عليه لمادة الكحول ، ووجود الرائحة مقترناً بقرينة أخرى ممّا يثبت به شرب المسكر .
والسؤال هنا : ثبت شرب المدعى عليه للمسكر ، فهل يحكم عليه بحدّ المسكر ؟

المسألة السادسة : في طرق إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه
تمهيد :
تختلف طرق إثبات بعض الحدود عن بعض ، فبينما يشترط لإثبات حدّ الزنا عن طريق الشهادة أربعة شهود عدول ، فإنه يشترط لإثبات حدّ السرقة عن طريق الشهادة شهادة عدلين . فإذا كان التفاوت موجوداً بين الحدود ، فإن التفاوت في طرق الإثبات موجود بين الحدود ، والتعزيرات ؛ فضلاً عن وجود اختلافات أخرى بينهما منها درء الأولى بالشبهة دون الثانية .
وقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه يجب فيها التعزير ، ولإثباتها طرق يمكن حصرها ـ حسبما يظهر لي ـ فيما يلي :

الطريقة الأولى :
الإقرار ، فتثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بالإقرار (115) .
وهنا يرد اعتراض وهو :
يتوقف ثبوت الإدانة بحيازة المتهم للمخدر أو المؤثر العقلي ونحوهما على ثبوت إيجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقرار المتهم بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة وفقاً لما هو مقرر (116) ، فكيف تثبت قيادة المتهم للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر بناء على إقراره دون إجراء التحليل الكيميائي ؟
ويجاب عن ذلك بأن من أقر بشرب مسكر أو استعمال حشيش مخدر أليس يحكم عليه بحدّ المسكر بموجب اقراره كما تقدم ؟ (117) ، فمن باب أولى اثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر التي يجب فيها التعزير لا الحدّ بإقراره ، وكنه المادة عرف بوجود أثره .

وعند اطلاعي على بعض الأحكام أجد أن المتهم قد أقر فيها بشرب المسكر وقيادة السيارة ، وتم إثبات قيادته للسيارة تحت تأثير المسكر ، وهذا محل نظر ، فليس كل من شرب مسكراً وقاد سيارة يكون قادها تحت تأثير المسكر ، وذلك أن شرب المسكر يثبت بشـرب القليـل منـه (118) ؛ بينما لا يلزم أن يكون من شرب قليلاً من المسكر وقاد سيارة أن يكون تحت تأثير المسكر ، والمخدر ونحوه مثل ذلك . والفرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها أن الأولى أقر فيها بأنه قاد سيارة تحت تأثير المسكر بخلاف الثانية .

الطريقة الثانية :
الشهادة ، فتثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بشهادة عدلين ، ويلحظ هنا ما أشير إليه آنفاً من أن الشهادة على شرب المسكر وقيادة السيارة ، أو الشهادة بالشرب والإقرار بقيادة السيارة لا تكفي لإثبات القيادة تحت تأثير المسكر ؛ حتى يشهد بذلك . والسؤال هنا هل يكفي شاهد واحد ؟
عند النظر إلى أن عقوبة من قاد سيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر التعزير ، وأن ذلك يثبت بالقرينة كما سيأتي ، فالقول بثبوته بشهادة الواحد غير بعيد .

الطريقة الثالثة :
أن يكون المتهم تحت تأثير مسكر أومخدر ونحوه ، فإذا أحضر المتهم إلى مجلس القضاء ، وكان تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه وثبت أنه كان يقود سيارة قبيل إحضاره فإنه يثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه .

الطريقة الرابعة :
انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة أو قيئه له .
لا يكفي انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة ، أو قيئه له لإثبات قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر ؛ بل لابد من ثبوت أنه كان تحت تأثير مسكر عند قيادته للسيارة .

الطريقة الخامسة :
الوسائل الحديثة :
تستخدم بعض الوسائل الحديثة لإثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر ونحوه ، فيستخدم التحليل الكيميائي لعينة من دم المتهم أو بوله لمعرفة نسبة تركيز الكحول أو المخدر أو المؤثر العقلي في العينة ، كما تستخدم البالونة والشريط اللاصق وغيرهما في إثبات الكحول ، وتعتمد كثير من الدول على ذلك ، والسؤال هنا هل تثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بهذه الوسائل الحديثة ؟
بعرض هذا السؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم الإثبات بها (119) ، ويرى بعضهم عدم الإثبات (120) ، ويرى آخرون توجه التهمة بها (121) .
والذي يظهر لي أن قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه تثبت بهذه الوسائل الحديثة ؛ لأنها قرائن قوية على شرب المسكر أو استعمال المخدر أو المؤثر العقلي يجب فيها التعزير ، وهو الواجب في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدر ونحوه ، وطرق الإثبات لا تنحصر في أنواع محددة كما قرر ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـ وغيره ، قال ابن القيم : (( (و) الشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجدها شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام))(122) .
فإن قيل أن هذه الوسائل الحديثة لا يثبت فيها حدّ المسكر كما تقدم (123) ، فكيف يثبت فيها قيادة السيارة تحت تأثير المسكر ؟
أجيب عن ذلك بأن الواجب في الأولى الحد ؛ بينما يجب في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر التعزير ، والتعزير يجب بالقرينة المجردة بخلاف الحدّ ، ويدرء الحدّ بالشبهة بخلاف التعزير ، وطرق الإثبات تختلف ؛ لذا نجد أن المسروق يثبت بشهادة ويمين ، ويعزر على السرقة بالشاهد الواحد ؛ بينما لا يثبت بهما حدّ السرقة .

وهنا ثلاث وقفات :
الوقفة الأولى :
جاء في نظام المرور القديم عبارة : (( سوق المركبة بحالة سكر )) (124) ؛ بينما جاء في نظام المرور الجديد عبارة : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر )) (125) ، فما هو الفرق بين العبارتين ؟
بسؤال سعادة مدير الإدارة العامة للمرور عن ذلك أجاب (126) بأنه لا يوجد فرق بين العبارتين ، وعند التأمل أجد أن بينهما فرقاً فالسكر تغطية العقل ، والسكران هو الذي يخلط كلامه ، ولا يعرف رداءه من رداء غيره أو نعله من نعل غيره كما ذكر الموفق ابن قدامة (127) . أما من اتصف تصرفه بعدم الاتزان نتيجة لشربه المسكر فهذا يقع عليه وصف تحت تأثير المسكر .
وضابط تحت تأثير المسكر كما ذكر سعادة مدير الإدارة العامة للمرور(128) ثبوت إيجابية التحليل للمسكر ، وضابط إيجابية عينة الدم للكحول هو وجود نسبة ثلاثين مليجرام مـن الكحـول في كل ديسيلتر مـن الـدم كما ذكـر سـعادة مسـاعد المدير العـام للطب العلاجي بإدارة المختبرات وبنوك الدم (129) ، وتفرق بعض أنظمة المرور بين مصطلحي (سكر بين) و(سكر غير بين) ، أو (سكر شديد) و(سكر غير شديد) ، فإذا تقرر ذلك فإن بين العبارتين عموم وخصوص ، وأن عبارة تحت تأثير مسكر أعم من عبارة في حالة سكر .
ويلحظ أحياناً وصف عينة الدم بأنها سلبية لمادة الكحول رغم ثبوت شرب المتهم للمسكر ، ويرجع ذلك لعوامل منها :
1ـ قلة كمية المسكر التي تم شربها .
2 ـ امتلاء المعدة بالطعام .
3 ـ إدمان المتهم للمسكر .
4 ـ طول المدة الزمنية بين تناول المسكر ، وسحب عينة الدم من المتهم(130) .

الوقفة الثانية :
نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (131) .
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لا ثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة (132) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (133) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (134) .

الوقفة الثالثة :
نص جدول المخالفات رقم واحد الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات (135) على أنه يقصد بالمواد المخدرة : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول ذي الرقم (1) المرافق لهذا النظام )) ، ويقصد بالمؤثرات العقلية (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول ذي الرقم (2) المرافق بهذا النظام )) ، وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (136) أجد في الجدول الأول القنب الذي يستخرج منه الحشيش ، وأجد في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين ، ويقصد بالعقاقير الطبية : المستحضرات الطبية (137) .
وعند النظر في الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم واحد أجد أنه نص على المسكر والمخدر والعقاقير الطبية المحذر من القيادة تحت تأثيرها ، ولم تذكر المؤثرات العقلية، فإن قيل إنها داخلة في المخدر أجيب بأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرق بينهما ، وإن قيل إنها داخلة في العقاقير الطبية أجيب بأنه ليس كل مؤثر عقلي يعتبر عقاراً طبياً .
وعند النظر في عمل المحاكم أجد أنه يطلب منها إثبات قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة والتي تعدّ من المؤثرات العقلية (138) ، فما هو المستند في ذلك ؛ مع أن المقرر في النظام الأساسي للحكم أنه لا عقوبة إلا بنص ؟
ويتوقف في الغالب ثبوت قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ونحوه على التحليل الكيميائي الشرعي ، أما النسب المعتبرة لأهم أنواع المخدرات ، والمؤثرات العقلية حتى توصف العينة الحيوية (دم ، بول ) بأنها ايجابية (139) ، فكما يلي :
الحشيش 25 ng / ml
الإمفيتامينات 300 ng / ml
الكوكايين 300 ng / ml
وعند النظر في القضية أجد أن قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير المسكر ثبتت من طريقين :
الأول : ثبت لدي بشهادة عدلين أن المدعى عليه كان عند ايقافه يقود سيارة ، وأنه كان بحالة غير طبيعية ، ويتصرف تصرفات السكران ، وشمت من فمه رائحة المسكر .
الثاني : أقر المدعى عليه أنه كان عند القبض عليه يقود سيارة ، وثبت بتحليل عينة من دمه ، والتي سحبت بعد القبض عليه ايجابيتها لمادة الكحول .
2 / 3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
19-07-2011, 12:52 AM
المسألة السابعة : في عقوبة شرب المسكر
ذهب جماهير الفقهاء ـ رحمهم الله ـ إلى أن عقوبة شارب المسكر الحد لا التعزير ، وحكي بعض أهل العلم الإجماع على ذلك ، واختلف في مقدار الحدّ على قولين :
القول الأول :
مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أن حدّ المسكر ثمانون جلدة .
القول الثاني :
مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة أن حدّ شرب المسكر أربعون جلدة .
وللوقوف على أدلة كل قول وغيره يرجع في ذلك إلى بحث ( الخمر عقوبتها وآثارها ) لفضيلة الشيخ / د. علي بن راشد الدبيان (140) .
وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، والتأريخ 4/4/1397هـ (141) أن عقوبة شارب الخمر الحدّ لا التعزير بالإجماع ، كما قرر أنه ثمانون جلدة ماعدا فضيلة الشيخ / عبدالله بن قعود فيرى أنه أربعون .
والعمل جار فيما وقفت عليه من أحكام على أنه ثمانون جلدة (142) .
هذا إذا كان الشارب مسلماً ، فهل غير المسلم كذلك ؟

المسألة الثامنة : في عقوبة شرب غير المسلم للمسكر
للمقيم غير المسلم في المملكة العربية السعودية حكم المستأمن (143) ، فإذا شرب المقيم غير المسلم المسكر ، فهل يقام عليه الحد ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
يقام عليه الحدّ ، وبه قال ابن عابدين من الحنفية (144) وغيره ، وهو قول الظاهرية (145) ؛ لأن الخمر محرمة في جميع الأديان ، ولأنه لم يرد دليل على تخصيص الحدّ بالمسلم .
القول الثاني :
لا يقام عليه الحدّ ، وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو الصحيح عند الحنابلة ، وعليه جماهير الأصحاب (146) ؛ لأنه يعتقد إباحة شرب المسكر ، ولأنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون .
القول الثالث :
يقام عليه الحدّ إن سكر ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
ويشـعر كـلام بعضهم بنـاء هـذه المسألة على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟(147) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن حكى هذه الأقوال :
(( وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين ، وأما ما يستخفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم ))(148) .
وقال البهوتي : (( ولا يحدّ ذمي ولا مستأمن بشربه أي المسكر ولو رضي بحكمنا لأنه يعتقد حله )) (149) .
فإذا تقرر أن جمهور الفقهاء ، والصحيح من المذهب على القول بعدم إقامة حد المسكر على المستأمن ونحوه ، فهل يعزر إذا شرب المسكر ؛ بعد أن التزم بالتعليمات المانعة من شربه ؟
اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على ان المستأمن يمنع من إظهار شرب المسكر بين المسلمين ، وذكر الإمام ، مالك ـ رحمه الله ـ أنهم يعاقبون على إظهاره (150) .
وعند النظر إلى عمل المحاكم أجد أن العمل ـ فيما وقفت عليه من أحكام ـ جار على تعزيره لمخالفته التعليمات التي قرر التزامه بها ، ويزاد في التعزير عند إشهاره الشرب ، ولا يصل التعزير إلى الحدّ ، وهذا ما تقتضيه سيادة الدولة ، وكمال سلطانها ، وإلزام الغير بتعليماتها (151) .

المسألة التاسعة : في عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه
نص جدول المخالفات رقم (1) الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أومخدر أوعقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الثامنة والستون منه على أن من ارتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) ، ومنها قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها يعاقب بـ (( غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) )) .
وبالرجوع إلى الجدول المذكور لا أجد النص على حجز المركبة .
ونصت المادة 76 من نظام المرور الجديد على أنه : (( يحدد لكل مخالفة .... عدد معين من النقاط ـ بحسب خطورة المخالفة ... وتسجل هذه النقاط في سجل المخالفات )) .
ونصت الفقرة 76/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور(152) على سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط أربعاً وعشرين ، وتضمنت أن مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر تحسب أربعاً وعشرين نقطة ، وأغفلت قيادة المركبة تحت تأثير عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها ، ونصت الفقرة 76/2/1 على أنه عند حصول المخالف للمرة الأولى على أربع وعشرين نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر .
وعند النظر في بعض قوانين المرور لبعض الدول المجاورة أجد أن قانون الإمارات الاتحادي رقم 21 لعام 1995م نص على : (( معاقبة كل من شرع أو قاد مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة المالية التي لا تزيد على سبعة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين )) .

وهنا وقفتان :
الوقفة الأولى :
إذا توجهت التهمة إلى المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، فهل يعاقب على ذلك ؟
بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة ذهب بعضهم إلى عدم عقوبته ؛ لأنه لم تثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، ولا عقوبة إلا بنص وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ، والمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية .
وذهب بعضهم إلى تعزيره على توجه التهمة له بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر لاختصاص المحاكم بالتعزير وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، وما اتهم به يستحق عليه التعزير .
قلت : وهو الأظهر ، وأرى أن تكون العقوبة من نوع العقوبة المقررة نظاماً على قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر دون أن تبلغها .

الوقفة الثانية :
جرى العمل على أن تقوم المحكمة بإثبات بعض مخالفات نظام المرور السابق كقيادة السيارة في حالة سكر(153) ، وتقوم لجنة مكونة من شخصين على الأقل مشكلة بقرار من وزير الداخلية للنظر في مخالفات النظام ، وتوقيع الجزاءات وفق ما نص عليه نظام المرور القديم(154) .
وقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء (155) على أن (( تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها .... ( دائرة ) للفصل في الدعاوى الناشـئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته )) .
ونظراً لعدم تأليف الدوائر المذكورة حتى الآن ، فقد بقي الأمر على ما كان عليه (156) ؛ إلا أن بعض دوائر تمييز القضايا الجزائية رأت عدم اختصاص المحاكم بنظر قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها استناداً إلى الفقرة 67/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي نصت على أنه : (( إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل لكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية )) ؛ بينما وجه معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام (157) بإحالة قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها إلى المحاكم استناداً للفقرة الثانية من المرسوم الملكي الذي تم الموافقة بموجبه على نظام المرور الجديد ، والذي نص في الفقرة الثانية منه على : (( استمرار الجهات التي تنظر حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها )) .
والذي يظهر لي أن المرسوم الملكي صريح في بقاء الأمر على ما هو عليه إلى حين مباشرة الدوائر المذكورة كما يدل على ذلك كلمتي ( استمرار) و(حالياً ) ، ولا يعارض المرسوم الملكي إلا بمثله كما هو مقرر عند دارسي الأنظمة .

المرحلة الرابعة : الحكم
ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما يلي :
1 ـ شرب المسكر .
2 ـ قيادة السيارة تحت تأثير المسكر .
وحكمت بجلد المدعى عليه سبعين جلدة تعزيراً له لشربه المسكر ، ويكون الجلد دفعة واحدة في مكان عام .
وأفهمت المدعى عليه بأن جزاءه على قيادة السيارة تحت تأثير المسكر عائد للجهة المختصة .
وبعد : فهذا ما ظهر لي حسب الجهد ، فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله وأتوب إليه .
وقد رفع الحكم لمحكمة التمييز بالرياض فعاد القرار مظهراً بالتصديق برقم 1064/ج1/أ لعام 1429هـ ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
3 / 3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) سورة المائدة آية رقم 90 .
(2) أخرجه الحاكم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انظر : المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ، دراسة وتحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى ، 1411هـ ، ج4 ، ص162 ، حديث رقم 7231 .
(3) انظر : الكتاب الإحصائي الواحد والثلاثون ،1427هـ ، وزارة العدل إدارة الإحصاء ، ص17 .
(4) انظر : الكتاب الإحصائي الثلاثون ،1426هـ ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء ، ص15 .
(5) يلحظ الناظر رواج صناعة المسكر عن طريق التقطير ، ويرجع ذلك لأسباب منها : 1 ـ ما تقوم به الجهات المختصة من جهود موفقة لمنع دخول المسكرات إلى المملكة 2 ـ العوائد المالية الكبيرة من ترويج المسكر وبيعه 3 ـ زيادة أعداد الشاربين للمسكر ، كما يدل على ذلك الزيادة الملحوظة لأعداد قضايا المسكر التي تصل إلى المحاكم .
(6) انظر : صحيفة عكاظ ، عدد2604 ، الصادر في يوم الأحد الموافق 2/8/1429هـ .
(7) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 ، والتأريخ 6/11/1391هـ ، جدول من مخالفات الفئة الأولى ، (م6) .
(8) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 ، والتأريخ 26/10/1428هـ ، جدول المخالفات رقم (1) ، (م8) .
(9) يدون بعض أصحاب الفضيلة القضاة بدل ذلك عبارة : (( تنبعث من أنفاسه رائحة المسكر )) . والذي يظهر لي أن الفم مصدر هذه الرائحة . قال موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه : (( ولا يجب الحدّ بوجود رائحة الخمر من فيه في قول أكثر العلماء )). المغني ، دار إحياء التراث العربي ، ج9 ، ص138 .كما يظهر لي أن التعبير بالشم والاستنكاه أقرب ؛ لاسيما وقد ورد هذا اللفظ في قضية ماعز عند مسلم (( فقام رجل فاستنكهه فلم يجد ريح خمر )) . صحيح مسلم ، الحدود ، من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث رقم 3207 .
(10) نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أن (( لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه )) . نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ .
(11) نص المرسوم الملكي رقم م/85 ، والتأريخ26/10/1428هـ ، المتضمن الموافقة على نظام المرور في فقرته الثانية على : (( استمرار الجهات التي تتولى ( حالياً) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية ، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها ، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له )) .
(12) نصت المادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي على أنه : (( إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب ... إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة .... توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه ، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن العام )) . وقد بلغت اللائحة بتعميم (ك) رقم 12/47/ت ، في10/3/1404هـ ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ط2 ، 1420هـ ، ص306 . ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن (( يحدد وزير الداخلية ـ بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ما يعد ـ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف )) . وصدر قرار سمو وزير الداخلية ذو الرقم 1900 ، في 9/7/1428هـ بتحديدها . كما نصت المادة الحادية عشرة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت ص308ـ309 على الأسباب الموجبة للتوقيف الاحتياطي .
(13) نص تعميم (و) ذا الرقم43/1/ت ، في 4/3/1392هـ على مراعاة السوابق ، وتشديد العقوبة ، وفرض الجزاء الرادع على أصحابها حسب أهمية التهمة المنظورة ، وأهمية سوابقها . التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74عاماً ؛ أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، وزارة العدل ، ط2 ، 1419هـ ، ج2 ، ص591 . وأكد بتعميم (و) ذي الرقم171/3/ت ، في 27/7/1393هـ .
(14) عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبدالله بن أمية بن المغيرة ... ( وفيه ) حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب . رواه البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ، دار الجيل ، بيروت ، ج2 ، ص119 ؛ ومسلم ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله ، دار المعرفة ، بيروت ، ج1 ، ص40 . وفي المصنف لابن أبي شيبة : (( عن طلحة بن يحي قال : كنت جالساً عند عمر بن عبدالعزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة ، فلم يفرض له ، فقال : هو كافر بالله إن لم يفرض له . قال : فضربه )) . المصنف ، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، دار الفكر ، ج6 ، ص567 . وقال السرخسي : (( وقد روي عن محمد رحمه اللّه تعالى أنه قال : إذا قال هو يهودي إن فعل ، وهو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان )) . المبسوط ، محمد بن أحمد السرخسي ، دار المعرفة ، ج8 ، ص134 . قال النووي : (( فهذا من أحسن آلاداب والتصرفات ، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع )) . شرح النووي على صحيح مسلم ، يحي بن شرف الدين النووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، مكتبة المثنى ، بيروت ، ج1 ، ص214 .
(15) نصت المادة 119 من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 ، والتأريخ 20/5/1421هـ على أن (( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم )) . وأطلقت ذلك دون تقيد ؛ بينما ذكر من وقفت على قوله من الفقهاء أن التفريق بين الشهود يكون في حالة الارتياب قال ابن أبي الدم : (( أما إن كان الشهود ... جهلة يظن بهم ... قلة ضبط .... وعدم تثبت في الشهادة .... فيستحب للقاضي أن يفرق مثل هؤلاء الشهود )) . أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ، تحقيق د.محمد بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1402هـ ، ص138 . وقال البهوتي : (( وإن ارتاب الحاكم في الشهود ... فرقهم ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى )) . كشاف القناع عن متن الاقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج6 ، ص349 . ومن أدلة التفريق ما رواه ابن أبي شيبة عن محرز بن صالح (( أن علياً فرق بين الشهود )) . المصنف ، ج5 ، ص347 .
(16) قال البهوتي : (( فإن جهل الشاهد حاضراً أي جهل اسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه في حضرته فقط .... فإن لم يسمه ولم ينسبه ولم ينسبه اعتبرت إشارته إليه لصحة الشهادة )) . كشاف القناع ، ج6 ، ص407ـ 408 . وانظر : شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج3 ، ص578 .
(17) وعددهم6.144.236ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعون الفاً ومائتان وستاً وثلاثون نسمة . انظر : النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 1/8/1425هـ موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على الشبكة العالمية . www.cdsi.gov.sa .
(18) كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص352 .
(19) انظر : لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، دار صادر ، بيروت ، ط1 ، ج6 ، ص117 ، مادة : رجم ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص352 .
(20) انظر : نيل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني ، دار الحديث ، ج8 ، ص324 .
(21) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص89 .
(22) انظر : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ، دار الكتب العلمية ، ج1 ، ص36 ؛ التاج والإكليل لمختصر خليل ، محمد بن يوسف العبدري المواق ، دار الكتب العلمية ، ج8 ، ص106 .
(23) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامه ، ج10 ، 132 .
(24) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص89 .
(25) انظر : هامش (22) .
(26) انظر : حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ، دار حياة الكتب العربية ، ج4 ، ص139.
(27) انظر : الأم ، محمد بن ادريس الشافعي ، دار المعرفة ، ج6 ، ص220 ؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن علي الهيتمي ، دار إحياء التراث العربي ، ج10 ، ص134 .
(28) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص89 .
(29) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج10 ، ص132 ؛ الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، ج11 ، ص293 .
(30) انظر : تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج10 ، ص134 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص352ـ353 .
(31) كتاب الأحكام ، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد ، ج9 ، ص94 .
(32) انظر : نيل الأوطار ، للشوكاني ، ج8 ، ص323 .
(33) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص90 .
(34) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامه ، ج10 ، ص132 .
(35) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعرفة ، بيروت ،ج13 ، ص186 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج10 ، ص133 .
(36) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص89 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص293 .
(37) انظر : فتح الباري ، لابن حجر ، ج13 ، ص186 .
(38) انظر : الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي ، تحقيق : محمد بن حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت ، ص343 .
(39) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 ، والتأريخ 14/7/1395هـ .
(40) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 ، والتأريخ 16/11/1409هـ .
(41) الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4569 ، والتأريخ3/6/1423هـ .
(42) المبلغ بتعميم (ك) رقم 13/ت/2632 ، في 1/4/1426هـ .
(43) المبلغ بتعميم (ك) رقم 13/ت/2118 ، في 15/11/1423هـ .
(44) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف136/1 ،2 .
(45) المبلغ بتعميم(و) رقم8/ت/20 ، في 25/11/1411هـ . انظر : التصنيف الموضوعي ، م1 ، ص696ـ697 .
(46) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص89 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج10 ، ص132ـ133 ؛ تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص36 ؛ تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج10 ، ص134 .
(47) المبسوط ، ج16 ، ص89 .
(48) وفقاً للمادة137 من نظام المرافعات ، والفقرات1 ، 2 ، 6 من المادة136 من اللوائح التنفيذية له .
(49) الموافق عليها والمبلغة بتعميم معالي وزير العدل رقم13/ت/1586 ، في 6/7/1427هـ .
(50) كشاف القناع ، ج6 ، ص353 .
(51) انظر : التصنيف الموضوعي ، م1 ، ص696 .
(52) نص تعميم (و) رقم 8/ت/34 ، في 11/3/1411هـ ، المؤكد بالتعميم رقم 8/ت/106 ، في 28/8/1412هـ على إعداد دفتر تضبط فيه اعترافات المتهمين ، ثم يصدق على اعترافاتهم المدونة في محاضر التحقيق .
(53) ج6 ، ص334
(54) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص139 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص331 .
(55) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص301 ؛ كشاف القناع للبهوتي ، ج6 ، ص355 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط1 ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، 1399هـ ، ج12 ، ص397 ، م4186 .
(56) كشاف القناع ، ج6 ، ص353 .
(57) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص425 ، م4225 .
(58) المرجع السابق ، ج13 ، ص13 ، م4306 .
(59) في عام1390هـ أنشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، ونيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بها رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد نيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا. انظر : التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403هـ ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
(60) رقم 168 ، والتأريخ 13/4/1395هـ ، المبلغ بتعميم (س) رقم163/2/ت ، في 12/8/1395هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص446ـ448 .
(61) كشاف القناع ، ج6 ، ص406 .
(62) أدب القضاء ، ص435 .
(63) كشاف القناع ، ج6 ، ص406 .
(64) انظر : تعميم (و) رقم13/ت/3079 ، في 12/3/1428هـ .
(65) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص92 ـ 93 ؛ كشف الأسرار ، عبدالعزيز بن أحمد البخاري ، دار الكتاب الإسلامي ، ج3 ، ص51 .
(66) انظر : تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص450 .
(67) انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، محمد بن شهاب الدين الرملي ، دار الفكر ، ج8 ، ص260 ؛ الأشباه والنظائر ، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، دار الكتب العلمية ، ص311 .
(68) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص307 ـ 308 .
(69) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص92 ـ 93 ؛ كشف الأسرار، عبدالعزيز البخاري ، ج3 ، ص151 .
(70) انظر : فتح القدير ، كمال الدين بن عبدالواحد ( ابن الهمام ) ، دار الفكر ، ج7 ، ص386 ؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، أحمد بن محمد الحموي ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص306 .
(71) انظر : تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص450 .
(72) انظر الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص307 ـ 308 .
(73) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج4 ، ص510 ـ 511 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، دار الكتاب الإسلامي ، ج4 ، ص313 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص281 .
(74) انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، أحمد الصاوي ، دار المعارف ، ج4 ، ص260 .
(75) انظر : التاج والإكليل ، للمواق ، ج8 ، ص152 ؛ تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص99 ؛ شرح البهجة ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، المطبعة الميمنية ، ج5 ، ص268 ؛ نهاية المحتاج ، للرملي ، ج8 ، ص274 ؛ الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، عالم الكتب ، ج6 ، ص470 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص286 .
(76) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ، دار الكتب العلمية ، ج6 ، ص268 ؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب ، دار الفكر ، ج6 ، ص151 ؛ مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ، محمد بن أحمد الشربيني ، دار الكتب العلمية ، ج6 ، ص341 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص418 .
(77) سورة الطلاق أية رقم 2 .
(78) كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص418ـ 422 . وانظر : الإنصاف للمرداوي ، ج11 ، ص43ـ 51 .
(79) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص43 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج3 ، ص488 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص423 ، م4223 .
(80) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص425 ، م4224 .
(81) سورة البقرة آية رقم 282 .
(82) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص419 .
(83) الإختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، للبعلي ، ص357 .
(84) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج13 ، ص23 ، م4323 .
(85) انظر: أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص148 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص426 ، م4226 .
(86) انظر : شرح مختصر خليل للخرشي ، محمد بن عبدالله الخرشي ، دار الفكر ، ج7 ، ص169 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص157 ، كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص348 .
(87) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص350ـ 351 .
(88) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 .
(89) انظر : أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص148 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 .
(90) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 .
(91) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص429 ، ص4231 .
(92) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص353 .
(93) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص43 .
(94) انظر : حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص353 ؛ تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج9 ، ص172 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص118 ؛ فتح القدير ، لابن الهمام ، ج5 ، ص302 .
(95) انظر : تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ج3 ، ص195 .
(96) انظر : حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص353 ؛ تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج9 ، ص172 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص118ـ 119 ؛ فتح القدير لابن الهمام ، ج5 ، ص302 .
(97) انظر : تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ج3 ، ص195 .
(98) انظر : شرح مختصر خليل ، للخرشي ، ج8 ، 108؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص118 .
(99) انظر : تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ج3 ، ص195 .
(100) انظر : تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج9 ، ص173 .
(101) انظر : حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص353 ؛ شرح حدود ابن عرفه ، محمد بن قاسم الرصاع ، المكتبة العلمية ، ص152 ؛ الإنصاف للمرداوي ، ج10 ، ص233 ؛ الإختيارات الفقهية ، للبعلي ، ص296 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص64ـ 65 ، م3712 .
(102) رواه البخاري واللفظ له ، صحيح البخاري ، فضائل القرآن ، القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث4617 ؛ رواه مسلم ، صحيح مسلم ، صلاة المسافرين وقصرها ، فضيل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع ، حديث رقم 1334 .
(103) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج24 ، ص31 ؛ تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج1 ، ص172 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص233 .
(104) المبلغ بتعميم (و) رقم 73/12/ت ، في 11/6/1397هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص487 ـ 488 .
(105) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 1/5/ق ، في8/1/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض برقم 73/ج5/أ ، والتأريخ 5/2/1427هـ ؛ القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 45/5/ق ، في 25/4/1428هـ المصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 705/ج2/أ ، والتأريخ 4/9/1428هـ .
(106) انظر : المرجع السابق .
(107) انظر : تعميم (و) رقم 13/ت/2386 ، في 22/1/1425هـ ، المبلغ فيه تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/89140 ، والتأريخ 1/11/1424هـ .
(108) انظر : المرجع السابق ؛ حوادث المرور ماهيتها وطرق التحقيق فيها ، عقاب بن صقر المطيري ، ط1 ، 1411هـ ، ص243 .
(109) انظر : التصنيف الموضوعي ، م3 ، ص485 .
(110) انظر : تعميم (و) رقم 13/ت/2386 ، والتأريخ 22/1/1425هـ .
(111) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 88/5/ق ، في 24/11/1428هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بالقرار رقم 3/ج4/أ ، والتأريخ 3/1/1429هـ .
(112) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص119 ؛ الإنصاف للمرداوي ، ج10، ص234 .
(113) انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده ( داماد ) ، دار إحياء التراث العربي ، ج1 ، ص603 ؛ تحفة المحتاج ، للهيتمي ، ج9 ، ص173 .
(114) انظر : شرح مختصر خليل ، للخرشي ، ج8 ، ص109 .
(115) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 83/2 ، في 22/10/1428هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1239/ج5/1 ، وتأريخ 29/11/1428هـ ؛ القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 25/2/ ، في 3/4/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 624/ج2/أ ، والتأريخ 19/6/1429هـ .
(116) انظر : بحثي المعنون ب (( درجات الإدانة في قضايا المخدرات ، وغيرها من قضايا الحدود والتعزيرات )) مجلة العدل ، العدد الثامن والثلاثون ، ربيع الآخر1429هـ ، ص243ـ244 .
(117) انظر : المسألة الخامسة ، الطريقة الأولى . وانظر : بحثي درجات الإدانة في قضايا المخدرات ، ص248ـ249 .
(118) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص117 .
(119) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم71/2 ، في 8/9/1429هـ .
(120) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 61/5/ق ، في 1/9/1427هـ ، المنقوض من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم290/ج3/ب ، وتأريخ 11/4/1428هـ .
(121) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 35/2 ، في 24/4/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 598/ج3/أ ، وتأريخ 23/5/1429هـ .
(122) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لأبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية ، قدم له : د. محمد الزحيلي ، حققه: بشير محمد عون ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، ط1 ،1410هـ ، ص12 .
(123) انظر : المسألة الخامسة ، الطريقة الرابعة .
(124) جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام ، ف6 .
(125) جدول المخالفات رقم (1) الملحق بالنظام ، ف8 .
(126) بكتابه رقم 7/698 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم5466/1 ، وتأريخ30/8/1429هـ .
(127) انظر : المغني ، ج7 ، ص290 .
(128) بكتابه رقم 7/698 ، في 3/1/1430هـ .
(129) بكتابة رقم 93186/5/44/ع ، في17/8/1429هـ ، الجوابي لكتابي رقم4414/1 ، وتأريخ10/7/1429هـ .
(130) كتاب مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالقصيم رقم1379/م/65/45 ، في 25/8/1429هـ ، الجوابي لكتابي رقم4415/1 ، وتأريخ 10/7/1429هـ .
(131) الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(132) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 81/5/ق ، في 5/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 27/ج5/أ ، وتأريخ 4/1/1428هـ .
(133) انظر : جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام .
(134) بكتابه رقم 7/699 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5614/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ .
(135) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 ، والتأريخ 8/7/1426هـ .
(136) المبلغين بتعميم (و) ذي الرقم 13/5/2746 ، في 23/9/1426هـ .
(137) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م26 .
(138) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 26/2 ، في 13/4/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم624/ج1/أ ، وتأريخ 20/5/1429هـ .
(139) انظر : كتاب مساعد المدير العام للطب العلاجي بإدارة المختبرات وبنوك الدم رقم1691/2/44/ع ، في 6/9/1429هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5615/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ .
(140) انظر : مجلة العدل ، العدد السابع والثلاثون ، محرم1429هـ ، ص238ـ241 .
(141) المبلغ بتعميم (و) رقم 73/12ت ، في 11/6/1397هـ التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص399ـ400 .
(142) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 1/5/ق ، في 8/1/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 73/ج5/أ ، وتأريخ 5/2/1427هـ ؛ القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 85/5/ق ، في 27/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 58/ج5/أ وتأريخ 16/1/1428هـ .
(143) انظر قرار الهيئة العامة بمحكمة التمييز بالرياض رقم 12 ، وتأريخ 29/1/1411هـ .
(144) انظر : ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص37 .
(145) انظر : المحلى بالآثار ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، دار الفكر ، ج12 ، ص376 .
(146) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج24 ، ص31 ؛ التاج والإكليل ، للمواق ، ج8 ، ص433؛ شرح البهجة ، للأنصاري ، ج5 ، ص105 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص232ـ233 .
(147) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص233 .
(148) الفتاوى الكبرى ، تقي الدين ابن تيمية ، دار الكتب العلمية ، ج3 ، ص434 .
(149) كشاف القناع ، ج6 ، ص178 .
(150) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج15 ، ص134 ؛ أسنى المطالب ، للأنصاري ، ج4 ، ص220 ؛ المغني للموفق ابن قدامة ، ج5 ، ص173؛ المدونة ، مالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمية، ج4 ، ص518.
(151) انظر : القرارات الصادرة من محكمة الزلفي برقم 7/5/ق ، وتأريخ 12/1/1428هـ ، ورقم 32/5/ق ، وتأريخ 4/3/1429هـ ، ورقم 67/2 ، في 27/7/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1064/ج1/أ ، وتأريخ 23/8/1429هـ ؛ : تعميم (و) رقم 143/12/ت ، وتأريخ 28/9/1399هـ التصنيف الموضوعي ، م1 ، ص774 .
(152) الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم7019 ، وتأريخ 3/7/1429هـ .
(153) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 83/2 ، في 22/10/1428هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1239/ج5/أ ، وتأريخ 29/11/1428هـ .
(154) انظر : نظام المرور القديم ، م178 .
(155) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 ، وتأريخ 19/9/1428هـ .
(156) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 67/2 ، في 27/7/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1064/ج1/أ ، وتأريخ 23/8/1429هـ .
(157) بتعميمه رقم 20/1948 ، وتأريخ 20/1/1430هـ .

الأعمش
19-07-2011, 01:44 AM
باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ

ونفع بعلمكم وعملكم