المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط إصدار قرار دون حضور الخصوم



علم
20-07-2011, 01:20 PM
معاشر القضاة والمحامين بخصوص بعض المعاملات التي ترد المحكمة ويصدر فيها خطاب من قبل القاضي بعدم الإختصاص أو أن يكون صادر فيها حكم من قاضي سابق ومن فترة طويلة ولم ينفذ وقد يصر الخصوم في فتح جلسة.. السؤال هو إذا أراد القاضي أن يتخلص من المعاملة نظرا لإعادتها له كثيرا فهل له أن يفتح جلسة دون حضور الخصوم ويصدر حكم بعدم الإختصاص أو تنفيذ الصك الصادر؟ وهل يكون في قرار وفي الضبط الحقوقي أما ماذا؟ آمل التفصيل مع الإشارة إلى الأنظمة في ذلك وشكر الله لكم.

حامد الحامد
20-07-2011, 08:29 PM
فضيلة الشيخ ؛

الأختصاص من النظام العام ، ومن ثم تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد الخصوم وأما إذا كان هناك حكم سابق صادر على نفس الموضوع مع إتحاد الخصوم الخصوم في الدعويين فإن المحكمه تصرف النظر عن الدعوى لصدور حكم سابق في الدعوى المعروضه عليها .

والله أعلــم

والســلام

علم
20-07-2011, 10:04 PM
فضيلة الشيخ ؛

الأختصاص من النظام العام ، ومن ثم تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد الخصوم وأما إذا كان هناك حكم سابق صادر على نفس الموضوع مع إتحاد الخصوم الخصوم في الدعويين فإن المحكمه تصرف النظر عن الدعوى لصدور حكم سابق في الدعوى المعروضه عليها .

والله أعلــم

والســلام
بقي فقرات تحتاج إلى جواب وتدليل بالنظام

علم
22-07-2011, 06:28 PM
آمل من أصحاب الفضيلة الإدلاء برأيهم وهل يمكن الحكم بحضور أحد الخصوم بصرف النظر عن دعواه أو فتح جلسة بدون حضورهم