المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رعاية نظام المرافعات لفئة يغلب عليهم الضعف من أصحاب الحقوق ، وعنايته بهم



الزغيبي
21-07-2011, 05:13 PM
مقالات قضائية
( 9 )
رعاية نظام المرافعات لفئة يغلب عليهم الضعف من أصحاب الحقوق ، وعنايته بهم *


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد خطت وزارة العدل خطوات تطويرية رائدة في مختلف المجالات ، وعلى كافة الأصعدة فصارت تسابق الزمن في التطوير والتجديد ، ومن ذلك إصدار الأنظمة واللوائح ، وتحديث القديم منها بما لا يتعارض مع الشرع المطهر ويحقق طموحات ولاة الأمر ، ويخدم المجتمع ، فأصدرت خلال أقل من ثلاث سنين مجموعة من الأنظمة واللوائح تفوق ما صدر من أنظمة قضائية ولوائح خلال الأربعين سنة الماضية ، ويأتي على رأس هذه الأنظمة نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية الذي جاء متميزاً بشموليته ، ودقة نصوصه ، وتلبيته للحاجات ، ممّا كان له أثر كبير في سهولة فهم الإجراءات ووضوحها ، وسرعة الإنجاز . والحديث عن إيجابيات هذا النظام وميزاته قد يحتاج إلى مجلدات ، وإنما أنوه هنا إلى ميزة من ميزات هذا النظام هي عنايته بفئة من أصحاب الحقوق يغلب عليهم الضعف أولاهم عناية خاصة لتحصيل حقوقهم وهذه الفئة هي : الزوجات في القضايا الزوجية ، والزوجة والأقارب في قضايا النفقة .
فبالنسبة للقضايا الزوجية فقد جرى العمل في المحاكم الشرعية على أن تقام الدعوى فيها في بلد المدعى عليه مثلها مثل باقي الدعاوى الأخرى ، وذلك عملاً بالمادة الخامسة من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، ثم صدر نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ ، والذي ألغى النظام السابق مقرراً لذلك حيث نص على : أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه... )) م34 ؛ إلا أن اللوائح التنفيذية للنظام المذكور والصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4569 في 3/6/1423هـ استثنت من القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى القضايا الزوجية حيـث جـاء في الفقـرة 34/10(هـ) منها ما نصـه : (( للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها ، أو بلد الزوج ... )) . وبمقتضى هذه الفقرة فإن للزوجة في القضايا الزوجية كالنفقة والخلع والطلاق ونحوها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها إن كانت تقيم في بلد غير بلد الزوج ، كما لها الحق أن تقيمها في بلد الزوج .
أما قضايا النفقة فللمدعي فيها الحق في إقامة دعواه في محل إقامة المدعى عليه تمشياً مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى ، كما أن له إقامتها في محل إقامته ؛ حيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات على ما يلي : (( إستثناءً من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، أو المدعي )) . وهذا النص عام يشمل جميع النفقات نفقة الأبوين ، والزوجة ، والمطلقة المستحقة للنفقة ، والأولاد ، وغيرهم من الأقارب ممن تلزم المدعى عليه نفقتهم .
وقد أحسن واضع نظام المرافعات باستثناء قضايا النفقة رعاية للآباء والزوجات والأولاد ونحوهم ، ومراعاة لحاجتهم وضعفهم . وقد كان لهذا الاستثناء لقضايا الزوجية وقضايا النفقة من القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى أثر في سرعة الحكم بهذه القضايا ، وإيصال الحقوق ، ورفع الظلم ، وقطع الطريق على المتلاعبين ، وإلزام المماطلين بالحق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
* مقال سابق كتب بطلب من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل ، ونشر في بعض الصحف المحلية .

الأعمش
25-07-2011, 06:18 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

وهذه هي الشريعة الإسلامية

ابو محمد 2
25-07-2011, 06:46 PM
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وعملكم