المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعرض لي بحجة أنها من التركة .



معدي
21-07-2011, 06:53 PM
المدعي : الارض ضمن التركة وقد باعها أخي دون موافقتي لذا أطلب رفع يد المدعى عليه عن النصف .
المدعى عليه : شتريت الارض المذكورة من أخي البائع وقد ذكر لي بأنها خاصة به , وأنه قد اشترى نصيب أخيه(المدعي) , كما أني تصرفت فيها بعلم المدعي منذ سنتين ولم يعترضني .
حضر البائع وقرر أن الارض مشتركة بينه وبين المدعي .
أحضر المدعي ثلاثة شهود بأن الارض محل الدعوى ضمن تركة والده .
أحضر المدعى عليه شاهدين على مادفع به .

هل يحكم بتفريق الصفقة في هذه الحالة , أم يحكم باستحقاق المدعي لنصيبه مع الزامه بدفع الثمن , أم يصرف النظر عن دعواه .

معدي
22-07-2011, 08:33 PM
هل من مجيب ؟؛

ابو محمد 2
22-07-2011, 08:42 PM
لذا أطلب رفع يد المدعى عليه عن النصف .
المدعي طلب رفع يد المشتري من أخيه نصيبه.
الحكم يكون بطلب المدعي في دعواه , ترفع يده عن نصيبه , أما نصيب أخيه فللمشتري طالما أن المدعي لم يدعي بالشفعة في النصف الآخر..
والله أعلم

معدي
22-07-2011, 10:55 PM
بارك الله فيك أبا محمد 2
ولكن المدعى عليه تصرف في الارض بالبناء ونحوه وذلك بعلم المدعي , ألا يكون ذلك مسقطا لحق المدعي ؟

ابو محمد 2
22-07-2011, 11:08 PM
لا يكون مسقط للحق بسبب:
1- ان أخيه الذي باعك لم يكن معه وكالة من شقيقه المدعي حتى يصح بيعه في نصيبه.
2- علم المدعي بالبناء يحتاج إلى بينة ويدعمها قبضه لثمن نصيبه من أخيه وهذه البينة تحتاج إلى إقرار الشقيق البائع بذلك وتقديم ما يثبت ان أخيه أستلم نصيبه من الثمن.
ولي سؤال : تقول انك بنيت . هل بنيت بموجب ترخيص وصك أي أن البائع أفرغ لك الارض؟
إذا أنه أفرغ لك الارض فالموضوع مختلف

المحامي علي السعدون
22-07-2011, 11:10 PM
بارك الله فيك أبا محمد 2
ولكن المدعى عليه تصرف في الارض بالبناء ونحوه وذلك بعلم المدعي , ألا يكون ذلك مسقطا لحق المدعي ؟


متى ما ثبت أى من السببين الأتيين فإن الحكم الصحيح ( صرف النظر )
الأول:- سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن المطالبة ( بإبطال تصرف البائع الفضولى ) ولم يعترض فكان سكوته بحكم أجازة البيع او التصرف
الثاني :- تأثير هذه الفترة على قيمة العقار ..سواء بتقادم الزمن او بنشأة ظروف تعاضدت جميعاً برفع قيمة العقار عن قيمتة وقت البيع




وعليه أن ثبت أن قيمة العقار ارتفعت بشكل كبير بين القيمة وقت البيع وبين القيمة الحالية وقت رفع الدعوى وتراخى المدعى عن المطالبة طوال هذه الفترة فهذه قرينة على وجود (أتفاق) بين المدعى وأخيه لإبطال هذا التصرف والأستفادة من فارق القيمة الكبير فيعتبر التصرف صحيحاً والبيع نافذا وليس للمدعى الا الرجوع على البائع للمطالبة بقيمة المثل وقت البيع حماية للمشترى حسن النية ولآستقرار الحقوق




هذا بالاظافة لوجود سبب أخر يقضى بصرف النظر عن الدعوى متى ثبت دفع المدعى عليه بعلم المدعى بتصرفه بالأرض محل الدعوى ولم يعترضه لأن المدعى عليه ذكر أنه تصرف بالآرض محل الدعوى وكان ذلك على علم المدعى ولم يعترضه ولايوجد للمدعى سبب مشروع يمنعه من أعتراض المدعى عليه فكان سكوته بحكم من أجاز تصرف البائع أستناداً للقاعدة لاينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

حامد الحامد
24-07-2011, 12:07 AM
المدعي : الارض ضمن التركة وقد باعها أخي دون موافقتي لذا أطلب رفع يد المدعى عليه عن النصف .
المدعى عليه : شتريت الارض المذكورة من أخي البائع وقد ذكر لي بأنها خاصة به , وأنه قد اشترى نصيب أخيه(المدعي) , كما أني تصرفت فيها بعلم المدعي منذ سنتين ولم يعترضني .
حضر البائع وقرر أن الارض مشتركة بينه وبين المدعي .
أحضر المدعي ثلاثة شهود بأن الارض محل الدعوى ضمن تركة والده .
أحضر المدعى عليه شاهدين على مادفع به .

هل يحكم بتفريق الصفقة في هذه الحالة , أم يحكم باستحقاق المدعي لنصيبه مع الزامه بدفع الثمن , أم يصرف النظر عن دعواه .

أخي الكريم أعـرض وجــة نظــري في الدعوى :

الواضح من السؤال : أن هناك المشتري (المدعى عليه) ، والمدعي ، والبائع (أخ المدعي) ؛؛؛؛؛
والمدعي يطالب بالآتي : ( رفع يد المدعى عليه عن نصف الأرض ) !!

 لو إفتـرضنا أن بيع البائع باطل في الجزء الخاص بشريكه المدعي لعدم التفويض أو الموافقه السابقه أو اللاحقه على البيع ، فإن البائع يكون قد باع نصيبه المشاع في الأرض على المشتري ، ومن ثم فإن طلب المدعي رفع يد المشتري عن نصف الأرض غيـر متحقق لثبوت شرائه لذلك النصف من صاحبه بعقد صحيح ، ويصبح المشتري والمدعي بعد ذلك شركاء في الأرض بالمناصفه والشيوع ، كما أنه لا يحق للمدعي -بعد رفعه لهذه الدعوى- المطالبه بالشفعه في هذا القسم من الأرض لفوات وقتـه .

 وأما قولك : " إشتريت الارض المذكورة من أخي البائع " ، فربما قصدت : " إشتريت الأرض من البائع أخ المدعي " ؟؟ !!

 وقولك : " أحضر المدعي ثلاثة شهود بأن الارض محل الدعوى ضمن تركة والده " وقولك : " حضر البائع وقرر أن الارض مشتركة بينه وبين المدعي " ، فهذه كافيه -والله أعلم- في إثبات بقاء ملكية المدعي على النصف المشاع من الأرض إلى ما بعد تاريخ البيع ، إذ لم يثبت بيعه لنصيبه بعـــد .

 وأما قولك : " أحضر المدعى عليه شاهدين على مادفع به " ؛ فلا أرى فائده تذكر من هذا الدفع في هذه الدعوى بالذات ، إذ على فرض صحته فإنه لا يثبت أكثر من أن البائع قد غـرر بالمشتري وهذا لا علاقة له بدعوى المدعي التي يطالب فيها بنصيبه من الأرض .

 وأما قول المدعى عليه : " كما أني تصرفت فيها بعلم المدعي منذ سنتين ولم يعترضني " ، فإن البناء والتعميـر في الأرض لا يدل على الملكيه ، فربما كان المدعى عليه وكيل بالتعمير أو مقاول معين من البائع ، والمدعي يظن طوال هذه الفتره أن أخيه يقوم بتعمير ملكهما ولهذا لم يعترض المدعي .

 وأما سؤالك عن تفريق الصفقه ، فكيف تفرق وهي أرض واحده غير مفرزه إلى عدة أراض ، فضلاً عن البناء الواحــــد المقام عليها .

الــرأي :

1- إما أن يقبل المدعي تعويضه عن نصيبه بالأرض "بسعــر اليوم" ، ويرجع المشتري على البائع بالفرق للتغــرير .

2- أو أن يدفع المدعي للمشتري نصف قيمة تكلفة البناء ويصبحان شريكين بالأرض والبناء معاً ، ويرجع المشتري على البائع بنصف قيمه الأرض .

3- أو أن يتفق المدعي مع المشتري على أن يكمل الأخير أعمال البناء على حسابه الخاص ثم يستحصل حصة المدعي من قيمة البناء من ريع العماره ، وكذلك يرجع المشتري على البائع بنصف قيمة الأرض .

هذا ما لدي والله أعلـــم وأحكـــم

معدي
31-08-2011, 09:13 PM
 وأما قولك : " إشتريت الارض المذكورة من أخي البائع " ، فربما قصدت : " إشتريت الأرض من البائع أخ المدعي " ؟؟ !!

صحيح .
 وقولك : " أحضر المدعي ثلاثة شهود بأن الارض محل الدعوى ضمن تركة والده " وقولك : " حضر البائع وقرر أن الارض مشتركة بينه وبين المدعي " ، فهذه كافيه -والله أعلم- في إثبات بقاء ملكية المدعي على النصف المشاع من الأرض إلى ما بعد تاريخ البيع ، إذ لم يثبت بيعه لنصيبه بعـــد .

الإقـرار

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

هنا مسألة مهمة وهي ما إذا أقر شخص لآخر بشيء وهو لا يملكه فما حكم هذا الإقرار ؟

ذهب غالب الفقهاء إلى عدم صحة هذا الإقرار وأن الإقرار لا يصح إلا إذا كان المُقرّ به في ملك المقر أو كان مأذوناً له في الإقرار من مالكه, قال في الروض المربع بحاشية ابن قاسم ج7 صحيفة 630 (( الإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه وهو إخبار عما في نفس الأمر لا انشاء. أهـ

ولكنني وجدت بعض الفقهاء فصلوا فقالوا الإقرار ينقسم قسمين إخباري و إنشائي, وانه متى أقر بشيء لآخر وهو لا يملكه , فإننا نوقف الحكم حتى يملكه إما بهبة أو شراء أو إرث أو نحو ذلك, فإذا ملكه المقر قلنا له يلزمك الآن حكم الإقرار فتسلمه للمُقَر له , مثل من أقر بعقار أو سيارة لزيد , وهذا العقار أو السيارة ملك لشخص آخر فإننا ننتظر فإن ملك المُقر العقار أو السيارة قلنا له : الآن يلزمك أن تسلم العقار أو السيارة للمقر له وهو زيد .

قال في (مجموع المنقور المسمى الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج2 ص 343 قال في (الرعاية الكبرى ) : " ولا يصح إقرار أحد بما ليس في يده وتصرفه شرعاً واختصاصه ..... إلى أن قال : وإقرار بما في يد غيره وتصرفه شرعاً وحساً أو شرعاً لا حساً دعوى أو شهادة فإذا صار بيده وتصرفه شرعاً لزمه حكم إقراره " . ا.هــ.

وقال في ((الفروع)) ج11 صحيفة 399ط مؤسسة الرسالة (( وقال شيخنا - يعني ابن تيميه- وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاءً كقوله

(( قالو أقررنا)) فلو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح. كذا قال أهـ.

قال في (( الإنصاف)) ج30 صحيفة 145 ((وهو كما قال))

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - في الفتاوى الكبرى ص 584/ ج5 : (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ. وَالْإِقْرَارُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ كَقَوْلِهِ ( قَالُوا أَقْرَرْنَا ) وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ وَأَرَادَ إنْشَاءَ تَمْلِيكِهِ صَحّ)ا.هـ
وقال في رد المحتار على الدر المختاروحاشية ابن عابدين من كتب الحنفية ج12 ص128-132 طـ دار عالم الكتب "الإقرار شرعاً إخبار بحق عليه للغيرمن وجه إنشاء من وجه وهو الصحيح " ثم قال:"فللوجه الأول وهو الإخبار صح إقراره بمال ملوك للغير ومتى أقر بملك الغير يلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ملكه برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك "ا.هـ

وقد عُرِضت عليّ قضية من هذا النوع وأنا أعمل قاضياً في المحكمة الكبرى بالرياض وكان المقر لا يملك العقار المقر به ثم ملكه , فحكمت عليه بتسليم المقر به للمقر له وعرضت حكمي هذا على سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله ووافقني على هذا الحكم وأيدني عليه والله أعلم .
أملاه الفقير إلي ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر العبيكان