المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاخوة الاعضاء استفسار عن الأجار المنتهي بالتمليك



عبدالرحمن بن علي الغامدي
23-07-2011, 08:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اخواني واحبابي اعضاء المنتدى المبارك أتيتكم طالباً اراءكم السديدة حول الموضوع الذي سوف أطرحه وهو كالتالي :
قام شخص بشراء سيارة نقل بضائع من شركة بنظام الاجار المنتهي بالتمليك وبعد مرور سنة من شراءها قام بتأجيرها لشخص باكستاني ليس على كفالته ومهنته أيضا مليس على ان يقوم الباكستاني بدفع مبلغ اربعين الف مقدم أجرة وإكمال تسديد اقساط السيارة ودفع نسبة معينة من العمل للمستأجر الاصلي وبعد مرور سنة من استئجار الباكستاني للسيارة قام بمماطلة صاحب السيارة المستأجر الاصلي لمدة اربعة اشهر ثم قام صاحب السيارة المستأجر الأصلي بسحب السيارة من الباكستاني فقام الباكستاني بتقديم دعوى في المحكمة يطلب فيها تسليمه السيارة ونقلها باسمه مع استعداده بدفع الاشهر المتأخرة علماً بأن صاحب السيارة بعد سحبها من الباكستاني قام ببيعها وتسديد الشركة الاقساط المتبقية ولو أن الباكستاني انتظم في السداد لقام صاحب السيارة بنقلها باسمه او اسم من يرغب فما هي مرئياتكم حيال هذه القضية وتوقعاتكم حول حكم القاضي

عبدالرحمن بن علي الغامدي
25-07-2011, 07:49 PM
اخواني الاعضاء لازلت بإنتظار مرئياتكم حفظكم الله

ابو محمد 2
25-07-2011, 11:42 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي المستشير:
الشخص الذي تقول أنه قام بشراء سيارة نقل بضائع بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك , ارتكب أخطاء هي:
أولاً - باع مالا يملك , حيث استأجر على وعد بالتملك وهو حين عقد البيع مع الباكستاني لم يكن مالك للسيارة..
ثانياً - قام بالتستر على أجنبي وهذا فيه عقوبة نص عليها نظام التستر وجرم فاعلها . فيما يلي :
المادة الأولى:
يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي:
1ـ كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
2ـ غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
3ـ غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.
المادة الثانية:
1ـ يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة على أن يكون من ذوي الكفاءة والأمانة، وأن لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون لهم صفة مأمور الضبط.
2ـ على موظفي الضبط قبل مباشرة إجراءات التفتيش إبراز بطاقة العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط والتفتيش، ويجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديهم، مع عدم المساس بأشخاص المشتبه بهم، أو التشهير بهم.

ثالثاً - في حال أقام الباكستاني دعواه , واتضح التستر لناظر الدعوى , فإن عليه إحالة القضية للتحقيق في واقعة التستر . وعند ثبوته فإن المحكمة المختصة هي ديوان المظالم الدوائر الجزائية كما ورد في نظام التستر.
رابعاً - إذا فضيلة ناظر الدعوى لم يحل المعاملة للنظر في واقعة التستر . فسينظر في صحة البيع . وعلى ضوء ذلك سيحكم . وبيع صاحبك غير صحيح .
والله أعلم وأحكم