المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزارة العدل: قرار تحديد سن الزواج للفتيات "قيد المراجعة"



وطني
24-07-2011, 05:56 PM
وزارة العدل: قرار تحديد سن الزواج للفتيات "قيد المراجعة" وتطبيقه قريبا
متابعة – الدمام: أكدت وزارة العدل أنها بصدد إصدار قانون يحدد سن زواج السعوديات في القريب العاجل، رغم وجود العديد من الأصوات المعارضة، والمنادون بعدم المساس بهذا الأمر شرعوا في تسميته «مخالفة شرعية». وجددت الوزارة تأكيدها وقدرتها على بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات «القاصرات»، مؤكدة أن القرار على وشك الإنتهاء منه والصدور لإقرار العمل به وتطبيقه بشكل رسمي.

ووفقا لتقرير أعده الزميلان ماجد عسيري وعبدالله الزهراني ونشرته "المدينة"، أكد مصدر رفيع المستوى بالوزارة أمس ان قرار تحديد سن الزواج للسعوديات والفتيات الصغيرات يعتبر حاليا محل قيد المراجعة بعد ان تمت دراسته ومعرفة أهم النتائج التي من المنتظر ان تسفر عن قرار مثل هذا جديد وحديث في المملكة.

وأكد المصدر أن الوزارة بصدد ذكر تفاصيل القرار بالتحديد خلال الفترة القريبة المقبلة، رافضا الكشف عنها حتى تعتمدها الوزارة بصورة نهائية. كما رد المصدر على الأصوات التي تنادي بعدم تحديد سن الزواج باعتباره مخالفة لشرع الله ، بقوله: «الوزارة ماضية في هذا القرار وتبذل جهدا كبيرا في إصداره قريبا، وأؤكد ان وزير العدل بشخصه حريص على هذا القرار تحديدا، والقرار مرتبط ببعض الإجراءات وستنتهي قريبا».

ومن الجانب الشرعي قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه لا ينبغي المناداة بزواج القاصرات ولا ينبغي للإنسان ان يزوّج ابنته وهي صغيرة إلا إذا كانت في حالة تحين فرصة جيدة للزواج مثلا ويخشى والدها ان تفوت عليها كرجل فاضل فلا بأس، فيما يجب الصبر على الفتيات، كذلك لابد من عرض هذه الحالة على القاضي والقاضي ينظر فيها ويصدر فيها حكم فإذا بلغت الفتاة بعد زواجها فتخيّر إما بالإستمرار مع زوجها ولها الحق في ذلك أو ان ترفض ويفسخ القاضي زواجها .

واوضح المنيع ان من يطالبون بتحديد سن الزواج (غير مخالفين لشرع الله) ولكنهم يطالبون بحل مشكلة عند ولي الأمر وينظر فيما تتعلق في المصلحة.
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=27532
http://www.al-madina.com/node/317312

وطني
24-07-2011, 06:59 PM
فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:-
يقول رحمه الله" الذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه" انتهى
المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس) وأنا أدعو القراء إلى تنزيل الشريط من الموقع والسماع بأنفسهم إلى الشيخ ابن عثيمين

الفتوى الثانية
فتوى ابن عثيمين في شرعية منع تزويج الصغيرة تقييداً للمباح
يقول رحمه الله "ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر..\" انتهى كلام ابن عثيمين
المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري بداية الشريط السابع) http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_92.shtml

الفتوى الثالثة: في الرد على من يرى شرعية العقد في زواج الصغيرة يقول رحمه الله" نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» (1) ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
المرجع،كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع دار النشر : دار ابن الجوزي الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء 15، والعبارة في الصفحة (57)ج12.

الفتوى الرابعة
يقول رحمه الله"من يكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب وفي صحيح مسلم أنه قال \"البكر يستأذنها أبوها\" وهذا نص في البكر ونص في الأب فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شئ من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر إمرأة على الزواج وهي تقول لا أريده و تفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شئ من المال\"
المرجع :شرح صحيح البخاري لابن عثيمين المصدر الشريط رقم 2 .

تفنيد ابن عثيمين لأدلة القائلين بشرعية زواج الصغيرة
1- تنفيده لاحتجاجهم بالقرآن الكريم
قوله تعالى { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } في شرحه لصحيح البخاري يقول : \"الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر\" وأضاف\" إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج ، ولا يأتيها الحيض ، فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر ، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض\"
(شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس)
2- زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها يقول في شرحه لصحيح البخاري " والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها \" وأشار ابن عثيمين إلى قول ابن حزم وابن شبرمة بخصوصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال\" يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.
المرجع:موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية (شرح صحيح البخاري، الشريطان السادس و السابع).
وفند ابن عثيمين حجية هذا الدليل في كتابه الشرح الممتع مؤكداً أنه ليس بدليل بقوله\"\" نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومثل عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل\"\"( انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني عشر ص الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 ه ص 57 ـ58 )
3دليل الإجماع
وقد فند ابن عثيمين صحة هذه الدعوى بقوله:\"وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛ وهذا عندي هو الأرجح\" المرجع \" شرح صحيح البخاري الشريط السابع في كتاب النكاح\"
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع \"\"لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى."
ويؤكد في الشرح الممتع أن الصغيرة ليس لها إذن معتبر لأنها كما يقول\"\" ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟- يجيب ابن عثيمين- نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن\"\" انتهى كلام ابن عثيمين.
إثبات ابن عثيمين لأدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل
بعد تفنيده لأدلة شرعية تزويج الصغيرة أورد ابن عثيمن أدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل يقول ابن عثيمين في الشرح الممتع \" وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصباً عليها \"\"كما أخرج ذلك البخاري في تفسير الأية ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» وخصوص قوله: «والبكر يستأذنها أبوها» ، فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا، وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من باب أولى، بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور. فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر. قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها. ( الشرح الممتع لزاد المستقنع ج 12 ص/57،58 ).



منقول بتصرف من المصدر:
http://marebpress.net/articles.php?id=6943

وطني
24-07-2011, 07:14 PM
فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
دارالريان للتراث
سنة النشر: 1407هـ / 1986م
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج

4832 حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه

قوله ( أريتك ) بضم الهمزة ( في المنام ) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح " مرتين " .

قوله ( يجيء بك الملك ) وقع في رواية أبي أسامة " إذا رجل يحملك " فكأن الملك تمثل له حينئذ رجلا . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة " جاء بي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

قوله ( في سرقة من حرير ) السرقة بفتح المهملة والراء والقاف هي القطعة ، ووقع في رواية ابن حبان " في خرقة حرير " وقال الداودي : السرقة الثوب ، فإن أراد تفسيره هنا فصحيح ، وإلا فالسرقة أعم . وأغرب المهلب فقال : السرقة كالكلة أو كالبرقع . وعند الآجري من وجه آخر عن عائشة " لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني " ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته ، ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر " نزل مرتين "

قوله ( فكشفت عن وجهك الثوب ) في رواية أبي أسامة " فأكشفها " فعبر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الحال . قال ابن المنير : يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز للخاطب أن يراه ، ويكون الضمير في " أكشفها " للسرقة أي أكشفها عن الوجه ، وكأنه حمله على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي ، وأن عصمتهم في المنام كاليقظة ، وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا : وقال أيضا : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها ألبتة ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

[ ص: 88 ] قوله ( فإذا أنت هي ) في رواية الكشميهني " فإذا هـي أنت " وكذا تقدم من رواية أبي أسامة .

قوله ( يمضه ) بضم أوله ، قال عياض : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه ، وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات : أحدها التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط ، ثانيها أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق ، ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين ، ثالثها وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤيا وحي لها تعبير ؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو المعتمد ، وبه جزم السهيلي عن ابن العربي ، ثم قال : وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه ، والأول يرده أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت فإن ظاهر قوله " فإذا هي أنت " مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك ، والواقع أنها ولدت بعد البعثة . ويرد أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب " هي زوجتك في الدنيا والآخرة " والثاني بعيد ، والله أعلم .

o-Oــيــj
24-07-2011, 07:38 PM
الذي يظهر لي بادي الرأي - بغض النظر عن حكم المسألة - أن الوزارة لا تختص بمنع هذا النوع من الزواج قد تستطيع منع مأذوني الانكحة من توثيق العقد فقط .. ولي عودة بعد التأمل واثراء الاعضاء ..*

قاضي الشرقية
24-07-2011, 08:06 PM
ارى ان تنظيم ذلك امر مطلوب
ولو جعل زواج من دون الثامنة عشر لدى المحكمة لكان افضل مثل بعض الانكحة
ويمنع مأذوني الانكحة من ذلك ويراقب رؤساء المحاكم العقود الصادرة من المأذونين عند التصديق
هكذا نحد من بعض الانكحة المصلحية ولانمنع ذلك بشكل دائم*