المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشكاوى الكيدية.. التشخيص والأسباب



الحجر الأسود
24-07-2011, 09:16 PM
السلام عليكم
هذا ما كتب
الشكاوى الكيدية.. التشخيص والأسباب

حمد الرزين
كثيرا ما تؤرق المسؤولين معضلة تكاثر الشكاوى، وهي إما شكاوى من المواطنين بعضهم من بعض، أو شكاوى من المواطنين ضد موظفي الدولة المناط بهم التعامل مع مصالح الناس. والمشكلة في هذه الشكاوى ليس في موضوعها فالشكوى أمر طبيعي في بيئة تختلف فيها الأفهام وتتفاوت فيها وجهات النظر، لكن المشكلة في بروز نسبة لا يستهان بها من هذه الشكاوى هدفها الكيد والإضرار لا غير، ومن هنا اصطلح على تسميتها بالشكاوى الكيدية.
والشكاوى الكيدية تتشكل في عدة صور حسب أهدافها فمنها الشكاوى التي يكون هدفها الإضرار بالخصم أو تشويه سمعته، أو محاولة الاعتداء على أمواله ونحو ذلك، وهي ظاهرة ملفتة للنظر خصوصا مع سهولة إجراءات القضاء في المملكة، فلا يلزم المدعي بتوكيل محام، والتقاضي بشكل مجاني، لا تؤخذ عليه أي رسوم كما يتبع في الدول الأخرى، فيكون من أسهل الطرق للإضرار بالخصم التوجه إلى أقرب محكمة والتي توفر له حتى أوراق تقديم الدعوى، بل وترسل من يبلغ خصمه بالنيابة عنه ويحضره للمحكمة برسم الخدمة المجانية، ثم يبدأ الخصم في المعاناة بسبب هذه الدعوى التي قد لا تقوم على أي أساس صحيح، ثم تنتهي بعدم ثبوت الدعوى ويخرج المدعي من المحكمة بقلب بارد بعد أن أذاق خصمه الأمرين، وبعد أن أشغل الدوائر الحكومية مدة من الزمن، وأشغل المسؤولين بدعوى واهية تنتهي إلى لا شيء!.أيضا تظهر الدعاوى الكيدية بصورة غير مباشرة في القضايا الزوجية، ولأن التقاضي مجاني ومباشر بدون توكيل محام؛ تتقدم الزوجة بدعوى ضد زوجها بطلب فسخ نكاح، ثم ترفق بها دعوى أخرى في حضانة الأولاد و هم عندها، وتقيم دعوى ثالثة في النفقة والزوج مستمر فيها، ودعوى رابعة في المطالبة بمستحقات سابقة..الخ، ولا شك أن إيقاف سيل هذه الشكاوى يلزم له تأصيل نظامي لبيان أسلوب العلاج وحالات العقوبات، وهو ما سنأتي على ذكره في المقال الآتي بإذن الله.
alrazeen2010@gmail.com

المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100729/Con20100729364211.htm

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100729/PrinCon20100729364211.htm

_________

وعليه لي تعليق على ماذكر أعلاه
أولا أقول الحمد لله أن القضاء لايلزم أن يضع وكيل وإلا أصبح القوي يأكل الضعيف ، ولتتضح الصورة بكل بساطة ، لأن الضعيف ليس لديه المال ليضع محامي يدافع عنه ، وفي هذه الحالة يكون يسقط حقه ، ومن ثم غد يرى المدعي أو المدعى عليه لو وكل محامي ضاع حقه //
الآمر الثاني الحمد لله بأن هناك ممن هو معترف بأن هناك شكاوى كيدية ، وطبعا القضاء لايمنع من يتقدم بشكوى وأنا مع هذا الشيء ، لكن يستطيع القضاء أن يحد من ذالك ، وعلى سبيل المثال من حيث هو مذكور في الدعاوى الكيدية أيضا تظهر الدعاوى الكيدية بصورة غير مباشرة في القضايا الزوجية، ولأن التقاضي مجاني ومباشر بدون توكيل محام؛ تتقدم الزوجة بدعوى ضد زوجها بطلب فسخ نكاح، ثم ترفق بها دعوى أخرى في حضانة الأولاد و هم عندها، وتقيم دعوى ثالثة في النفقة والزوج مستمر فيها، ودعوى رابعة في المطالبة بمستحقات سابقة..الخ، ولا شك أن إيقاف سيل هذه الشكاوى يلزم له تأصيل نظامي لبيان أسلوب العلاج وحالات العقوبات ،
وتأييد على ماذكر كنت وكيل لأحد الرجال
الزوجة رافعة دعوى بالطلاق
ومن ثم ترفع دعوى بطلب زيارة الابناء
ومن ثم بعد الطلاق
ترفع دعوى بطلب نفقة سابقة ، حيث أخذت الأبناء للزيارة وأبقت عليهم
ومن ثم ترفع دعوى بطلب حضانة ، ويحكم لها بجزء منهم
ومن ثم ترفع دعوى بطلب نفقة وسكن وسائق ، ومن ثم يتضح أن الأب ليس مستطيع أن يوفر كل ذالك ، والسؤال في هذه الحالة من هو المسئول هل هو الزوجة المطلقة أو الأب أو القاضي ؟
بكل بساطة المسئول هو القاضي ، حيث المفترض لايحكم للمطلقة أي الأم بحضانة الأبناء ألا بعد التأكد من أنها تستطيع أن تنفق عليهم وأن لديها سكن يكون مأوى للأبناء أو يتأكد بأن الأب يستطيع أن ينفق عليهم خارج بيته ويستطيع أن يفتح لهم بيت آخر ،
وفي هذه الحالة يكون ما قام به القاضي من عمل باطل بالدليل ، لأن الان أصبح لدينا حالتين :
وكلامي من حيث الوضع الطبيعي
الحالة الأولى أب يستطيع أن يوفر النفقة والسكن خارج بيه وفي هذه الحالة يحكم لها .
والحالة الثانية أب لايستطيع أن يوفر النفقة والسكن خارج بيته وحيث المفترض لايحكم لها .
وفي كلا الحالتين هل يكون الحكم من الشريعة الإسلامية أو فقط نرضي به مطالبة النساء مدعية بأن ذالك حق لهم ، ضاربين جميع النصوص الشرعية والايات القرأنيه مستندين إلى أحاديث لا يعلم عن صحتها وبدليل اختلاف العلاماء فيها ،
فأن كان يذكر في القرآن الكريم أن النفقة من مسئولية الرجل وحيث له الولاية فلأولى للرجل له الحق بحضانة الأبناء أو أن يضعهم حيث يرى في المكان الصحيح ، والله أشار في القرآن الكريم أن حضانة الطفل لدى أمه سنتين فقط ، أما عن المصلحة ، فنعم مع المصلحة لكن ليس أن نجبر الاب ، العاقل البار ، أن ينفق خارج بيته ويفتح بيت آخر //
نعم لابد أن تكون هناك قوانين شرعيه ليحكم بها جميع القضاة وتكون معروفة لدى الجميع ، لأن ما نراه وما يحدث مخالف عمى هو مذكور في كتب المذهب الحنبلي ، وأن قيل يؤخذ بما صح من أحاديث ، أقول الأمة الإسلامية على مذاهب وهذا يقو ل صحيح وهذا يقول غير صحيح ،
وعلى سبيل المثال ، المذهب الحنبلي يقول أن البنت من السبع سنوات إلى البلوغ إلى الزفاف عند الأب بلا كلام ، بينما نجد من بعض القضاة ممن يحكم خلاف ذالك رغم صلاح الأب ،