المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب الترخيص لنشاط تجاري في موقع مخالف لشروط البناء .. (أحكام من إعدادي 24)



قاضي المظالم
25-07-2011, 09:51 AM
حوى هذا الحكم مبادىء مهمة في تجديد الترخيص، ومخالفات البناء، والتعويض عن الإزالة وغيرها ..

حكم حديث غير منشور (ابتدائي)


الحكم رقم275/.../2/1432هـ
في القضية رقـــم6489 /2/ق لعــام 1431هـ
المقامة من/.........
ضـــــد/أمانة محافظة جدة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده، وبعـد:
فإنه في يوم الأحد3/7/1432هـ بمقر المحكمة الإدارية بجدة انعقدت الدائرة ..... المشكــلة مـن:
القاضي/ رئيســاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً

وبحضور/........ أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه، المحالة إلى الدائرة ......في 25/11/1431هـ ثم إلى هذه الدائرة في 10/4/1432هـ، وقد حضر جلسات الترافع المدعي أصالةً، بينما مثل المدعى عليها/..... و...... المثبتة بياناتهم بملف الدعوى. وبعد دراسة الأوراق وسماع المرافعة واستيفاء الإجراءات أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائـع)

تتلخص وقائع الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه بتاريخ 25/11/1431هـ أُودِعت لدى المحكمة لائحة دعوى قدمت من المدعي وختمت بطلبه وقف قرار المدعى عليها المتضمن إغلاق محله التجاري. وذكر شرحاً لأسانيد دعواه: أنه قام بفتح محل تموينات غذائية وتقدم للمدعى عليها بطلب الترخيص، وبعد صدوره شرع في تأمين كافة التجهيزات اللازمة للمحل من بضائع وعمالة، وبعد انتهاء مدته تقدم لتجديده، فتم رفض طلبه بحجة أن الموقع غير نظامي لوقوعه في دور مخصص للخدمات، وما زالت الأمانة تهدده بالإغلاق.
وبجلسة 21/12/1431هـ أكد المدعي على دعواه طالباً إلزام المدعى عليها بتجديد الرخصة وبصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار الإغلاق وفصل التيار الكهربائي؛ فأصدرت الدائرة حكمها برفض الطلب العاجل، بينما قدم ممثل المدعى عليها بذات الجلسة مذكرة أوضح فيها أن قرار رفض التجديد يستند إلى عدم صحة الإجراء المتخذ لإصدار الترخيص أول مرة، وأساس ذلك: أن رخصة البناء الخاصة بالعمارة الكائن بها محل المدعي لا تشمل دوراً مخصصاً لنشاطٍ تجاري،وإنما قام المدعي بمباشرة النشاط بدور الخدمة المخصص ــ أساساً ــ كموقف للسيارات وغرف سائقين لسكان المبنى، علماً بأن لجنة دراسة مخالفات البناء أصدرت قرارها بعقوبة تبعية على مالك المبنى جراء الزيادة في دور الخدمة مع الإلزام بإعادة استخدامه مواقف للسيارات والإبقاء على 140م2 غرف للسائقين حسب تصريح البناء، وأرفق ممثل المدعى عليها صورة من ترخيص البناء وصورة من قرار العقوبة.
وبجلسة 7/2/1432هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها أن اعتراف المدعى عليها بخطئها في إصدار الرخصة أول مرة مع إصرارها على عدم تجديدها يدل على تعنتها وتجاهلها للأضرار اللاحقة به، مضيفاً بأنه استخرج الرخصة بطريقة نظامية بعد استكمال كافة الإجراءات ودفع الرسوم، كما أن قرار اللجنة الصادر بالعقوبة لا يعنيه وهو يخص مخالفة مالك المبنى الذي قام بالمخالفة في دور الخدمة، مؤكداً بأن الشارع الذي يقع عليه المبنى شارع تجاري وقد رخصت المدعى عليها بإقامة شقق مفروشة في ذات المبنى.
وبجلسة 5/6/1432هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها أن الأمانة قامت مؤخراً بهدم محله التجاري مما عرَّض أمواله للنهب والسرقة دون سابق إنذار طالباً التعويض، بينما قرر ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه في الدعوى. وطلبت منه الدائرة بجلسة 12/6/1432هـ تقديم صورة من محضر الإزالة وصورة من الإنذارات الموجهة للمدعي بذلك.
وبهذه الجلسة قدم المدعي مذكرة شرح فيها الأضرار اللاحقة به جراء عدم تجديد الترخيص وإزالة محله، كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن الإزالة تمت بتشويه الأبواب الحديدية الخارجية فقط وذلك بعد أن وجهت الأمانة إنذاراً للمدعي ولصاحب المبنى ولمستثمر الشقق المفروشة وقدم صوراً لمحضر الإزالة والإنذارات. فعقب المدعي بأن ما ذكرته الأمانة من الاقتصار على تشويه الأبواب الخارجية غير صحيح مؤكداً أنها قامت بإتلاف وتكسير موجودات داخل المحل، نافياً صحة ما ذكرته عن إخلاء المحل قبل الإزالة، مقرراً أنه ليس لديه إثبات على ذلك سوى صور فوتوغرافية تثبت وجود تكسير وإتلاف داخل المحل.


(الأسباب)

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض تجديد رخصة فتح محله وتعويضه عن الأضرار الناشئة عن هذا القرار والأضرار الناشئة عن إزالته فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية طبقاً للفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، كما تدخل في اختصاص هذه الدائرة مكانياً طبقاً لقرار رئيس ديوان المظالم رقم 67 لعام 1432هـ.
وحيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها النظامية وفقاً للمادتين الثالثة والرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان واتصلت بإلغاء قرار إداري مستمر ومتجدد الأثر وقد سبقت بالتظلم لجهة الإدارة فهي مقبولة شكلاً.
ولما كان البيِّن من الأوراق أن ثمة رخصة فتح محل تموينات برقم 5141/107 ورخصة فتح محل بوفيه برقم 5142/107 صدرتا للمدعي في 17/9/1429هـ على العقار الموصوف بهما، وقد انتهت مدة الترخيص في 16/9/1430هـ وعلى إثر ذلك تقدم المدعي بطلب التجديد؛ فأصدرت المدعى عليها قرارها الطعين برفض الطلب ثم قامت بإزالة المحلات في 5/3/1432هـ، وأبانت في مذكراتها أن سبب قرارها يرجع لفقدان شرط الموقع ومخالفة البناء للترخيص الصادر به، إذ أن رخصة البناء الخاصة بالعمارة الكائن بها محل المدعي لا تشمل دوراً مخصصاً لنشاطٍ تجاري،وإنما قام المدعي بمباشرة النشاط بدور الخدمة المخصص ــ أساساً ــ كموقف للسيارات وغرف سائقين لسكان المبنى، وقدمت صورة لقرار العقوبة الصادر بحق مالك المبنى المخالف وأخرى لقرار العقوبة الصادر بحق موظف البلدية الذي قام بإصدار الترخيص للمدعي بالمخالفة للنظام.
وبما أنه من المتقرر أن وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة وأهمها لضرورتها وحتميتها في استقرار النظم وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، بحيث تغدو الحياة بدون الاضطلاع بهذه الوظيفة وقد عمتها الفوضى الأمر الذي يؤذن بانهيار نظامها الجماعي. ولذا أخضعت الدول بعض نشاطات الأفراد لاسيما المتعلقة منها بالغير لوسيلة من وسائله المتعددة وهي الترخيص الإداري الذي يستهدف أساساً إحداث التوازن بين حقوق وحريات الأفراد من جهة وبين تحقيق الصالح العام للمجتمع بالمحافظة على أمنه وسلامته وصحته وسكينته، أي صيانة النظام العام بمعناه الواسع من جهةٍ أخرى.
ولما كان من المتقرر كذلك أن المخالفة لنظام البناء لا يمنح مالك العقار ولا مستثمره – ولو وقعت من غيرهما – مركزاً نظامياً وحقاً مكتسباً بالنسبة للمنافع الناتجة عن المخالفة، فإنه ليس لمن رُخِّص له في البناء المخالف على غفلةٍ من جهة الإدارة وغلطٍ بيِّنٍ منها الاستفادة من الوضع الناتج بطريقٍ غير مشروع. ولما كان الثابت من ترخيص بناء العقار الكائن به محل المدعي صدوره متضمناً أن الدور الأرضي به مخصص مواقف للسيارات على سبيل الوجوب لا اختياراً من المالك نظراً لطلبه الترخيص ببناء سبعة أدوار الأمر الذي لا يتم التمكين منه إلاَّ بتخصيص دور لمواقف السيارات دون أي غرضٍ آخر، بينما المستبين أن مالك العقار قد خالف الترخيص الصادر له ولم يلتزم بتخصيص الدور الأرضي لإيواء السيارات بل صيَّره على هيئة محلات تجارية؛ ومن ثمَّ فإنه لا يجوز السماح لمستأجرها بممارسة نشاط يخالف ترخيص البناء الصادر على العقار، لاسيما وأن موضوع المخالفة هو وجود المحلات في الدور الأرضي عِوضاً عن مواقف السيارات، وهو الأمر الذي يفقد المحل المطلوب عنه الترخيص شرطاً من أهم الاشتراطات الواجب توافرها في موقعه. والقول بغير ذلك من شأنه إفساح السبيل للمخطىء للإفادة من خطئه وللمخالف للإثراء من مخالفته‘ فضلاً عما يسبغه ترخيص الاستغلال على هذا النحو من شرعية المخالفة وإحالة التجاوز الصارخ لقواعد وشروط البناء عملاً متفقاً وأحكام النظام. وبالتالي فإن القرار الصادر من جهة الإدارة برفض تجديد ترخيص المدعي يغدو متسقاً وصريح مبادىء الشرع وصحيح أحكام النظام، ويتعين لذلك رفض طلب الإلغاء في مواجهته.
ولا ينال من ذلك حِجَاجُ المدعي بوقوع المخالفة من مالك العقار؛ ذلك أن المخالفة تظل قائمةً طالما لم تتم تهئية المكان للغرض المخصص له نظاماً بقطع النظر عن شخص المخالف أو انتقال ملكية الموقع أو التعاقد على منفعته، بحسبان أن التخصيص يرد على العين ذاتها دون اعتبار لشخص المنتفع منها، والالتزام بمقتضاه يتحقق بالمحافظة على المكان وتوفيره لذات الغرض المدوَّن برخصة البناء دون تبديل، وهو ملقىً على عاتق حائِزِهِ بأي صفةٍ ولو لم يكن مالكاً له، وإلَّا عُدَّ ذلك تكريساً للتعدي ومناهضةً لقواعد المشروعية.
كما لا يجدي المدعي نفعاً الركون إلى صدور الترخيص من المدعى عليها بالفعل، وأن ما يطلبه هو تجديد ما صدر بموافقتها؛ ذلك أنه متى استبان لها الخطأ في صدوره فإن هذا الخطأ – رغم وقوعه – لا يصلح سنداً لوجوب تكراره.
وإذا تقررت صحة القرار وسلامته من العيوب فإن دعوى المسؤولية ومطالبة المدعي بالحكم بأثرها تعويضاً تمسي فاقدةً لسندها في نسبة الخطأ لجهة الإدارة، فضلاً عن عدم ثبوت الضرر والحال أن الترخيص الممنوح للمدعي مؤقت بسنةٍ واحدة تنتهي في 16/9/1430هـ وقد ظل يمارس النشاط حتى إزالة المحلات في 5/3/1432هـ، وعلى فرض تحقق الضرر من حرمان الرخصة فإنه ضررٌ لم يكن ليتصل بعين الموقع بحيث يدور معه وجوداً وعدماً بل هو ناتجٌ عن تعنت المدعي وإصراره على إقامة النشاط في موضعٍ مخالفٍ ليس له حق الأثرة به دون باقي منتفي العقار وسكانه الذين خُصِّصَ هذا الموضع رعايةً لحقهم في إيقاف مركباتهم، وكان الظن بالمدعي بعد هدايته لهذا المعنى أن يكون رشيداً بطلب الترخيص في مواقعَ أُخَرُ مطابقة للشروط البلدية، خاصةً وقد تيقن أن ما تستهدفه الإدارة لا ينال من حقه في ممارسة النشاط ولا يحرمه الحصول على الترخيص بالكلية. وإذ تساقطت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض من الخطأ والضرر وعلاقة السببية فإن الدائرة تقضي برفض طلبه التعويض عن القرار محل الدعوى.
وأما عن طلبه التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإزالة فالمتقرر أن لجهة الإدارة القيِّمة على مجالات التنمية العمرانية سلطة الرقابة على أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للأصول الفنية والمواصفات العامة وفقاً لقواعد وأحكام البناء والعمران التي تعتمدها كنظامٍ عامٍ للمدينة، بحسبان أن التراخيص التي تصدرها بأعمال البناء تستهدف في حقيقتها اتساق تصميمه مع الضوابط والاشتراطات العامة للمباني ومخططات المدن وفق قواعد عامة مجردة مرسومة ومحددة مسبقاً بحيث تسري على العموم ولا تترك لأهواء الأفراد ورغباتهم، ضماناً لصلاحيتها الأمنية والصحية وسلامتها الإنشائية والهندسية، وتوفيراً للمرافق والخدمات المأمولة منها، فضلاً عن المحافظة على جمال وتنسيق ورواء المنطقة.
وتطبيقاً وتفعيلاً لهذه السلطة خوَّل النظام للإدارة سلطات للضبط الإداري في نطاق البناء باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في متابعة مخالفاته ومن ذلك إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة، وفقاً للمادة (4/7) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ المتعلقة باستخدام المبنى لغير ما خصص له، والتي نصت على فرض عقوبة تبعية تتمثل في إلزام المالك – كرهاً – بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له.
وبما أن الثابت قيام المدعى عليها بإخطار المدعي في 26/10/1431هـ بمخالفته المتمثلة في ممارسة نشاط تجاري في دور مخصص لخدمة العقار وإفهامه بضرورة مراجعتها، إضافة إلى إنذار مالك المبنى الذي قام بتاريخ 17/11/1431هـ بتوقيع تعهد بفتح دور الخدمة والإبقاء على مساحة 140م2 كغرف للسائقين خلال أسبوع من ذلك التاريخ، فإنه لا تثريب عليها حين باشرت إزالة المحلات مدار النزاع بمعية أفرادٍ من الشرطة دُوِّنت توقيعاتهم في محضرها تحقيقاً لدورها الرقابي واضطلاعاً بواجبها الإشرافي، بل ينتفي الخطأ من جانبها طالما سلكت الطريق الذي رسمه المنظم لها دون جنوح أو شطط، وفضلاً عن ذلك فإن الأضرار التي ينعيها المدعي من الإزالة لم يقدم مستنداً صحيحاً لإثباتها، كما لا يتصور وقوعها وقد أثبت محضر الإزالة أنه تم إخلاء المحلات قبل الإزالة، مع ما تؤكده المدعى عليها من أنها اقتصرت على تشويه الأبواب الحديدية فحسب، ولم يقدم المدعي خلافه، يضاف لذلك أنه كان في مكنة المدعي – وقد أُرعِي سمعاً بالمراجعة وأُعذِرَ بعاقبة الممانعة – التحول بماله المنقول عن الخطر الداهم، وإن صح أنه لم يفعل فهو المُفَرِط بحقه وهو أولى بخسارته. مما تقضي لأجله الدائره برفض هذا الطلب.

(ولـكـل مـا تـقـدم)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ ................ ضد/ أمانة محافظة جدة.

والله الموفق ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

أبو وصايف
26-07-2011, 02:28 PM
حوى هذا الحكم مبادىء مهمة في تجديد الترخيص، ومخالفات البناء، والتعويض عن الإزالة وغيرها ..

حكم حديث غير منشور (ابتدائي)


الحكم رقم275/.../2/1432هـ
في القضية رقـــم6489 /2/ق لعــام 1431هـ
المقامة من/.........
ضـــــد/أمانة محافظة جدة
وأما عن طلبه التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإزالة فالمتقرر أن لجهة الإدارة القيِّمة على مجالات التنمية العمرانية سلطة الرقابة على أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للأصول الفنية والمواصفات العامة وفقاً لقواعد وأحكام البناء والعمران التي تعتمدها كنظامٍ عامٍ للمدينة، بحسبان أن التراخيص التي تصدرها بأعمال البناء تستهدف في حقيقتها اتساق تصميمه مع الضوابط والاشتراطات العامة للمباني ومخططات المدن وفق قواعد عامة مجردة مرسومة ومحددة مسبقاً بحيث تسري على العموم ولا تترك لأهواء الأفراد ورغباتهم، ضماناً لصلاحيتها الأمنية والصحية وسلامتها الإنشائية والهندسية، وتوفيراً للمرافق والخدمات المأمولة منها، فضلاً عن المحافظة على جمال وتنسيق ورواء المنطقة.
وتطبيقاً وتفعيلاً لهذه السلطة خوَّل النظام للإدارة سلطات للضبط الإداري في نطاق البناء باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في متابعة مخالفاته ومن ذلك إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة، وفقاً للمادة (4/7) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ المتعلقة باستخدام المبنى لغير ما خصص له، والتي نصت على فرض عقوبة تبعية تتمثل في إلزام المالك – كرهاً – بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له.

(ولـكـل مـا تـقـدم)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ ................ ضد/ أمانة محافظة جدة.

والله الموفق ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،


المادة 4/7 إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له.

لا اجتهاد مع مورد النص ولا يحتاج إلى تجميل لتبرير ما قامت به الإدارة من إزالة المحل والنتائج المترتبة عليها

سلطة الامانة مقيدة باتباع النظام وليس سوء استخدامه
والنظام لم يعطيها الحق بالازالة في مثل هذه الحالة

وكان عليها التقدم باتباع طرق نظامية أخرى
قطع الكهرباء – قطع الماء

أما الإزالة فلابد من صدور حكم شرعي

ولو نظرت لدعاوي الإزالة لوجدت إرتباطها دائماً بوجود ضرر حقيقي أو حتمي الوقوع

فأين الضرر في حال وجود المحل ( لأكثر من سنة )

واياك القول بالضرر الاحتمالي

واذا كانت الازالة نظامية

فهل صدرت من شخص صاحب صلاحية
وهل تم تبليغ المخالف بأنه ستتم الإزالة في اليوم ( الاغبر ) والساعة ( الالمانية )

جميلة جداً كلمة ( كرها ) التي دززتها في الحكم

حامد الحامد
26-07-2011, 05:39 PM
فضيلة الشيخ قاضي الظالم ؛

نشكرك على هذا الحكم بما إحتواه من ألفاظ جميله وتسبيب مقنع ، ويا ليت أن بقية الأحكام التي تصدر من أصحاب الفضيله حكام الديوان تكون على شاكلة هذا الحكم .

والسلام

ابو محمد 2
26-07-2011, 06:44 PM
شكر الله لك فضيلة الشيخ تفضلك بطرحه هنا للاستفادة منه نفع الله بعلمكم وعملكم , حقيقة وبلا مجاملة , يجب على كل محامي استنساخه ليكون مرجع له في مكتبه من المراجع الهامة للإستئناس به عند الحاجة ..
جزاكم الله خير

قاضي المظالم
26-07-2011, 09:25 PM
أخي الحبيب أبا وصايف شكراً لمرورك وتعقيبك ..
وإليك الجواب عن تساؤلاتك .. (التساؤل باللون الأسود)


لا اجتهاد مع مورد النص ولا يحتاج إلى تجميل لتبرير ما قامت به الإدارة من إزالة المحل والنتائج المترتبة عليها


أخي الحبيب: لقد توهمت في الحكم وجود اجتهاد مصادم لمورد نص على خلاف الحقيقة، ثم إن الدائرة لا تحتاج ولم تقم بتجميل لتبرير التصرف الإداري كما تقول .. (وسيأتي)

سلطة الامانة مقيدة باتباع النظام وليس سوء استخدامه
والنظام لم يعطيها الحق بالازالة في مثل هذه الحالة
وكان عليها التقدم باتباع طرق نظامية أخرى
قطع الكهرباء – قطع الماء

هذا إيرادٌ عليك لا لك فمن أين لك نص يجيز قطع التيار الكهربائي أو الماء ..

أما الإزالة فلابد من صدور حكم شرعي

أولاً: من قال لك أن الإزالة لا بد لها من حكم قضائي ، الخلاف حصل قديماً في ذلك ولكنه استقر منذ زمن كما هو مقرر في القانون الإداري على أن للإدارة سلطة التنفيذ المباشر أي تنفيذ قراراتها دون اللجوء للقضاء لاستحصال حكم منه بالتنفيذ ، كما أن للإدارة اتباع أيٍّ من الطريقين القضائي أو الإداري لإزالة المخالفة، وهذا المبدأ من المبادىء الأولية في القانون الإداري (يعرفه سنة أولى حقوق).
ثانياً: هل تفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا بأطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه ..


ولو نظرت لدعاوى الإزالة لوجدت إرتباطها دائماً بوجود ضرر حقيقي أو حتمي الوقوع
فأين الضرر في حال وجود المحل (أكثر من سنة (


قولك (دعاوى) لا يستقيم مع ما ذَكَرتَه .. أظنك تقصد (قرارات الإزالة) ..
وعلى كل حال فأنت عكست القاعدة .. فالقاعدة أن الإزالة سلطة لجهة الإدارة ولها تطبيقها في المخالفات المنصوص فيها على الإزالة باعتبارها جزاء إداري إلاَّ في حالة واحدة تمثل قيداً على سلطة الإدارة وهي وقوع الضرر من الإزالة كالتأثير على سلامة المبنى.. وهذا ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ..
أما التجاوز عن إزالة المخالفة فتلك مسألة أخرى وهي التي قمت بعكسها هنا .. فالتجاوز عن الإزالة في الحالات الواجبة فيها اكتفاءً بتوقيع جزاءات أخرى هي سلطة أخرى منحها النظام لجهة الإدارة وهي ليست مطلقة بل مقيدة بقيد وحيد وهو ألاَّ يؤثر بقاء المخالفة على مقتضيات المصلحة العامة أو سلامة المبنى أو ساكنيه.
مثاله: شخص بنى غرفة زائدة عن المساحة الموضحة في ترخيص البناء للجهة الإدارة إزالتها حتى لو ولم يوجد ضرر من إقامتها .. بيد أنه لا تجوز إزالتها في حال واحدة وهي إذا أدت الإزالة إلى التأثير على سلامة المبنى من الناحية الانشائية.
كما يجوز لها أيضاً التجاوز عن إزالتها وتوقيع جزاء آخر بالشرط والقيد السالف ذكره.
أخي الكريم: أنت عكست القاعدة فجعلت الأصل العام عدم جواز الإزالة والاستثناء هو وجود ضرر من بقاء المخالفة – واشترطت كونه حقيقياً لا احتمالياً – فتجوز الإزالة حينها. ومعنى ذلك حظر الإزالة مطلقاً إلا بوجود الضرر.. بينما تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري. ومنها الحالة المعروضة في الحكم، فهل يفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه .. على أن الإدارة على الحقيقة لم تقم بالإزالة لكامل المحلات بل عمدت على تشويه أبوابها الحديدية لإرغام المالك على تنفيذ الإزالة من قبله .. (فتأمل)


واياك القول بالضرر الاحتمالي


أسلوب هجومي تهديدي .. راجع أسلوبك أخي الكريم فهو غير لائق..


واذا كانت الازالة نظامية
فهل صدرت من شخص صاحب صلاحية


أعد قراءة طلبات المدعي التي حصرتها الدائرة في بداية الأسباب .. تجد أن طلب المدعي المتعلق بالإزالة هو التعويض لا الإلغاء .. ما معنى ذلك؟؟ معناه – أخي الحبيب – أن الدائرة لن تبحث مسألة اختصاص مُصدِر القرار (أو ما يسميه فقهاء القانون الإداري – خطأً – ركن الاختصاص) لثلاثة أوجه:
الأول: أنه لم يكن مثار دفع من المدعي، ومعلومٌ أن عيب عدم الاختصاص وإن كان من النظام العام الذي يجوز للدائرة إثارته من تلقاء نفسها دون دفع من أحد الخصوم بخلاف بقية العيوب التي لا يجوز للقاضي بحثها إلاَّ بدفع من الطاعن إلاَّ أن ذلك يكون في دعوى الإلغاء لا التعويض، باعتبار دعوى الإلغاء دعوى مشروعية وهي دعوى عينية تختصم القرار نفسه لا مسلك الإدارة في إصداره؛ فوجب أن يكون مُطهَّراً من كل عيبٍ ودنس يحلق النظام العام.
الثاني: ما سبق ذكره من أن المدعى عليها تختص فعلاً بإصدار القرار أخذاً بمبدأ سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر وهي ما يميز الإدارة عن الأفراد بل هي ما يميز نظام القضاء المزدوج الذي توجد فيه جهتين للقضاء (عام و إداري) عن نظام القضاء الموحد إذ تلتزم الإدارة في الدول التي تعمل بهذا النظام باستصدار أوامر من القاضي العادي لتباشر مهامها المتعلقة بالجزاءات الإدارية .. بينما تتميز الجهات الإدارية في الدول التي توجد بها جهة قضاء إداري بميزة التنفيذ المباشر لسائر قراراتها ومنها ما يتعلق بالجزاءات الإدارية وللفرد اللجوء لهذا القضاء بدعوى الإلغاء أو التعويض.
الثالث: على التسليم بأنها غير مختصة فإن ذلك لا يرجع لافتقارها للأمر القضائي بل لاحتمال وجود جهة إدارية أخرى تختص بالإزالة .. وهنا وقفات:
الوقفة الأولى: أقرب الجهات الإدارية التي يتصور اختصاصها بالإزالة هي المحافظة ممثلة في لجان التعديات .. وهذه لا تختص بإزالة مخالفات البناء إلا المتعلقة بالبناء بطريق التعدي على الأراضي الحكومية والأموال العامة والأملاك الخاصة.
الوقفة الثانية: أن لجنة التعديات – على افتراض اختصاصها بالإزالة – فهي تختص بتنفيذ الإزالة لا بإصدار قرارٍ بها ، ومعلوم أن تنفيذ قرار الإزالة يختلف عن قرار الإزالة نفسه ، فالتنفيذ هو عمل مادي فحسب، وحينها يكون المختص بإصدار القرار هي البلدية لاختصاصها الأصيل في مراقبة المباني وإصدار تراخيص البناء ومراقبة مخالفاتها ، والتعويض في مثل الدعوى الماثلة يكون في مواجهة مُصدِر القرار ، لأن ما ينعيه من ضرر يتعلق بمشروعية القرار لا بتجاوزٍ في تنفيذه أو الخطأ في إجراءاته.
الوقفة الثالثة: على افتراض أن البلدية لا تختص بإصدار قرار الإزالة وإنما المختص جهة إدارية أخرى (لجنة التعديات أو غيرها) فنحن هنا بصدد عيب في القرار (عدم الاختصاص)، بيد أنه طالما انصب طلب المدعي في مواجهة القرار – كما أسلفت – على التعويض دون الإلغاء فقد استقرت مبادىء القضاء الإداري – وهو ما نشرته في أحكامي أكثر من مرة – على أنه ولئن كان كل وجه من وجوه عدم المشروعية المنصوص عليها في المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (عيوب القرار) كافياً بذاته لتسبيب إلغاء القرار الإداري إلا أنه من المستقر في الفقة والقضاء الإداري أن عيبي الاختصاص والشكل اللذين قد يشوبان القرار فيؤديان إلى إلغائه لا يصلحان حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض مالم يكن هذان العيبان مؤثران في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة ووقائعه الثابتة رغم مخالفته قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت. وبالتالي لا يستحق المدعي التعويض من هذا الوجه.
فإذا قال قائل لماذا لم تذكر هذا المبدأ في حكمك قطعاً لكل توهم، فالجواب: أنه ليس للقاضي الانسياق في تسبيبه وراء كل خاطره تجول في عقله دون أن تكون مثارة من قبل الخصوم، أو يكون طرقها في الحكم أمراً لازماً لتعلقها بالنظام العام.


وهل تم تبليغ المخالف بأنه ستتم الإزالة في اليوم (الاغبر) والساعة (الالمانية)

المدعي طُلِبَ للمراجعة أكثر من مرة وأفهم بالمخالفة ، كما طُلِب المالك وتعهد بإقرار خطي بتنفيذ قرار الإزالة ، ولكنه لم يمتثل ، عندها قامت المدعى عليها بالتنفيذ المباشر بعد أربعة أشهر.

جميلة جداً كلمة (كرها) التي دززتها في الحكم.

إن كنت تلمح إلى وجود التدليس في نقل النص، فلعلك تفطن إلى أن النص لم يجعل بين قوسين ولا علامة تنصيص إشارة إلى أن النقل هو لمضونه ومعناه ومؤداه وليس لنصه الحرفي ، وإذا كان الأمر كذلك فلا تثريب على الناقل إذا ما أشار إلى رقمه وموضعه إن يلحق به من العبارات ما يراه تفسيراً له أو توضيحاً لمعناه. وهل تفهم من الإلزام غير معنى الإكراه؟؟!!!!

ملحوظة: الرد كان على عجل لوجود ارتباط مهم ضاق وقته.. ولعل لي عودة بإذن الله ..

قاضي المظالم
26-07-2011, 09:31 PM
أخي الحبيب: حامد الحامد

أشكر لكم اطلاعكم الدائم على مشاركاتي وتعليقكم عليها .. وقد زادني ذلك تشريفاً وسروراً وغبطةً ..

وفقكم الله لكل خير..

أخي الحبيب: أبامحمد

أشكر لكم مروركم وثناءكم .. دائماً متميز بمتابعتك المستمرة للمنتدى وما يطرح فيه ..
لقد أضفى تعليقكم الشرف الكبير لهذا الحكم المتواضع..

فجزاكم الله خيراً ..

سيادة القانون
26-07-2011, 11:41 PM
حوى هذا الحكم مبادىء مهمة في تجديد الترخيص، ومخالفات البناء، والتعويض عن الإزالة وغيرها ..

حكم حديث غير منشور (ابتدائي)


الحكم رقم275/.../2/1432هـ
في القضية رقـــم6489 /2/ق لعــام 1431هـ
المقامة من/.........
ضـــــد/أمانة محافظة جدة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده، وبعـد:
فإنه في يوم الأحد3/7/1432هـ بمقر المحكمة الإدارية بجدة انعقدت الدائرة ..... المشكــلة مـن:
القاضي/ رئيســاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً

وبحضور/........ أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه، المحالة إلى الدائرة ......في 25/11/1431هـ ثم إلى هذه الدائرة في 10/4/1432هـ، وقد حضر جلسات الترافع المدعي أصالةً، بينما مثل المدعى عليها/..... و...... المثبتة بياناتهم بملف الدعوى. وبعد دراسة الأوراق وسماع المرافعة واستيفاء الإجراءات أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائـع)

تتلخص وقائع الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه بتاريخ 25/11/1431هـ أُودِعت لدى المحكمة لائحة دعوى قدمت من المدعي وختمت بطلبه وقف قرار المدعى عليها المتضمن إغلاق محله التجاري. وذكر شرحاً لأسانيد دعواه: أنه قام بفتح محل تموينات غذائية وتقدم للمدعى عليها بطلب الترخيص، وبعد صدوره شرع في تأمين كافة التجهيزات اللازمة للمحل من بضائع وعمالة، وبعد انتهاء مدته تقدم لتجديده، فتم رفض طلبه بحجة أن الموقع غير نظامي لوقوعه في دور مخصص للخدمات، وما زالت الأمانة تهدده بالإغلاق.
وبجلسة 21/12/1431هـ أكد المدعي على دعواه طالباً إلزام المدعى عليها بتجديد الرخصة وبصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار الإغلاق وفصل التيار الكهربائي؛ فأصدرت الدائرة حكمها برفض الطلب العاجل، بينما قدم ممثل المدعى عليها بذات الجلسة مذكرة أوضح فيها أن قرار رفض التجديد يستند إلى عدم صحة الإجراء المتخذ لإصدار الترخيص أول مرة، وأساس ذلك: أن رخصة البناء الخاصة بالعمارة الكائن بها محل المدعي لا تشمل دوراً مخصصاً لنشاطٍ تجاري،وإنما قام المدعي بمباشرة النشاط بدور الخدمة المخصص ــ أساساً ــ كموقف للسيارات وغرف سائقين لسكان المبنى، علماً بأن لجنة دراسة مخالفات البناء أصدرت قرارها بعقوبة تبعية على مالك المبنى جراء الزيادة في دور الخدمة مع الإلزام بإعادة استخدامه مواقف للسيارات والإبقاء على 140م2 غرف للسائقين حسب تصريح البناء، وأرفق ممثل المدعى عليها صورة من ترخيص البناء وصورة من قرار العقوبة.
وبجلسة 7/2/1432هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها أن اعتراف المدعى عليها بخطئها في إصدار الرخصة أول مرة مع إصرارها على عدم تجديدها يدل على تعنتها وتجاهلها للأضرار اللاحقة به، مضيفاً بأنه استخرج الرخصة بطريقة نظامية بعد استكمال كافة الإجراءات ودفع الرسوم، كما أن قرار اللجنة الصادر بالعقوبة لا يعنيه وهو يخص مخالفة مالك المبنى الذي قام بالمخالفة في دور الخدمة، مؤكداً بأن الشارع الذي يقع عليه المبنى شارع تجاري وقد رخصت المدعى عليها بإقامة شقق مفروشة في ذات المبنى.
وبجلسة 5/6/1432هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها أن الأمانة قامت مؤخراً بهدم محله التجاري مما عرَّض أمواله للنهب والسرقة دون سابق إنذار طالباً التعويض، بينما قرر ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه في الدعوى. وطلبت منه الدائرة بجلسة 12/6/1432هـ تقديم صورة من محضر الإزالة وصورة من الإنذارات الموجهة للمدعي بذلك.
وبهذه الجلسة قدم المدعي مذكرة شرح فيها الأضرار اللاحقة به جراء عدم تجديد الترخيص وإزالة محله، كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن الإزالة تمت بتشويه الأبواب الحديدية الخارجية فقط وذلك بعد أن وجهت الأمانة إنذاراً للمدعي ولصاحب المبنى ولمستثمر الشقق المفروشة وقدم صوراً لمحضر الإزالة والإنذارات. فعقب المدعي بأن ما ذكرته الأمانة من الاقتصار على تشويه الأبواب الخارجية غير صحيح مؤكداً أنها قامت بإتلاف وتكسير موجودات داخل المحل، نافياً صحة ما ذكرته عن إخلاء المحل قبل الإزالة، مقرراً أنه ليس لديه إثبات على ذلك سوى صور فوتوغرافية تثبت وجود تكسير وإتلاف داخل المحل.


(الأسباب)

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض تجديد رخصة فتح محله وتعويضه عن الأضرار الناشئة عن هذا القرار والأضرار الناشئة عن إزالته فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية طبقاً للفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، كما تدخل في اختصاص هذه الدائرة مكانياً طبقاً لقرار رئيس ديوان المظالم رقم 67 لعام 1432هـ.
وحيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها النظامية وفقاً للمادتين الثالثة والرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان واتصلت بإلغاء قرار إداري مستمر ومتجدد الأثر وقد سبقت بالتظلم لجهة الإدارة فهي مقبولة شكلاً.
ولما كان البيِّن من الأوراق أن ثمة رخصة فتح محل تموينات برقم 5141/107 ورخصة فتح محل بوفيه برقم 5142/107 صدرتا للمدعي في 17/9/1429هـ على العقار الموصوف بهما، وقد انتهت مدة الترخيص في 16/9/1430هـ وعلى إثر ذلك تقدم المدعي بطلب التجديد؛ فأصدرت المدعى عليها قرارها الطعين برفض الطلب ثم قامت بإزالة المحلات في 5/3/1432هـ، وأبانت في مذكراتها أن سبب قرارها يرجع لفقدان شرط الموقع ومخالفة البناء للترخيص الصادر به، إذ أن رخصة البناء الخاصة بالعمارة الكائن بها محل المدعي لا تشمل دوراً مخصصاً لنشاطٍ تجاري،وإنما قام المدعي بمباشرة النشاط بدور الخدمة المخصص ــ أساساً ــ كموقف للسيارات وغرف سائقين لسكان المبنى، وقدمت صورة لقرار العقوبة الصادر بحق مالك المبنى المخالف وأخرى لقرار العقوبة الصادر بحق موظف البلدية الذي قام بإصدار الترخيص للمدعي بالمخالفة للنظام.
وبما أنه من المتقرر أن وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة وأهمها لضرورتها وحتميتها في استقرار النظم وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، بحيث تغدو الحياة بدون الاضطلاع بهذه الوظيفة وقد عمتها الفوضى الأمر الذي يؤذن بانهيار نظامها الجماعي. ولذا أخضعت الدول بعض نشاطات الأفراد لاسيما المتعلقة منها بالغير لوسيلة من وسائله المتعددة وهي الترخيص الإداري الذي يستهدف أساساً إحداث التوازن بين حقوق وحريات الأفراد من جهة وبين تحقيق الصالح العام للمجتمع بالمحافظة على أمنه وسلامته وصحته وسكينته، أي صيانة النظام العام بمعناه الواسع من جهةٍ أخرى.
ولما كان من المتقرر كذلك أن المخالفة لنظام البناء لا يمنح مالك العقار ولا مستثمره – ولو وقعت من غيرهما – مركزاً نظامياً وحقاً مكتسباً بالنسبة للمنافع الناتجة عن المخالفة، فإنه ليس لمن رُخِّص له في البناء المخالف على غفلةٍ من جهة الإدارة وغلطٍ بيِّنٍ منها الاستفادة من الوضع الناتج بطريقٍ غير مشروع. ولما كان الثابت من ترخيص بناء العقار الكائن به محل المدعي صدوره متضمناً أن الدور الأرضي به مخصص مواقف للسيارات على سبيل الوجوب لا اختياراً من المالك نظراً لطلبه الترخيص ببناء سبعة أدوار الأمر الذي لا يتم التمكين منه إلاَّ بتخصيص دور لمواقف السيارات دون أي غرضٍ آخر، بينما المستبين أن مالك العقار قد خالف الترخيص الصادر له ولم يلتزم بتخصيص الدور الأرضي لإيواء السيارات بل صيَّره على هيئة محلات تجارية؛ ومن ثمَّ فإنه لا يجوز السماح لمستأجرها بممارسة نشاط يخالف ترخيص البناء الصادر على العقار، لاسيما وأن موضوع المخالفة هو وجود المحلات في الدور الأرضي عِوضاً عن مواقف السيارات، وهو الأمر الذي يفقد المحل المطلوب عنه الترخيص شرطاً من أهم الاشتراطات الواجب توافرها في موقعه. والقول بغير ذلك من شأنه إفساح السبيل للمخطىء للإفادة من خطئه وللمخالف للإثراء من مخالفته‘ فضلاً عما يسبغه ترخيص الاستغلال على هذا النحو من شرعية المخالفة وإحالة التجاوز الصارخ لقواعد وشروط البناء عملاً متفقاً وأحكام النظام. وبالتالي فإن القرار الصادر من جهة الإدارة برفض تجديد ترخيص المدعي يغدو متسقاً وصريح مبادىء الشرع وصحيح أحكام النظام، ويتعين لذلك رفض طلب الإلغاء في مواجهته.
ولا ينال من ذلك حِجَاجُ المدعي بوقوع المخالفة من مالك العقار؛ ذلك أن المخالفة تظل قائمةً طالما لم تتم تهئية المكان للغرض المخصص له نظاماً بقطع النظر عن شخص المخالف أو انتقال ملكية الموقع أو التعاقد على منفعته، بحسبان أن التخصيص يرد على العين ذاتها دون اعتبار لشخص المنتفع منها، والالتزام بمقتضاه يتحقق بالمحافظة على المكان وتوفيره لذات الغرض المدوَّن برخصة البناء دون تبديل، وهو ملقىً على عاتق حائِزِهِ بأي صفةٍ ولو لم يكن مالكاً له، وإلَّا عُدَّ ذلك تكريساً للتعدي ومناهضةً لقواعد المشروعية.
كما لا يجدي المدعي نفعاً الركون إلى صدور الترخيص من المدعى عليها بالفعل، وأن ما يطلبه هو تجديد ما صدر بموافقتها؛ ذلك أنه متى استبان لها الخطأ في صدوره فإن هذا الخطأ – رغم وقوعه – لا يصلح سنداً لوجوب تكراره.
وإذا تقررت صحة القرار وسلامته من العيوب فإن دعوى المسؤولية ومطالبة المدعي بالحكم بأثرها تعويضاً تمسي فاقدةً لسندها في نسبة الخطأ لجهة الإدارة، فضلاً عن عدم ثبوت الضرر والحال أن الترخيص الممنوح للمدعي مؤقت بسنةٍ واحدة تنتهي في 16/9/1430هـ وقد ظل يمارس النشاط حتى إزالة المحلات في 5/3/1432هـ، وعلى فرض تحقق الضرر من حرمان الرخصة فإنه ضررٌ لم يكن ليتصل بعين الموقع بحيث يدور معه وجوداً وعدماً بل هو ناتجٌ عن تعنت المدعي وإصراره على إقامة النشاط في موضعٍ مخالفٍ ليس له حق الأثرة به دون باقي منتفي العقار وسكانه الذين خُصِّصَ هذا الموضع رعايةً لحقهم في إيقاف مركباتهم، وكان الظن بالمدعي بعد هدايته لهذا المعنى أن يكون رشيداً بطلب الترخيص في مواقعَ أُخَرُ مطابقة للشروط البلدية، خاصةً وقد تيقن أن ما تستهدفه الإدارة لا ينال من حقه في ممارسة النشاط ولا يحرمه الحصول على الترخيص بالكلية. وإذ تساقطت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض من الخطأ والضرر وعلاقة السببية فإن الدائرة تقضي برفض طلبه التعويض عن القرار محل الدعوى.
وأما عن طلبه التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإزالة فالمتقرر أن لجهة الإدارة القيِّمة على مجالات التنمية العمرانية سلطة الرقابة على أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للأصول الفنية والمواصفات العامة وفقاً لقواعد وأحكام البناء والعمران التي تعتمدها كنظامٍ عامٍ للمدينة، بحسبان أن التراخيص التي تصدرها بأعمال البناء تستهدف في حقيقتها اتساق تصميمه مع الضوابط والاشتراطات العامة للمباني ومخططات المدن وفق قواعد عامة مجردة مرسومة ومحددة مسبقاً بحيث تسري على العموم ولا تترك لأهواء الأفراد ورغباتهم، ضماناً لصلاحيتها الأمنية والصحية وسلامتها الإنشائية والهندسية، وتوفيراً للمرافق والخدمات المأمولة منها، فضلاً عن المحافظة على جمال وتنسيق ورواء المنطقة.
وتطبيقاً وتفعيلاً لهذه السلطة خوَّل النظام للإدارة سلطات للضبط الإداري في نطاق البناء باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في متابعة مخالفاته ومن ذلك إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة، وفقاً للمادة (4/7) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ المتعلقة باستخدام المبنى لغير ما خصص له، والتي نصت على فرض عقوبة تبعية تتمثل في إلزام المالك – كرهاً – بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له.
وبما أن الثابت قيام المدعى عليها بإخطار المدعي في 26/10/1431هـ بمخالفته المتمثلة في ممارسة نشاط تجاري في دور مخصص لخدمة العقار وإفهامه بضرورة مراجعتها، إضافة إلى إنذار مالك المبنى الذي قام بتاريخ 17/11/1431هـ بتوقيع تعهد بفتح دور الخدمة والإبقاء على مساحة 140م2 كغرف للسائقين خلال أسبوع من ذلك التاريخ، فإنه لا تثريب عليها حين باشرت إزالة المحلات مدار النزاع بمعية أفرادٍ من الشرطة دُوِّنت توقيعاتهم في محضرها تحقيقاً لدورها الرقابي واضطلاعاً بواجبها الإشرافي، بل ينتفي الخطأ من جانبها طالما سلكت الطريق الذي رسمه المنظم لها دون جنوح أو شطط، وفضلاً عن ذلك فإن الأضرار التي ينعيها المدعي من الإزالة لم يقدم مستنداً صحيحاً لإثباتها، كما لا يتصور وقوعها وقد أثبت محضر الإزالة أنه تم إخلاء المحلات قبل الإزالة، مع ما تؤكده المدعى عليها من أنها اقتصرت على تشويه الأبواب الحديدية فحسب، ولم يقدم المدعي خلافه، يضاف لذلك أنه كان في مكنة المدعي – وقد أُرعِي سمعاً بالمراجعة وأُعذِرَ بعاقبة الممانعة – التحول بماله المنقول عن الخطر الداهم، وإن صح أنه لم يفعل فهو المُفَرِط بحقه وهو أولى بخسارته. مما تقضي لأجله الدائره برفض هذا الطلب.

(ولـكـل مـا تـقـدم)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ ................ ضد/ أمانة محافظة جدة.

والله الموفق ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

الله ما أجمل لغة الحكم وتسبيبه..

فضيلة قاضي المظالم :

كعادتك متميز ونشر أحكامك الخاصة في المنتدى هو بلا شك مساهمة فعالة في إثراء الأعضاء والزوار وعلى وجه الخصوص طلبة القانون والقضاء الإداري كما أن في نشر هذه الأحكام دليلاً على الثقة في النفس وهي أول سمات المتميزين والمتمكنين وهذا أمر ملموس منكم..زادك الله رفعة وعلماً ولا عدمناك.

سيادة القانون
26-07-2011, 11:51 PM
المادة 4/7 إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له.

لا اجتهاد مع مورد النص ولا يحتاج إلى تجميل لتبرير ما قامت به الإدارة من إزالة المحل والنتائج المترتبة عليها

سلطة الامانة مقيدة باتباع النظام وليس سوء استخدامه
والنظام لم يعطيها الحق بالازالة في مثل هذه الحالة

وكان عليها التقدم باتباع طرق نظامية أخرى
قطع الكهرباء – قطع الماء

أما الإزالة فلابد من صدور حكم شرعي

ولو نظرت لدعاوي الإزالة لوجدت إرتباطها دائماً بوجود ضرر حقيقي أو حتمي الوقوع

فأين الضرر في حال وجود المحل ( لأكثر من سنة )

واياك القول بالضرر الاحتمالي

واذا كانت الازالة نظامية

فهل صدرت من شخص صاحب صلاحية
وهل تم تبليغ المخالف بأنه ستتم الإزالة في اليوم ( الاغبر ) والساعة ( الالمانية )

جميلة جداً كلمة ( كرها ) التي دززتها في الحكم

الأخ ابووصايف لن أقول (أبو زنقة ) كما هو الأسم الذي اطلقته عليك على سبيل المزاح بعد ترديدك لبعض العبارات القذافية! ..وذلك لأن ما سوف أقوله لك هو أمر يؤخذ على محمل الجد.

أخي بارك الله فيك ..

يلاحظ عليك هذه الإيام فضلاً عن دخولك في بعض المجادلات بغير فائدة أنك تتعمد إشاعة معلومات علمية مغلوطة ولأن مثل هذه الأحكام القضائية يستفيد منها طلاب حديثي عهد في العلم القانوني الأمر الذي معه قد تؤثر مثل هذه المداخلة من قبلك على تحصيلهم العلمي ظناً منهم بأنك رجل متخصص -وأنت غير ذلك -مما قد ينعكس عليهم بالكوارث العلمية لذا برجاء ومن أجلهم إلى هذا الحد (توقف).

أبو وصايف
27-07-2011, 02:05 PM
الأخ ابووصايف لن أقول (أبو زنقة ) كما هو الأسم الذي اطلقته عليك على سبيل المزاح بعد ترديدك لبعض العبارات القذافية! ..وذلك لأن ما سوف أقوله لك هو أمر يؤخذ على محمل الجد.

أخي بارك الله فيك ..

يلاحظ عليك هذه الإيام فضلاً عن دخولك في بعض المجادلات بغير فائدة أنك تتعمد إشاعة معلومات علمية مغلوطة ولأن مثل هذه الأحكام القضائية يستفيد منها طلاب حديثي عهد في العلم القانوني الأمر الذي معه قد تؤثر مثل هذه المداخلة من قبلك على تحصيلهم العلمي ظناً منهم بأنك رجل متخصص -وأنت غير ذلك -مما قد ينعكس عليهم بالكوارث العلمية لذا برجاء ومن أجلهم إلى هذا الحد (توقف).


يبدوا أن الأمور بدات تاخذ منحى شخصي مما يدل على ليونة سواعدكم

طالب العلم لديه عقل يفكر به وعين يرى بها ،،، ولا أعتقد أن ما تقوله هو التسليم بكل ما يخط هنا

كما أن هذه المداخلات تزيد في تفتيح الذهون وتقليل الدهون

يقولون العصبية تلعب دوراً هاما في حرق الدهون

ألا ترى ان أصحاب الوزن الثقيل دائما ونيسون

أبو وصايف
27-07-2011, 02:45 PM
أخي الحبيب أبا وصايف شكراً لمرورك وتعقيبك ..
وإليك الجواب عن تساؤلاتك .. (التساؤل باللون الأسود)


[أخي الحبيب: لقد توهمت في الحكم وجود اجتهاد مصادم لمورد نص على خلاف الحقيقة، ثم إن الدائرة لا تحتاج ولم تقم بتجميل لتبرير التصرف الإداري كما تقول .. (وسيأتي)

هذا إيرادٌ عليك لا لك فمن أين لك نص يجيز قطع التيار الكهربائي أو الماء ..
[/COLOR]



هذا ما كان العمل عليه ( وجرت عليه العادة ) أثناء عملي في احدى البلديات الفرعية أثناء دراستي ( سنة أولى حقوق )

( ماشاء الله علي شغل ودراسة )

وقد قمت بنفسي شخصياً بقطع الكهرباء والماء عن خمسة مواقع بالتنسيق مع مندوب الكهرباء ومندوب المياه وبموافقة محافظة المدينة على الرغم من أن بعض المخالفات تستلزم الإزالة بصريح النظام ( مثل زيادة الوحدات السكنية ( الملاحق العلوية – الملاحق السفلية ))

ولعلك على حق ونحن ( وزارة الشؤون البلدية ، وزارة الكهرباء والمياه ، محافظة ) مخطئون لعدم التمكن من وجود المستند النظامي لذلك
http://www.alriyadh.com/2010/01/27/article493474.html


أولاً: من قال لك أن الإزالة لا بد لها من حكم قضائي ، الخلاف حصل قديماً في ذلك ولكنه استقر منذ زمن كما هو مقرر في القانون الإداري على أن للإدارة سلطة التنفيذ المباشر أي تنفيذ قراراتها دون اللجوء للقضاء لاستحصال حكم منه بالتنفيذ ، كما أن للإدارة اتباع أيٍّ من الطريقين القضائي أو الإداري لإزالة المخالفة، وهذا المبدأ من المبادىء الأولية في القانون الإداري (يعرفه سنة أولى حقوق).



الإزالة التي تكلمت عنها هي الإزالة في موضوع الدعوى
( إزالة محل تجاري ) وليس ( إزالة مخالفة بناء )

يبدوا أن الالتباس يسرح ويمرح كثيراً بيننا
ومادام أن الخلاف حصل قديما فلا ( تثريب علينا )

واسمح لي بأن اعلق على قولك
( أن للإدارة اتباع أيٍّ من الطريقين القضائي أو الإداري لإزالة المخالفة)

نعم هذا صحيح في جزئيته الأولى ( الطريق القضائي ) ولكن ( الطريق الإداري ) مقيد بوجود نص يجيز له ذلك وفي حالتنا هذه لم يوجد نص في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية يجيز بإزالة محل تجاري .

وأقصى جزاء ممكن توقعه البلدية على صاحب المحل ( مستأجر ) هو تشديد الغرامة وإغلاق المحل مالم يكن محله بسطة بيع مثل ما ستراه في أيام رمضان المقبلة
( كل عام وانت بخير )

المجموعة الثالثة : مخالفات البيع
( عقوبتها الأصلية الغرامة ، والتبعية إغلاق المحل فقط ) لا الإزالة



ثانياً: هل تفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا بأطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه .



والله مسيكين هالمستأجر ( حظه أقرد مثل حظي )

المجموعة الرابعة : مخالفات البناء (استخدام المبنى لغير ما خصص له 4/7)

( إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له ) وليس الإزالة


قولك (دعاوى) لا يستقيم مع ما ذَكَرتَه .. أظنك تقصد ( قرارات الإزالة ) ..
وعلى كل حال فأنت عكست القاعدة .. فالقاعدة أن الإزالة سلطة لجهة الإدارة ولها تطبيقها في المخالفات المنصوص فيها على الإزالة باعتبارها جزاء إداري إلاَّ في حالة واحدة تمثل قيداً على سلطة الإدارة وهي وقوع الضرر من الإزالة كالتأثير على سلامة المبنى.. وهذا ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ..
أما التجاوز عن إزالة المخالفة فتلك مسألة أخرى وهي التي قمت بعكسها هنا .. فالتجاوز عن الإزالة في الحالات الواجبة فيها اكتفاءً بتوقيع جزاءات أخرى هي سلطة أخرى منحها النظام لجهة الإدارة وهي ليست مطلقة بل مقيدة بقيد وحيد وهو ألاَّ يؤثر بقاء المخالفة على مقتضيات المصلحة العامة أو سلامة المبنى أو ساكنيه.
مثاله: شخص بنى غرفة زائدة عن المساحة الموضحة في ترخيص البناء للجهة الإدارة إزالتها حتى لو ولم يوجد ضرر من إقامتها .. بيد أنه لا تجوز إزالتها في حال واحدة وهي إذا أدت الإزالة إلى التأثير على سلامة المبنى من الناحية الانشائية.
كما يجوز لها أيضاً التجاوز عن إزالتها وتوقيع جزاء آخر بالشرط والقيد السالف ذكره



شكرأ على التذكير والتنبيه



أخي الكريم: أنت عكست القاعدة فجعلت الأصل العام عدم جواز الإزالة والاستثناء هو وجود ضرر من بقاء المخالفة – واشترطت كونه حقيقياً لا احتمالياً – فتجوز الإزالة حينها. ومعنى ذلك حظر الإزالة مطلقاً إلا بوجود الضرر.. بينما تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري. ومنها الحالة المعروضة في الحكم، فهل يفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه .. على أن الإدارة على الحقيقة لم تقم بالإزالة لكامل المحلات بل عمدت على تشويه أبوابها الحديدية لإرغام المالك على تنفيذ الإزالة من قبله .. (فتأمل)



يكفيني ( تأملاً )
( حالات محددة )
في قولك (تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري )



أسلوب هجومي تهديدي .. راجع أسلوبك أخي الكريم فهو غير لائق..


ضريبة الدروع وما باليد حيله



أعد قراءة طلبات المدعي التي حصرتها الدائرة في بداية الأسباب .. تجد أن طلب المدعي المتعلق بالإزالة هو التعويض لا الإلغاء .. ما معنى ذلك؟؟ معناه – أخي الحبيب – أن الدائرة لن تبحث مسألة اختصاص مُصدِر القرار (أو ما يسميه فقهاء القانون الإداري – خطأً – ركن الاختصاص) لثلاثة أوجه:
الأول: أنه لم يكن مثار دفع من المدعي، ومعلومٌ أن عيب عدم الاختصاص وإن كان من النظام العام الذي يجوز للدائرة إثارته من تلقاء نفسها دون دفع من أحد الخصوم بخلاف بقية العيوب التي لا يجوز للقاضي بحثها إلاَّ بدفع من الطاعن إلاَّ أن ذلك يكون في دعوى الإلغاء لا التعويض، باعتبار دعوى الإلغاء دعوى مشروعية وهي دعوى عينية تختصم القرار نفسه لا مسلك الإدارة في إصداره؛ فوجب أن يكون مُطهَّراً من كل عيبٍ ودنس يحلق النظام العام.
الثاني: ما سبق ذكره من أن المدعى عليها تختص فعلاً بإصدار القرار أخذاً بمبدأ سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر وهي ما يميز الإدارة عن الأفراد بل هي ما يميز نظام القضاء المزدوج الذي توجد فيه جهتين للقضاء (عام و إداري) عن نظام القضاء الموحد إذ تلتزم الإدارة في الدول التي تعمل بهذا النظام باستصدار أوامر من القاضي العادي لتباشر مهامها المتعلقة بالجزاءات الإدارية .. بينما تتميز الجهات الإدارية في الدول التي توجد بها جهة قضاء إداري بميزة التنفيذ المباشر لسائر قراراتها ومنها ما يتعلق بالجزاءات الإدارية وللفرد اللجوء لهذا القضاء بدعوى الإلغاء أو التعويض.
الثالث: على التسليم بأنها غير مختصة فإن ذلك لا يرجع لافتقارها للأمر القضائي بل لاحتمال وجود جهة إدارية أخرى تختص بالإزالة .. وهنا وقفات:
الوقفة الأولى: أقرب الجهات الإدارية التي يتصور اختصاصها بالإزالة هي المحافظة ممثلة في لجان التعديات .. وهذه لا تختص بإزالة مخالفات البناء إلا المتعلقة بالبناء بطريق التعدي على الأراضي الحكومية والأموال العامة والأملاك الخاصة.
الوقفة الثانية: أن لجنة التعديات – على افتراض اختصاصها بالإزالة – فهي تختص بتنفيذ الإزالة لا بإصدار قرارٍ بها ، ومعلوم أن تنفيذ قرار الإزالة يختلف عن قرار الإزالة نفسه ، فالتنفيذ هو عمل مادي فحسب، وحينها يكون المختص بإصدار القرار هي البلدية لاختصاصها الأصيل في مراقبة المباني وإصدار تراخيص البناء ومراقبة مخالفاتها ، والتعويض في مثل الدعوى الماثلة يكون في مواجهة مُصدِر القرار ، لأن ما ينعيه من ضرر يتعلق بمشروعية القرار لا بتجاوزٍ في تنفيذه أو الخطأ في إجراءاته.
الوقفة الثالثة: على افتراض أن البلدية لا تختص بإصدار قرار الإزالة وإنما المختص جهة إدارية أخرى (لجنة التعديات أو غيرها) فنحن هنا بصدد عيب في القرار (عدم الاختصاص)، بيد أنه طالما انصب طلب المدعي في مواجهة القرار – كما أسلفت – على التعويض دون الإلغاء فقد استقرت مبادىء القضاء الإداري – وهو ما نشرته في أحكامي أكثر من مرة – على أنه ولئن كان كل وجه من وجوه عدم المشروعية المنصوص عليها في المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (عيوب القرار) كافياً بذاته لتسبيب إلغاء القرار الإداري إلا أنه من المستقر في الفقة والقضاء الإداري أن عيبي الاختصاص والشكل اللذين قد يشوبان القرار فيؤديان إلى إلغائه لا يصلحان حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض مالم يكن هذان العيبان مؤثران في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة ووقائعه الثابتة رغم مخالفته قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت. وبالتالي لا يستحق المدعي التعويض من هذا الوجه.
فإذا قال قائل لماذا لم تذكر هذا المبدأ في حكمك قطعاً لكل توهم، فالجواب: أنه ليس للقاضي الانسياق في تسبيبه وراء كل خاطره تجول في عقله دون أن تكون مثارة من قبل الخصوم، أو يكون طرقها في الحكم أمراً لازماً لتعلقها بالنظام العام.


معلومات قيمة مفيدة لكل من قرأ الموضوع


المدعي طُلِبَ للمراجعة أكثر من مرة وأفهم بالمخالفة ، كما طُلِب المالك وتعهد بإقرار خطي بتنفيذ قرار الإزالة ، ولكنه لم يمتثل ، عندها قامت المدعى عليها بالتنفيذ المباشر بعد أربعة أشهر.


موقع التعهد المالك وليس صاحب الرخصة وبالتالي ليس ملزم بالنسبة له



إن كنت تلمح إلى وجود التدليس في نقل النص، فلعلك تفطن إلى أن النص لم يجعل بين قوسين ولا علامة تنصيص إشارة إلى أن النقل هو لمضونه ومعناه ومؤداه وليس لنصه الحرفي ، وإذا كان الأمر كذلك فلا تثريب على الناقل إذا ما أشار إلى رقمه وموضعه إن يلحق به من العبارات ما يراه تفسيراً له أو توضيحاً لمعناه. وهل تفهم من الإلزام غير معنى الإكراه؟؟!!!!


هذه من ضمن سلطتك التقديرية التي كفلها لك الشرع والنظام ولا املك الحق في غير ذلك


ملحوظة: الرد كان على عجل لوجود ارتباط مهم ضاق وقته.. ولعل لي عودة بإذن الله ..

أعتذر على تعطيلك



إختصاراً للمعترك

وجود مخالفتين
مخالفة استخدام البناء في غير ما خصص له
( الأطراف هم البلدية وصاحب المبنى )

مخالفة البيع بدون ترخيص
( الأطراف هم البلدية وصاحب الرخصة )
وجميعها لا تستوجب الإزالة إلا بحكم شرعي لأن النظام لم يورد بها نص صريح
مبدأ رائع جداً تم إجتثاثه منك بالعافية ويدعم قولي بأن الأصل عدم الإزالة

( تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري )

همسة
لن تجد في كافة الأنظمة أي نص يعطي الحق في إزالة المحلات التجارية - وفق السلطة التقديرية لجهة الإدارة - دون الحصول على حكم قضائي أو وجود نص صريح

قاضي المظالم
27-07-2011, 11:49 PM
تصدق ياأبووصايف ..
ثبت لي الآن بما لا يدع مجالاً للشك أن صاحب جدل ومراء .. ياأخي الكريم أتمنى فقط أن تفكر قبل أي تعقيب..
تقول: إنها مخالفة محل تجاري وليست مخالفة بناء والتعهد وقعه المالك ولم يوقعه المستأجر صاحب المحل والإزالة لا يصح أن تصدر بقرار إداري بل لابد من حكم قضائي.. الحمدلله على هالمعلومات القيمة .. نمشي معك نقطة نقطة..
ما هي المخالفة محل الدعوى: ليتك فكرت قليلاً حتى تتصور الواقعة .. شخص تقدم بطلب ترخيص بناء سبعة أدوار .. الدور الأرضي عبارة عن مواقف سيارات وغرف سائقين .. الرجل طماع قام برص البلكة فوق أختها وصير الدور الأرضي محلات ووضع لها أبواب حديدية يعني لا وجود للمواقف ولا لغرف السائقين .. محلات تجارية بالدور الأرضي ويعلوها أدوار متكررة.. قام بعد ذلك بتأجير المحلات وصدرت رخصة فتح محل .. بعد انتهاء مدتها تقدم صاحب المحل بتجديدها.. هنا تم اكتشاف المخالفة (مخالفة البناء يا رجل) والعقوبة عليها واضحة في النظام إلزام المالك بإعادة الوضع لما خصص له. يعني ما فيها تكفى ولو سمحت ومن فضلك المسألة إلزام يعني إذا لم يقم بإعادته بنفسه هل ترفع عليه الأمانة دعوى في المحكمة يا ذكي .. لا.. تقوم بالتنفيذ المباشر لقرارها يعني إزالة .. في هذا المقام أتمنى أن تقرأ موضوع التنفيذ المباشر في القانون الإداري وترا فيه رسائل دكتوراه في الموضوع قبل أن تجادل..
المخالفة إذن مخالفة بناء .. وأما عن المحل فلا يمكن الترخيص له إلا بالتجاوز عن هذه المخالفة لأن وجود المحل مرتبط ببقاء المخالفة.
لذلك التعهد من الطبيعي توقيعه من المالك لأنه المخالف وهو من يلزم بإعادة الوضع.
إذا قلنا لا يمكن الإزالة فكيف يمكن إعادة الوضع لما كان عليه إذا امتنع المالك أو تلكأ أو تباطأ.. كيف.. لابد من الإزالة.
وأما عن مسألة الحكم القضائي فأرجو أن تعيد قراءتك في القضاء الإداري.. هذا إذا كنت تقرأ فيه أصلاً قبل أن تجادل بلا علم.
أما عن المبدأ الذي تقول أن خرج مني بالقوة فهذا والله دليل سافر على أنك تريد أن تقنع نفسك بأنك خرجت من المناقشة عفواً المراء بانتصار..
هذا المبدأ مقرر ومعلوم ولم أتنكبه.. كما أنه لا ينفعك لأن النقاش خارج عنه.. نقاشك يتعلق بأن الإزالة لا تكون إلا بحكم قضائي وبشرط وجود ضرر من بقاء المخالفة وأن المخالفة محل الدعوى لا يوجد دليل على لزوم الإزالة فيها هذا ملخص نقاشك.. فلا تغير ولا تبدل فقد أجبتك إن كنت تريد الحق أما إن كنت تعبث فقط لمجرد ما أعلنته سابقاً من الحرب.. فهذا شأن يخصك .. وليس لدي وقت للجدل والردود التي لا فائدة منها..
انتهيت من هذه المسألة وليس لدي جديد بالنسبة بنقاشك العقيم.
أتمنى لك التوفيق في قضاء وقتك فيما ينفعك ويثري أعضاء المنتدى لا أن تظهر نفسك بصورة بائسة لم نعهدها منك.*

أبو وصايف
30-07-2011, 08:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيث أن هناك بعض الردود ورد فيها مفردات ( سلبية ) من قبل صاحبي الدروع


ظناً منهم بأنك رجل متخصص وأنت غير ذلك ، معلومات علمية مغلوطة ، سنة أولى حقوق ، جدل ومراء ، أتمنى فقط أن تفكر قبل أي تعقيب ، هذا إذا كنت تقرأ فيه أصلاً قبل أن تجادل بلا علم ، تظهر نفسك بصورة بائسة


فأحيلكم أيها المشاهدين لأرض المعركة إلى هذين الرابطين

بحث مختصر من مسقط علم الاستاذ سيادة القانون ( JORDAN )
بعنوان
(التنفيذ المباشر للقرار الإداري )
http://www.wasmia.com/download/mzntnfeth.pdf

وهذا مبحث آخر بعنوان
(حدود سلطات الجهات الإدارية في التنفيذ المباشر )
http://www.afaaqlaws.net/Views/ViewResearch.aspx?artid=5

كم كنت أتمنى أن لا يكون انتهاء المبارزة ( النقاش ) على هذ النحو

ولكن يبدوا أن الحرب
;)بتعمل عمايل;)


انتهت المبارزة كذلك بالنسبة لي في هذا الثغر ( الموضوع )
:mad:على أمل أن نلتقي في ثغرات أخرى:mad:

مع يقيني بأن المداخلة قد أفادت الكثير من مشاهدين الموضوع سواءاً من حيث الترسيخ أو الجدة أو تغيير المعتقد