المحامي مصطفى
25-07-2011, 11:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس و أعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق وإزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضد موكلي حكم من المحكمة العامة بناء على الاستدعاء المقيد لدى المحكمة برقم وتاريخ / / والمقيدة لدى المكتب القضائي برقم وتاريخ ـ في المعاملة المقامة من / رقم سجلها أمام القاضي / في المطالبة بحضانة أولادها من المدعى عليه / ف والذي قضى منطوقة بالآتي : ـ ( حكمت بما يلي : بحضانة الولدين لأمهم وأوصيت المدعية بتقوى الله تعالى فيهم وحسن تربيتهم والعناية بهم ) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية :-
أولاً : قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضد موكلي الحكم من المحكمة العامة برقم وتاريخ وقمت باستلام صورة من صك الحكم بتاريخ ـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانيا : عدم صلاحية المدعية للحضانة مطلقاً .
إن المدعية يا أصحاب الفضيلة لا تصلح لحضانة الأولاد على الإطلاق للأسباب الآتية :-
1. كفلت الشريعة الإسلامية حقوق الأفراد والجماعات البشرية بل وكل الكائنات في هذا الكون وبخاصة المخلوقات الضعيفة التي تحتاج في المحافظة على وجودها إلى حماية ورعاية ولم تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها في نصوص ملزمة يرعاها المجتمع تطبيقاً للأوامر الربانية وصيانة للكينونة الإنسانية ، ومن هذه الفئات التي رعتها الشريعة حق الرعاية للطفل وسنت لذلك قواعد عامة وأحكاماً جزئية تفصيلية ترجع إلى مقاصد : العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، والحضانة ولاية ولهذا يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً لذلك ذا كفاية لرعاية المحضون وصيانته ، وهذه الشروط في جملتها موجودة في المذاهب الأربعة مع تفصيل في بعضها واختلاف في بعضها ، فلم يشترط المالكية الإسلام وكذلك الأحناف واشترطوا الرشد بالإضافة إلى الشافعية خلافاً لغيرهم ، ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق ، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع ، ما يشترط فيمن يستحق الحضانة : الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة المحضون ورعايته وهذا لا يتأتي إلا إذا كان الحاضن أهلاً لذلك ولهذا لا يشترط الفقهاء شروطاً خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء والرجال وشروط خاصة بالرجال.
الشروط العامة :-
• الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن والمراد : الفسق الذي يضيع المحضون به كالإشهار بالشرب والسرقة والزنا واللهو المحرم أما مستور الحال فتثبت له الحضانة ، قال ابن عابدين : الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها وقال الرملي : يكفي مستورها أي مستور العدالة ، قال الدسوقي : والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها، وبالنظر لحال المدعية فأنها سيئة السلوك .
• أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سناً يخشى عليه فيه فساد أو ضياع ماله فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه المفسدون والعابثون، وقد صرح بهذا الشرط المالكية .
2. وتسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته أو يلحقه مرض يضر بالمحضون كالجذام وغير ذلك مما سبق بيانه أو بسبب سوء سلوك الحاضنة بسبب سفر الولي أو الحاضن حسب ما هو مبين في مكانه ، إن الحصانة لها أهمية كبرى في رعاية الطفل وحماية الأسرة وتنمية روح المودة والرحمة التي يجب أن تؤسس عليها البيوت ليكون المجتمع أكثر تماسكاً والمجموعة أكثر تضامناً ، تلك هي الحكمة والمقاصد لنظام الحضانة في الإسلام إلا أن وضع المسلمين في ديار الغرب حيث تختلف المعايير المؤسسة للمجتمع وتغلب النزعة الفردية وتسود روح المماكسة والكسب المادي في التعامل فيبتعد الإنسان رويداً رويداً عن روح التسامح والسماحة بالإضافة إلى انصراف المرأة عن دفء البيت إلى ورشة العمل وعن سكينة المسكن إلى نزق الشوارع وهيعات الأسواق مما أوجد حالات جديدة ومتغيرة في وظائف أطراف العقد العائلي .
3. الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك ، ينبغي أن يمنع ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة ويجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون ، والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين :
• استقامة السلوك : فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، ويتضح انحراف المدعية من خلال تعارفها على شخص أجنبي .
• القدرة على أداء مهام الحضانة : فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعاً للمحضون ، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه ، وبسبب سلوكها وأخلاقها وتصرفاتها التي لا يرضياً ما نعيشه في مجتمع يحافظ على العادات والتقاليد ، والأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك ، ينبغي أن يمنع ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة ، الصغار وهم في هذه السن الخطرة قد باتوا في دائرة قوامها الشر والسعي الحثيث إليه مع البحث المستمر عمن يزين لهم صنيع ما تفكر فيه مع سوئه وخبثه و مخالفته لقواعد الدين والأخلاق والنزاهة وأبسط قواعد الرحمة والرفق التي يحض عليها ديننا الحنيف وليس بخاف على عدالة المحكمة ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله – إن شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون ، وأهم هذه الشروط (استقامة السلوك) فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، فضلا عن الأمانة : بأن تكون أمينة عليه ، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه ، فإن كانت فاسقة مستهترة ، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه ، ولا على نفسه ، فإنها لا تكون أهلا للحضانة ، ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء و في الهدى النبوي إذا كان الأب أصون من الأم فمن حقه حضانة الأطفال ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )سورة التحريم:6، فالحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساسي هو المحضون ، ذكرا كان أو أنثى وعلى القاضي إن يحقق في الأصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة، روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه،ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) أخرجه البخاري ج 1ص 116 ، ومسلم 1599، وقد اعترفت المدعية بتشكيك زوجها فيها حتى يتم تطليقها منه .
4. ثبوت مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الأخلاق والآداب العامة والتقاليد والأعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال أجانب لا تربطها بهم ثمة علاقة شرعية ، وذلك يخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب أن تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة .
5. ثبوت أهليتي لضم أولادي مع ثبوت حسن أخلاقي إذ أنني أحج وأعتمر كل سنه وأقوم بإفطار الصائم في المساجد في شهر رمضان فكونت لنفسي مصداقية بمحيطة وأحمد الله على أنني لست سكيرا أو عربيدا .
6. وجود تقارير طبية تثبت إهمال المدعية وتفيد بأن مصاب بعدم انقفال صمام المعدة بسبب شرب الحليب أثناء بكائه ، أما فهي مصابة بجرثومة بسبب شربها للحليب الملوث وتلوث الرضاعة وهذه التقارير صادر من المستشفي وهي خير دليل على مدى ما يعانيه الأطفال من إهمال جسيم بحقهم ، ويتضح سوء سلوك المدعية وهو احد أسباب الطلاق كما سبق وذكرت واتصالها بشخص أجنبي وعلاقتها به وإرشاده لبيتي مما يجعلني لا أطمئن لأولادي تحت حضانة المدعية والمصلحة تصب في حقي بحضانة الأطفال .
7. أخطا فضيلة القاضي ناظر القضية حينما ذكر بأن تلك الأمراض المصاب بها الأطفال فهي أمراض غالبةً وشائعة بين الأطفال ولكن يوجد تقارير طبية تدل على إهمال المدعية في رعاية أولادي وأخشى عليهم من تفاقم حالتهم مما يؤدي إلى إصابتهم بما لا تحمد عقابه .
8. وأخطأ أيضاً فضيلة القاضي ناظر القضية حينما قرر بأن فسق الزوجة واتصالها بأشخاص آخرين فهذا لم يثبت وعلى فرض ثبوته فإن الولدين صغيرين ولا يعيان مثل هذه الأمور ولا اثر لذلك عليهم حالياً ، فكيف بالله عليكم يعقل هذا القول بان الولدين صغيرين ولا يعيان مثل تلك الأمور فهذا الكلام لا يصح صدور من صاحب الفضيلة لقول مثل هذا الكلام فكان من الأولى التحري عن صحة كلامي من عدمه أو مخاطبة شركة الاتصالات للاستفسار عن المكالمات الوارد والصادر لجوال المدعية ولكنه لم يتخذ ثمة إجراء قبيل دفعي بسوء سلوك المدعية .
9. المدعية ليس لديها سكن بمدينة جازان ( لقد قررت المدعية عند سؤال فضيلة الشيخ لها هل لديها سكن في فقالت ليس لدي سكن ، وهذه إجابة صريحة بانعدام محل تأوي إليه وهي امرأة مطلقة فأين تسكن ؟ وهل تستطيع أن توفر سكن لهؤلاء الأولاد إذا أخذتهم معها ؟
10. المدعية هربت أكثر من مرة من منزلي أثناء أن كانت في عصمتي أكثر من مرة وتم إبلاغ والدها أكثر من مرة وتم البحث عنها و لا تقوم بتسليم نفسها إلا بعد عدة أيام ولا تقوم بالإفصاح عن المكان الذي تذهب إليه ولا أين تذهب وفي إحدى المرات خرجت دون علمي فكيف يؤمن جانب من هذه أفعالها أو تكون أهلاً للحضانة .
11. المدعى عليه معلم وذو سمعة طيبة .
إنني يا أصحاب الفضيلة أعمل معلم ولدي تقارير طبية تفيد بأنني شخص سليم خالي من جميع الأمراض وأسكن في مدينة وحسن السيرة والسلوك وأعمل بين زملائي وانتم تعلمون أن المعلم بالمملكة يحظى بالشرف والأمانة ومستعد لتقديم ما يثبت ذلك متى طلبت المحكمة إثباته ، وأنني غير متزوج وأنفق على الأولاد ومؤمن لهم سكن .
12. يا أصحاب الفضيلة إنني لم أتزوج طيلة هذه المدة لأقوم بالإنفاق على أبنائي ويسكنون مع والدتي جدتهم ببيتي ومع عماتهم أيضا وهم يقومون برعايتهم وتربيتهم التربية الطيبة ولدي إمام المسجد وهو وكيلي عمهم يقوم بتوصيلهم إلى مدارسهم حيث أنهم بالمدرسة جميعا حريصين على تعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ويحفظون القران بحلقات تحفيظ القرآن الكريم البنات والأولاد ويتم علاجهم بمستشفيات خاصة على نفقتي إذا مرضوا لا قدر الله ، المدعى عليه لا يمانع من زيارة المدعية لأولادها متى شاءت .
13. لقد قام وكيلي أخي بإحضار الأولاد للمحكمة لرؤية والدتهم وأنا ليس لدي مانع من أن تزور المدعية أبنائها في أي وقت تشاء في البيت الذي يسكنون فيه مع جدتهم حيث لا نعرف مكان المدعية لعدم استقرارها في سكن أو مكان معين و حتى لا يحرم الأولاد من زيارة أمهم مهما حصل طلاق أو خلافه .
14. أطلب من فضيلتكم مخاطبة شركة الاتصالات السعودية حول رقم جوال المدعية رقم لبيان هل تلقت المدعية ثمة اتصالات من أشخاص أجانب وبيان تلك المحادثات وذلك في الفترة من حتى والاستفسار عن مضمون الرسائل النصية الموجودة بجوالي رقم
لذلك نطلب من فضيلتكم وحسب جميع ما سبق أن تتم إعادة النظر في حكم الحضانة التي أسندت للمدعية وإبطاله فهو مخالفة للوائح والأنظمة لدينا , وكذلك النظر في استغلال المدعية للضعف الذي ينظر إليه ديننا بحق المرأة وأنها الحلقة الأضعف بالاستغلال في تدليس وتحايل في القضية كي تكسب حضانة الأولاد , وكذلك الأخذ برأي الخبراء الذي يتضح أنهم يقوموا بعمل الخبير بالتحري والتقصي والاستناد على دليل ملموس يثبت عدم صلاحية المدعية وأرغب بتكليف من تبرأ بهم الذمة في التحري عن مصداقية ما ذكرته .
أرجوا من فضيلتكم التكرم بإعادة النظر في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ قاضي المحكمة وذلك للأسباب التي ذكرتها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم، جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والله يحفظكم .....
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة المدعي عليه
فضيلة رئيس و أعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق وإزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضد موكلي حكم من المحكمة العامة بناء على الاستدعاء المقيد لدى المحكمة برقم وتاريخ / / والمقيدة لدى المكتب القضائي برقم وتاريخ ـ في المعاملة المقامة من / رقم سجلها أمام القاضي / في المطالبة بحضانة أولادها من المدعى عليه / ف والذي قضى منطوقة بالآتي : ـ ( حكمت بما يلي : بحضانة الولدين لأمهم وأوصيت المدعية بتقوى الله تعالى فيهم وحسن تربيتهم والعناية بهم ) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية :-
أولاً : قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضد موكلي الحكم من المحكمة العامة برقم وتاريخ وقمت باستلام صورة من صك الحكم بتاريخ ـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانيا : عدم صلاحية المدعية للحضانة مطلقاً .
إن المدعية يا أصحاب الفضيلة لا تصلح لحضانة الأولاد على الإطلاق للأسباب الآتية :-
1. كفلت الشريعة الإسلامية حقوق الأفراد والجماعات البشرية بل وكل الكائنات في هذا الكون وبخاصة المخلوقات الضعيفة التي تحتاج في المحافظة على وجودها إلى حماية ورعاية ولم تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها في نصوص ملزمة يرعاها المجتمع تطبيقاً للأوامر الربانية وصيانة للكينونة الإنسانية ، ومن هذه الفئات التي رعتها الشريعة حق الرعاية للطفل وسنت لذلك قواعد عامة وأحكاماً جزئية تفصيلية ترجع إلى مقاصد : العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، والحضانة ولاية ولهذا يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً لذلك ذا كفاية لرعاية المحضون وصيانته ، وهذه الشروط في جملتها موجودة في المذاهب الأربعة مع تفصيل في بعضها واختلاف في بعضها ، فلم يشترط المالكية الإسلام وكذلك الأحناف واشترطوا الرشد بالإضافة إلى الشافعية خلافاً لغيرهم ، ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق ، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع ، ما يشترط فيمن يستحق الحضانة : الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة المحضون ورعايته وهذا لا يتأتي إلا إذا كان الحاضن أهلاً لذلك ولهذا لا يشترط الفقهاء شروطاً خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء والرجال وشروط خاصة بالرجال.
الشروط العامة :-
• الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن والمراد : الفسق الذي يضيع المحضون به كالإشهار بالشرب والسرقة والزنا واللهو المحرم أما مستور الحال فتثبت له الحضانة ، قال ابن عابدين : الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها وقال الرملي : يكفي مستورها أي مستور العدالة ، قال الدسوقي : والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها، وبالنظر لحال المدعية فأنها سيئة السلوك .
• أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سناً يخشى عليه فيه فساد أو ضياع ماله فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه المفسدون والعابثون، وقد صرح بهذا الشرط المالكية .
2. وتسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته أو يلحقه مرض يضر بالمحضون كالجذام وغير ذلك مما سبق بيانه أو بسبب سوء سلوك الحاضنة بسبب سفر الولي أو الحاضن حسب ما هو مبين في مكانه ، إن الحصانة لها أهمية كبرى في رعاية الطفل وحماية الأسرة وتنمية روح المودة والرحمة التي يجب أن تؤسس عليها البيوت ليكون المجتمع أكثر تماسكاً والمجموعة أكثر تضامناً ، تلك هي الحكمة والمقاصد لنظام الحضانة في الإسلام إلا أن وضع المسلمين في ديار الغرب حيث تختلف المعايير المؤسسة للمجتمع وتغلب النزعة الفردية وتسود روح المماكسة والكسب المادي في التعامل فيبتعد الإنسان رويداً رويداً عن روح التسامح والسماحة بالإضافة إلى انصراف المرأة عن دفء البيت إلى ورشة العمل وعن سكينة المسكن إلى نزق الشوارع وهيعات الأسواق مما أوجد حالات جديدة ومتغيرة في وظائف أطراف العقد العائلي .
3. الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك ، ينبغي أن يمنع ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة ويجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون ، والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين :
• استقامة السلوك : فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، ويتضح انحراف المدعية من خلال تعارفها على شخص أجنبي .
• القدرة على أداء مهام الحضانة : فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعاً للمحضون ، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه ، وبسبب سلوكها وأخلاقها وتصرفاتها التي لا يرضياً ما نعيشه في مجتمع يحافظ على العادات والتقاليد ، والأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك ، ينبغي أن يمنع ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة ، الصغار وهم في هذه السن الخطرة قد باتوا في دائرة قوامها الشر والسعي الحثيث إليه مع البحث المستمر عمن يزين لهم صنيع ما تفكر فيه مع سوئه وخبثه و مخالفته لقواعد الدين والأخلاق والنزاهة وأبسط قواعد الرحمة والرفق التي يحض عليها ديننا الحنيف وليس بخاف على عدالة المحكمة ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله – إن شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون ، وأهم هذه الشروط (استقامة السلوك) فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، فضلا عن الأمانة : بأن تكون أمينة عليه ، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه ، فإن كانت فاسقة مستهترة ، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه ، ولا على نفسه ، فإنها لا تكون أهلا للحضانة ، ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء و في الهدى النبوي إذا كان الأب أصون من الأم فمن حقه حضانة الأطفال ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )سورة التحريم:6، فالحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساسي هو المحضون ، ذكرا كان أو أنثى وعلى القاضي إن يحقق في الأصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة، روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه،ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) أخرجه البخاري ج 1ص 116 ، ومسلم 1599، وقد اعترفت المدعية بتشكيك زوجها فيها حتى يتم تطليقها منه .
4. ثبوت مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الأخلاق والآداب العامة والتقاليد والأعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال أجانب لا تربطها بهم ثمة علاقة شرعية ، وذلك يخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب أن تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة .
5. ثبوت أهليتي لضم أولادي مع ثبوت حسن أخلاقي إذ أنني أحج وأعتمر كل سنه وأقوم بإفطار الصائم في المساجد في شهر رمضان فكونت لنفسي مصداقية بمحيطة وأحمد الله على أنني لست سكيرا أو عربيدا .
6. وجود تقارير طبية تثبت إهمال المدعية وتفيد بأن مصاب بعدم انقفال صمام المعدة بسبب شرب الحليب أثناء بكائه ، أما فهي مصابة بجرثومة بسبب شربها للحليب الملوث وتلوث الرضاعة وهذه التقارير صادر من المستشفي وهي خير دليل على مدى ما يعانيه الأطفال من إهمال جسيم بحقهم ، ويتضح سوء سلوك المدعية وهو احد أسباب الطلاق كما سبق وذكرت واتصالها بشخص أجنبي وعلاقتها به وإرشاده لبيتي مما يجعلني لا أطمئن لأولادي تحت حضانة المدعية والمصلحة تصب في حقي بحضانة الأطفال .
7. أخطا فضيلة القاضي ناظر القضية حينما ذكر بأن تلك الأمراض المصاب بها الأطفال فهي أمراض غالبةً وشائعة بين الأطفال ولكن يوجد تقارير طبية تدل على إهمال المدعية في رعاية أولادي وأخشى عليهم من تفاقم حالتهم مما يؤدي إلى إصابتهم بما لا تحمد عقابه .
8. وأخطأ أيضاً فضيلة القاضي ناظر القضية حينما قرر بأن فسق الزوجة واتصالها بأشخاص آخرين فهذا لم يثبت وعلى فرض ثبوته فإن الولدين صغيرين ولا يعيان مثل هذه الأمور ولا اثر لذلك عليهم حالياً ، فكيف بالله عليكم يعقل هذا القول بان الولدين صغيرين ولا يعيان مثل تلك الأمور فهذا الكلام لا يصح صدور من صاحب الفضيلة لقول مثل هذا الكلام فكان من الأولى التحري عن صحة كلامي من عدمه أو مخاطبة شركة الاتصالات للاستفسار عن المكالمات الوارد والصادر لجوال المدعية ولكنه لم يتخذ ثمة إجراء قبيل دفعي بسوء سلوك المدعية .
9. المدعية ليس لديها سكن بمدينة جازان ( لقد قررت المدعية عند سؤال فضيلة الشيخ لها هل لديها سكن في فقالت ليس لدي سكن ، وهذه إجابة صريحة بانعدام محل تأوي إليه وهي امرأة مطلقة فأين تسكن ؟ وهل تستطيع أن توفر سكن لهؤلاء الأولاد إذا أخذتهم معها ؟
10. المدعية هربت أكثر من مرة من منزلي أثناء أن كانت في عصمتي أكثر من مرة وتم إبلاغ والدها أكثر من مرة وتم البحث عنها و لا تقوم بتسليم نفسها إلا بعد عدة أيام ولا تقوم بالإفصاح عن المكان الذي تذهب إليه ولا أين تذهب وفي إحدى المرات خرجت دون علمي فكيف يؤمن جانب من هذه أفعالها أو تكون أهلاً للحضانة .
11. المدعى عليه معلم وذو سمعة طيبة .
إنني يا أصحاب الفضيلة أعمل معلم ولدي تقارير طبية تفيد بأنني شخص سليم خالي من جميع الأمراض وأسكن في مدينة وحسن السيرة والسلوك وأعمل بين زملائي وانتم تعلمون أن المعلم بالمملكة يحظى بالشرف والأمانة ومستعد لتقديم ما يثبت ذلك متى طلبت المحكمة إثباته ، وأنني غير متزوج وأنفق على الأولاد ومؤمن لهم سكن .
12. يا أصحاب الفضيلة إنني لم أتزوج طيلة هذه المدة لأقوم بالإنفاق على أبنائي ويسكنون مع والدتي جدتهم ببيتي ومع عماتهم أيضا وهم يقومون برعايتهم وتربيتهم التربية الطيبة ولدي إمام المسجد وهو وكيلي عمهم يقوم بتوصيلهم إلى مدارسهم حيث أنهم بالمدرسة جميعا حريصين على تعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ويحفظون القران بحلقات تحفيظ القرآن الكريم البنات والأولاد ويتم علاجهم بمستشفيات خاصة على نفقتي إذا مرضوا لا قدر الله ، المدعى عليه لا يمانع من زيارة المدعية لأولادها متى شاءت .
13. لقد قام وكيلي أخي بإحضار الأولاد للمحكمة لرؤية والدتهم وأنا ليس لدي مانع من أن تزور المدعية أبنائها في أي وقت تشاء في البيت الذي يسكنون فيه مع جدتهم حيث لا نعرف مكان المدعية لعدم استقرارها في سكن أو مكان معين و حتى لا يحرم الأولاد من زيارة أمهم مهما حصل طلاق أو خلافه .
14. أطلب من فضيلتكم مخاطبة شركة الاتصالات السعودية حول رقم جوال المدعية رقم لبيان هل تلقت المدعية ثمة اتصالات من أشخاص أجانب وبيان تلك المحادثات وذلك في الفترة من حتى والاستفسار عن مضمون الرسائل النصية الموجودة بجوالي رقم
لذلك نطلب من فضيلتكم وحسب جميع ما سبق أن تتم إعادة النظر في حكم الحضانة التي أسندت للمدعية وإبطاله فهو مخالفة للوائح والأنظمة لدينا , وكذلك النظر في استغلال المدعية للضعف الذي ينظر إليه ديننا بحق المرأة وأنها الحلقة الأضعف بالاستغلال في تدليس وتحايل في القضية كي تكسب حضانة الأولاد , وكذلك الأخذ برأي الخبراء الذي يتضح أنهم يقوموا بعمل الخبير بالتحري والتقصي والاستناد على دليل ملموس يثبت عدم صلاحية المدعية وأرغب بتكليف من تبرأ بهم الذمة في التحري عن مصداقية ما ذكرته .
أرجوا من فضيلتكم التكرم بإعادة النظر في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ قاضي المحكمة وذلك للأسباب التي ذكرتها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم، جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والله يحفظكم .....
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة المدعي عليه