المحامي مصطفى
25-07-2011, 11:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف == حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة العامة = على المعاملة الواردة من فضيلة الرئيس برقم 2162/د في 23/12/1431هـ والمحالة من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام فرع = رقم هـ 7ج/2/9956 في 24/4/1430هـ المنظورة أمام فضيلة الشيخ / = = = القضاة بالمحكمة العامة = حفظهم الله والتي قضى منطوقها بالآتي : ـ ( حكمت بما يلي :- (( نقترح قتل المدعى عليهم الأول = والمدعى عليه الثاني = ........ )) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية : ـ
أولاً : قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة = رقم الصك 42/9 وتاريخ 4/2/1432هـ وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ 13/2/1432هـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانياً : عدم معقولية الواقعة مع النحو الذي صور بالأوراق .
تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة والقضاء بصفة عامة أن معقولية الأشياء هي جزء من تصورها ولابد للواقعة أن تتفق وفق مجريات الأمور العادية حتى يتصورها العقل والمنطق وبالإطلاع علي الواقعة الماثلة يتبين أنني لم أقم بسرقة ثمة مسروقات ولا مجرد الاشتراك في السرقة ولم ارتكب أياً من تلك الوقائع التي ذكرت بالأوراق وذلك للأسباب الآتية :-
( التقرير الطبي الصادر من مستشفى = العام بحق المتوفي == بتاريخ 20/3/1416هـ أكبر دليل على براءتي لأنني في هذا التوقيت كنت أبلغ من العمر حوالي 5 سنوات أي أنني مازلت طفل صغير ، وتراجعي عن الأقوال لأنني غير متعلم ولا أجيد القراءة والكتابة وتم أخذ بصمتي بدون معرفة ما تحتويه الأوراق من أقوال واعترافات وذلك تحت الضغط والتهديد وتعرضي للضرب المبرح من قبل محققي الشرطة ، وعدم وجود سوابق مسجلة باسمي نهائياً وإنكاري الثابت أما فضيلة ناظري القضية جملةً وتفصيلاً وتم تلفيق هذه القضية لي لأنني دخلت المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية وليس من المعقول أن نعاقب على تلك الجرائم ، ولكن اعترافي كان تحت تهديد وضغط من قبل مركز شرطة = واعتراف باقي المدعى عليهم بالسرقة والقتل فهو حجة قاصرة عليهم طبقاً لنص المادة ( 104 ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) وبهذا فيكون الاعتراف حجة قاصرة على من اعترف بها ولا دخل لي من قريب أو بعيد بهذه المسروقات أو القتل .
ثالـثاً : بطلان اعترافي وإنكاري للواقعة وعدم ضبط المسروقات أو الاشتراك في قتل أحد .
حيث إنني تعرضت للتعذيب للاعتراف بارتكاب الجريمة من قبل المحقق بالشرطة حتى وبعد عرضي على المحكمة هددوني بأنني إذا لم اعترف فسيكون هناك الكثير من التعذيب بانتظاري نظراً لأنني كنت موقوفاً بمركز الشرطة وأنني لم ارتكب ثمة أفعال مقترنة بالجريمة سوا مرافقتي للمدعى عليهم الأول والثالث وذلك باعترافه أمام المحكمة والشرطة ولكنني لم أشترك مع المدعى عليهم الأول أو الثالث مطلقاً ولم أتقاسم أي مبالغ مالي معهم نظراً لعدم وجود علاقة لي بالواقعة المدونه بالقضية من قريب أو بعيد وقد طلبت من المحكمة إثبات البينة على ضربي لكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، إنكاري للواقعة أمام فضيلة القاضي ناظر القضية وإنكاري للاعتراف المرفق بالأوراق لأنه كان نتيجة التهديد والضرب والتعذيب الذي تلقيته من قبل شرطة = وإجباري على التوقيع على هذا الاعتراف وأنا في هذه الحالة غير كامل الإرادة وغير مكتمل الأهلية سوا القانونية والاعتبارية وبهذه الحالة يكون هناك بطلان مطلق في الاعتراف المرفق كما سبق وذكرت وذلك طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية أن الاعتراف يجب أن يكون أمام القاضي وأثناء تداول الدعوى بالمحكمة وأنا أنكرت ذلك الاعتراف وأنكرت واقعة السرقة كلياً وجزئياً وعدم اشتراكي مع بقية المدعى عليهم الأول والثالث ، ويتضح لفضيلتكم مدى ما تعرضت له من تعذيب وإجباري على الاعتراف وهو ما عجزت عن أثبات نظراً للمدة التي قضيتها بالتوقيف وتهديد الشرطة لنا المستمر أم لم نعترف أمام القاضي ناظر القضية فسينتظرنا المزيد من الضرب والتعذيب ، وأيضاً خلو الأوراق من ثمة مضبوطات مع العلم بان ما جاء بأقوالي وأقوال من معي على حد زعم محققي الشرطة فان المسروقات غير موجودة ، وهذه نقطة مهمة في القضية يجب الأخذ بها وهذا الاعتراف مقدمة لفضيلة ناظري القضية بجلسة 1/6/1431هـ ونأتي إلى الإقرار الأخر المنسوب صدوره لي والمقدم بجلسة 23/7/1431هـ ونلاحظ في هذا الاعتراف انه كان يرافقنا المدعى عليه الأول == وسرد الأقوال بهذا الاعتراف صورة طبق الأصل من الاعتراف الأول المقدم بالجلسة السابقة لهذه الجلسة فهذا دليل على أن الاعترافات مفبركة لمصلحة الشرطة حتى يتسنى لهم إنهاء هذه القضية بأي طريقة كانت بتوزيع التهم عليه وعلى باقي المدعى عليهم ، وبالرجوع لهذا الاعتراف يتبين منه أن ما بني على باطل فهو باطل ، وما جاء بهذا الاعتراف بأن = قام بإطلاق طلقة واحدة من المسدس سمعتها ولم يطلق طلقات أخرى وكان الإطلاق داخل السيارة المسروقة وما جاء باعتراف = بأنه أطلق عليه عدة طلقات حتى أرداه قتيلاً فمن نصدق ومن نكذب ؟ ولكن هذه الواقعة منذ بزوغ فجرها وحتى غروب شمسها قد نشأت سفاحا وولدت إجهاضا ولذا فإنها قد ماتت قبل أن تولد .
رابعاً : اختلاف وتناقض أقوال المدعى عليه الأول والثالث .
وكل هذه الدلال والقرائن تبين لفضيلتكم قيام المدعى عليه الأول والثالث بارتكاب كافة عناصر الجريمة وما نص بالمادة (104) من نظام المرافعات الشرعية (( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها )) أي أن الاعتراف حجة قاصرة على من أقر به لا يتعداه إلا بدليل ، وهو منتف في نطاق كافة أدلة الاتهام وبجلسة 23/7/1431هـ قدم اعتراف للمدعى عليه الأول == بأنه من كان يحمل المسدس الذي ارتكبت به الجريمة وأيضاً أثناء مقتل المدعو == كان يبلغ من العمر 10 سنوات وهو غير متعلم والتناقض بين اعترافي بأننا اتفقنا مع السائق على مبلغ عشرة ريالات وخمسة عشر ريال بل وهو من قام بالاتفاق مع السائق على الرغم ما جاء بأقوالي بأن == هو ما قام بالاتفاق مع السائق حول الأجرة فهذا دليل على مدى تناقض الأقوال في هذه القضية ، وما قرره أيضاً بأنه هو من كان يركب بجوار السائق تارة وتارة أخرى == فبذلك ينهار الدليل حول ارتكابي لجريمتي القتل والسرقة ، ووجود سوابق للمدعى عليه الأول فانه معتاد الإجرام وأنا لا تربطني به ثمة علاقة وبجلسة 1/11/1431هـ بأن الإقرارات والاعترافات المنسوبة لي كلها غير صحيحة ولم اعترف بها وإنما تم تدوينها من قبل محققي الشرطة ووقعت عليها لعدم إجادتي الكتابة أو القراءة .
خامساً : بطلان محضر جمع الاستدلال وعدم كفاية الأدلة .
البطلان الواضح في محضر جمع الاستدلال حول ارتكاب وقائع الجريمة من خلال ما سطرته الشرطة بقيامي بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم بارتكاب جرائم قتل وسرقة سيارات وكل هذه الأسانيد تفتقد للدليل المادي على ارتكابي أو مجرد اشتراكي في ارتكابها ومن قيامهم بضبط المسروقات بالرغم من اعتراف المدعى عليه الأول والثالث بقيامه ببيع تلك المسروقات على المدعو جبران غلفان الأمر الذي يؤكد البطلان البين في محضر جمع الاستدلال المحرر من قبل الشرطة ( ما بنيا على باطل فهو باطل ) طبقا لنص المادة (155) من قانون المرافعات الشرعية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، ويتضح لفضيلتكم أن كما ذكرت التقرير الطبي الخاص بالقتيل == محرر في 20/3/1416هـ أي وأنا بالغ من العمر 5 سنوات فهل يعقل هذا ؟ وما جاء باعتراف المدعو/ == المؤرخ 12/8/1425هـ باجتماعه مع كلاً من / == المدعى عليه الأول ولم يذكر تواجدي معهم أو مجرد اشتراكي معهم ونفس الرواية التي جاءت على الإقرار المنسوب إليه والمنسوب أيضاً للمدعى عليه الأول فذلك دليل على تلفيق هذا الاتهام لي بالرغم من ما يوجد بالأوراق من أسانيد اتهام منسوبه لي ولم يتطرق الاعتراف إليه من قريب أو بعيد أثناء ارتكاب الواقعة ، قيام المدعى عليه الأول بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني بسرقة سيارة وإدخالها لليمن ولم يذكر اسمي في تلك الواقعة .
سادساً: البطلان والتناقض في الأقوال .
نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتم الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المدعى عليه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق ) واستناداً إلى المادة السابقة فإن الاعتراف يكون باطلاً لمخالفته قواعد النظام العام والآداب حيث قاموا بالضغط على الشهود لحملهم على هذا الاعتراف وعلى هذه الأقوال التي نسبت إليهم فلا يصلح لأن يكون دليلاً لإدانتي لأنه إجراء باطل ومخالفاً لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات فقد نصت المادة ( 104 ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) ، والتي سبق وذكرناها ، ولكن هنا افتقد هذا الإقرار شرط الإقرار القضائي فبذلك يكون باطلاً لمخالفته لقواعد النظام العام ولا يمكن الحكم على ضوءه وأٌجبرونا على الاعتراف في القضية بدون مبرر أو مسوغ من القانون وهنا في هذه الدعوى التي أمامنا نجد التناقض الواضح بين أقوال المدعى عليهم الأول والثاني في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام والشرطة غير متطابقة لبعضها البعض ومختلفة فيما بينها ، وحيث نصت المادة (155) من قانون المرافعات الشرعية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، وما أطلبه من فضيلتكم هو مناقشة المدعى عليهم الأول والثاني ولربما تعرضا للإكراه والتعذيب وحملهم على الاعتراف عليه وعلى أنفسهم بالاشتراك معهم في ارتكاب الواقعة ، ومن الواضح جداً لفضيلتكم مدى التناقض البين بالتحقيقات والاعترافات فهذا خير دليل على عدم صحة الواقعة وتلفيقها .
سابعاً : عدم مشهودية الواقعة وعدم وجود دليل إدانة .
حيث أنه بالإطلاع علي أوراق المحضر يتبين عدم وجود دليل إدانة واحد في الأوراق فقد خلت الأوراق من ثمة شاهد إثبات يؤيد صحة الواقعة ، كما خلت من تحريات البحث الجنائي التي قد تصل إلي حقيقة الواقعة ولا نجد في الأوراق سوى أقوال مرسله من المدعى عليهم الأول والثالث وتقارير صادرة منذ أكثر من ستة عشر سنه وإقرار منسوب إليه لكنه غير صحيح بالمرة ، ويتبين من حيثيات الصك أن فضيلة القضاة ناظري القضية لم يحكموا عليه ولكنهم يقترحون الحكم بقتلي وكان من الأولى أن يحكم ببراءتي من القضية ، ومن الواضح جلياً لعدالتكم انه لا يوجد قصد جنائي حول ارتكاب الجريمة وذلك لعدم علمي بما قام به المدعى عليه الأول والثالث والمدعو == وهو غير ممثل في القضية الماثلة بالرغم من ما ذكر باقي المدعى عليهم باشتراكه معهم ، وبجلسة 24/11/1431هـ إنكاري لمحضر الاستدلال والمعاينة وتمثيل الجريمة المرفق من قبل البحث الجنائي ورجال الأمن وذلك لعدم تواجدي في هذه الأثناء ولصغر سني في هذه الفترة المواكبة للجرائم وما تعرضنا له من تعذيب وتهديد وضرب ولو أن أي شخص تعرض لما تعرضنا له من تعذيب شديد لكنا اعترفنا بأكثر من ذلك وما كان من أثار تعذيب واضحة أثناء عرضنا على المحكمة والتي لم تصدق على اعترافات المدعو/ == .
ثامناً : عدم وجود سوابق .
ولا يوجد لي أية سوابق مسجلة وأنني مازالت في مقتبل العمر ولم ارتكب الجريمة أو مجرد الاشتراك فيها نهائياً ، وإنما تسللت إلى المملكة بطريقة غير مشروعة ورغبة من الشرطة في إنهاء بعض القضايا المجهول بها الجاني فنسبت لي.
تاسعاً : كيدية الاتهام وتلفيقه .
مما سبق وكما تعلمنا أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون متماسكة وإذا انهار احدهم انهارت جميعا وحيث ما جرى عليه القضاء على انه ( من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعيه مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشرط أن تكن دلالتها قد استقرت بحقيقتها .
• الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والتخمين .
ومن ثم يتضح لعدالتكم بما لا يدع أدنى مجالا للشك في أن هذه الاتهامات وتلك المزاعم قد جاءت من نسج خيال الشرطة ومن عاونه ولذا فإنها قد جاءت علي غير أساس من الواقع والقانون حيث أنها جاءت جميعها بأقوال مرسلة من الشرطة ولا يوجد في الأوراق ما يساندها ومن ثم فان مالها للعدم الأمر الذي يكون معه طلبي من أصحاب هذه الصرخة من فضيلتكم إظهارا تبراءة ساحتي رجوعا إلى الأصل العام في الأحكام وهو البراءة قد جاء يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما استقر عليه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة .
لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إليه من قبل شرطة = وذلك للأسباب التي ذكرناها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ....
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :-
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة
==
المدعى عليه الثاني
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف == حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة العامة = على المعاملة الواردة من فضيلة الرئيس برقم 2162/د في 23/12/1431هـ والمحالة من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام فرع = رقم هـ 7ج/2/9956 في 24/4/1430هـ المنظورة أمام فضيلة الشيخ / = = = القضاة بالمحكمة العامة = حفظهم الله والتي قضى منطوقها بالآتي : ـ ( حكمت بما يلي :- (( نقترح قتل المدعى عليهم الأول = والمدعى عليه الثاني = ........ )) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية : ـ
أولاً : قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة = رقم الصك 42/9 وتاريخ 4/2/1432هـ وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ 13/2/1432هـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانياً : عدم معقولية الواقعة مع النحو الذي صور بالأوراق .
تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة والقضاء بصفة عامة أن معقولية الأشياء هي جزء من تصورها ولابد للواقعة أن تتفق وفق مجريات الأمور العادية حتى يتصورها العقل والمنطق وبالإطلاع علي الواقعة الماثلة يتبين أنني لم أقم بسرقة ثمة مسروقات ولا مجرد الاشتراك في السرقة ولم ارتكب أياً من تلك الوقائع التي ذكرت بالأوراق وذلك للأسباب الآتية :-
( التقرير الطبي الصادر من مستشفى = العام بحق المتوفي == بتاريخ 20/3/1416هـ أكبر دليل على براءتي لأنني في هذا التوقيت كنت أبلغ من العمر حوالي 5 سنوات أي أنني مازلت طفل صغير ، وتراجعي عن الأقوال لأنني غير متعلم ولا أجيد القراءة والكتابة وتم أخذ بصمتي بدون معرفة ما تحتويه الأوراق من أقوال واعترافات وذلك تحت الضغط والتهديد وتعرضي للضرب المبرح من قبل محققي الشرطة ، وعدم وجود سوابق مسجلة باسمي نهائياً وإنكاري الثابت أما فضيلة ناظري القضية جملةً وتفصيلاً وتم تلفيق هذه القضية لي لأنني دخلت المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية وليس من المعقول أن نعاقب على تلك الجرائم ، ولكن اعترافي كان تحت تهديد وضغط من قبل مركز شرطة = واعتراف باقي المدعى عليهم بالسرقة والقتل فهو حجة قاصرة عليهم طبقاً لنص المادة ( 104 ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) وبهذا فيكون الاعتراف حجة قاصرة على من اعترف بها ولا دخل لي من قريب أو بعيد بهذه المسروقات أو القتل .
ثالـثاً : بطلان اعترافي وإنكاري للواقعة وعدم ضبط المسروقات أو الاشتراك في قتل أحد .
حيث إنني تعرضت للتعذيب للاعتراف بارتكاب الجريمة من قبل المحقق بالشرطة حتى وبعد عرضي على المحكمة هددوني بأنني إذا لم اعترف فسيكون هناك الكثير من التعذيب بانتظاري نظراً لأنني كنت موقوفاً بمركز الشرطة وأنني لم ارتكب ثمة أفعال مقترنة بالجريمة سوا مرافقتي للمدعى عليهم الأول والثالث وذلك باعترافه أمام المحكمة والشرطة ولكنني لم أشترك مع المدعى عليهم الأول أو الثالث مطلقاً ولم أتقاسم أي مبالغ مالي معهم نظراً لعدم وجود علاقة لي بالواقعة المدونه بالقضية من قريب أو بعيد وقد طلبت من المحكمة إثبات البينة على ضربي لكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، إنكاري للواقعة أمام فضيلة القاضي ناظر القضية وإنكاري للاعتراف المرفق بالأوراق لأنه كان نتيجة التهديد والضرب والتعذيب الذي تلقيته من قبل شرطة = وإجباري على التوقيع على هذا الاعتراف وأنا في هذه الحالة غير كامل الإرادة وغير مكتمل الأهلية سوا القانونية والاعتبارية وبهذه الحالة يكون هناك بطلان مطلق في الاعتراف المرفق كما سبق وذكرت وذلك طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية أن الاعتراف يجب أن يكون أمام القاضي وأثناء تداول الدعوى بالمحكمة وأنا أنكرت ذلك الاعتراف وأنكرت واقعة السرقة كلياً وجزئياً وعدم اشتراكي مع بقية المدعى عليهم الأول والثالث ، ويتضح لفضيلتكم مدى ما تعرضت له من تعذيب وإجباري على الاعتراف وهو ما عجزت عن أثبات نظراً للمدة التي قضيتها بالتوقيف وتهديد الشرطة لنا المستمر أم لم نعترف أمام القاضي ناظر القضية فسينتظرنا المزيد من الضرب والتعذيب ، وأيضاً خلو الأوراق من ثمة مضبوطات مع العلم بان ما جاء بأقوالي وأقوال من معي على حد زعم محققي الشرطة فان المسروقات غير موجودة ، وهذه نقطة مهمة في القضية يجب الأخذ بها وهذا الاعتراف مقدمة لفضيلة ناظري القضية بجلسة 1/6/1431هـ ونأتي إلى الإقرار الأخر المنسوب صدوره لي والمقدم بجلسة 23/7/1431هـ ونلاحظ في هذا الاعتراف انه كان يرافقنا المدعى عليه الأول == وسرد الأقوال بهذا الاعتراف صورة طبق الأصل من الاعتراف الأول المقدم بالجلسة السابقة لهذه الجلسة فهذا دليل على أن الاعترافات مفبركة لمصلحة الشرطة حتى يتسنى لهم إنهاء هذه القضية بأي طريقة كانت بتوزيع التهم عليه وعلى باقي المدعى عليهم ، وبالرجوع لهذا الاعتراف يتبين منه أن ما بني على باطل فهو باطل ، وما جاء بهذا الاعتراف بأن = قام بإطلاق طلقة واحدة من المسدس سمعتها ولم يطلق طلقات أخرى وكان الإطلاق داخل السيارة المسروقة وما جاء باعتراف = بأنه أطلق عليه عدة طلقات حتى أرداه قتيلاً فمن نصدق ومن نكذب ؟ ولكن هذه الواقعة منذ بزوغ فجرها وحتى غروب شمسها قد نشأت سفاحا وولدت إجهاضا ولذا فإنها قد ماتت قبل أن تولد .
رابعاً : اختلاف وتناقض أقوال المدعى عليه الأول والثالث .
وكل هذه الدلال والقرائن تبين لفضيلتكم قيام المدعى عليه الأول والثالث بارتكاب كافة عناصر الجريمة وما نص بالمادة (104) من نظام المرافعات الشرعية (( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها )) أي أن الاعتراف حجة قاصرة على من أقر به لا يتعداه إلا بدليل ، وهو منتف في نطاق كافة أدلة الاتهام وبجلسة 23/7/1431هـ قدم اعتراف للمدعى عليه الأول == بأنه من كان يحمل المسدس الذي ارتكبت به الجريمة وأيضاً أثناء مقتل المدعو == كان يبلغ من العمر 10 سنوات وهو غير متعلم والتناقض بين اعترافي بأننا اتفقنا مع السائق على مبلغ عشرة ريالات وخمسة عشر ريال بل وهو من قام بالاتفاق مع السائق على الرغم ما جاء بأقوالي بأن == هو ما قام بالاتفاق مع السائق حول الأجرة فهذا دليل على مدى تناقض الأقوال في هذه القضية ، وما قرره أيضاً بأنه هو من كان يركب بجوار السائق تارة وتارة أخرى == فبذلك ينهار الدليل حول ارتكابي لجريمتي القتل والسرقة ، ووجود سوابق للمدعى عليه الأول فانه معتاد الإجرام وأنا لا تربطني به ثمة علاقة وبجلسة 1/11/1431هـ بأن الإقرارات والاعترافات المنسوبة لي كلها غير صحيحة ولم اعترف بها وإنما تم تدوينها من قبل محققي الشرطة ووقعت عليها لعدم إجادتي الكتابة أو القراءة .
خامساً : بطلان محضر جمع الاستدلال وعدم كفاية الأدلة .
البطلان الواضح في محضر جمع الاستدلال حول ارتكاب وقائع الجريمة من خلال ما سطرته الشرطة بقيامي بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم بارتكاب جرائم قتل وسرقة سيارات وكل هذه الأسانيد تفتقد للدليل المادي على ارتكابي أو مجرد اشتراكي في ارتكابها ومن قيامهم بضبط المسروقات بالرغم من اعتراف المدعى عليه الأول والثالث بقيامه ببيع تلك المسروقات على المدعو جبران غلفان الأمر الذي يؤكد البطلان البين في محضر جمع الاستدلال المحرر من قبل الشرطة ( ما بنيا على باطل فهو باطل ) طبقا لنص المادة (155) من قانون المرافعات الشرعية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، ويتضح لفضيلتكم أن كما ذكرت التقرير الطبي الخاص بالقتيل == محرر في 20/3/1416هـ أي وأنا بالغ من العمر 5 سنوات فهل يعقل هذا ؟ وما جاء باعتراف المدعو/ == المؤرخ 12/8/1425هـ باجتماعه مع كلاً من / == المدعى عليه الأول ولم يذكر تواجدي معهم أو مجرد اشتراكي معهم ونفس الرواية التي جاءت على الإقرار المنسوب إليه والمنسوب أيضاً للمدعى عليه الأول فذلك دليل على تلفيق هذا الاتهام لي بالرغم من ما يوجد بالأوراق من أسانيد اتهام منسوبه لي ولم يتطرق الاعتراف إليه من قريب أو بعيد أثناء ارتكاب الواقعة ، قيام المدعى عليه الأول بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني بسرقة سيارة وإدخالها لليمن ولم يذكر اسمي في تلك الواقعة .
سادساً: البطلان والتناقض في الأقوال .
نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتم الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المدعى عليه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق ) واستناداً إلى المادة السابقة فإن الاعتراف يكون باطلاً لمخالفته قواعد النظام العام والآداب حيث قاموا بالضغط على الشهود لحملهم على هذا الاعتراف وعلى هذه الأقوال التي نسبت إليهم فلا يصلح لأن يكون دليلاً لإدانتي لأنه إجراء باطل ومخالفاً لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات فقد نصت المادة ( 104 ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) ، والتي سبق وذكرناها ، ولكن هنا افتقد هذا الإقرار شرط الإقرار القضائي فبذلك يكون باطلاً لمخالفته لقواعد النظام العام ولا يمكن الحكم على ضوءه وأٌجبرونا على الاعتراف في القضية بدون مبرر أو مسوغ من القانون وهنا في هذه الدعوى التي أمامنا نجد التناقض الواضح بين أقوال المدعى عليهم الأول والثاني في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام والشرطة غير متطابقة لبعضها البعض ومختلفة فيما بينها ، وحيث نصت المادة (155) من قانون المرافعات الشرعية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، وما أطلبه من فضيلتكم هو مناقشة المدعى عليهم الأول والثاني ولربما تعرضا للإكراه والتعذيب وحملهم على الاعتراف عليه وعلى أنفسهم بالاشتراك معهم في ارتكاب الواقعة ، ومن الواضح جداً لفضيلتكم مدى التناقض البين بالتحقيقات والاعترافات فهذا خير دليل على عدم صحة الواقعة وتلفيقها .
سابعاً : عدم مشهودية الواقعة وعدم وجود دليل إدانة .
حيث أنه بالإطلاع علي أوراق المحضر يتبين عدم وجود دليل إدانة واحد في الأوراق فقد خلت الأوراق من ثمة شاهد إثبات يؤيد صحة الواقعة ، كما خلت من تحريات البحث الجنائي التي قد تصل إلي حقيقة الواقعة ولا نجد في الأوراق سوى أقوال مرسله من المدعى عليهم الأول والثالث وتقارير صادرة منذ أكثر من ستة عشر سنه وإقرار منسوب إليه لكنه غير صحيح بالمرة ، ويتبين من حيثيات الصك أن فضيلة القضاة ناظري القضية لم يحكموا عليه ولكنهم يقترحون الحكم بقتلي وكان من الأولى أن يحكم ببراءتي من القضية ، ومن الواضح جلياً لعدالتكم انه لا يوجد قصد جنائي حول ارتكاب الجريمة وذلك لعدم علمي بما قام به المدعى عليه الأول والثالث والمدعو == وهو غير ممثل في القضية الماثلة بالرغم من ما ذكر باقي المدعى عليهم باشتراكه معهم ، وبجلسة 24/11/1431هـ إنكاري لمحضر الاستدلال والمعاينة وتمثيل الجريمة المرفق من قبل البحث الجنائي ورجال الأمن وذلك لعدم تواجدي في هذه الأثناء ولصغر سني في هذه الفترة المواكبة للجرائم وما تعرضنا له من تعذيب وتهديد وضرب ولو أن أي شخص تعرض لما تعرضنا له من تعذيب شديد لكنا اعترفنا بأكثر من ذلك وما كان من أثار تعذيب واضحة أثناء عرضنا على المحكمة والتي لم تصدق على اعترافات المدعو/ == .
ثامناً : عدم وجود سوابق .
ولا يوجد لي أية سوابق مسجلة وأنني مازالت في مقتبل العمر ولم ارتكب الجريمة أو مجرد الاشتراك فيها نهائياً ، وإنما تسللت إلى المملكة بطريقة غير مشروعة ورغبة من الشرطة في إنهاء بعض القضايا المجهول بها الجاني فنسبت لي.
تاسعاً : كيدية الاتهام وتلفيقه .
مما سبق وكما تعلمنا أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون متماسكة وإذا انهار احدهم انهارت جميعا وحيث ما جرى عليه القضاء على انه ( من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعيه مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشرط أن تكن دلالتها قد استقرت بحقيقتها .
• الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والتخمين .
ومن ثم يتضح لعدالتكم بما لا يدع أدنى مجالا للشك في أن هذه الاتهامات وتلك المزاعم قد جاءت من نسج خيال الشرطة ومن عاونه ولذا فإنها قد جاءت علي غير أساس من الواقع والقانون حيث أنها جاءت جميعها بأقوال مرسلة من الشرطة ولا يوجد في الأوراق ما يساندها ومن ثم فان مالها للعدم الأمر الذي يكون معه طلبي من أصحاب هذه الصرخة من فضيلتكم إظهارا تبراءة ساحتي رجوعا إلى الأصل العام في الأحكام وهو البراءة قد جاء يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما استقر عليه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة .
لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إليه من قبل شرطة = وذلك للأسباب التي ذكرناها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ....
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :-
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة
==
المدعى عليه الثاني