موضوعي
25-07-2011, 03:57 PM
قرر مجلس القضاء الإداري في جلسته الرابعة صباح اليوم، الاثنين، بالطائف برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ترقية 13 قاضياً على مختلف الدرجات القضائية.
كما أقر المجلس تعيين خمسة ملازمين قضائيين على درجة قاض "ب" بعد حصولهم على درجة الماجستير، فيما تم تشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، حيث أصبحت 15 دائرة بدلاً من 8 دوائر.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه، أن المجلس أجل حركة النقل إلى الجلسة التي ستعقد في بداية العام القادم.
ونوه الصقيه إلى أن المجلس شكل أربع لجان لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، حيث يرأس كل لجنة عضو من مجلس القضاء الإداري، كما تم إنشاء وتشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض وتشكيلها حيث أصبحت دوائر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض خمس عشرة دائرة بدلاً من ثمان دوائر.
وأكد الصقيه أن قواعد اختيار القضاة بالديوان جاءت وفقاً للصيغة الآتية:
المادة الأولى: يتم اختيار القضاة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، وممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية.
المادة الثانية: يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري.
المادة الثالثة: يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج الآتية:
1-نموذج طلب تعيين في وظيفة قضائية.
2-نموذج وزارة الخدمة المدنية (طلب توظيف للموظفين والمستخدمين - غير الموظفين والمستخدمين).
3-نموذج يُرتب فيه رغباته في التعيين بين المحاكم الإدارية.
المادة الرابعة: يُرفق طالب الالتحاق بالنماذج الواردة في المادة الثالثة الآتي:
1-صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
2-صورة من المؤهلات المطلوبة للتعيين مع الأصل للمطابقة.
3-مشهد من الكلية التي تخرج فيها بمعدله التراكمي في مادتي الفقه وأصوله، رقماً وتقديراً لكل مادة على حدة.
4-شهادة من كل جهة تقدم بمؤهلها للتعيين، تُثبت حسن سيرته وسلوكه.
5-ثلاث تزكيات من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درّسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة.
المادة الخامسة: يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة أو أكثر، يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس، لمقابلة المتقدمين ويكون لكل لجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
المادة السادسة: تقوم أمانة المجلس بإحالة الطلبات المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد -بعد تصنيفها حسب المؤهل- إلى لجنة المقابلة في المواعيد التي يحددها رئيس المجلس.
المادة السابعة: بعد ورود الطلبات إلى اللجنة, تقوم بمراجعة الطلبات المحالة إليها .
المادة الثامنة: تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية بعد استكمال ما ورد في المادة السابقة، وتقوم اللجنة عند إجراء المقابلة باستيفاء العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة التاسعة: تُعد اللجنة ـ بعد انتهاء المقابلات ـ بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم ، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم ، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس, خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
المادة العاشرة: تكون المفاضلة في هذه القواعد حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل, ثم الأحدث حصولاً على المؤهل.
المادة الحادية عشرة: ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، وترفق بها البيانات الواردة من لجنة المقابلة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة: يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.
كما أقر المجلس تعيين خمسة ملازمين قضائيين على درجة قاض "ب" بعد حصولهم على درجة الماجستير، فيما تم تشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، حيث أصبحت 15 دائرة بدلاً من 8 دوائر.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه، أن المجلس أجل حركة النقل إلى الجلسة التي ستعقد في بداية العام القادم.
ونوه الصقيه إلى أن المجلس شكل أربع لجان لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، حيث يرأس كل لجنة عضو من مجلس القضاء الإداري، كما تم إنشاء وتشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض وتشكيلها حيث أصبحت دوائر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض خمس عشرة دائرة بدلاً من ثمان دوائر.
وأكد الصقيه أن قواعد اختيار القضاة بالديوان جاءت وفقاً للصيغة الآتية:
المادة الأولى: يتم اختيار القضاة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، وممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية.
المادة الثانية: يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري.
المادة الثالثة: يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج الآتية:
1-نموذج طلب تعيين في وظيفة قضائية.
2-نموذج وزارة الخدمة المدنية (طلب توظيف للموظفين والمستخدمين - غير الموظفين والمستخدمين).
3-نموذج يُرتب فيه رغباته في التعيين بين المحاكم الإدارية.
المادة الرابعة: يُرفق طالب الالتحاق بالنماذج الواردة في المادة الثالثة الآتي:
1-صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
2-صورة من المؤهلات المطلوبة للتعيين مع الأصل للمطابقة.
3-مشهد من الكلية التي تخرج فيها بمعدله التراكمي في مادتي الفقه وأصوله، رقماً وتقديراً لكل مادة على حدة.
4-شهادة من كل جهة تقدم بمؤهلها للتعيين، تُثبت حسن سيرته وسلوكه.
5-ثلاث تزكيات من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درّسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة.
المادة الخامسة: يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة أو أكثر، يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس، لمقابلة المتقدمين ويكون لكل لجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
المادة السادسة: تقوم أمانة المجلس بإحالة الطلبات المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد -بعد تصنيفها حسب المؤهل- إلى لجنة المقابلة في المواعيد التي يحددها رئيس المجلس.
المادة السابعة: بعد ورود الطلبات إلى اللجنة, تقوم بمراجعة الطلبات المحالة إليها .
المادة الثامنة: تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية بعد استكمال ما ورد في المادة السابقة، وتقوم اللجنة عند إجراء المقابلة باستيفاء العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة التاسعة: تُعد اللجنة ـ بعد انتهاء المقابلات ـ بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم ، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم ، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس, خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
المادة العاشرة: تكون المفاضلة في هذه القواعد حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل, ثم الأحدث حصولاً على المؤهل.
المادة الحادية عشرة: ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، وترفق بها البيانات الواردة من لجنة المقابلة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة: يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.