المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخلع بغير رضى الزوج!



الحجر الأسود
25-07-2011, 05:32 PM
من المعلوم أن الرجل يستطيع أن يطلق متى شاء وفي أي مكان
لكن المرأة لو طلبت الطلاق لايصح مع إصرار الزوج بعدم الطلاق
وعليه يجوز لها أن تطلب الخلع وفي هذه الحالة يستجاب لها في المحكمة العامة .
وعليه توجد إشكاليات كثيرة وخصوصا أن جميع المسلمين ليسا على مذهب واحد
حيث منهم لايرى صحة الخلع بل يرى لاتزال في حبال الزوج وبحجة أن الطلاق بيد من أخذ بالساق ، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. حين طلبت تلك المرأة الطلاق وقال لها النبي أتردين عليه حديقته وقالت نعم وقال لزوجها خذ منها وطلق تطليقه واحدة ، هو محل الندب ، وعلى ذلك كثير من المطلقات الذي حدث طلاقهم في المحاكم من غير رضا الزوج يكون باطل وليس له صحة لدى بعض المذاهب ، فتكون المرأة معلقة وعلقت نفسها أكثر من ذي قبل ولا تستطيع أن تتزوج ، وحيث المفترض أن ترث الزوج في حال أن توفي بحكم مازالت في حبال الزوج ، لكن لاتستطيع أن ترثه لأن القانون يقول أنها مطلقة وبدليل أنها هي من طلبت ذلك ،
وهذا بعض رأي العلماء
فتـاوى
العنوان الخلع بغير رضى الزوج!
المجيب العلامة/ أ.د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان

التاريخ 13/05/1426هـ

السؤال
السلام عليكم
طلقني زوجي قبل بضعة أسابيع ثم راجعني، وأرغب في طلب الخلع، ويقول لي: إنه لن يقع في نفس الأخطاء (يعني عدم الإنفاق علي، وعدم إسكاني وغير ذلك، لأنني أنا التي كنت أدفع لكل شيء). لا أرغب في مواصلة المعيشة معه، وأريد أن أعرف إذا كان من حقه ألا يعطيني الخلع؟

الجواب
إن الزوج عليه أن ينفق على زوجته، وإذا طلبت الخلع بعد أن أنفق عليها فإن للزوج أن يقبل أو لا يقبل، هذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن الزوج ليس ملزماً بقبول طلب المرأة للخلع، لكنه يستحب له أن يقبل إذا طلبت منه ذلك، وأن لا يمسكها وهي كارهة، ثم إذا أصرَّت على طلب الخلع فعلى القاضي أن يتدخل للنظر في المتسبِّب في الشقاق من الزوج أو الزوجة، وأن يبعث حكمين للنظر في شأنهما، يقول الله سبحانه وتعالى: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35]. فمسألة الحكمين مسألة مهمة في الشريعة، فإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوج أوقعا الطلاق وإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوجة طلبا منها أن تلتزم بآداب الزوجية، فإذا لم يقع بينهما صلح فإن القاضي يطلب من الزوج أن يقبل خلعها.
فمذهب جماهير العلماء أن قبول الخلع ليس واجباً على الزوج، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب.



والسؤال ماهي نظرة القضاء في هذه الحالة

د. ناصر بن زيد بن داود
25-07-2011, 05:46 PM
إذا كان للقاضي الفسخ مجاناً متى تحققت شروطه ، فكيف لا يكون له فسخ النكاح بعوض يجبر الزوج على أخذه ، ولا يسمى هذا : خلعاً ، بل هو : فسخ على عوض .

الحجر الأسود
25-07-2011, 06:26 PM
السلام عليكم

وهل يجبر الزوج على أخذ العوض

ومن المعلوم أن الفسخ له شروط ، وهذه الشروط لا تتوفر أكثر الاحيان

ومثلاً رجل مسلم ينفق وهو مع زوجته في سكن مستقل ، الزوجة مثلا تدعي من غير دليل ومن ثم تطلب الخلع ومن ثم يحكم بفسخ عقد النكاح بعوض ولم يقبل الزوج ومن ثم يصدق الحكم
فهل هذا فسخ أو خلع

القاضي إياس
26-07-2011, 02:17 AM
السلام عليكم

وهل يجبر الزوج على أخذ العوض

ومن المعلوم أن الفسخ له شروط ، وهذه الشروط لا تتوفر أكثر الاحيان

ومثلاً رجل مسلم ينفق وهو مع زوجته في سكن مستقل ، الزوجة مثلا تدعي من غير دليل ومن ثم تطلب الخلع ومن ثم يحكم بفسخ عقد النكاح بعوض ولم يقبل الزوج ومن ثم يصدق الحكم
فهل هذا فسخ أو خلع


كما تفضل فضيلة الدكتور / ناصر بأن للقاضي الفسخ بغير عوض إذا تحققت شروط ذلك من وقوع الضرر و ألا يقيم الزوج حدود الله ..إلخ
و أن تنتفي الموانع من ذلك .

لكن إذا حكم القاضي بالفسخ بعوض و رفض الزوج تسلم العوض و أصر على بقاء المرأة في ذمته التي فسخ القاضي نكاحه منها ، فإن الحكم واقع إذا تأيد من الاستئناف و أصبح نهائياً نافذاً لا يجوز الطعن فيه ، ويبقى استلامه للعوض مرهوناً برغبته في ذلك ، وقد لا يرغب في تسلم العوض لئلا يكون ذلك دليلاً على رضاه ، أو يرفض ذلك لعدم اقتناعه بصحة حكم القاضي الذي اكتسب القطعية ويكون عدم قبض العوض دلالة على عدم القناعة بذلك ديانةً وأنه يرى أن القاضي اخطأ و حسابه على الله .

أما في الحالة التي ذكرتها فهو فسخ على عوض و ليس بخلع لأن الخلع يلزم منه رضا الزوج كما في خبر ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه - ، و أما الفسخ فلا يلزم رضاه و هو يقع مع عدم رضاه و يكون العمل عليه في معاش الناس و قد لا يصح ديانة كما أسلفت عند بعض العلماء وفي بعض المذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى .

الحجر الأسود
26-07-2011, 02:52 AM
كما تفضل فضيلة الدكتور / ناصر بأن للقاضي الفسخ بغير عوض إذا تحققت شروط ذلك من وقوع الضرر و ألا يقيم الزوج حدود الله ..إلخ
و أن تنتفي الموانع من ذلك .

لكن إذا حكم القاضي بالفسخ بعوض و رفض الزوج تسلم العوض و أصر على بقاء المرأة في ذمته التي فسخ القاضي نكاحه منها ، فإن الحكم واقع إذا تأيد من الاستئناف و أصبح نهائياً نافذاً لا يجوز الطعن فيه ، ويبقى استلامه للعوض مرهوناً برغبته في ذلك ، وقد لا يرغب في تسلم العوض لئلا يكون ذلك دليلاً على رضاه ، أو يرفض ذلك لعدم اقتناعه بصحة حكم القاضي الذي اكتسب القطعية ويكون عدم قبض العوض دلالة على عدم القناعة بذلك ديانةً وأنه يرى أن القاضي اخطأ و حسابه على الله .

أما في الحالة التي ذكرتها فهو فسخ على عوض و ليس بخلع لأن الخلع يلزم منه رضا الزوج كما في خبر ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه - ، و أما الفسخ فلا يلزم رضاه و هو يقع مع عدم رضاه و يكون العمل عليه في معاش الناس و قد لا يصح ديانة كما أسلفت عند بعض العلماء وفي بعض المذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى .


هذا في حال أن ثبت للقاضي مايوجب الفسخ ، وهل كره الزوجة للزوج موجب للفسخ بعوض مثلا ، أو تدعي ولا تثبت دعواها ويتم فسخ عقد النكاح بعوض ، ومن ثم كيف نوفق أن يكون الفسخ بيد القاضي بدعوى من الزوجة ويعوض الزوج والزوج رافض ؟!
أليس في هذا دليل على أنه لم يثبت على الزوج شيء من المدعية وبدليل أن القاضي حكم بفسخ عقد الزواج بعوض .
وخصوصا الزواج مضى عليه سنوات وبينهم أولاد أي لايوجد غش ولا تدليس //

زياد
26-07-2011, 09:49 AM
أخي الكريم ، فكما ذكر شيخنا والأخ القاضي إياس

أن الخلع أمر رضائي بعوض وهو الذي أشار إليه الشيخ ابن بيه

أما الفسخ فهو بغير رضا الزوج ، وقد يكون بعوض وعدمه .

أما قضية الكره ، فإن كان سيؤدي كرهها إياه إلى تضييع حقوقه وعدم القيام بها ، فهو سبب مشروع للفراق لقوله تعالى (( فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).

أما إن كان بلا سبب وإنما الهوى فإنها منهية عن ذلك لحديث ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ((المختلعات هن المنافقات ))

ودمتم بأحسن حال

المستشار الخاص
26-07-2011, 11:46 AM
كما تفضل فضيلة الدكتور / ناصر بأن للقاضي الفسخ بغير عوض إذا تحققت شروط ذلك من وقوع الضرر و ألا يقيم الزوج حدود الله ..إلخ
و أن تنتفي الموانع من ذلك .

لكن إذا حكم القاضي بالفسخ بعوض و رفض الزوج تسلم العوض و أصر على بقاء المرأة في ذمته التي فسخ القاضي نكاحه منها ، فإن الحكم واقع إذا تأيد من الاستئناف و أصبح نهائياً نافذاً لا يجوز الطعن فيه ، ويبقى استلامه للعوض مرهوناً برغبته في ذلك ، وقد لا يرغب في تسلم العوض لئلا يكون ذلك دليلاً على رضاه ، أو يرفض ذلك لعدم اقتناعه بصحة حكم القاضي الذي اكتسب القطعية ويكون عدم قبض العوض دلالة على عدم القناعة بذلك ديانةً وأنه يرى أن القاضي اخطأ و حسابه على الله .

أما في الحالة التي ذكرتها فهو فسخ على عوض و ليس بخلع لأن الخلع يلزم منه رضا الزوج كما في خبر ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه - ، و أما الفسخ فلا يلزم رضاه و هو يقع مع عدم رضاه و يكون العمل عليه في معاش الناس و قد لا يصح ديانة كما أسلفت عند بعض العلماء وفي بعض المذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى .


سيتكرر نقاشنا السابق:
الخلع لا يلزم منه رضى الزوج وليس في حديث ثابت ما يدل عليه بل في بعض ألفاظه ما يدل على عكسه.

الحجر الأسود
26-07-2011, 12:48 PM
سيتكرر نقاشنا السابق:
الخلع لا يلزم منه رضى الزوج وليس في حديث ثابت ما يدل عليه بل في بعض ألفاظه ما يدل على عكسه.

نعم بالتأكيد سوف يتكرر نقاشنا السابق رحمك الله وسدد خطاك
كيف تقول أن الخلع لا يلزم منه رضى الزوج وليس في حديث ثابت ما يدل عليه بل في بعض ألفاظه ما يدل على عكسه ؟ ! والقاضي إياس يقول : الخلع يلزم منه رضا الزوج كما في خبر ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه
ومن ثم كما ذكرت هل التي تدعي على الزوج بدعوى أنها تكره زوجها يوجب الفسخ وهل هذه من شروط الفسخ ،
شروط الفسخ معروفة ومذكورة في الكتب وليس بأن تدعي الزوجة بدعوة كذب دون أن تثبت ومن ثم ، يحكم بفسخ عقد النكاح بعوض أي تعويض الزوج ، والزواج مضى عليه عشر سنوات .

المستشار الخاص
07-08-2011, 01:55 PM
الفسخ يكون بسبب أحد موجبات الفسخ ويكون بحكم قضائي سواء أكان بعوض أو لم يكن، فهذا يختلف بحسب الموجب للفسخ، هنا الفسخ لن ينظر لرضى الزوج من عدمه باعتبار أنه هناك خلل في العقد أو في مقتضاه. القاضي هنا لم يلبي رغبة المرأة لمجرد هواها وإنما لقناعته بقيام السبب الموجب للفسخ.
بالنسبة للخلع فالأمر مختلف فإنه ينظر لعدم إمكانية استمرار العلاقة الزوجية لما تدعيه المرأة (سياتي مزيد إيضاح)
وللإحاطة رضى تكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة.