الحجر الأسود
25-07-2011, 05:32 PM
من المعلوم أن الرجل يستطيع أن يطلق متى شاء وفي أي مكان
لكن المرأة لو طلبت الطلاق لايصح مع إصرار الزوج بعدم الطلاق
وعليه يجوز لها أن تطلب الخلع وفي هذه الحالة يستجاب لها في المحكمة العامة .
وعليه توجد إشكاليات كثيرة وخصوصا أن جميع المسلمين ليسا على مذهب واحد
حيث منهم لايرى صحة الخلع بل يرى لاتزال في حبال الزوج وبحجة أن الطلاق بيد من أخذ بالساق ، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. حين طلبت تلك المرأة الطلاق وقال لها النبي أتردين عليه حديقته وقالت نعم وقال لزوجها خذ منها وطلق تطليقه واحدة ، هو محل الندب ، وعلى ذلك كثير من المطلقات الذي حدث طلاقهم في المحاكم من غير رضا الزوج يكون باطل وليس له صحة لدى بعض المذاهب ، فتكون المرأة معلقة وعلقت نفسها أكثر من ذي قبل ولا تستطيع أن تتزوج ، وحيث المفترض أن ترث الزوج في حال أن توفي بحكم مازالت في حبال الزوج ، لكن لاتستطيع أن ترثه لأن القانون يقول أنها مطلقة وبدليل أنها هي من طلبت ذلك ،
وهذا بعض رأي العلماء
فتـاوى
العنوان الخلع بغير رضى الزوج!
المجيب العلامة/ أ.د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان
التاريخ 13/05/1426هـ
السؤال
السلام عليكم
طلقني زوجي قبل بضعة أسابيع ثم راجعني، وأرغب في طلب الخلع، ويقول لي: إنه لن يقع في نفس الأخطاء (يعني عدم الإنفاق علي، وعدم إسكاني وغير ذلك، لأنني أنا التي كنت أدفع لكل شيء). لا أرغب في مواصلة المعيشة معه، وأريد أن أعرف إذا كان من حقه ألا يعطيني الخلع؟
الجواب
إن الزوج عليه أن ينفق على زوجته، وإذا طلبت الخلع بعد أن أنفق عليها فإن للزوج أن يقبل أو لا يقبل، هذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن الزوج ليس ملزماً بقبول طلب المرأة للخلع، لكنه يستحب له أن يقبل إذا طلبت منه ذلك، وأن لا يمسكها وهي كارهة، ثم إذا أصرَّت على طلب الخلع فعلى القاضي أن يتدخل للنظر في المتسبِّب في الشقاق من الزوج أو الزوجة، وأن يبعث حكمين للنظر في شأنهما، يقول الله سبحانه وتعالى: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35]. فمسألة الحكمين مسألة مهمة في الشريعة، فإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوج أوقعا الطلاق وإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوجة طلبا منها أن تلتزم بآداب الزوجية، فإذا لم يقع بينهما صلح فإن القاضي يطلب من الزوج أن يقبل خلعها.
فمذهب جماهير العلماء أن قبول الخلع ليس واجباً على الزوج، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب.
والسؤال ماهي نظرة القضاء في هذه الحالة
لكن المرأة لو طلبت الطلاق لايصح مع إصرار الزوج بعدم الطلاق
وعليه يجوز لها أن تطلب الخلع وفي هذه الحالة يستجاب لها في المحكمة العامة .
وعليه توجد إشكاليات كثيرة وخصوصا أن جميع المسلمين ليسا على مذهب واحد
حيث منهم لايرى صحة الخلع بل يرى لاتزال في حبال الزوج وبحجة أن الطلاق بيد من أخذ بالساق ، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. حين طلبت تلك المرأة الطلاق وقال لها النبي أتردين عليه حديقته وقالت نعم وقال لزوجها خذ منها وطلق تطليقه واحدة ، هو محل الندب ، وعلى ذلك كثير من المطلقات الذي حدث طلاقهم في المحاكم من غير رضا الزوج يكون باطل وليس له صحة لدى بعض المذاهب ، فتكون المرأة معلقة وعلقت نفسها أكثر من ذي قبل ولا تستطيع أن تتزوج ، وحيث المفترض أن ترث الزوج في حال أن توفي بحكم مازالت في حبال الزوج ، لكن لاتستطيع أن ترثه لأن القانون يقول أنها مطلقة وبدليل أنها هي من طلبت ذلك ،
وهذا بعض رأي العلماء
فتـاوى
العنوان الخلع بغير رضى الزوج!
المجيب العلامة/ أ.د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان
التاريخ 13/05/1426هـ
السؤال
السلام عليكم
طلقني زوجي قبل بضعة أسابيع ثم راجعني، وأرغب في طلب الخلع، ويقول لي: إنه لن يقع في نفس الأخطاء (يعني عدم الإنفاق علي، وعدم إسكاني وغير ذلك، لأنني أنا التي كنت أدفع لكل شيء). لا أرغب في مواصلة المعيشة معه، وأريد أن أعرف إذا كان من حقه ألا يعطيني الخلع؟
الجواب
إن الزوج عليه أن ينفق على زوجته، وإذا طلبت الخلع بعد أن أنفق عليها فإن للزوج أن يقبل أو لا يقبل، هذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن الزوج ليس ملزماً بقبول طلب المرأة للخلع، لكنه يستحب له أن يقبل إذا طلبت منه ذلك، وأن لا يمسكها وهي كارهة، ثم إذا أصرَّت على طلب الخلع فعلى القاضي أن يتدخل للنظر في المتسبِّب في الشقاق من الزوج أو الزوجة، وأن يبعث حكمين للنظر في شأنهما، يقول الله سبحانه وتعالى: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35]. فمسألة الحكمين مسألة مهمة في الشريعة، فإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوج أوقعا الطلاق وإذا ظهر أن الضرر ناشئ من قبل الزوجة طلبا منها أن تلتزم بآداب الزوجية، فإذا لم يقع بينهما صلح فإن القاضي يطلب من الزوج أن يقبل خلعها.
فمذهب جماهير العلماء أن قبول الخلع ليس واجباً على الزوج، وأن حديث ثابت بن قيس حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاق زوجته التي طلبت الخلع، وقال: "أتردين عليه حديقته؟". فقالت: نعم. فأمره أن يفارقها، صحيح البخاري (5273)، إنما ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب.
والسؤال ماهي نظرة القضاء في هذه الحالة