المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى اخلاء



مضري قرشي
26-07-2011, 11:30 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اساتذتي الافاضل قمت بايجار شقه في عماره امتلكها وقد حرصت ان ابتعد عن العقود المطبوعه سلفا وحرصت بكتابه العقد على ادق التفاصيل وكان من بين الشروط ان لا يحق للمستاجر ان يقوم بعمل اي ديكورات داخليه دون موافقه خطيه مني ولكن المستاجر قام بعمل بويات بالشقه وغير الوان دواليب المطبخ المركب من قبلي وهو من الخشب الطبيعي بالاضافه الى انه قام بتمديد اسلاك كهربائيه ظاهره علما ان الشقه جديده وهو اول من سكن بها وبالعقد الموقع من قبله انه استلم الشقه وليس فيها اي عيوب فهل ارفع عليه دعوى اخلاء بالمحكمه الجزئيه او باي مكان علما اني قد اضفت بخط يدي العباره التاليه (لا مانع من تمديد العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس الشروط السابقه بالعقد) انا الان اريد اخلائه من الشقه في نهايه سنته لانه خرب كثير في الشقه وخارجها افيدوني وجزاكم الله خير

ابو محمد 2
26-07-2011, 02:09 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اساتذتي الافاضل قمت بايجار شقه في عماره امتلكها وقد حرصت ان ابتعد عن العقود المطبوعه سلفا وحرصت بكتابه العقد على ادق التفاصيل وكان من بين الشروط ان لا يحق للمستاجر ان يقوم بعمل اي ديكورات داخليه دون موافقه خطيه مني ولكن المستاجر قام بعمل بويات بالشقه وغير الوان دواليب المطبخ المركب من قبلي وهو من الخشب الطبيعي بالاضافه الى انه قام بتمديد اسلاك كهربائيه ظاهره علما ان الشقه جديده وهو اول من سكن بها وبالعقد الموقع من قبله انه استلم الشقه وليس فيها اي عيوب فهل ارفع عليه دعوى اخلاء بالمحكمه الجزئيه او باي مكان علما اني قد اضفت بخط يدي العباره التاليه (لا مانع من تمديد العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس الشروط السابقه بالعقد) انا الان اريد اخلائه من الشقه في نهايه سنته لانه خرب كثير في الشقه وخارجها افيدوني وجزاكم الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الشرط لا يمكنك من كسب دعوى الإخلاء ضد المستأجر , حيث لم تكمله بعبارة وفي حال قيامه بتغيير وتعديل في الشقة .فإن من حق المؤجر فسخ العقد ومطالبته بالاخلاء مع اصلاح ما قام به واعادتها على حالها سليمة كما استلمها , وأنصحك بالصبر حتى قبل نهاية عقده بثلاثة أشهر أو بستة أشهر ,ثم تطلب إلزامه بإصلاح ما افسده و تسليمك الشقة كما استلمها منك..
أعانك الله

مضري قرشي
26-07-2011, 11:52 PM
استاذي الفاضل ابو محمد ساضع لك حرفيا نص البنود المتعلقه فيما ذكرت سابقا
*
لا يحق للطرف الثاني (المستاجر)القيام باي عمل انشائي او ديكورات داخليه كما لا يحق له الزام الطرف الاول باي تعويض في حاله قيامه باصلاح او تغير اضافي وعليه تسليمها بالحاله التي استلمت بها
*
على الطرف الثاني عدم القاء الفضلات في الممرات او المناور الداخليه واذا خالف ذلك فللطرف الاول الحق باخرجه واعتبار العقد مسوخا وعدم الالتفات الى اي عذر او سبب وبدون نعويض((وقد قام بالقاء بويه على ممر الدرج الخارجي وموثق حيث اتلف الرخام الموجود في الممر))
4
في حال فسخ العقد لاخلال المستاجر باحد البنود السابقه فلا يحق له الرجوع للطرف الاول بطلب استرجاع قيمه المده الباقيه من الايجار وكذلك في حاله رغبته ترك العين المؤجره قبل انتهاء العقد
فهل هذه الشروط كافيه لاطلب من المحكمه الزامه بخلاء الشقه في نهايه العام علما كما ذكرت لكم انني قد كتبت بنهايه العقد "مده العقد ثلاث سنوات بنفس الايجار وبنفس شروط العقد السابقه"

ابو محمد 2
27-07-2011, 02:30 AM
أخي الكريم حفظك الله
الشرط الأقوى الموجب للإخلاء هو التأخر في دفع الإيجار. وباقي الشرطين ومنها الاتلاف ورمي القاذورات أكرمكم الله والمتصفحين للموضوع لا توجب ذلك إلا في حال شهد المستأجرين بضرره وأذيته لهم = من هنا تبدأ دعوى الإخلاء , وخلاف ذلك لا أرى إلزامه بإخلاء المأجور .
= دعوى الإخلاء في حال لم يتجاوب المدعى عليه لدى الحقوق المدنية بقسم العقار , فإنها تحال للمحكمة , وفي المحكمة تطول المواعيد وربما تصل إلى أكثر من سنة مع تزاحم القضايا الأمر الذي يجعل المؤجر يقوللمدعى عليه: ( فارقنا ما نبي منك إيجار ). فأنصحك دعه يكمل عقده وطالبه بالالتزام والنظافة واصلاح الرخام الذي أتلفه وكلها أيام وليالي ويغادر.
إلا إذا كنت نشيط وعندك نفس للمحكمة فأنت وما تريد , ولكن قبل البدأ تزود بمشهد من المستأجرين بأنه مؤذي .
هذا ما أراه من وجهة نظري والله أعلم وأحكم.
أعانك الله أخي الكريم

اخصائي عقود
31-07-2011, 01:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


شيخ الفاضل ابو محمد

الشروط في العقود هي السبب في استمرار العقد واذا اختل الشرط سقط العقد

هل في حال عدم تطبيق اي شرط للعقد يجوز فسخ العقد ؟

ابو محمد 2
31-07-2011, 03:37 PM
حياك الله وبياك أخي أخصائي عقود.
ورد في شروط الاجارة شروط منها ما يفيد بأن الشرط الذي يحجب النفع باطل والعقد صحيح.
= كذلك كشرط اخينا المستشير فيه منع من التسلط على استيفاء النفع قياساً على ذلك اسكن الشقة ولا تعمل كذا ..... وعليك ضمان كذا..... فعندما غير ديكور المطبخ والدواليب لا يحق له اخراجه ولكن يحق له الزامه بتسليم المأجور كما استلمه.
= وكثير من المؤجرين عندما يرغب المستأجر في تغيير مطابخ او سخانات أو ثريات وما شابه , يطلب من المستأجر فكها وتسليمها له , وعند الاخلاء إن شاء ترك ما هو موجود أو بدله بما سلم له بداية.
وسؤالك عن: هل في حال عدم تطبيق اي شرط للعقد يجوز فسخ العقد ؟

الجواب لا فعقد الاجار عقد لازم فليس لأحد المتعاقدين أن يستقل بفسخه بلا موجب.
وينفسخ العقد بطلب من المستأجر في حال حجبت عنه المنفعة , كانقطاع الماء او الكهرباء أو تلف المأجور .
والحديث في هذا الجانب واسع ويحتاج وقت للكتابة عنه.


وليس الشرط موجب للفسخ على اطلاقه فكثير من الشروط تبطل ويصح العقد كما أسلفت لك .
أنظر : شرح منتهى الارادت ج 2 من ص 351 إلى 361 قواعد فقهية لا يمكن تجاوزها شرعاً.
دمت في رعاية الله