المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الحل في هذه الحالة



ابوالبراء
26-07-2011, 07:11 PM
بيت بالمدينة داخل حدود الحرم لكن لايوجد صك على ملكيته
مع ان بعض البيوت تم استخراج عليها صك والبعض الاخر لم يستخرج عليها صك ..

هل بالاماكن استخراج صك علما انه هناك شهود على ذلك ..

أحمد المنشاوي
26-07-2011, 07:48 PM
لا اظن ذلك

ابوالبراء
28-07-2011, 12:36 PM
بارك الله فيك اخي احمد وجزاك الله خير على تجاوبك

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 02:17 PM
بارك الله فيك اخي احمد وجزاك الله خير على تجاوبك

وفيك باذن الله

محام
28-07-2011, 05:58 PM
بيت بالمدينة داخل حدود الحرم لكن لايوجد صك على ملكيته
مع ان بعض البيوت تم استخراج عليها صك والبعض الاخر لم يستخرج عليها صك ..

هل بالاماكن استخراج صك علما انه هناك شهود على ذلك ..

الذي أراه أنه يحق لك التقدم بطلب حجة إستحكام لعموم نص المادة (252) من نظام المرافعات
(مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناءً ، حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار )

هذا إذا كان البيت قائماً ..

أما إذا تم إزالة البيت فلابد من مخاصمة الجهة التي قامت بالإزالة استناداً للمادة (252/15)
( إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً فلا يمنح صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها.)

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 07:11 PM
الذي أراه أنه يحق لك التقدم بطلب حجة إستحكام لعموم نص المادة (252) من نظام المرافعات
(مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناءً ، حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار )

هذا إذا كان البيت قائماً ..

أما إذا تم إزالة البيت فلابد من مخاصمة الجهة التي قامت بالإزالة استناداً للمادة (252/15)
( إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً فلا يمنح صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها.)


داخل حدود الحرم

ابو محمد 2
28-07-2011, 07:41 PM
أخي الكريم
ما كان قبل التصوير الجوي فهو محصور ومنظور . وما بعده فلا يعتد به.
ولدى قضاة المدينة تعليمات بهذا الخصوص فيما يخص ماهو داخل في حدود الحرم.
ودمتم

محام
28-07-2011, 08:31 PM
داخل حدود الحرم

الأستاذ أحمد .. ذكر المستشير أنه يريد الإستحكام على ((بيت))
ولايخفاك أن حدود الحرم في اتساع مستمر في كل مرحلة من مراحل التوسعة ..

مما يعني أن البيت سابق .. والتوسعة هي الحادث

فلا يسوغ فوات الحقوق وضياعها بمجرد دخولها داخل توسعة الحرم ..

ابوالبراء
29-07-2011, 02:37 AM
لكن اخي الكريم المقصود بداخل حدود الحرم ان هناك امر ملكي بهذا الخصوص والصكوك متوقفه عنه حاليا في المدينة

محام
29-07-2011, 03:04 AM
جريدة الاقتصادية - السبت, 30 رجب 1429 هـ الموافق 02/08/2008 م - - العدد 5409


"منع إخراج حجج الاستحكام"
يوسف الفراج -
أشارت بعض الصحف قبل عدة أيام إلى صدور أوامر للمحاكم بمنع إخراج حجج الاستحكام, وكانت صياغة العنوان والخبر تشير إلى أن المنع من إخراج الحجج عام لجميع الأراضي, وقد تساءل الكثير من المعنيين عن صحة ما ذكر ؟.
والحقيقة أنه لم تصدر أوامر بالمنع المطلق من إخراج حجج الاستحكام, والذي صدر هو الأمر السامي رقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ والمتضمن منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف, ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية, ولأنه لم يكن المراد بالضواحي واضحا بما يكفي فقد صدر بيان أن المقصود بذلك هو: جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428هـ, حسب ما هو موضح في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار, وبهذا فإن المنع يرد على أراض معينة فقط, والمحاكم تتحقق من ذلك من خلال الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية, كما لابد من التأكيد أنه سبق أن صدر المنع من إخراج حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
وبهذا فإن ما كان داخل حدود التنمية العمرانية للمدن والقرى – ماعدا الحرمين الشريفين- فإن المحاكم تقبل طلبات الحجج فيها وتطبق عليه ما ورد في نظام المرافعات الشرعية من أحكام, وبناء على هذا التفريق فينبغي على المستثمرين وغيرهم الحذر من شراء العقارات لأراض خارج حدود التنمية العمرانية.

قاض في وزارة العدل



ولكن تتبع الأمــر ... فلابد من معالجة للأمر من قبل المقام السامي ..
دستور هذه البلاد قام على أحكام الشريعة .. فلا يعقل أن يضل الأمر بل معالجة

ابوالبراء
29-07-2011, 06:12 PM
بارك الله في الجميع ونسال الله ان ينفع بعلمهم
اخي محام في هذه الحاله هل هناك طريقة لاستخراج صك على البيت في ظل هذا الامر

أحمد المنشاوي
30-07-2011, 07:52 PM
جريدة الاقتصادية - السبت, 30 رجب 1429 هـ الموافق 02/08/2008 م - - العدد 5409


"منع إخراج حجج الاستحكام"
يوسف الفراج -
أشارت بعض الصحف قبل عدة أيام إلى صدور أوامر للمحاكم بمنع إخراج حجج الاستحكام, وكانت صياغة العنوان والخبر تشير إلى أن المنع من إخراج الحجج عام لجميع الأراضي, وقد تساءل الكثير من المعنيين عن صحة ما ذكر ؟.
والحقيقة أنه لم تصدر أوامر بالمنع المطلق من إخراج حجج الاستحكام, والذي صدر هو الأمر السامي رقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ والمتضمن منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف, ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية, ولأنه لم يكن المراد بالضواحي واضحا بما يكفي فقد صدر بيان أن المقصود بذلك هو: جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428هـ, حسب ما هو موضح في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار, وبهذا فإن المنع يرد على أراض معينة فقط, والمحاكم تتحقق من ذلك من خلال الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية, كما لابد من التأكيد أنه سبق أن صدر المنع من إخراج حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
وبهذا فإن ما كان داخل حدود التنمية العمرانية للمدن والقرى – ماعدا الحرمين الشريفين- فإن المحاكم تقبل طلبات الحجج فيها وتطبق عليه ما ورد في نظام المرافعات الشرعية من أحكام, وبناء على هذا التفريق فينبغي على المستثمرين وغيرهم الحذر من شراء العقارات لأراض خارج حدود التنمية العمرانية.

قاض في وزارة العدل



ولكن تتبع الأمــر ... فلابد من معالجة للأمر من قبل المقام السامي ..
دستور هذه البلاد قام على أحكام الشريعة .. فلا يعقل أن يضل الأمر بل معالجة

وكشف مصدر قضائي لـ «الحياة»، أن التعميم الجديد والالحاقي للتعميم السابق، والمسجل برقم ‏‏13/ت/3321 وتاريخ 10/2/1429 (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، شدّد على عدم التصرف في أي من ضواحي ‏المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن كان، كما شدّد أيضاً على عدم ‏سماع أي «إنهاء» لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى والهجر.‏