ابن حزم
24-02-2009, 10:19 PM
القواعد القضائية
* الغارُّ ضامن
* كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض
وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا.
* الأصل عدم التحليف في الزوجيات.
* كل من لو أقر بشيء لزمه حُلِّف عليه.من صح إقراره لزم تحليفه.
* من صح إقراره لزم تحليفه , فإن امتنع عدَّ ناكلا. من قلنا القول قوله فمع يمينه.
* كل من حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم
*كل من سعى لإبطال ما اتفق عليه فسعيه مردود عليه.
قاعدة في التعازير
"التعزير مبني على المصلحة لا على الذنب"
أو بتعبير آخر:
"التعزير مبني على المصلحة , ولا يلزم أن يكون على ذنب"
مثال ذلك نفي عمر لنصر بن الحجاج فقد نفاه عمر بناء على المصلحة , مع أنه لم يرتكب ذنباً.
(القول الضعيف يترجح بالعمل)
من القواعد المهمة في القضاء : قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ، وما يتفرع عنها كقاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" و "الأصل العدم", وقد عزا البعض ثلاثة أرباع القضاء إلى هذه القاعدة.
*من لا يشرط رضاه لا يشترط علمه كالطلاق وقد ذكر بن عثيمين استحباب الإشهاد .
المتسبب والمباشر ق 128بن رجب
كل عقد اقتضى الضمان لا يغيره الشرط وكذا عكسه.
ذكر بن رجب : أن العقود لا تفسخ إلا إذا ضمن الضرر
الفسخ لا ينفسخ
مبادئ
مبدأ "استقرار المعاملات"
الأصل تصحيح العقد ما أمكن , فتحمل معاملات الناس على الصحة ما أمكن ، ومن ذلك إجازة التصرف إذا وافق رأياً لبعض أهل العلم ما دام يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
مبدأ "تجزؤ الأحكام" أو تبعيضها.
كما لو أقر بخلع زوجته مائة ألف فيثبت الطلاق , ولا يثبت الخلع إلا ببينة.
ومثله لو شفع الشريك على المشتري فقال المشتري قد أوقفت العقار ولم يثبت الوقف فتثب الشفعة ,ويؤخذ الثمن ويصرف في وقف آخر للمشتري .
وقد تكلم عن هذا المبدأ ابن القيم في شرح السنن على حديث ( احتجبي منه يا سودة).
إذا أقيمت الدعوى على شريكين فأكثر فيكفي حضور بعضهم عن بعض ويحكم على الجميع
لا يحكم على القصر والغيب والميت و.. إلا ببينة. ويرفع للتمييز.
لا تزر وازرة وزر أخرى إلا فيما تتحمله العاقلة أو الكفالة.
المعاملة إذا دخلت للقاضي فلا يحق لأحد أن يسحبها منه مهما كان.وذلك تدعيم لمبدأ استقلال القضاء. وقد نص على ذلك المادة الحادية عشر من نظام المرافعات ولوائحها.
* الغارُّ ضامن
* كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض
وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا.
* الأصل عدم التحليف في الزوجيات.
* كل من لو أقر بشيء لزمه حُلِّف عليه.من صح إقراره لزم تحليفه.
* من صح إقراره لزم تحليفه , فإن امتنع عدَّ ناكلا. من قلنا القول قوله فمع يمينه.
* كل من حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم
*كل من سعى لإبطال ما اتفق عليه فسعيه مردود عليه.
قاعدة في التعازير
"التعزير مبني على المصلحة لا على الذنب"
أو بتعبير آخر:
"التعزير مبني على المصلحة , ولا يلزم أن يكون على ذنب"
مثال ذلك نفي عمر لنصر بن الحجاج فقد نفاه عمر بناء على المصلحة , مع أنه لم يرتكب ذنباً.
(القول الضعيف يترجح بالعمل)
من القواعد المهمة في القضاء : قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ، وما يتفرع عنها كقاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" و "الأصل العدم", وقد عزا البعض ثلاثة أرباع القضاء إلى هذه القاعدة.
*من لا يشرط رضاه لا يشترط علمه كالطلاق وقد ذكر بن عثيمين استحباب الإشهاد .
المتسبب والمباشر ق 128بن رجب
كل عقد اقتضى الضمان لا يغيره الشرط وكذا عكسه.
ذكر بن رجب : أن العقود لا تفسخ إلا إذا ضمن الضرر
الفسخ لا ينفسخ
مبادئ
مبدأ "استقرار المعاملات"
الأصل تصحيح العقد ما أمكن , فتحمل معاملات الناس على الصحة ما أمكن ، ومن ذلك إجازة التصرف إذا وافق رأياً لبعض أهل العلم ما دام يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
مبدأ "تجزؤ الأحكام" أو تبعيضها.
كما لو أقر بخلع زوجته مائة ألف فيثبت الطلاق , ولا يثبت الخلع إلا ببينة.
ومثله لو شفع الشريك على المشتري فقال المشتري قد أوقفت العقار ولم يثبت الوقف فتثب الشفعة ,ويؤخذ الثمن ويصرف في وقف آخر للمشتري .
وقد تكلم عن هذا المبدأ ابن القيم في شرح السنن على حديث ( احتجبي منه يا سودة).
إذا أقيمت الدعوى على شريكين فأكثر فيكفي حضور بعضهم عن بعض ويحكم على الجميع
لا يحكم على القصر والغيب والميت و.. إلا ببينة. ويرفع للتمييز.
لا تزر وازرة وزر أخرى إلا فيما تتحمله العاقلة أو الكفالة.
المعاملة إذا دخلت للقاضي فلا يحق لأحد أن يسحبها منه مهما كان.وذلك تدعيم لمبدأ استقلال القضاء. وقد نص على ذلك المادة الحادية عشر من نظام المرافعات ولوائحها.