المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى تتحقق جريمة الاحتيال ؟!!



وجهة نظر
28-07-2011, 12:58 AM
فضيلة الدكتور/ناصر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لي صديق عزير ، أيام طفرة الأسهم السعودية ، قام بإبرام عقود مع قرابة الخمسين شخصا لاستثمار أموالهم في الأسهم بواسطته وفي محفظته، ولكنه بعد فترة قام بنقل الأموال إلى مضارب آخر لديه رصيد مالي كبير جدا ، رغبة في تحقيق أكبر نسبة من الربح ، وللأسف ضاعت هذه الأموال مع ضياع السوق وهبوطه ،
وما من شك أنه متعدي في الحق الخاص لأن قيامه بنقل المال بدون إذن ربه تعد موجب للضمان
لكن نقطة البحث هي : أن المدعي العام اقام ضده دعوى بالمحكمة الجزئية يطلب سجنه وجلده المغلظين على سند من أن ما قام به صاحبنا يعتبر جريمة نصب واحتيال وتبديد لأموال المساهمين ، باعتبار أنه أوهمهم بأن الاستثمار سيكون عن طريقه ثم قام بنقل المال إلى مضارب آخر ، فاكتملت بذلك جريمة الاحتيال والنصب
تساؤلي الآن هو : أ ـ هل يرى فضيلتكم توجه تهمة النصب والاحتيال على صاحبنا رغم حسن نيته من البداية ؟وكيف يدفع هذه التهمة ؟
ب ـ ما هو الضابط في التفريق بين هلاك المال بتعد أو تفريط والذي لا يترتب عليه سوى حق خاص ، وبين هلاك المال الذي يكيف على أنه جريمة النصب والاحتيال والتغرير وتبديد أموال المساهمين ، والتي تعتبر جريمة جنائية
ج ـ هل يرى فضيلتكم أن الحق العام في مثل هذه القضايا وتكييفها على أنها نصب واحتيال ، لا يثبت إلا بعد ثبوت الحق الخاص فيها ، أم يرى أنه يسوغ معاقبة المتهم في الحق العام ولو لم تثبت إدانته بأي حق خاص ؟!!

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 01:49 AM
فضيلة الدكتور/ناصر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لي صديق عزير ، أيام طفرة الأسهم السعودية ، قام بإبرام عقود مع قرابة الخمسين شخصا لاستثمار أموالهم في الأسهم بواسطته وفي محفظته، ولكنه بعد فترة قام بنقل الأموال إلى مضارب آخر لديه رصيد مالي كبير جدا ، رغبة في تحقيق أكبر نسبة من الربح ، وللأسف ضاعت هذه الأموال مع ضياع السوق وهبوطه ،
وما من شك أنه متعدي في الحق الخاص لأن قيامه بنقل المال بدون إذن ربه تعد موجب للضمان
لكن نقطة البحث هي : أن المدعي العام اقام ضده دعوى بالمحكمة الجزئية يطلب سجنه وجلده المغلظين على سند من أن ما قام به صاحبنا يعتبر جريمة نصب واحتيال وتبديد لأموال المساهمين ، باعتبار أنه أوهمهم بأن الاستثمار سيكون عن طريقه ثم قام بنقل المال إلى مضارب آخر ، فاكتملت بذلك جريمة الاحتيال والنصب
تساؤلي الآن هو : أ ـ هل يرى فضيلتكم توجه تهمة النصب والاحتيال على صاحبنا رغم حسن نيته من البداية ؟وكيف يدفع هذه التهمة ؟
ب ـ ما هو الضابط في التفريق بين هلاك المال بتعد أو تفريط والذي لا يترتب عليه سوى حق خاص ، وبين هلاك المال الذي يكيف على أنه جريمة النصب والاحتيال والتغرير وتبديد أموال المساهمين ، والتي تعتبر جريمة جنائية
ج ـ هل يرى فضيلتكم أن الحق العام في مثل هذه القضايا وتكييفها على أنها نصب واحتيال ، لا يثبت إلا بعد ثبوت الحق الخاص فيها ، أم يرى أنه يسوغ معاقبة المتهم في الحق العام ولو لم تثبت إدانته بأي حق خاص ؟!!
لاتتوافر جريمة النصب او الاحتيال ولابد من ثبوت الادانة اولاً مع التاكيد علي مسئوليته والله اعلم

وجهة نظر
28-07-2011, 05:51 PM
الأخ أحمد / شكرا لك ولكن أجابتك مختصرة لا تشفي العليل ولا تروي الغليل .
ما زلت أنتظر رد الدكتور ناصر وفقه الله والمتخصصين في القضاء الجزائي

وجهة نظر
31-07-2011, 01:01 AM
كل عام وأنتم بخير ، وكل رمضان وأنتم إلى الله أقرب
فضيلة الدكتور ناصر / ما زلت أنتظر ردك المسدد على تساؤلي وعسى ألا يطول الانتظار .

د. ناصر بن زيد بن داود
31-07-2011, 01:12 AM
أولاً/ في الحق العام :- { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ، فلا نصب ولا احتيال بغير بينة ، ويقين أمانته لا يزول إلا بيقين ، أما الشك فلا يزيل اليقين أبداً .

ثانياً/ ما فعله المضارب مضمون عليه قطعاً ؛ لأن الأمين لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط ، وما فعله في أموال مؤتمنيه من ضمانه ؛ لتعديه بفعل ما لم يؤذن له به .

أحمد المنشاوي
31-07-2011, 01:29 AM
أولاً/ في الحق العام :- { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ، فلا نصب ولا احتيال بغير بينة ، ويقين أمانته لا يزول إلا بيقين ، أما الشك فلا يزيل اليقين أبداً .

ثانياً/ ما فعله المضارب مضمون عليه قطعاً ؛ لأن الأمين لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط ، وما فعله في أموال مؤتمنيه من ضمانه ؛ لتعديه بفعل ما لم يؤذن له به .

اتمني لو اجاب فضيلتكم علي كل استشارات رواد المنتدي كي نستفيد ، وكل عام وفضيلتكم بخير

وجهة نظر
02-08-2011, 05:59 PM
شكر الله لك يا دكتور ناصر ، لكن ها هنا عدة تساؤلات لمزيد الفائدة :
أـ هل يرى فضيلتكم أن الحق العام في جرائم النصب والاحتيال فرع عن ثبوت الحق الخاص فيها ؟
ب ـ إذا كان هذا الشخص قد كذب على ثلاثين شخصا مثلا حيث أبرم معهم عقودا تتضمن أنه سيضارب بأموالهم في الأسهم بنفسه ثم قام بنقلها لمضارب آخر ، فهنا هل تتحقق جريمة النصب والاحتيال ، أم يقال أن هذا تدليس مدني موجبه الضمان للحقوق الخاصة فقط ولا يترتب عليه أي حق عام بتهمة النصب والاحتيال ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
02-08-2011, 06:26 PM
الجواب في التساؤلين : نعم !.
ولو تأملت المشاركة السابقة لظهر لك جواب الثاني منهما .

وجهة نظر
02-08-2011, 10:56 PM
الذي فهمته من إجابة فضيلتكم أن مجرد الكذب أو التدليس المدني على المساهمين أو إخفاء أنه لن يضارب في المال بنفسه أو مخالفة المضارب لفحوى الاتفاق المبرم مع المساهمين بنقل المال إلى مضارب آخر ، يعتبر جريمة نصب واحتيال حتى ولو لم يصاحبه مظاهر وأفعال احتيالية ، بغض النظر عن الحقوق الخاصة فهي تلزم المضارب اتفاقا ،
لكن هذا التأسيس معارض بما قررته محكمة النقض المصرية في ذات موضع النزاع وحاصل كلامها : [ 1 ـ أن جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى عليه بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ،
2 ـ وأن الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده
3 ـمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه ] .

ابو محمد 2
03-08-2011, 12:24 AM
السلام عليكم
يظهر من الموضوع أن المتهم بالنصب والاحتيال شريك مضارب ويجرى عليه ما ورد من احكام وقواعد فقهية في الشريك المضارب.
1- تقول أنه قام بنقل الاموال إلى محفظة أكبر وخسر الجميع مع من خسر وهو مثلهم خاسر بسبب ما جرى في مصيبة الاسهم .
2- إذا دفع في الدعوى بالحق الخاص بانه شريك مضارب واثبت حسن النية فلا تثبت عليه دعوى النصب والاحتيال.
3- النصب والاحتيال يكون باستيلاء الشريك المضارب على المال وتهريبه للخارج أو ادعاء الخسارة , ولم يثبتها محاسبياً .
4- في حال جرت محاسبته بالاطلاع على حركة حساب محفظته الحاظنة لمال ارباب المال , إلى ان نقل ما بها إلى محفظة مضارب أكبر بدون إذن ارباب المال فعليه ضمان رأس مالهم ولا يعتبر محتال.
والله اعلم وأحكم