ابن حزم
24-02-2009, 10:24 PM
الحكم بالقرائن
التمهيد:
مسألة العمل بالقرائن بحثت قديماً فقد بحثها ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابيه الطرق الحكيمة وأعلام الموقعين وبحثها غيره. والذي استجد فيها هو بعض الصور الحديثة لها والتي قد تكون أقوى حتى من شهادة الشهود كإثبات الجريمة بواسطة البصمات والصوت والصورة ، وكلما كانت القرينة أكثر وضوحا وأقل احتمالاً للخطأ كانت أقوى في الإثبات ، بل إن الحصول على اعتراف الجاني يصبح ميسورا عند موجهته بها.
حكم العمل بالقرائن واعتبارها:
النظر إلى القرائن لا بد منه عند الحكم وهو من العلم بملابسات الواقعة ، قال ابن القيم : ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ماوقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط به علما ، والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ،وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع ،ثم يطبق احدهما على الآخر ، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم اجرين أو اجرا ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. وقال: فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ، ودلائل الحال ، ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام : أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه ، اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ،ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ،ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله.
فهاهنا نوعان من الفقه ، لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية ، وفقه في نفس الواقع أحوال حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع.
والحكم بالقرينة حكم بالأمارات لا بالفراسة وعمل بغلبة الظن.
والقرائن أنواع فمها الضعيفة والقوية وما نص عليها في القرآن والسنة أو عمل بها الصحابة أو نص عليها الفقهاء وما ليس كذلك فلا يعمل بكل قرينة ولو كانت ضعيفة.
البينة ليست مقصورة على الشاهدين:
والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ البينة على شهادة ذكرين ، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود ، بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل ، وفي الخمر بالرائحة والقيء ، وكذلك إذا وجد المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر ،وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسوق أمكن أن يقال في الحبل والرائحة ، بل أولى فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة ، وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروق ،والخلفاء الراشدون والصحابة (رضي الله عنهم) لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجيز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير ، فلو عطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى ،فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد ، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد ، وحكمة الرب وشرعه ، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت بين القائلين.
وبالجملة فالبينة اسمٌ لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردةً ومجموعة ، وكذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم): البينة على المدعي . المراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. وقد حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشاهد واليمين قال ابن عباس (رضي الله عنهما): قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشاهدٍ ويمين . وقد قبل شهادة المرأة في الرضاع ، والأعرابي في رؤية الهلال ، وقال الأصحاب: شهادة الواحد تجوز عند الحاجة بلا يمين. ويقبل خبر المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً من الولادة والرضاع والحيض والعدة والعيوب ، وتقبل شهادة أهل الخبرة والطب في الموضحة وشبهها.
بعض الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن:
1- مما ورد في شرع من قبلنا والذي لم يرد في شرعنا ما يخالفه: توصل شاهد يوسف (عليه السلام) بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه ، وكما توصل (سليمان صلى الله عليه وسلم) بقوله (ائتوني بالسكين حتى اشق الولد بينكما ) إلى معرفة عين الأم.
2- ومما ورد من السنة:
ما فعله الزبير بن العوام (رضي الله عنه) من تعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى دلهم على كنز حيي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق فقال (صلى الله عليه وسلم) : المال كثير والعهد أقرب من ذلك .
وكما توصل النعمان بن بشير (رضي الله عنه) بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم ، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم ، وأخبر أن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ومنها: إلحاق الولد للفراش ، واعتبار سكوت البكر دليلاً على رضاها. ولما تداعى ابني عفراء في قتل أبي جهل نظر في سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله . والحكم باللوث في القسامة فيحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة. ومنها القيافة ، والقضاء بالنكول. ومنها: التقاط ما لا تتبعه همة الناس ، والتقاط المار بثمر الغير من الثمر دون أن يحمل لأن ذلك مما جرت العادة بالمسامحة فيه ، والحكم في اللقطة والركاز.
3- عمل الصحابة:
فقد حكم عمر (رضي الله عنه) بالقرينة فرجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد . وكما توصل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ، إلى استخراج الكتاب منها.
ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود المال مع المتهم نصٌ صريح.
أمثلة للقرائن:
كما في بيع المعاطاة ودفع ما يصلح للزوجة عند التنازع فهو عملٌ بالقرائن ، ولو رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هاربٌ قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً. وأكل الضيف مما قدم له ولو لم يأذن صاحب الدار اكتفاءً بقرينة الحال ، وقبول قول الصبي في الهدايا. ومن ذلك قول أهل المدينة لا تسمع دعوى الزوجة بعدم الإنفاق فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم: لا تقبل دعوى يقضي العرف بتكذيبها كمن يتصرف في داره سنين وإنسانٌ حاضرٌ يراه ثم يدعي أنها له. ومنها الحكم بموت المفقود إذا طالت المدة على خلافٍ بين العلماء في تحديدها.
ومما استجد منها: وجود أثر بَصَمات المتهم ، أو تسجيل صوته أو صورته ، أو استخدام الكلاب المدربة على معرفة المتهم ، ونحو ذلك.
المراجع:
1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن القيم.
2- اعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم.
3- الفتاوى لابن تيمية 28/422-35/386.
4- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص27.
5- القرائن ودورها في الإثبات ، لأنور محمود.
6- الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، لإبراهيم الفائز.
7- القرائن ودورها في الإثبات ، د/ صالح السدلان.
8- مجلة الدراسات الإسلامية الأردن مج18/ أ-ع3 ص99.
9- البصمات ومشروعية اعتبارها قرينة لبناء الحكم الشرعي ، رسالة ماجستير من المعهد العالي للعلوم الأمنية ، لابراهيم الحوطي عام 1410 هـ.
التمهيد:
مسألة العمل بالقرائن بحثت قديماً فقد بحثها ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابيه الطرق الحكيمة وأعلام الموقعين وبحثها غيره. والذي استجد فيها هو بعض الصور الحديثة لها والتي قد تكون أقوى حتى من شهادة الشهود كإثبات الجريمة بواسطة البصمات والصوت والصورة ، وكلما كانت القرينة أكثر وضوحا وأقل احتمالاً للخطأ كانت أقوى في الإثبات ، بل إن الحصول على اعتراف الجاني يصبح ميسورا عند موجهته بها.
حكم العمل بالقرائن واعتبارها:
النظر إلى القرائن لا بد منه عند الحكم وهو من العلم بملابسات الواقعة ، قال ابن القيم : ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ماوقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط به علما ، والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ،وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع ،ثم يطبق احدهما على الآخر ، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم اجرين أو اجرا ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. وقال: فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ، ودلائل الحال ، ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام : أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه ، اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ،ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ،ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله.
فهاهنا نوعان من الفقه ، لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية ، وفقه في نفس الواقع أحوال حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع.
والحكم بالقرينة حكم بالأمارات لا بالفراسة وعمل بغلبة الظن.
والقرائن أنواع فمها الضعيفة والقوية وما نص عليها في القرآن والسنة أو عمل بها الصحابة أو نص عليها الفقهاء وما ليس كذلك فلا يعمل بكل قرينة ولو كانت ضعيفة.
البينة ليست مقصورة على الشاهدين:
والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ البينة على شهادة ذكرين ، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود ، بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل ، وفي الخمر بالرائحة والقيء ، وكذلك إذا وجد المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر ،وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسوق أمكن أن يقال في الحبل والرائحة ، بل أولى فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة ، وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروق ،والخلفاء الراشدون والصحابة (رضي الله عنهم) لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجيز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير ، فلو عطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى ،فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد ، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد ، وحكمة الرب وشرعه ، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت بين القائلين.
وبالجملة فالبينة اسمٌ لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردةً ومجموعة ، وكذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم): البينة على المدعي . المراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. وقد حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشاهد واليمين قال ابن عباس (رضي الله عنهما): قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشاهدٍ ويمين . وقد قبل شهادة المرأة في الرضاع ، والأعرابي في رؤية الهلال ، وقال الأصحاب: شهادة الواحد تجوز عند الحاجة بلا يمين. ويقبل خبر المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً من الولادة والرضاع والحيض والعدة والعيوب ، وتقبل شهادة أهل الخبرة والطب في الموضحة وشبهها.
بعض الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن:
1- مما ورد في شرع من قبلنا والذي لم يرد في شرعنا ما يخالفه: توصل شاهد يوسف (عليه السلام) بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه ، وكما توصل (سليمان صلى الله عليه وسلم) بقوله (ائتوني بالسكين حتى اشق الولد بينكما ) إلى معرفة عين الأم.
2- ومما ورد من السنة:
ما فعله الزبير بن العوام (رضي الله عنه) من تعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى دلهم على كنز حيي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق فقال (صلى الله عليه وسلم) : المال كثير والعهد أقرب من ذلك .
وكما توصل النعمان بن بشير (رضي الله عنه) بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم ، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم ، وأخبر أن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ومنها: إلحاق الولد للفراش ، واعتبار سكوت البكر دليلاً على رضاها. ولما تداعى ابني عفراء في قتل أبي جهل نظر في سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله . والحكم باللوث في القسامة فيحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة. ومنها القيافة ، والقضاء بالنكول. ومنها: التقاط ما لا تتبعه همة الناس ، والتقاط المار بثمر الغير من الثمر دون أن يحمل لأن ذلك مما جرت العادة بالمسامحة فيه ، والحكم في اللقطة والركاز.
3- عمل الصحابة:
فقد حكم عمر (رضي الله عنه) بالقرينة فرجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد . وكما توصل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ، إلى استخراج الكتاب منها.
ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود المال مع المتهم نصٌ صريح.
أمثلة للقرائن:
كما في بيع المعاطاة ودفع ما يصلح للزوجة عند التنازع فهو عملٌ بالقرائن ، ولو رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هاربٌ قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً. وأكل الضيف مما قدم له ولو لم يأذن صاحب الدار اكتفاءً بقرينة الحال ، وقبول قول الصبي في الهدايا. ومن ذلك قول أهل المدينة لا تسمع دعوى الزوجة بعدم الإنفاق فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم: لا تقبل دعوى يقضي العرف بتكذيبها كمن يتصرف في داره سنين وإنسانٌ حاضرٌ يراه ثم يدعي أنها له. ومنها الحكم بموت المفقود إذا طالت المدة على خلافٍ بين العلماء في تحديدها.
ومما استجد منها: وجود أثر بَصَمات المتهم ، أو تسجيل صوته أو صورته ، أو استخدام الكلاب المدربة على معرفة المتهم ، ونحو ذلك.
المراجع:
1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن القيم.
2- اعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم.
3- الفتاوى لابن تيمية 28/422-35/386.
4- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص27.
5- القرائن ودورها في الإثبات ، لأنور محمود.
6- الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، لإبراهيم الفائز.
7- القرائن ودورها في الإثبات ، د/ صالح السدلان.
8- مجلة الدراسات الإسلامية الأردن مج18/ أ-ع3 ص99.
9- البصمات ومشروعية اعتبارها قرينة لبناء الحكم الشرعي ، رسالة ماجستير من المعهد العالي للعلوم الأمنية ، لابراهيم الحوطي عام 1410 هـ.