مشاهدة النسخة كاملة : المادة 26
حقوقي
28-07-2011, 03:21 PM
(المادة السادسة والعشرون :
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)
س - هل هذه الماده تختص بالمحامي فقط او يدخل فيها الوكيل كذلك...
ابو محمد 2
28-07-2011, 04:07 PM
نعم وتكون الاتعاب مقدرة باجرة المثل.
أحمد المنشاوي
28-07-2011, 04:16 PM
نعم وتكون الاتعاب مقدرة باجرة المثل.
من قال بذلك .؟
وجهــــة نظـــر ...
(المادة السادسة والعشرون :
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)
س - هل هذه الماده تختص بالمحامي فقط او يدخل فيها الوكيل كذلك...
المادة (26) نصت على المحامي ..
ونظام المحاماة في مادته الثالثة نص على أنه ( يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين )
والوكيل الشرعي في الخصومة ليس مقيداً في جدول المحامين .. فلاينطبق عليه وصف المحامي ..
إلا أن الأقرب للعدالة على أن تقدر المحكمة التي نظرت القضية أتعاب الوكيل .
لكنني لا أرى في المادة (26) إلزاماً صريحاً في حق الوكيل .. والله أعــلم ..
ابو محمد 2
28-07-2011, 04:56 PM
من قال بذلك .؟
قال بذلك الواقع . فهل يكتب في دفتر ضبط القاضي , حضر المحامي فلان عن فلان أم حضر فلان بوكالته الشرعية عن فلان .
وكثير من الاخوة المحامين يرسل وكلاء عنه في الدعاوى بموجب وكالته من موكله التي فيها حق توكيل الغير وهم ليسو بمحامين ومنهم غير المؤهلين , أي معقب هل تنكرون هذا.
وورد في النظام ايضا أن للوكيل ثلاث قضايا فقط ويمنع عن اكثر من ذلك . ومادام أن النظام لم يرد فيه نص يشير للوكيل ويستتثنيه في الاتعاب فالقضاة يعاملونهم في التقاضي والحقوق بلا تمييز.
= وأجرة المثل في اتعاب المحامي أو الوكيل يحكم بها عند الاختلاف في الاتعاب.
أحمد المنشاوي
28-07-2011, 06:13 PM
وجهة نظر لاتتفق مع صريح النص !!
حقوقي
29-07-2011, 01:05 AM
وش صملتوا عليه
ثـامر الصيخان
29-07-2011, 04:13 AM
حينما حدد نظام المحاماة هذه الآلية المذكورة بنص المادة كان قد استقاها من نصوص الشريعة الإسلامية، وعليه ولأن نظام المحاماة تحدث عن كل ما يتعلق بالمحامي تحديدا نجده قد عرض ما يتعلق بشان الأتعاب والاتفاق عليها ضمن مواده كون أن ذلك من مقتضيات التكامل في النظام، وعليه فان كنت محاميا فلك الاستناد على هذه المادة في دعواك أو دفعك بشأن أتعابك، وان لم تكن محاميا فيمكنك الاستناد على النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الشأن لإثبات حقك وهي الأصل، فلو طالبت باجرتك بحسب عقدك مع من وكلك وثبت بطلان العقد أو ظهر الاختلاف فيه واستحال إثباته فلك أجرة المثل بما يتناسب مع الجهد الذي بذلته أو النفع الذي عاد على الموكل، مع العلم ان لناظر الدعوى تقرير ما يراه من آلية لإثبات ذلك الحق وفقا لمعطياتها.
النص في منطوقه وان جاء خاصا بحكم الخلاف بين المحامي وموكله إلا انه يعد قاعده في حكم تنظيم الخلاف بين الوكيل وموكله ، والمحامي ماهو إلا وكيل ومن ثم وجب قانونا سريان النص على تحديد أتعاب الوكيل الشرعي.
حامد الحامد
09-08-2011, 01:34 AM
قال بذلك الواقع . فهل يكتب في دفتر ضبط القاضي , حضر المحامي فلان عن فلان أم حضر فلان بوكالته الشرعية عن فلان .
وكثير من الاخوة المحامين يرسل وكلاء عنه في الدعاوى بموجب وكالته من موكله التي فيها حق توكيل الغير وهم ليسو بمحامين ومنهم غير المؤهلين , أي معقب هل تنكرون هذا.
وورد في النظام ايضا أن للوكيل ثلاث قضايا فقط ويمنع عن اكثر من ذلك . ومادام أن النظام لم يرد فيه نص يشير للوكيل ويستتثنيه في الاتعاب فالقضاة يعاملونهم في التقاضي والحقوق بلا تمييز.
= وأجرة المثل في اتعاب المحامي أو الوكيل يحكم بها عند الاختلاف في الاتعاب.
لا فض فوك يا فضيلة القاضي وهذا هو العدل بعينه
وأما جواباً على إستفهامك ؛ فكلامك صحيح .
مع أني أرى أن تسمية وكيل الوكيل " بالمعقــب " غير لائقه على الأطلاق ، فبعضنا يحمل درجات عليا ، ثم إن المترافع بالوكاله سواءاً أكان محامياً مرخصاً أو وكيل يحمل وكاله شرعيه ساريه متساويين في الحقوق والألتزامات بموجب نفس نظام المحاماة ؛ والدليل أن الماده (18) من نفس النظام أجازت للوكيل الغير مرخص أن يترافع بثلاث دعاوي . فهل من منكـــر لذلك ؟؟؟
والسلام
faisal
09-08-2011, 03:49 AM
كيف ستكون الحالة في حال وجود اتفاق شفهي وقام المحامي بنكرانه وطالب في أجرة المثل عندما ظهر له ان النفع العائد للموكل كبير ؟
حمد الرزين
09-08-2011, 04:06 AM
هذه المادة ، في نظري، لم تنشيء حكماً جديداَ بل هي تحصيل حاصل أو بعبارة ألطف تأكيد على أمر مقرر سلفا..
فإن من المتقرر فقهاً و قضاء أن الوكيل في الخصومة يستحق أجرته المتفق عليه سلفا مع موكله وطريقة دفعها حسب العقد المبرم بينهما , و أما إذا لم يكن ثمة اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, فإن المحكمة تحكم بأتعاب الوكيل ،بناءً على دعوى يقيمها الوكيل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله الوكيل والنفع الذي عاد على الموكل.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.