المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فـي مـكـان إقـامــة الـدعــوى عـنـد الـفـقـهـــــاء



الزغيبي
28-07-2011, 04:57 PM
مسائل قضائية
( 75 )
فـي مـكـان إقـامــة الـدعــوى عـنـد الـفـقـهـــــاء


أولا : إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد فيها قاض واحد .

إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد اختص قاض البلد بنظر الدعوى ؛ إذا لم يكن في البلد سواه ، فإذا كان المدعى عليه خارج عمل القاضي لم يحضره ؛ لخروجه عن ولايته (12) .

ثانيا : إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد فيها قاضيان .

إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد فيها قاضيان، فلا يخلو الأمر من أربع حالات :

الحالة الأولى : أن يـرد إلـى أحدهـمـا نـوع مـن الأحكـام ، وإلى الآخـر غـيـره ، كـرد المـداينـات إلى أحـدهمـا ، والمناكـح إلـى الآخـر ، فيصـح لعـدم المنـازعـة بينهمـا ، ويقتصر كل واحد منهما على النظر فيما خصص له من أحكام في البلد كله .

الحالة الثانية : أن ترد الأحكام إلى أحدهما في زمن معين ، وإلى الآخر في زمن غيره ، فيصـح لعـدم المنازعة بينهما ، ويقتصر كل واحد منهما على النظر في الأحكام في الزمن المعين له .

الحالة الثالثة : أن يـرد إلى أحدهمـا موضع ، أو محلـة من البلـد ، وإلـى الآخـر غيـره ، فيصح (13) .
فإن تنازع طرفا النزاع عند أي القاضيين تقام الدعوى ، فعند أيهما تقام ؟
اخُتلف في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : تقـام الـدعـوى فـي محـل إقـامــة المدعـى عـليـه، وإليـه ذهـب الشـافعـيــة والحنابلة (14).
القول الثاني : أن الدعوى ترفع إلى القاضي الذي يختاره المدعى عليه ، وإلى هذا ذهب محمـد بن الحسـن من الحنفيـة ، وهـو المفتى به عند الحنفية . وهذا القول متفق في جملته مع القول الأول .
القول الثالث : أن الدعـوى ترفـع إلى القاضي الذي يختاره المدعي ، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (15) .
وقد ذكر د.محمد نعيم ياسين في كتابه ( نظرية الدعوى ) (16) ما نصه : (( أما إذا تعدد القضاة واستقل كل بمحلة يختص بالقضاء بين أهلها ، ولا يتعداها إلى غيرها ، فقد اختلف الفقهاء في تحديد من هو المختص منهم على الآراء التالية : الرأي الأول : فقد ذهب جماعة إلى أن الدعوى ترفع إلى القاضي الذي يختاره المدعي وإلى هذا ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفية ومعظم الفقهاء من الشافعية والحنبلية ، وهو قول المالكية )) أ . هـ . وقد نقلت الموسوعة الفقهية عنه هذا القول مع تغيير بسيط في بعض الألفاظ دون إشارة إلى المرجع (17).
وبالرجوع إلى معظم مراجعه تبين لي ـ حسب فهمي ـ أن أقوالهم إنما هي في مسألة : إذا ردت الأحكام إلى قاضيين في بلد واحد دون تخصيص ، وسترد هذه المسألة في الحالة الرابعة .

الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول والثاني بما يلي :
1 ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محل إقامة المدعي، وإنما تقام الدعوى على المدعى عليه في محل إقامته (18) .
2 ـ أن قول المدعى عليه مقدم على قول المدعي عند عدم البينة ، فيكون مقدما في مكان الدعوى .

واستدل أبو يوسف بما يلي :
1ـ أن المدعي هو المنشئ للخصومة ، فينشئها عند القاضي الذي يختار(19) .
2 ـ أن الحق في إقامة الدعوى للمدعي ، فيكون له الحق في تعين القاضي .
3 ـ أن المدعي لا يجبر على الخصومة ، فلا يجبر على إقامتها عند قاض معين .

الراجح ، ووجه الترجيح :
يترجح لي القول الأول ؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محل إقامة المدعي . أما ما ذكره أصحاب القول الثالث من تعليلات ، فلا تكفي لرفع هذا الأصل .

الحالة الرابعة : أن يرد إلى كل واحد منهما جميع الأحكام ـ عموم النظر ـ في جميع البلد في زمن واحد .

اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :

القول الأول : جـواز ذلك ، وهـو قـول أصحـاب الإمام أبي حنيفة (20) ، والمالكية (21) ، وأكثر الشافعية (22) ، وهو المذهب عند الحنابلة (23) .

القول الثاني : المنع من ذلك ، وهذا أحد الوجهين عند الشافعية (24) ، ووجه عند الحنابلة اختاره أبو الخطاب منهم (25) . وتبطل ولايتهما إن اجتمعت ، وتصح ولاية الأول منهما إن افترقت .

استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
1ـ قياس ولايـة القـضاء على الوكالة ونحوها ، فكما أن للموكل أن يوكل شخصين فأكثر على أمـر واحـد ، فلولي الأمـر أن يولي قاضيين فأكثر عموم النظر في بلد واحد ؛
بجامع الاستنابة في كل (26) .
2 ـ إن الغـرض مـن توليـة القاضـي فصـل الخصـومات ، وإيصال الحق إلى مستحقه ، وهو حاصل بذلك (27) .
3 ـ قيـاس توليـة قاضيين عمـوم النظر في بلد واحد على استخلاف القاضي غيره ، فكما يجـوز للقاضـي أن يسـتخلف في البلـد التي هو فيـها ، فيكون فيها قاضيان ، جاز أن يكـون فيهـا قاضيـان أصليـان يوليهمـا الإمـام ؛ بل تولية الإمام أولى ، وأقوى ؛ لأنه الأصل (28).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
1 ـ أن توليـة قاضييـن في بلـد واحـد جميـع الأحكـام فيه ، يؤدي إلى التنازع والتشاجر ، وتجاذب الخصوم وتدافعهم (29) .
ــ وأجيـب عـن ذلك بـأن التنـازع يـزول بالقواعـد التي سيرد ذكرها بعد قليل ، والتي تحدد القاضي المختص عند حصول تنازع بين الخصمين .
2 ـ قيـاس ولايـة القضاء على الإمامة العظمى التي لا يجوز فيها التعدد بالنص والإجماع ، بجامع الولاية في كل (30) .
ــ وأجيب عـن ذلك بأن القياس قياس مع الفارق ؛ لأن القاضيين إذا اختلفا قطع الإمام اختلافهما لأنهما نائبان عنه ، بخلاف الإمامين (31) .

الراجح ، ووجه الترجيح :
يترجح لي القول الأول لقوة أدلته ، وللإجابة الواردة على أدلة القول الثاني .

مسألة : إذا اختلف الخصمان عند أي القاضيين تقام الدعوى ، فعند أيهما تقام ؟

ذكر أصحاب القول الأول قواعد في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى إذا اختلف الخصمان في ذلك ، وهي كما يلي :
1 ـ أن القول قول الطالب ـ أي المدعي ـ ؛ لأن الدعوى حق له (32) .
2 ـ فإن تسـاويا في الطلب اعتبر أقرب القاضيين إليهما ؛ لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد (33) .
3 ـ فـإن اســـتويـا فـي الطـلـب والقـرب ، قـدم مـن ســبق فـي رفـع الدعـوى ؛ لترجحـه بالسبق (34) .
4 ـ فإن اســتويا في ذلك أقـرع بينهمـا ، وقـدم من قرع ـ أي خرجت له القرعة ـ ؛ لأنها تعين المستحق .
وقيل يمنعان من التحاكم ؛ حتى يتفقا على أحدهما (35) .
1/2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
28-07-2011, 05:05 PM
ثالثا : إذا كـان المدعـى عليـه يقيم في بلد آخر غير بلد المدعي ، وتحت ولاية قاض آخر .

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال :

القول الأول : ذهب الشافعية ، والحنابلة إلى أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه (36) .

القول الثاني : ذهـب المالكيـة إلى التفـريـق بين قضايـا الـدين والعين ، ففي قضايا الدين تقـام الدعـوى حيث تعلق الطالب بالمطلـوب ؛ أي في المكان الذي يجده فيه ، ويقيم الدعوى عليه لدى قاضي ذلك المكان .
واختلفوا في قضايا العين على ثلاثة أقوال :
1 ـ أن الدعـوى تقام في بلد المدعى عليه ، وإليه ذهب أكثر المالكية ، وهو المشهور في مذهبهم .
2 ـ أن الدعـوى تقـام في البلـد الذي توجـد به العين المدعى بها ، ويضرب للمدعى عليه أجـل حتى يأتي فيـدفـع عـن نفسـه ، أو يوكل وكيلا يقـوم عنه في ذلك ، وبه قال : ابن الماجشون وسحنون وابن كنانة منهم .
3 ـ أن الدعـوى تقام في بلـد المدعى عليه ، ويستثنى من ذلك ما لو وجد المدعى خصمه في بلدتـه ، أو بلـد الشــيء المدعـى به ، فيقيـم عليـه الدعـوى حيـث وجده ، وبه قال : أصبغ منهم (37) .

الأدلــــة :
استدل القائلون بأن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ، وهم الشافعية والحنابلة ، وجمهور المالكية في قضايا العين بما يلي :
أ ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى بلد المدعي .
ب ـ أن قـول المـدعى عليـه مقـدم على قـول المدعي عنـد عدم البينة ، فيكون مقدما في مكان إقامة الدعوى .

واستدل المالكية على ما ذكروه من أن الدعوى تقام في قضايا الدين حيث تعلق الطالب بالمطلوب قالوا : إن الحق في قضايا الدين متعلق بالذمة ، فالطالب أن يقيم الدعوى على المطلوب حيث وجده لتعلق الحق بذمته .

واستدل ابن الماجشون ومن وافقه على أن قضايا العين تقام في بلد المدعى به قالوا : حتى يمكن معاينتها عند الحاجة إلى ذلك ، أو توقف فصل الدعوى على المعاينة .

الراجح ، ووجه الترجيح :
بالتأمل في الأدلة السابقة يترجح لي أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال ، وهذا الأصل يشمل قضايا العين والدين ، ولم يظهر لي دليل يخصص شيئا منها ، والأصل عدم التخصيص ، وتوصف العين الغائبة عن بلد الدعوى بما يضبطها ، وعند الحاجة إلى التحقق من حدود عقار ، أو مساحته ، أو تطبيق وثائق ونحوها تنيب المحكمة ناظرة الدعوى قاضي البلد الذي توجد به العين المدعى بها .
2/2
وكتبه : إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(12) انظر : الفتاوى الهندية ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر ، ص 446؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية ، ج4 ، ص164 ؛ حاشيتا قليوبي وعميره أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميره ، دار احياء الكتب العربية ، ج 4 ، ص 314 ؛ أدب القضاء وهو الدر المنظومات في الأقضية والحكومات ، لشهاب الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الشافعي ، تحقيق : د . محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط الثانية ، 1402هـ ، ص100؛ شرح منتهى الإرادات ، لمنصور بن يونس البهوتي ، دار الفكر ج3 ، ص 479ـ480 .
(13) ـ انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد بن أحمد بن محمد عليش ، دار الكتب العلمية ، ج8،282؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، خرج أحاديثه وعلق عليه خالد بن عبداللطيف السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص142؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص100؛ الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، صححه وعلق عليه محمد بن حامد الفقي ، دار الوطن ، الرياض ، ص69؛ المغني ، ج14، ص90؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، صححه وحققه محمد بن حامد الفقي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط الأولى ، 1377هـ ، ج11 ، ص167ـ 168 .
(14) ـ لم أجد ـ حسب بحثي ـ نص على هذه المسألة في كتب الشافعية والحنابلة ، ولكن أخذت ذلك من قولهم : أن حكم الحاكم ينفذ في مقيم بمحل ولايته ، وفي طارىء إليها من غير أهلها ، ولا ينفذ فيمن ليس مقيما ولا طارئا إليها ؛ لأنه لم يدخل تحت ولايته ، وأن المدعى عليه إذا لم يكن بعمل القاضي لم يعدّ عليه . انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ، ص141 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص100 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص167 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج3 ، ص480،462 .
(15) ـ انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، دارالكتاب الإسلامي ، ج7 ، ص193 ؛ الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص446 ؛ ردّ المحتار على الدرالمختار ، محمد أمين بن عمر بن عابدين ، دار الكتب العلمية ، ج5 ، ص542؛ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين ، دار المعرفة ، ج1 ، ص301 .
(16) ـ ص 214 .
(17) ـ الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، ط الأولى ، ج20 ، ص278.
(18) ـ انظر : البحر الرائق ، ج7 ، ص193 ؛ العقود الدرية ، ج1 ، ص 301 .
(19) ـ انظر : البحر الرائق ، ج7 ، ص193 ؛ ردّ المحتار ، ج5 ، ص 542 .
(20) ـ انظر : ردّ المحتار ، ج5 ، ص542 ؛ العقود الدرية ، ج1 ، ص301 .
(21) ـ انظر : منح الجليل ، ج 8 ، ص282 ـ283 .
(22) ـ انظـر : الأحكـام السـلطانية ، للمـاوردي ، ص142 ؛ أدب القضـاء ، ص101 ؛ أسـنى المطالـب شـــرح روض الطالب ، لأبي عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج4 ، ص287 .
(23) ـ انظر : الأحـكــام الســلطـانيـة لأبـي يعـلـى ، ص69 ؛ المـغـنـي ، ج14 ، ص90 ؛ الإنـصـاف ، ج11 ، ص 168؛ شرح منتهى الإرادات ، ج3 ، ص463 .
(24) ـ انظر : الأحـكـام السـلطـانيـة ، للماوردي ، ص142 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، محمد بن شهاب الدين الرملي ، دار الفكر ، ج8 ، ص244 .
(25) ـ انظر الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص69 ؛ المغني، ج14 ، ص90 ؛ الإنصاف ، ج11 ، ص168.
(26) ـ انظر : الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص142 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص69 .
(27) ـ انظر المغني ، ج14 ، ص90 ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج3 ، ص463 .
(28) ـ انظر : المرجع السابق .
(29) ـ انظر : الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص142 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص69 .
(30) ـ انظر : نهاية المحتاج ، ج8 ، ص244 ؛ أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 .
(31) ـ انظر : أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 .
(32) ـ انظر : شـرح مختصر خليـل ، محمد بن عبدالله الخرشي ، دار الفكر ، ج7 ، ص145 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص 135 ؛ الأحكـام السلطانية ، للماوردي ، ص142 ؛ أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص 69 ؛ القواعد ، للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بـيروت ، ص 362 ؛ الإنصاف ، ج11 ، ص 168 ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج 3 ، ص463 ، مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني ، المكتب الإسلامي ، ج6 ، ص64 .
(33) ـ انظر : الأحكـام السلطانيـة ، للماوردي ، ص142 ؛ أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبـي يعلـى ، ص69 ؛ قـواعــد ابن رجـب ، ص362 ؛ الإنـصـاف ، ج11 ، ص168 ؛ شـــرح منتهـى الإرادات ، ج3 ، ص463 ؛ مطالب أولي النهى ، ج6 ، ص464 .
(34) ـ انظر : شرح مختصر خليل ، ج7 ، ص145 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص135 .
(35) ـ انظر : شرح مختصر خليل ، ج7 ، ص145 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص135 ؛ الأحكام السلطانية ، للمـاوردي ، ص 142 ؛ أسـنى المطالـب ، ج 4 ، ص278؛ الأحكـام السـلطانيـة ، لأبـي يعلـى ، ص69 ؛ قـواعـد ابن رجــب ، ص362 ؛ الإنـصـاف ، ج11 ، ص168 ـ169 ؛ شـــرح منتهــى الإرادات ، ج3 ، ص463 .
(36) ـ انظر هامش رقم (14) .
(37) ـ انظر : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن فرحون المالكي ، راجعه وقدم له : طه عبدالرؤف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط الأولى ، 1406هـ ، ج1 ، ص94ـ95 ؛ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح مياره ، محمد بن أحمد الفاسي (مياره ) ، دار المعرفة ، ج1 ، ص22 ؛ شرح مختصر خليل، للخرشي ، ج7 ، ص174 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص164 ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل ، ج8 ،ص380 .

الأعمش
29-07-2011, 01:20 AM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

ونفع بعلمكم وعملكم