المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( تشريعات قضائية لازمة . التعويض العادل ))



ناصر بن زيد بن داود
26-02-2009, 01:16 AM
تكثر في محاكمنا دعاوى تحصيل الديون وطلبات تسليم المبيعات ورفع اليد عن الحيازات ونحوها ، وفي حال ثبوت تلك الدعاوى تنتهي - غالباً - بالحكم على المدعى عليه بأصل الدين ، أو بعين المدعى فيه ، أو ببدله ، أو بقيمته .
وهذه الأحكام قد يمضي الكثير من الوقت حتى صدورها ، وكذا حتى اكتسابها القطعية ووجوب النفاذ ، وحتى اكتمال تنفيذها وتمام وصول الحقوق لأصحابها .

ومثل هذه الأحكام لا يراعى فيها أشياء كثيرة ؛ منها :-
1/ التعويض عن ترويع صاحب الحق بسلبه حقه ؛ وما يمكن أن يواكب ذلك من آلامٍ نفسيةٍ قد تؤدي لأمراضٍ مزمنة .
2/ التعويض عن حرمان صاحب الحق من حقه طيلة مدة التقاضي ، الأمر الذي يدعوه للصَّرف على تأمين بدلٍ عنه .
3/ التعويض عن جهد صاحب الحق في سبيل تحصيل حقه ، وإنفاقه الكثير من وقته ، ووقته وجهده مما يقدر بالأجرة .
4/ التعويض عن التكاليف التي غرمها المدعي حتى اكتمال تنفيذ الحكم ، ومنها : أجرة المحامي والتعقيب والمواصلات .
5/ التعويض عن فرق الأسعار بين بداية الدعوى وانتهائها ، فسعر السلعة يوم فقدها أقل بكثير من سعرها يوم إعادتها .
ومع ذلك كله : فالمدعي يوشك أن لا يصدق أنه قد حكم له ، ليبدأ رحلة تدقيق الحكم حتى لا يكاد يؤمن بأن الحكم قد صار قطعياً ، فيشرع في الاستعداد لمرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم .

وفي مرحلة المطالبة بالتنفيذ يكون كثيرٌ من المحكوم لهم قد استمرأ المطل ورتابة الإجراءات ، واعتاد غياب حقه عنه ، واستعاض عنه ببدله ، ففرحته باسترداد حقه - إن حصل - لا تساوي سروره بالحكم له به .

بل إن تحصيله لأصل الحق فقط - بعد كل ذلك العناء والشقاء والبذل - يجعله ينظر إلى القضاء بغير منظار العدل والإنصاف ، فينضم إلى المحكوم عليه في صف الناقمين على القضاء والقضاة ، وهكذا حتى يكون كل الناس أعداءٌ لمن وَلِيَ الأحكام ، بدلاً عن نصفهم الذين ظنهم الشاعر في قوله :


لا تَلِ الأحكامَ إنْ هُمْ سألوا *** رغبةً فيكَ وخالفْ مَنْ عَذَلْ
إنَّ نِصفَ الناسِ أعداءٌ لمنْ *** وَلِيَ الأحكامَ هذا إنْ عَدَلْ
إنَّ لِلنَّقصِ والاستثقالِ في *** لفظةِ القاضي لَوَعظاً أو مَثَلْ

أي : أنَّ عدل القضاة يُرضي عنهم النصف المحق ؛ ويُسخط عليهم النصف الآخر .

وقضيتنا هذا اليوم تتلخص في الآتي :-
= في شهر محرم عام 1396هـ اشترى رجلٌ أرضاً سكنية مساحتها 400م2 بخمسة آلاف ريال مقبوضة ؛ إلا أنَّ البائع لم يفرغ للمشتري مع كثرة مراجعته .

= تبين للمشتري لاحقاً أنَّ حجة البائع في التأخير هو لزوم تخطيط الأرض رسمياً وليس على الورق فقط ، وأنه يسعى في ذلك بكامل جهده ؛ كما زعم له كاذباً .

= عندما اعتمد المخطط الرسمي بعد البيع بأكثر من عشرين عاماً ظهر أنه على أرضٍ أخرى للبائع غير الأرض المباعة التي لم يتقدم بتخطيطها أصلاً .

= طلب المشتري من البائع إبداله أرضاً من المخطط المعتمد بأرضه المشتراة سابقاً فرفض ؛ ما لم يدفع المشتري ثمناً للبدل بسعر اليوم .

= لم يوافق البائع على تعويض المدعي عن الأرض بالقيمة ؛ معللاً أنه هو السبب في التأخير ؛ لأنه لم يبادر ببنائها حال شرائها ؛ ولو بلا ترخيص بناء ولا إفراغ .

= أخيراً - وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على البيع - استعد البائع بالشروع في تخطيط الأرض المباعة لإفراغها للمشتري ، غير أنه رفض تحديد مدةٍ لتمام ذلك .

= نظرت إلى القضية من عدة جوانب فوجدت ما يلي :
أولاً : لم يحصل من المشتري أيَّ تأخير في دفع القيمة ، فقد سلمها كاملة في مجلس العقد عام 1396هـ .
ثانياً : لم يُلجئ المشتري البائع في طلب الإفراغ له ؛ لا حال البيع ولا بعده بوقت قريب ، بل انساق وراء وعوده الكاذبة أكثر من عشرين سنة .
ثالثاً : لم يُظهر البائع أيَّ مرونةٍ في التعامل مع المدعي أثناء نظر الدعوى ، ولم يُقَدِّر صبره عليه طيلة هذه المدة ، بل استمر في مطله إياه وإضراره به ومراوغته له ؛ لعله يصيب حُكماً يسند تصرفاته الظالمة .
رابعاً : جاء من شروط البيع : القدرة على التسليم ، وذلك لا يتأتى إلا بإفراغها ، وهو ما لم يفعله البائع .
خامساً : الإفراغ للمشتري واجب على البائع ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وهو اعتماد المخطط في حينه .
سادساً : التخطيط المطلوب لا يمكن أن يقوم به المدعي ؛ إذ لا يمكن حصوله بغير طلب البائع أو وكيله ، وعدم السعي فيه بعد اكتمال البيع ظلم يحل عرض البائع وعقوبته .
سابعاً : أن تغرير البائع بالمشتري - مدة عشرين عاماً أو تزيد - ضررٌ لا يُقَرُّ على مثله ، والغَارُّ ضامن ، وقد فات المشتري - مما يمكنه فعله بالأرض - الشيء الكثير طيلة مدة التغرير .

كان كل هذا سبباً في أن أطلب من هيئة النظر تقدير قيمة الأرض المباعة بما تساويه في الوقت الحاضر كما لو لم تبع أصلاً ، فوردني قرارها ، وفيه : أنَّ الأرض موضع الدعوى- المباعة بخمسة آلاف ريال عام 1396هـ - تقدر قيمتها في الوقت الحاضر عام 1420هـ بثمانية وأربعين ألف ريال بحساب سعر المتر للأرض وهي غير مخططة .
عند ذلك حكمت على البائع بضمان قيمة الأرض للمدعي بسعر الوقت الحالي ، واكتسب الحكم القطعية بقرار محكمة التمييز ذي الرقم 449/1 المؤرخ في 25/ 4/ 1420هـ .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ لزوم الحكم للمتضرر بالتعويض عن ضرره - ولو لم يطلب ذلك في دعواه - تحقيقاً للعدل والقسط والإنصاف .
2/ وجوب التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالمتضرر - المادية والمعنوية - والنص على ذلك في الحكم .
3/ لزوم الحكم على الغَارِّ والمماطل والظالم بالعقوبة المناسبة للحق العام ؛ زجراً عن الظلم وردعاً للظالم .
4/ الاجتهاد في تنويع العقوبة المادية والمعنوية على الظلمة بما يقطع شرهم وتغريرهم كلٌ بحسبه . والله أعلم وأحكم



http://www.cojss.com/article.php?a=230

قاضي التوثيق
26-02-2009, 02:06 AM
شكر الله لكم فضيلة الشيخ .

وهذا كتاب له علاقة بموضوعكم للدكتور الجوفان بعنوان مصروفات الدعوى /
http://www.moj.gov.sa/adl/topic_d_d.aspx?ID=17&IDd=645

محمد
26-02-2009, 12:18 PM
بارك الله فيك وجزاك خيراً على قضائك المسدد .
شيخنا الفاضل/ الذي فهمتُه أنكم :
1- فسختم عقد البيع وابطلتموه.
2- وقمتم بالحكم : برد الثمن + التعويض العادل عن حبس الثمن ومماطلة البائع .

ناصر بن زيد بن داود
26-02-2009, 02:15 PM
الأخوين الكريمين : قاضي التوثيق ، محمد .
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته
أشكر لكما تفاعلكما ، وإثراء الموضوع بالمشاركتين الرائدتين وما اشتملتا عليه .
أخي محمد :
الحكم بالتعويض يعني ما ذكرته من تفصيل ؛ إذ التعويض يستلزم عوضاً ومعوضاً منه ، وما دام قد حكم بتعويض المشتري عن أرضه فهذا يعني إقرار البائع على ملكيته للأرض وتعويض المشتري عنها بالقيمة الحالية .
ولا يصار إلى التفصيل بفسخ العقد والحكم برد القيمة المدفوعة مع تغريم البائع فرق القيمة للمدة السالفة إلا عند الحاجة لذلك ؛ كما لو نقلت ملكية الصك إلى المشتري وتعذر عليه الانتفاع بها ، واحتيج لإعادة إفراغها للبائع كإجراء رسمي .
شكر الله لكما ونفع بكما .

قبس
27-02-2009, 05:29 AM
بارك الله فيك
فضيلة الشيخ الدكتور
ولقد مرت بي قضية مماثلة
وسأنحو نحو حكمك

الروض المربع
27-02-2009, 03:41 PM
بارك الله فيك ياشيخ ناصر ونفع بك

ابوعبدالعزيز
01-03-2009, 07:55 AM
????? ??????? - ????? 3 ???? ????? 1430?? ????? 13302

????? ??????? ?? ????? ???????:
?????? ??????? ?????? ???? ??????? ???????

?? ???? ???????? ????????? ???? ?????? ????? ??????? ??????? ???????? ??????? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????? ???????? ??? ??? ??????? ????? ????? ??????? ???? ??????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?? ???? ???????.. ??? ???? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ????? ????? ????????? ??????? ????????? ????? ????? ???? ???????? ???? ??? ????? ????? ??????? ?????? ????? ??????.
?? ??? ?? ???? ?????? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ?? ?????? ?????? ??????? ????????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ????? ???? ?????? ?????? ????????.. ??? ??? ?? ??? ?????? ?????? ???? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ?? ????? ??????? ??? ????? ??????? ???? ???? ?????? ???????? ????????? ????????? ??????? ???? ?? ??????? ??? ???? ????? ??? ??????? ?? ???? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ?? ??????? ???? ??? ??????? ?? ??? ????? ?????? ???? ???? ????? ????? ??? ?? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????? ???? ????? ??? ???? ????? ?????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ??????.
??? ???? ????? ??????? ???? ?? ???????? ?????? ???? ??? ????? ?????? ????? ??????? ?? ?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ??? ?? ?? ??????? ???? ?? ?????? ??? ??????? ?? ??????? ????????? ???? ?????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ??????.. ???? ?? ???? ??? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ??? ??????? ???? ??????? ?? ????? ????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ???? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ???????? ??????? ?????.. ????? ?? ??? ?????? ???? ?? ??????? ???? ??? ??????? ???? ???.

مي فقندش
01-03-2009, 11:01 AM
??????? ??? ?? ???? ?? ???? ????? ????
????? ??? ??????? ????? ???? ?? ????????
?? ???? ??? ???
???? ???? ???? ???? ???? ?? ???????? ???? ???????? ???? ???
???? ??? :?:

حامد الحامد
19-07-2011, 08:12 PM
فضيلة الدكتور :

ألا ترى لو غيرت هذه العباره "رابعاً : جاء من شروط البيع : القدرة على التسليم ، وذلك لا يتأتى إلا بإفراغها "

بعبارة : أن عهدة المبيع على البائع .

ثم وإن كان من شروط البيع القدره على التسليم , فلا يعني ذلك التسليم الفعلي إلا في المنقولات والمعدودات والموزونات والأرض ليست منهم .

ومن ناحية أخرى فإن الأفراغات المعهوده في هذا الزمان لدى كتاب العدل ليست تسليم وإنما توثيق ، بدليل أن المشتري قد يكون إستلم المبيع منذ مده والتوثيق بعده .

ثم ليس من شروط البيع التسليم ولكن القدره عليه ، والقدره شيء والتسليم الفعلي شيء آخــر .

والسلام

د. ناصر بن زيد بن داود
19-07-2011, 08:30 PM
عند ذلك حكمت على البائع بضمان قيمة الأرض للمدعي بسعر الوقت الحالي ، واكتسب الحكم القطعية بقرار محكمة التمييز ذي الرقم 449/1 المؤرخ في 25/ 4/ 1420هـ .



لعلك لم تقرأ هذا المقتبس .

الأعمش
20-07-2011, 01:36 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

ولدي سؤال:
ما هو طلب المدعي في بداية الدعوى؟