المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية طلاق وقذف وحضانة......ارجو الدخول لاني يئست من حياتي



قلب أم
28-07-2011, 06:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اولا جزاكم الله الف خير على هذه المبادرة الرائعة جعلها الله في ميزان حسناتكم

قصتي معقدة جدا ارجو ان اجد لديكم النصح والارشاد

انا سيدة متزوجه منذ 4 سنوات

لدي طفلين ولد وبنت

رفعت عدة قضايا على زوجي بعد ان استحالت العشرة بيننا

والقضايا هي

نفقة زوجية

حضانة الطفلين ونفقتهم

فسخ نكاح

مبلغ مالي

قذف

عندما تقدمت بالقضايا لم اذكر فيه شئ سوى سوء العشرة وغرضي ه ان استر على زوجي ولا اعرض سمعة ابنائي للفساد لكنه قابلني بالجحود فلذلك غيرت صحيفة الدعوى وذكرت فيها مايلي

اولا بالنسبة لقضية فسخ النكاح فبينتي التي ساستند عليها هي كالتالي
اولا ان الزوج متعاطي للحشيش ويصرف عليه مبالغ كبيرة عوضا عن ان ينفق على اسرته

ثانيا ان الزوج لا يصلي ابد ولا يصوم رمضان بدون عذر شرعي

ثالثا ان الزوج سئ العشرة الفاظه نابية ويرميني بالقذف امام ابنائي لا ينفق علينا ابدا حتى في ضروريات الحياة

رابعا معاشرته لي في المكان الذي حرمه الله

خامسا الزوج لديه سوابق جنائية مخلة بالشرف والامانة وهي الخلوة الغير شرعية والسرقة وكلاهما سجن عليها وتنفذ الحكم

سادسا الزوج كثير التهرب من الملاك ولا يدفع المستحقات المتاخرة يهرب منهم بل يوجهني للوقوف امامهم في مركز الشرطة

سابعا الزوج اعتاد على قذفي وسبي امام الناس والتكلم في عرضي خاصة بعد ان تركت منزل الزوجية

ثامنا ادمان الزوج على الافلام الاباحية واجتماعه مع اصحاب السوء في البيت للتعاطي والسكر والمنكر

بالنسبة لمستنداتي
الحشيش ليس لدي مايثبت ذلك غير اني ساطلب من القاضي تحويله للفحص الطبي لاثبات تعاطيه

وبالنسبة للصلاة ساعتمد على امام المسجد ليعطيني افادة اقدمها للقاضي

والسوابق ساطلب من القاضي خطاب اوجهه للشرطة للافادة عن ذلك

والمتاخرات ساطلب شهادة الملاك على ذلك حتى لو بافادة مختومة

والقذف لدي فيه رسائل نصية من جواله وتسجيلات صوتية اما الشهود فلا بسبب ان يتفوه بكلمات القذف بيني وبينه

اما المعاشرة من المكان المحرم وسوء العشرة فلا بينة لدي الا حلف اليمين

سؤالي هو هل اذا ثبت ادعائي ممكن ان يطلقني القاضي بغير عوض؟؟؟مع العلم ان الزوج منذ ان عرف بالقضية وهو يقول بانه بدا يصلي (فهل شهادة امام المسجد نافعة لي ام لا؟ مع العلم انه لم يصلي الا بسبب قضيتي عليه) وايضا توقف عن الحشيش حسب كلامه حتى لا يوضح في تحليل الدم لانه يعرف ما انوي فعله ولدي مكالمة مسجلة عليه يعترف فيها بهذا الامر فهل ينفع حلف اليمين في هذه الحالة؟؟
وايضا هروبه من الملاك وعدم الدفع هل سيثبت عليه بفساد الذمه المالية؟؟

بالنسبة لقضية النفقة

الزوج لم ينفق علي منذ ثلاث سنوات ولا ريال واحد بل اخذ مني مبالغ كبيرة

هل اتمكن من طلب النفقة باثر رجعي؟؟

وايضا اجرة الرضاعة هل يحق لي طلبها عن كامل السنتين؟؟وكم ممكن ان تحتسب؟؟

وايضا نفقة المتعة عن الاربع سنوات هل هي من حقي وكم ممكن ان تحتسب؟

بالنسبة للقضية المالية

لي بذمته مبلغ 50 الف متفرقة ليس لدي حجة عليها الا حلف اليمين

سؤالي هو هل اذا ثبت المبلغ اقدر اخذه دفعة واحدة او يقسطونه له اذا قال ماعندي ادفع؟؟

بالنسبة لقضية الحضانة وهي المشكلة الكبيرة لان الزوج حسب ماسمعنا سيبذل كل الجهد لكسب القضية بغرض حرماني من الاطفال فقط لا اكثر
الزوج الان بكل مافيه من عيوب وفسق يتهمني بانني لا اصلح لحضانة الابناء واسبابه التي سيعتمد عليها هي

اولا ان لي قضية نزاع مع سيدة بخصوص موضوع شراكة مالية ونحن مختلفين فيها ولم يصدر الحكم بعد لكن كل المحامين الذين استشرتهم ذكروا لي ان الحق معي بنسبة 99 %
والزوج يقول بانه سيلجا لهذه الحيلة ليثبت ان ذمتي المالية فاسدة وبالتالي لا اصلح للحضانة (مع انه هو من كان وكيلي في القضية وحضر الجلسات معي قبل ان ارفع عليه قضية الطلاق)

ثانيا ان الزوج سيدعي علي امام القاضي بان لي قضية خلوة غير شرعية من رجل وسيجلب شهود على ذلك من عنده (وهذا الكلام افتراء كاذب ويشهد الله علي لكنه سيضر بسمعتي )

ثالثا ان الزوج تحايل على ادارة الاحوال المدنية بان اتاهم بتبليغ الولادة بعد ان تلاعب بالتاريخ من المستشفى (من احد اصدقاءه الذين على شاكلته)بغرض تكبير عمر الاطفال بحيث يدعي بان اعمارهم اكبر من تاريخ الزواج وبذلك يتهمني بالزنا ويطلب اقامة الحد علي

سؤالي هو هل اذا ثبت افتراءه علي ممكن ان يحكم عليه القاضي بالتعزير بسبب القذف وكم ممكن ان يكون الحكم؟؟

سؤال اخر بالنسبة للزيارة هل ممكن ان اطلب زيارتهم في منطقتي بدون ان يسافر بهم ويبيتوا عنده وبحضور احد من اهلي لاني اخاف على ابنائي من والدهم فهو فاسق واصحابه مثله واخاف على البنت بالذات ان يهتك عرضها فقد سمعنا كثيرا من هذه القصص لا استبعدها منه هل ممكن يوافق القاضي على ذلك؟؟

سؤال اخر هل اذا اصبحت البنت 7 سنوات يحكمون له بها حتى ان ثبت فسقه؟؟

سؤال اخر هل اذا تزوجت الام تسقط حضانتها مع العلم ان الجدة للام موجودة وايضا ام الجده ام يمكنه اخذهم بعد الزواج؟؟

---------------------------------

الان الزوج يتكلم علي وعلى اهلي بالسوء عند كل الناس والاقارب واهلي جدا متضايقين من الضع ماذا تنصحونني ان افعل لاقفه عن حده ؟؟فكرت ان الجا للامارة واريهم الرسائل والتسجيلات ؟؟

ايضا رزقني الله بوظيفة في مدينة غير مدينة زوجي واهلي هل تحتسب نقطة ضدي وهل ممكن ان يطلب سكني بمنطقته؟؟

ايضا ارغب باستخراج جوازات سفر لابناءي لامكنهم من السفر معي سفرات قصيرة لا تتجاوز الاسبوعين هل ممكن ان يوافق القاضي؟؟

ارجو ا فادتي عاجلا واعتذر على الاطالة

ولا تنسوني من صالح الدعاء

الحجر الأسود
28-07-2011, 07:31 PM
أي كلام تذكريه للقاضي ويدونه القاضي في الظبط ومن ثم في صك الحكم ومن ثم لايوجد أثبات لديك ضده ، من الممكن أن يرفع طليقك دعوة عليك بأنك قذفتيه ويطالب بحقه وبهذا أن ثبت عليك ، أصبح موقفك سلبياً ، ويؤثر عليك في طلب الحضانة ، فأي أتهام تقدميه ضد طليقك لابد لديك معه دليل ، وعن الصلاة ، ليس بشرط أن يصلي الرجل في المسجد ، أو لأنه لم يصلي في المسجد يعتبر رجل فاسق ، والمراة لها حق أن تطلب الطلاق حتى لو كرهت زوجها حيث يقال ومما ذكروه بعض العلماء ، ومع استحالة العشرة الزوجة ورفض الزوج بالطلاق يتم التحكيم ولك أن تختاري أن يكون أخيك حكم وفي نهاية الامر يحكم القاضي بفسخ عقد النكاح سواء بعوض أو غير عوض . وأتمنى أن تكون دعواك لدى قاضي حكيم حاذق عارف من حيث يسرع في الاجراء والا في مثل حالتك قد يصل بقائك في المحاكم خمس سنوات أقل أكثر وخصوصا أن رفض زوجك أن يطلق ومن المعلوم أن حضانة الاطفال بين الابوين طالما عقد الزواج بينهم الا في حال الاطفال صغار السن أقل من سنتين أو ممن أخذتيه معك وبقي معك يبقى الوضع على ماهو عليه حتى يتم الطلاق أو الفسخ ، ولك أو له مطالبة الزيارة من حيث وجود المشكلة وحيث الابناء معك او معه ومن ثم بعد الطلاق لك أو له مطالبة الحضانة ، ومن ثم المطالبة بالنفقة والمطالبة بنفقة سابقة لكل دعوى مستقلة //
وعن شراكتك مع شريك آخر ويوجد نزاع بينكم هذا ليس له علاقة به ، الشراكة ليس بحرام والخلاف وارد ، لايوجد سرقة ولا جنحة ولا اختلاس ، الا في حال وجود العكس .

قلب أم
28-07-2011, 07:54 PM
جزاك الله خير اخي الحجر الاسود

وبانتظار اراء الاخوان

مقهوره
28-07-2011, 08:15 PM
انا مريت بتجربة لاتتطلبي التحليل اذا هو عليه قضية وسبق حكم فيها قولي عليه قضية والقاضي يرسل الى هيىئة التحقيق والادعاء العام واذا عليه تكون من صالحك الطلاق والحضانة
واسال ان يفرج همك وهم ماكان مثل حالتك

مقهوره
28-07-2011, 08:19 PM
او روحي الى الامارة واكتبي مشكلتك وهم يبحثون عنه واذا عليه قضية يطلعونها ويرسلونها للمحكمة وتاكدي اثناء الجلسة ان خطاب الامارة وصل عند القاضي
الله يفرج لك همك يارب

المحامي مصطفى
28-07-2011, 09:14 PM
بالنسبة لموضوع الحضانة فالمحكمة تنظر اولا لمصلحة المحضون واذا ثبت فسق الزوج بالادلة القاطعة فتكون الحضانة للزوجة والنفقة واجبة عليه عليه للصغار في حالة الحكم لكي الحضانة
اما بالنسبة للنفقة الزوجية طالما العلاقة الزوجية قائمة يمكنك مطالبته بنفقة زوجية من تاريخ الامتناع وتثبت بشهادة الشهود
بالنسبة للفسخ النكاح فيمكنك مخالعته اذا لم تستطيعي رفع دعوى بفسخ النكاح فارفعي دعوى خلع وردي عليه مهره
بالنسبة للمبلغ المالي فان لم يوجد مستند فاليمين يوجه اليه وفي حالة اعترافه بالدين يلزم بسداده على قدر حالته المادية
بالنسبة للقذف فيجب ان يكون هناك دليل مادي للقذف ولو هناك رسائل او محادثات مسجلة فاعرضيها على هئية التحقيق لتقوم بفحص المكالمات لمعرفة هل صوته من عدمه وفي تلك الحالة يجب معاقبته لو كان هناك كلام جارح في حقه ويعزر

الحجر الأسود
28-07-2011, 10:05 PM
سادسا الزوج كثير التهرب من الملاك ولا يدفع المستحقات المتاخرة يهرب منهم بل يوجهني للوقوف امامهم في مركز الشرطة
____
العقد شروط المتعاقدين ، وأنتي طلما لم تبرمي أي عقد فليس لك أي علاقة ، ولا أتصور بأن ذكر ذالك للقاضي له علاقة ، وليس لك حق ان توجهي له أو تقومي عليه دعوى ، بأن فلان أو علان يطالبه بمال أو بأجرة سكن أو غير ذالك ، ألا أن كان لم يستطع سداد قيمة أجار السكن وقمتي انتي بالسداد عنه للبقاء في السكن لمصلحتك ومصلحة أبنائك وعليه تطالبي بذالك ،
==========
هناك أمر من حيث يقال الحضانة لمصلحة المحضون ، وعليه لي تعليق
أولا هذه الكلمة مطاطية وليس لها سند شرعي بتاتاً ، ولو قلنا أن الحضانة لمصلحة المحضون إذا يأتي شخص ثري ويطالب حضانة أبن فلان من حيث يحقق له كل مطالبه ويهيء له جميع سبل الحياة الممتازة //
ولو أتى الرد هذا ليس له علاقه بحيث المقصود بالحضانة تدور حول الاب والام ، أقول ليس بصحيح ، بل أنتم قلتم ذالك وذهبتم للمصلحة ضاربين جميع النصوص القرأنية والاحاديث ، لأن لابد أن هناك من ضوابط شرعية من حيث تقول أن الحضانة للأب أو للأم من عمر كذا لعمر كذا ويعمل بها الا في حال ثبوت ممن تستحق الحضانه له بأنه ليس أهلا لذالك ، لكن الواقع وما نعيشه ومن تضارب القضاة في الاحكام مخالفين فيها النصوص الشرعية ، من حيث يحكمون ويقولون للمصلحة هو خلاف النصوص الشرعية .

قلب أم
29-07-2011, 07:54 PM
اشكر كل من رد علي

وبانتظار راي الدكتور

المحامي مصطفى
30-07-2011, 11:39 AM
بالنسبة للحضانة كما ذكرت فالمحكمة تنظر لمصلحة المحضون والنصوص القرانية والاحاديث دلت على ذلك ولكني لا اتذكر ايا منها الان فكيف لو كان الحاضن فاسق او له سوابقه التي تحتم على المحكمة الحكم للطرف الاخر فهل في تلك الحالة يكون الطفل معرض للخطر ؟ ام لا ؟ لان (( لأن لابد أن هناك من ضوابط شرعية من حيث تقول أن الحضانة للأب أو للأم من عمر كذا لعمر كذا ويعمل بها الا في حال ثبوت ممن تستحق الحضانه له بأنه ليس أهلا لذالك )) وفي حالة ثبوت الحالة التي تتحدث عنها فهل هذا يتضارب مع كلامي ام يتفق حيث مصلحة المحضون من عدمه ؟ ولكن يجب اثبات عدم كفاءة الطرف الاخر للحضانة بالادلة والقرائن القاطعة على عدم صلاحية هذا الطرف
وشكرا

قلب أم
30-07-2011, 04:03 PM
طيب استاذ مضطفى بالنسبة لاتهامه لي ومحاولته لاثبات الزنى علي بالاوراق المتحايل في استخراجها مارايك في الموضوع من حيث قوة حجته وراي القاضي ؟؟

المحامي مصطفى
30-07-2011, 06:49 PM
بالنسبة للأوراق فطبعا لا يستطيع تزوير سجلات بمستشفى او تزوير سجلات الاحوال المدنية ولماذا ظل صامتة تلك الفترة فهناك كيدية من خلال قيامك بشكواه تتضح في حالة التقدم بشكوى ضدك عن واقعة زنا والاقوى من ذلك التحويل للطب الشرعي لاثبات هل الطفل ابنه من عدمه ؟ واذا ثبت كذبه وتقديمه اوراق مزورة ففي تلك الحالة يعرض نفسه للمساءلة القانونية من حيث تزوير اوراق والسب والقذف بحقك

قلب أم
30-07-2011, 10:19 PM
اخي الكريم مصطفى

كيف لا يمكن تزوير تقرير مستشفى وتقديمه لاي دائرة حكومية؟؟

الشئ هذا يحصل لدينا (زي السلام عليكم)
للاسف كله اعتمادا على الواسطة والمحسوبية
==

وايضا لم افهم معنى كلامك(ولماذا ظل صامتة تلك الفترة فهناك كيدية من خلال قيامك بشكواه تتضح في حالة التقدم بشكوى ضدك عن واقعة زنا)

هو الان يريد محاربتي بكل الطرق لأجل حرماني من أبناءي وممكن أن يعمل اي شئ يقدر عليه وممكن ان يساعده احد فيه

طائر الشجن
30-07-2011, 10:41 PM
أي كلام تذكريه للقاضي ويدونه القاضي في الظبط ومن ثم في صك الحكم ومن ثم لايوجد أثبات لديك ضده ، من الممكن أن يرفع طليقك دعوة عليك بأنك قذفتيه ويطالب بحقه وبهذا أن ثبت عليك ، أصبح موقفك سلبياً ، ويؤثر عليك في طلب الحضانة ، فأي أتهام تقدميه ضد طليقك لابد لديك معه دليل ، وعن الصلاة ، ليس بشرط أن يصلي الرجل في المسجد ، أو لأنه لم يصلي في المسجد يعتبر رجل فاسق ، والمراة لها حق أن تطلب الطلاق حتى لو كرهت زوجها حيث يقال ومما ذكروه بعض العلماء ، ومع استحالة العشرة الزوجة ورفض الزوج بالطلاق يتم التحكيم ولك أن تختاري أن يكون أخيك حكم وفي نهاية الامر يحكم القاضي بفسخ عقد النكاح سواء بعوض أو غير عوض . وأتمنى أن تكون دعواك لدى قاضي حكيم حاذق عارف من حيث يسرع في الاجراء والا في مثل حالتك قد يصل بقائك في المحاكم خمس سنوات أقل أكثر وخصوصا أن رفض زوجك أن يطلق ومن المعلوم أن حضانة الاطفال بين الابوين طالما عقد الزواج بينهم الا في حال الاطفال صغار السن أقل من سنتين أو ممن أخذتيه معك وبقي معك يبقى الوضع على ماهو عليه حتى يتم الطلاق أو الفسخ ، ولك أو له مطالبة الزيارة من حيث وجود المشكلة وحيث الابناء معك او معه ومن ثم بعد الطلاق لك أو له مطالبة الحضانة ، ومن ثم المطالبة بالنفقة والمطالبة بنفقة سابقة لكل دعوى مستقلة //
وعن شراكتك مع شريك آخر ويوجد نزاع بينكم هذا ليس له علاقة به ، الشراكة ليس بحرام والخلاف وارد ، لايوجد سرقة ولا جنحة ولا اختلاس ، الا في حال وجود العكس .

قل خير يارجل
المراه لم تقذف الرجل اين القذف ؟؟؟
هي تدعي عليه انه قال لها كذا فاذا لم يثبت هل تعاقب انها لم تستطع اثبات ذلك ؟؟
ومن لايصلي في المسجد فهو فاسق الا اذا كان يرى ان الجماعه سنه !!!

وبعدين وش خمس سنوات والله لو انا بمحاكم موزمبيق >> ولو اني حاس انهم اسرع منا واكثر قضاة ...
المسالة سهله اذا انك تتابعينها ومعك احد يعاونك من اهلك سنة ونص كثير على كل القضايا ...

طائر الشجن
30-07-2011, 10:51 PM
اخي الكريم مصطفى

كيف لا يمكن تزوير تقرير مستشفى وتقديمه لاي دائرة حكومية؟؟

الشئ هذا يحصل لدينا (زي السلام عليكم)
للاسف كله اعتمادا على الواسطة والمحسوبية
==

وايضا لم افهم معنى كلامك(ولماذا ظل صامتة تلك الفترة فهناك كيدية من خلال قيامك بشكواه تتضح في حالة التقدم بشكوى ضدك عن واقعة زنا)

هو الان يريد محاربتي بكل الطرق لأجل حرماني من أبناءي وممكن أن يعمل اي شئ يقدر عليه وممكن ان يساعده احد فيه


اولا اختي هو يحاول يلعب باعصابك لذلك اي شيء لاترينه يقوله امامك فلا عليك منه ..
وثانيا لعل مقصود اخينا مصطفى ان صمته كل طول السنوات الماضية يقدح في كلامه ويدل ان شكواه كيديه ولو فعل مايهدد به فهو الذي سيندم ...

وبالنسبة لمسالة اتهامك بالزنا فلن يستطيع ان يثبت ذلك بالتزوير وذلك لوجود تحليل دي ان اي يثبت انهم اولاده ولايمكن ان يقول انهم اولادي منها قبل ان اتزوجها ...

الحجر الأسود
30-07-2011, 10:54 PM
قل خير يارجل
المراه لم تقذف الرجل اين القذف ؟؟؟
هي تدعي عليه انه قال لها كذا فاذا لم يثبت هل تعاقب انها لم تستطع اثبات ذلك ؟؟
ومن لايصلي في المسجد فهو فاسق الا اذا كان يرى ان الجماعه سنه !!!

وبعدين وش خمس سنوات والله لو انا بمحاكم موزمبيق >> ولو اني حاس انهم اسرع منا واكثر قضاة ...
المسالة سهله اذا انك تتابعينها ومعك احد يعاونك من اهلك سنة ونص كثير على كل القضايا ...
طائر الشجن هلا ومرحب اخوي ، سبق أن قلت لك أن صوتك حلو ، وبالتأكيد ما ينطق به لسانك حلو //
هذا ما ذكرت قلب أم
اولا بالنسبة لقضية فسخ النكاح فبينتي التي ساستند عليها هي كالتالي
اولا ان الزوج متعاطي للحشيش ويصرف عليه مبالغ كبيرة عوضا عن ان ينفق على اسرته
ثانيا ان الزوج لا يصلي ابد ولا يصوم رمضان بدون عذر شرعيثالثا ان الزوج سئ العشرة الفاظه نابية ويرميني بالقذف امام ابنائي لا ينفق علينا ابدا حتى في ضروريات الحياة

رابعا معاشرته لي في المكان الذي حرمه الله

خامسا الزوج لديه سوابق جنائية مخلة بالشرف والامانة وهي الخلوة الغير شرعية والسرقة وكلاهما سجن عليها وتنفذ الحكم

سادسا الزوج كثير التهرب من الملاك ولا يدفع المستحقات المتاخرة يهرب منهم بل يوجهني للوقوف امامهم في مركز الشرطة

سابعا الزوج اعتاد على قذفي وسبي امام الناس والتكلم في عرضي خاصة بعد ان تركت منزل الزوجية

ثامنا ادمان الزوج على الافلام الاباحية واجتماعه مع اصحاب السوء في البيت للتعاطي والسكر والمنكر
هل ماذكرت قلب أم أعلاه يعتبر مديح أو رسالة شكر لزوجها أم هو قذف ، نحن ننبها على أن لا تدعي على زوجها الا بالحق ولديها أدلة حتى لا تتعرض للأذية وهذا من قول الخير وليس من قول الشر

الحجر الأسود
30-07-2011, 11:11 PM
طائر الشجن أخوي
هل بمقولة النساء مصدقات على فروجهم أصبحو مصدقين في كل شيء ؟
أو هل للزوجة أن تدعي على الزوج بما تريد دون حسيب أو رقيب
والسؤال ماذا لو أدعى الزوج بأن زوجته لاتصلي ولا تصوم ؟
حتما سوف يأتي الجواب طلقها أخي ، الا تعلم أن من الادعية التي لا يستجاب لها الله أن يدعو الزوج على زوجته والطلاق بيده أي بيد الزوج .
طيب ماذا لو كان هناك مؤخر لايستطيع أن يدفعه ؟
والرجل ممكن يصلي في بيته أو في عمله
السلام عليكم


عنوان الفتوى: حكم صلاة الجماعة قبل جماعة المسجد

نص السؤال: هل تجوز الصلاة جماعة قبل أن تقام الجماعة الكبرى وذلك لتعارض الصلاة مع المحاضرة في الجامعة؟

نص الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست فرضاً على الأعيان، بل هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل من فعلها جماعة في غير المسجد، قال النسفي في حاشيته على البحر الرائق: اختلف العلماء في إقامتها في البيت.. والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. انتهى.
وقال ابن المقري في روض الطالب -وهو شافعي-: هي فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب: وليست فرض عين. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة. انتهى. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة في المسجد إذا كان المسجد قريباً.
كما أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، من حيث هي جماعة سواء كانت في المسجد أو غيره، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، قال المواق العبدي في التاج والإكليل: أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: هي -أي الجماعة- في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. انتهى.
وذهب الأحناف والحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، قال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه، وهو من مفردات المذهب.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة. انتهى.
وقال: وفي شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. انتهى.
وقال الخوارزمي في الكفاية على الهداية: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور. انتهى.
وأما قول المرداوي في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب. فلا ينفي قول الأحناف بالوجوب، لاحتمال أخذه القول بالسنية من ظاهر قول الأحناف "سنة مؤكدة" وقد بينا معنى قولهم "سنة" هنا، والمذهب يؤخذ من أهله، والراجح هو وجوب صلاة الجماعة إلا من عذر، سواء كانت في المسجد أو غيره؛ وإن كان فعلها في المسجد أفضل.
وبناء على ما سبق فإن صلاتكم جماعة قبل جماعة المسجد صحيحة ولكم فيها ثواب الجماعة، ولأنكم فعلتم الواجب -على الراجح- وهو فعلها في جماعة، ولعدم وجوب الجماعة في المسجد كما قدمنا، وإن كنا نرى أن المحافظة عليها في المسجد عند الاستطاعة أفضل إظهاراً لشعائر الدين، وغيظاً لأعدائه، وتكثيراً لسواد المسلمين.
والله أعلم.


المفتي: مركز الفتوى.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=31443&Option=FatwaId

قلب أم
30-07-2011, 11:18 PM
اخواني صلوا على رسول الله

انا ماطرحت موضوعي الا بغرض الاستشارة فقط

اخي طائر الشجن جزاك الله الف خير على كلامك اسال الله ان يجزيك عني كل خير

اخي الحجر الاسود

يشهد الله انني لم اكذب بحرف واحد مما قلته في دعواي على زوجي انا صادقة واعلم ااني ان لم اكن كذلك سيعاقبني الله اشد العقاب

صحيح ان بعض الامور لا يمكن لي اثباتها الا بحلف اليمين

لكن ان حلفت وحلف الزوج زورا فحسابه عند رب العباد

أشكر لكم مروركم الكريم ولا تنسوني من صالح الدعاء

الحجر الأسود
30-07-2011, 11:31 PM
قلب أم
من المؤكد جميع الاعضاء متحابين مهما اختلفا ، ومن المؤكد الخلاف في وجهات النظر والمفاهيم موجود بل حتى الخلاف في كثير من المسائل الشرعية وارد ،
ومن المؤكد أنك طلبتي النصيحة والمعرفة وكل من الاعضاء قدم بما يفيد من حيث ما ذكرتي ، ليس مناصرة لك ضد زوجك بل ماذكر هو من خلال ماذكرتي ، ولو تقدم زوجك في هذا الموقع وذكر أمور من حيث هو صاحب حق وزوجته صاحبة باطل سوف يتم ترشيده حسب ما يذكر من أقوال أن كان ما يقول صحيح ، ويبقى الفاصل هو القضاء لكن والواقع في المحكمة امر مختلف حيث ما يقول المدعي يعارضه المدعى عليه أو يصادق عليه وحكم القضاة هو الفاصل بين المدعي والمدعى عليه

مقهوره
31-07-2011, 04:12 AM
قلب ام حبيبتي ماعليك من الحجر الاسود هذا اسمه قلب اسود يكره النساء كلهم
وبعد قلب اسود وكيل شرعي وليس محامي فيه فرق بين الوكيل الشرعي والمحامي
الوكيل الشرعي يتعلم في مكتب محاماة يعني من خبرة
المحامي دارس القانون وله خبرة اكثرمن الوكيل

مقهوره
31-07-2011, 04:14 AM
خذيها مني عن تجربة اكتبي للامارة والامارة يطلعون سوابقه كلها

المحامي علي السعدون
31-07-2011, 06:53 AM
امسا الزوج لديه سوابق جنائية مخلة بالشرف والامانة وهي الخلوة الغير شرعية والسرقة وكلاهما سجن عليها وتنفذ الحكم




سؤالى بارك الله فيك

هل كنتى قبل زواجك منه على علم بهذه السوابق اما كانت أثناء زواجك منه

طائر الشجن
31-07-2011, 08:25 AM
طائر الشجن أخوي
هل بمقولة النساء مصدقات على فروجهم أصبحو مصدقين في كل شيء ؟
أو هل للزوجة أن تدعي على الزوج بما تريد دون حسيب أو رقيب
والسؤال ماذا لو أدعى الزوج بأن زوجته لاتصلي ولا تصوم ؟
حتما سوف يأتي الجواب طلقها أخي ، الا تعلم أن من الادعية التي لا يستجاب لها الله أن يدعو الزوج على زوجته والطلاق بيده أي بيد الزوج .
طيب ماذا لو كان هناك مؤخر لايستطيع أن يدفعه ؟
والرجل ممكن يصلي في بيته أو في عمله
السلام عليكم


عنوان الفتوى: حكم صلاة الجماعة قبل جماعة المسجد

نص السؤال: هل تجوز الصلاة جماعة قبل أن تقام الجماعة الكبرى وذلك لتعارض الصلاة مع المحاضرة في الجامعة؟

نص الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست فرضاً على الأعيان، بل هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل من فعلها جماعة في غير المسجد، قال النسفي في حاشيته على البحر الرائق: اختلف العلماء في إقامتها في البيت.. والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. انتهى.
وقال ابن المقري في روض الطالب -وهو شافعي-: هي فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب: وليست فرض عين. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة. انتهى. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة في المسجد إذا كان المسجد قريباً.
كما أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، من حيث هي جماعة سواء كانت في المسجد أو غيره، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، قال المواق العبدي في التاج والإكليل: أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: هي -أي الجماعة- في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. انتهى.
وذهب الأحناف والحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، قال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه، وهو من مفردات المذهب.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة. انتهى.
وقال: وفي شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. انتهى.
وقال الخوارزمي في الكفاية على الهداية: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور. انتهى.
وأما قول المرداوي في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب. فلا ينفي قول الأحناف بالوجوب، لاحتمال أخذه القول بالسنية من ظاهر قول الأحناف "سنة مؤكدة" وقد بينا معنى قولهم "سنة" هنا، والمذهب يؤخذ من أهله، والراجح هو وجوب صلاة الجماعة إلا من عذر، سواء كانت في المسجد أو غيره؛ وإن كان فعلها في المسجد أفضل.
وبناء على ما سبق فإن صلاتكم جماعة قبل جماعة المسجد صحيحة ولكم فيها ثواب الجماعة، ولأنكم فعلتم الواجب -على الراجح- وهو فعلها في جماعة، ولعدم وجوب الجماعة في المسجد كما قدمنا، وإن كنا نرى أن المحافظة عليها في المسجد عند الاستطاعة أفضل إظهاراً لشعائر الدين، وغيظاً لأعدائه، وتكثيراً لسواد المسلمين.
والله أعلم.


المفتي: مركز الفتوى.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=31443&Option=FatwaId

اخي الكريم الحجر الاسود نقطة الاختلاف بيننا انك تقول لاتدعي بشيء الا وبينتك قائمة عليه وانا اقول كل شيء ترين انه حقا لك فادعي به ... لماذا اقول هذا الكلام ...
اولا من واقع الخبره ان سكوت المراه عن بعض تجاوزات زوجها ليس في صالحها حتى لو لم يثبت ماتقوله المراه فان هذا يؤثر على طريقة سير القاضي في القضية فمثلا اذا رآى ان الزوج سيء العشرة فسيضغط عليه لكي يطلق ... واذا رآى ان الزوجة متلاعبه زجرها ونهاها عن فعلها ... وفي كلا الحالين لم يثبت له شيء ..

ثانيا ربما يصادق الزوج على دعواها ويقول نعم ماذكرته صحيح او يلجا الى اليمين فينكل ويثبت عليه الحق ...

ثالثا ليس كل من ادعى بحق ولم يستطع اثباته كان ماقاله في مجلس الحكم قذفا او سبا وشتما ولاتعتبر شكواه كيدية الا اذا ثبت انها كيدية وليس لمجرد عدم القدرة على اثبات دعواه ...

من ناحية صلاة الجماعه ابشرك ان نسبة 70% واكثر يرونها واجبة والتخلف عنها دائما فسق ....... والعبرة ليست بفتوى تاتي بها من هنا وهناك العبرة باجتهاد القاضي ... والنسبة من راسي لكني اتوقع انها اكثر ...
وفقك الباري ......

الحجر الأسود
31-07-2011, 04:49 PM
اخي الكريم الحجر الاسود نقطة الاختلاف بيننا انك تقول لاتدعي بشيء الا وبينتك قائمة عليه وانا اقول كل شيء ترين انه حقا لك فادعي به ... لماذا اقول هذا الكلام ...
اولا من واقع الخبره ان سكوت المراه عن بعض تجاوزات زوجها ليس في صالحها حتى لو لم يثبت ماتقوله المراه فان هذا يؤثر على طريقة سير القاضي في القضية فمثلا اذا رآى ان الزوج سيء العشرة فسيضغط عليه لكي يطلق ... واذا رآى ان الزوجة متلاعبه زجرها ونهاها عن فعلها ... وفي كلا الحالين لم يثبت له شيء ..

ثانيا ربما يصادق الزوج على دعواها ويقول نعم ماذكرته صحيح او يلجا الى اليمين فينكل ويثبت عليه الحق ...

ثالثا ليس كل من ادعى بحق ولم يستطع اثباته كان ماقاله في مجلس الحكم قذفا او سبا وشتما ولاتعتبر شكواه كيدية الا اذا ثبت انها كيدية وليس لمجرد عدم القدرة على اثبات دعواه ...

من ناحية صلاة الجماعه ابشرك ان نسبة 70% واكثر يرونها واجبة والتخلف عنها دائما فسق ....... والعبرة ليست بفتوى تاتي بها من هنا وهناك العبرة باجتهاد القاضي ... والنسبة من راسي لكني اتوقع انها اكثر ...
وفقك الباري ......

السؤال أخي طائر الشجن
بما أنك تقول وبما معناه ليس كل ما تدعيه الزوجة ضد زوجها يعتبر قذف ويعتبر ما تقوله غد يغير مسار القضية ليكون من مصلحتها ،
فهل في هذه الحالة ، يستطيع الزوج أن يدعي على زوجته بأنها لاتصلي ولا تصوم وتخرج من غير اذنه ولا تعطيه حقه ، ودائم تطلب أن تذهب للمشاغل وللتسوق وأن رفض الزوج تتصل على سائق من غير أذنه وتذهب معه
وعند خروج الزوج إلى العمل تدخل في بيته ممن لايحب وتجتمع مع النساء في بيت الزوج وتشغل أشرطة الغناء وغير ذالك من الكلام ومن الدعاوي وحتما لايستطيع الرجل أن يثبت وبحجة أنه رجل ولا يستطيع أن يتعرف على النساء بل ولا يستطيع أن يدخل عليهم ، فهل المفترض يأخذ القاضي بمثل هذا الكلام ، بل سوف يقول له القاضي الطلاق بيدك وأن كان هذه مواصفات زوجتك المفترض أن لاتبقي عليها ولا ليلة ، لكن في حال أدعائه بأنه طلقها من اجل هذا السبب وعلى ذالك هي لا تستحق الحضانة //
وعلى هذا بعض النساء فيهم خبث وسمح لي ، بعض النساء ترفض رفض قاطعاً أن يتزوج عليها الزوج ، وما أن تشعر بأنه يريد الزواج ، طلبت منه الطلاق وادعت عليه بما لم يكن وما لم يحدث حتى تشوه صورته في المجتمع ومن ثم تطالب بحضانة أبنائها وتدعي بأنه رجل غير صالح بل أنه رجل طالح ، وطبعا القاضي راح يصدقها أو يتأثر بها وخصوصا كونها هي التي طلبت الطلاق ، فيقول لم تطلب الطلاق الا من أذى ، ولا يعرف فضيلته أن سبب الاذى الحقيقي هو رفضها لحكم الله ولشرع الله

الحجر الأسود
31-07-2011, 05:06 PM
بل أيضاً حسب المذهب الحنبلي وبعض العلماء لايرون أن فسق الرجل يسقط حقه في حضانة البنت بعد سبع سنوات ، لكن حتماً الاحكام الان تغيرت وأصبحت حسب رأي القاضي ، والسؤال هل رأي القاضي يكون معتمد من الاحكام الشريعة أو ؟
أو يحق لكل قاضي أن يشرع من حيث يأخذ بهذا الحديث تارة ، ويأخذ بحديث آخر تارة

الحجر الأسود
31-07-2011, 05:18 PM
ومن ثم أن كان ما تدعيه الزوجة أو ما يدعيه الزوج ، أما أن يدونه القاضي ويعتبره من ضمن الدعوى ويعرضه على المدعى عليه ويحق للمدعى عليه أن ينفي أو يصادق عليه ، أو أن ما يذكره المدعي في الجلسة لا يأخذ به القاضي مالم يدونه ويعتبر ثرثرة وكلام عبث ، وعليه أنصح كل مدعى عليه أن رأى من المدعي أنه أدعى عليه بما يجرح أو يقدح في شرفه أو عرضه ، أن يطلب من القاضي تدوين كلام المدعي ، حيث كثير في بعض الاحيان تدعي الزوجة على الزوج بدعاوي من حيث تريد استعطاف القاضي والقاضي لايدون ماتدعي به الزوجة ويبقى كلام الزوجة وما تدعي به أثر على نفس القاضي ، وهذا يكون تعاطف القاضي مع المدعية دون دليل شرعي أيضاً ، فأما يعتبر بكلامها ويدونه ويسأل الزوج عن صحة ذلك أو لايأخذ به اساسا ويعتبره ثرثرة لاقيمة لها //

المحامي مصطفى
31-07-2011, 06:10 PM
يا سادة انا ذكرت بكلامي انه لو الزوج تقدم بشكوى زنا ضدك وقدم ما يثبت ذلك من اوراق ومستندات مزورة فمن السهل جدا اكتشاف التزوير من خلال الاطلاع على سجلات المستوصف الموجودة بالارشيف وتاريخ الدخول وتاريخ الولادة بالمستوصف وأيضاً تحليل الدم سيثبت ان الاولاد اولاده والزوج في تلك الحالة لا يستطيع ان يزور في تقارير الطب الشرعي ومن ناحية قذفه لها اليس الاتهام بالزنا جريمة قذف في حد ذاتها .
بالنسبة للكيدية ومحاولة اجهادك امام المحاكم فهو اذا تقدم بشكوى ضدك وطبعا من كلامك يوجد قضايا متدوالة بالمحاكم بينكم فهذه هي الكيدية في اتهامه لكي في حالة التقدم بشكوى زنا ضدك .

قلب أم
31-07-2011, 06:50 PM
سؤالى بارك الله فيك

هل كنتى قبل زواجك منه على علم بهذه السوابق اما كانت أثناء زواجك منه

السوابق كانت لديه من قبل الزواج لكن لم يكن لدينا علم بها

فنحن لم نسأل عنه في الشرطة او في الجهات الاخرى لم نكن نتوقع اصلا ان يكون بسوابق

قلب أم
31-07-2011, 06:55 PM
يا سادة انا ذكرت بكلامي انه لو الزوج تقدم بشكوى زنا ضدك وقدم ما يثبت ذلك من اوراق ومستندات مزورة فمن السهل جدا اكتشاف التزوير من خلال الاطلاع على سجلات المستوصف الموجودة بالارشيف وتاريخ الدخول وتاريخ الولادة بالمستوصف وأيضاً تحليل الدم سيثبت ان الاولاد اولاده والزوج في تلك الحالة لا يستطيع ان يزور في تقارير الطب الشرعي ومن ناحية قذفه لها اليس الاتهام بالزنا جريمة قذف في حد ذاتها .
بالنسبة للكيدية ومحاولة اجهادك امام المحاكم فهو اذا تقدم بشكوى ضدك وطبعا من كلامك يوجد قضايا متدوالة بالمحاكم بينكم فهذه هي الكيدية في اتهامه لكي في حالة التقدم بشكوى زنا ضدك .


جزاك الله خير اخي مصطفى كفيت ووفيت

قلب أم
31-07-2011, 06:57 PM
قلب ام حبيبتي ماعليك من الحجر الاسود هذا اسمه قلب اسود يكره النساء كلهم
وبعد قلب اسود وكيل شرعي وليس محامي فيه فرق بين الوكيل الشرعي والمحامي
الوكيل الشرعي يتعلم في مكتب محاماة يعني من خبرة
المحامي دارس القانون وله خبرة اكثرمن الوكيل

حزاكي الله خير على مرورك الكريم

واضح الكره عند الاخ حجر اسود الله يهديه لاحظت انه متحيز للرجال بغض النظر على الحق او لا

طائر الشجن
01-08-2011, 04:06 AM
وش عندهن بنات حواء

رجاءا عدم التجريح الاخ اعطى رايه وهو عرضه للصواب والخطا

وكلامه في مجمله مقبول ومنطلقه صحيح ...

لكن لو يخفف الحدة شوي ...

الحجر الأسود
01-08-2011, 09:00 PM
مبارك عليكم شهر رمضان الكريم
وشكراً لك أخي طائر الشجن
مقهورة أنا لم أتي لأثبت أو أقول بأني طبيب قلوب //
أختي الكريمة قلب أم ، تأكدي أنني لست متحيز لأي جنس ولا أكره المرأة ، وعن المرأة يوجد لدي أم ويوجد لدي أخت ويوجد لدي زوجة ويوجد لدي بنت ، وتأكدي أن خلا بيت من مشكلة لا أتصور أن تخلو عائلة من مشكلة سواء كان سببها الرجل أو سببها المرأة ، والحق يوجد في النساء كما يوجد في الرجال ، وكذالك الباطل موجود لدى النساء وموجد لدى الرجال ، وكل من الخير والشر ليس محصور في النساء أو في الرجال ، وما حدث من ردود هي تعتبر مداخلات بيني وبين صديقي طائر الشجن ولو تأملتي فيها لوجدتي فيها ماينفعك ، خلاف تصورك أنه يضرك ، وتأكدي مهما حدث أن تكلمت أنا لست بقاضي لأحكم لك أوعليك ، وحيث الذي ذكرت وقلت بأنه ممكن أي يدعي الزوج بأن يقول ويقول ، كما أن المرأة من الممكن أن تدعي لكن يحتاج لدليل لأن على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين ومثل هذا الكلام يفيدك لا يضرك بل ليس فيه مايدل على أني اكره النساء ،
وأن كان مايدعى به من اتهمات دون دليل سواء من لسان المدعي أو المدعى عليه ويتأثر به القاضي ويستند له فهذه مشكلة في القضاء ويعتبر القاضي متعاطف من حيث تأثر بالادعاء دون دليل من المدعي علماً بأن ذالك يحدث كثيراً وعليه نجد الكثير يقدم النصح ويقول له قول وقول بقصد حتى لو لم يثبت يكفي أن يكون ذريعة وممكن من خلاله أن يتعاطف القاضي من خلال كلامه وهذا الشيء أن حدث واستمر مشكلة وقد يستخدم ضدك من قبل زوجك من حيث يدعي عليك والله ذكر في القرآن الكريم (20وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
21وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
22إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ
23إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ
24قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
25فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
26يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
بل كثير من المداخلات والحوار طالما هي في نفس الموضع تكون جيدة ومفيدة
والمثل يقول الخيل أعدت للحرب والنصرة من الله ،
كثير بعض الاحيان يكون المدعي محضر نفسه ويتصور بأن لديه أقوى الأدلة ، وبعد أن يدلي بأقواله ويدعي بدعواه ، يقوم المدعى عليه بالرد وينسف جميع أقوال المدعي عليه وعلى سبيل المثال تدعي الزوجة على زوجها بأن الزوج لايصلي ومن ثم يقول الزوج تكذب وما تدعي به ليس بصحيح وقد يؤدي اليمين لو طلب منه ولو طلب منه البينه يصلي أمامه بدليل أنه يعرف الصلاة ولو طلب منه شهادة إمام مسجد قد يأتي بها أو يقول بأن عمله سائق تكسي أو سائق شاحنة ويتنقل بين المدن وفي حال تواجده في البلد يصلي في المسجد وبعض الاحيان في البيت وبعض الاحيان أقرب مسجد من حيث تنقلاته .
وأسأل الله التوفيق لكل المؤمنين وأن ييسر أمرهم وينصرهم في حقهم

قلب أم
01-08-2011, 11:55 PM
مبارك عليكم شهر رمضان الكريم
وشكراً لك أخي طائر الشجن
مقهورة أنا لم أتي لأثبت أو أقول بأني طبيب قلوب //
أختي الكريمة قلب أم ، تأكدي أنني لست متحيز لأي جنس ولا أكره المرأة ، وعن المرأة يوجد لدي أم ويوجد لدي أخت ويوجد لدي زوجة ويوجد لدي بنت ، وتأكدي أن خلا بيت من مشكلة لا أتصور أن تخلو عائلة من مشكلة سواء كان سببها الرجل أو سببها المرأة ، والحق يوجد في النساء كما يوجد في الرجال ، وكذالك الباطل موجود لدى النساء وموجد لدى الرجال ، وكل من الخير والشر ليس محصور في النساء أو في الرجال ، وما حدث من ردود هي تعتبر مداخلات بيني وبين صديقي طائر الشجن ولو تأملتي فيها لوجدتي فيها ماينفعك ، خلاف تصورك أنه يضرك ، وتأكدي مهما حدث أن تكلمت أنا لست بقاضي لأحكم لك أوعليك ، وحيث الذي ذكرت وقلت بأنه ممكن أي يدعي الزوج بأن يقول ويقول ، كما أن المرأة من الممكن أن تدعي لكن يحتاج لدليل لأن على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين ومثل هذا الكلام يفيدك لا يضرك بل ليس فيه مايدل على أني اكره النساء ،
وأن كان مايدعى به من اتهمات دون دليل سواء من لسان المدعي أو المدعى عليه ويتأثر به القاضي ويستند له فهذه مشكلة في القضاء ويعتبر القاضي متعاطف من حيث تأثر بالادعاء دون دليل من المدعي علماً بأن ذالك يحدث كثيراً وعليه نجد الكثير يقدم النصح ويقول له قول وقول بقصد حتى لو لم يثبت يكفي أن يكون ذريعة وممكن من خلاله أن يتعاطف القاضي من خلال كلامه وهذا الشيء أن حدث واستمر مشكلة وقد يستخدم ضدك من قبل زوجك من حيث يدعي عليك والله ذكر في القرآن الكريم (20وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
21وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
22إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ
23إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ
24قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
25فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
26يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
بل كثير من المداخلات والحوار طالما هي في نفس الموضع تكون جيدة ومفيدة
والمثل يقول الخيل أعدت للحرب والنصرة من الله ،
كثير بعض الاحيان يكون المدعي محضر نفسه ويتصور بأن لديه أقوى الأدلة ، وبعد أن يدلي بأقواله ويدعي بدعواه ، يقوم المدعى عليه بالرد وينسف جميع أقوال المدعي عليه وعلى سبيل المثال تدعي الزوجة على زوجها بأن الزوج لايصلي ومن ثم يقول الزوج تكذب وما تدعي به ليس بصحيح وقد يؤدي اليمين لو طلب منه ولو طلب منه البينه يصلي أمامه بدليل أنه يعرف الصلاة ولو طلب منه شهادة إمام مسجد قد يأتي بها أو يقول بأن عمله سائق تكسي أو سائق شاحنة ويتنقل بين المدن وفي حال تواجده في البلد يصلي في المسجد وبعض الاحيان في البيت وبعض الاحيان أقرب مسجد من حيث تنقلاته .
وأسأل الله التوفيق لكل المؤمنين وأن ييسر أمرهم وينصرهم في حقهم


اخي الكريم كل عام وانت بخير

اعلم تمام المعرفة انك ما اتيت الى موضوعي واشغلت نفسك بكتابة الردود الا لتنفعني

فجزاك الله خيرا

اما قولي انك متحيز للرجال فهذا بسبب الحدة في ردودك وعموما هذا ليس عيبا فانا مثلا متحيزة لبنات جنسي ايضا

اولا واخيرا صاحب الحق سيأخذ حقه وان كان لا يملك شئ من الادلة سواء عاجلا او اجلا
لان الله مطلع وهو سبحانه لا يرضى بالظلم

مقهوره
03-08-2011, 04:02 AM
كل عام وانتم بخيررررررررررررررر
يا لحجر الاسود انت عرضت نفسك للكلام من ردودك المتحيزة لرجال سواء كانوا مخطين اولا وكرهك وحقدك على النساء وتكذبيهن مثل ماشككت في مصداقية قلب ام وانا
ومافيه ام بالدنيا تكره اولادها حطها حلقة في اذنك
وشكرا اخواني واخواتي

الحجر الأسود
03-08-2011, 04:44 AM
كل عام وانتم بخيررررررررررررررر
يا لحجر الاسود انت عرضت نفسك للكلام من ردودك المتحيزة لرجال سواء كانوا مخطين اولا وكرهك وحقدك على النساء وتكذبيهن مثل ماشككت في مصداقية قلب ام وانا
ومافيه ام بالدنيا تكره اولادها حطها حلقة في اذنك
وشكرا اخواني واخواتي

مقهورة ، هذا رأيك

وعلى فكرة لايوجد لي أي كلمة بأني شككت في كلامها ، ومن ثم لست مجبر على أن أصدقها بل ولا يجب الا بعتراف الخصم او بالبينة ،
كل الذي حدث قدمت لها وجهة نظر ، وليست مجبرة على أن تأخذ بذالك ،
بس نحن في زمن تقول تيس يقولك حلبه لابعد يطلب منك تروب الحليب وتطلع منه الزبدة !
بس تدرون اشلون أهي عنز لا بعد عنز شامية بس المشكلة أنا ما أعرف أحلب ، ياليت تحلبوها عني

مقهوره
03-08-2011, 07:08 AM
نقولك تيس تقول احلبوا لبن .يابن الحلال تيس تقول احلبوا لبن ههههههههههههههههههههههههه ه

الحجر الأسود
04-08-2011, 01:37 AM
مقهورة ، والله انا عن نفسي مقتنع أنه التيس ماينحلب لبن
وخليك مبتسمة ولا تكدري خاطرك
وصدقيني سواء الاب أو أب الأب أو أم الأب طالما يحبون أولادهم ماراح يضيعون
سمعتي بالمثل الي يقول وش اغلى من الولد قالو ولد الولد
والمثل الثاني الي يقول وش اغلى من البنت قالو بنت البنت
بس الحكم الشرعي ماينظر للأمثلة ، قالو الولد يخير بعد السبع
ومن ثم قالو البنت لاتخير بعد السبع تبقى عند أبوها
يعني ذي الاحكام مو من عندي ولا على كيفي ، ياليت على كيفي

مقهوره
04-08-2011, 01:45 AM
ومافيه دليل من القران والسنة ان البنت تروح عند ابوها بعد ماتكمل السبع
واالحمدالله يارب بدات تتعدل أمور كثيرة في القضاء وانا متفائلة كثيرا بشأن القضاء في السعودية

الحجر الأسود
04-08-2011, 01:59 AM
ومافيه دليل من القران والسنة ان البنت تروح عند ابوها بعد ماتكمل السبع
واالحمدالله يارب بدات تتعدل أمور كثيرة في القضاء وانا متفائلة كثيرا بشأن القضاء في السعودية


نتيجة البحث

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > تصفح برقم المجلد > المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات) > النفقات والحضانة > الحضانة > أحق الناس بحضانة الطفل

الحضانة
الفتوى رقم ( 14806 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة وكيـل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3748) وتاريخ 10 \ 9 \ 1411 هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
أفادت سفارة المملكة في أثينا بأن دار الإفتاء بشمال اليونان أبلغتها أن خلافا دب بين زوج وزوجته أدى إلى الطلاق ، ولهما ثلاثة أولاد : بنت (5 سنوات) وولد (9 شهور) ، ويطلـب الأب بتسليمهم من مطلقته ، إلا أنها ووالديها يرون أنهم ما زالوا قصارا ، ومن مصلحتهم أن يكونوا في حضانة الأم ؛ لأن والدهم مشغول بوظيفته وعمله بعد الدوام في بيع وشراء العقارات ، وفي المساء ينشغل مع زملائه ولا يعود إلى منزله إلا وقـت متأخر من الليل ، مع سوء معاملته لهم ، الأمر الذي يجعل حضانته لأولاده غير مفيد لهم ، أما والدتهم فإنها تعمل مدرسة للأطفال وتقاضي
(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 194)
راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة ، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية ، لذلك ترجو دار الإفتـاء تزويدها بفتوى توضـح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى ، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم ؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم ، وتطبيبهم وتعليمهم ، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل ، آمل الإفادة . مع أطيب تحياتي .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : أحق النـاس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجـان ، فـإن تزوجت انتقلـت الحضانة إلى أم الأم ، فـإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم : رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أحمد 2 / 182 ، وأبو داود 2 / 708 برقم ( 2276 ) والدارقطني 3 / 305 ، وعبد الرزاق 7 / 153 برقم ( 12596 ، 12597 ) ، والحاكم 2 / 207 ، والبيهقي 8 / 4 - 5 أنت أحق به ما لم تنكحي وإذا بلغ الغلام سبع سنين خـير بـين أبويه فكـان عنـد من اختـار
(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 195)
منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بهـا ؛ لأنها تحتـاج إلى الحفظ والصيانـة ، والأم تحتـاج إلى من يصونهـا ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هـذا هو مذهـب الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل تطلبين المزيد

مقهوره
04-08-2011, 02:37 AM
يتجه القضاء السعودي في الوقت الحالي إلى تغيير في التعاطي مع قضايا حضانة الأبناء وبرز ذلك في تغيير بعض ما كان عامة الناس يعتبره تشريعاً، خاصة فيما يتعلق بحضانة "البنت" في المجتمع السعودي، حيث لم تعد القاعدة -التي تمّ إقحامها في مناهج التربية والتعليم أيضاً حتى أصبحت مُعتقدا- تناسب مصلحة جميع البنات والتي كانت تقول إن حضانة البنت من حق الأب عند وصولها إلى سن السابعة. وذكر مهتمون في هذا الشأن أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يقول إن الولد يخيّر أو إن البنت تذهب حضانتها لوالدها.
وذكر القاضي الشيخ يوسف الفراج أن القضاء السعودي يستمد مرجعيته من الفقه الحنبلي الذي له قواعد تحدّد أحكام الحضانة للذكر والأنثى، ومن أبرزها أن الولد الذكر يخير عند سنّ السابعة بينما تُضمّ البنت لحضانة الأب، وهو القول المشتهر في القضاء، موضحاً أن هناك توجهاً قوياً من قِبل القضاء نحو العمل بقاعدة تختلف عن هذا القول وهذه القاعدة تذهب إلى أن (الحضانة لمصلحة المحضون) فليس كل ابن يُخيّر وليست كل بنت تذهب لوالدها عندما تكبر، حيث إن القضاء يقدم هذه القاعدة على القواعد التي نص عليها الفقهاء في الحضانة، فإذا رأى القاضي من خلال المعطيات المتوفرة لديه حول الوالدين أن مصلحة المحضون عند الأم حُكِم بالحضانة للأم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وبغضّ النظر عن جنس المحضون، وهذا القول هو قول ابن تيمية وهو من الفقهاء المؤثرين بقوة في القضاء في المملكة. وأضاف الفراج أن هذه القاعدة مؤثرة أيضا ولو كانت الأم متزوجة, وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة "أنت أحق به ما لم تنكحي", فبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع هذه المرأة بحث عن مصلحة المحضون ورأى أن الأم أنسب لحضانة ابنها ولكنه رأى أيضاً أنها إذا تزوجت فإن المعطيات تتغير ولذلك قال لها: "ما لم تنكحي", فقد يكون الحق لها أو للأب حسب النظر القضائي, ولذلك يجب النظر في معطيات كل حالة، مشيراً إلى أنه وتأسيسا بهذه القاعدة فإن جانب الأم يترجح على الأب في حضانة الطفل الصغير -المحتاج للرعاية الخاصة- حتى وإن كانت متزوجة من شخص آخر، على اعتبار أن الطفل في هذا العمر من مصلحته أن تكون حضانته لدى أمه مهما كان وضعها, وكما جاء في الأثر :"ريحها وشمها ولطفها خير له منك", بل إن هناك من الفقهاء من يُعطي الحضانة للأم وإن كانت "فاسقة" لهذا الاعتبار , لأن الطفل لن يتأثر بأمه وهو في هذا العمر إضافة إلى أنه يبعد أن تؤثر عليه بما يضر به .
وأشار الفراج إلى أن هناك مُعطيات يتم النظر إليها وهي الوضع الاجتماعي للحاضن ومدى قدرته على القيام بشؤون المحضون والرفع من مستواه التعليمي والصّحي، وشدّد الفراج على أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن الحضانة حق للمحضون وليست للحاضن ، بل إن القاضي قد يُلزم أحد الوالدين بالحضانة.
ومن جهته ذكر أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك في جامعة الملك فيصل بالدمام الدكتور عبدالواحد المزروع أن المذاهب الأربعة اختلفت فيما يتعلق بحضانة الفتاة بعد طلاق والديها , حيث أشار إلى أن حضانة الأبناء حتى سنّ السابعة متفق عليها بين المذاهب الأربعة على أن تكون عند الأم، وقال المزروع إنه لا يوجد دليل واضح وصريح في القرآن والسنة حول أن الولد يُخيّر عند وصوله سن السابعة بين والديه وأن البنت تعود لحضانة والدها حتى تتزوج لأن ذلك قائم على اجتهادات العلماء، وأشار إلى أن الشيخ ابن تيمية "من المذهب الحنبلي" ذهب في رأيه إلى أن الأصلح بين الزوجين في حضانة الأبناء هو الأحق بحضانتهم بشهادة الناس، بحيث إنه إذا كان الأب متزوجا من امرأة أخرى ولا تقوم برعاية بناته على الوجه المطلوب فإن الأم تكون أولى برعايتهن من الأب.
وبين المحامي عدنان الصالح أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأنثى ولذلك فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم وهذا هو القول الراجح الذي رجّحه ابن عثيمين وهو أحد مشايخ الحنابلة.
ومن جهته أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالله باوارث أنه فيما يتعلق بحضانة البنت فإن المذهب الحنبلي والمالكي قالا إن البنت تذهب لحضانة والدها بعد سن السابعة إذا كان رجلا عاقلا، ولكن القاعدة الحالية تقول مصلحة الأبناء تغلّب على مصلحة الحاضن، فإذا كان الطفل في حضانة والده والمنزل موجود به الجد والأعمام والعمات وربما في أعمار مختلفة وبعضهم متسلط وبعضهم قاصر الفكر فإن ذلك لا يسير مع مصلحة الطفل، وأكد أن كل قضية حضانة تعالج وحدها وبصفة خاصة وتُدرس حيثياتها، ونادى باوارث بأن يتم تشكيل لجان للإصلاح من أفراد المجتمع المتعلمين لدراسة قضايا الحضانة بدلاً من عرضها على القضاة الذين لا يكون لديهم الوقت الكافي للاستماع إلى كافة جوانب الموضوع. ويمكن للبنت أن تعيش مع والدتها المطلقة إذا كان الأب يعيش خارج البلد أو موقوفا بسبب جريمة جنائية ارتكبها أو مسجونا أو قاصرا أو يعاني من مشاكل نفسية.
مصدر موثوق ....(صحيفة الوطن)
لايوجد دليل

الحجر الأسود
04-08-2011, 02:38 AM
وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بهـا ؛ لأنها تحتـاج إلى الحفظ والصيانـة ، والأم تحتـاج إلى من يصونهـا ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هـذا هو مذهـب الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبهذا الحكم أيضاً تكون حضانة الولد للأب وبدليل قول ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بهـا ؛ لأنها تحتـاج إلى الحفظ والصيانـة ، والأم تحتـاج إلى من يصونهـا ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هـذا هو مذهـب الإمام أحمد رحمه الله ومع إفساح الملك عبد العزيز – رحمه الله – النظر للقضاة لإعمال ما ترجح من الأقوال من عموم المذاهب فقد رسم – رحمه الله – قاعدة عامة للأحكام بان تجري في العموم على وفق المفتي به من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل – رحمه الله – وفي حال الخروج إلى قول آخر في مذهب غيره فيذكر دليله ومستنده 00 كما حدد – رحمه الله – المصادر المعتمدة في الفقه الحنبلي والتي تُراعى كمرجع للأحكام وهي :
شرح منتهى الإرادات 00 المتن للفتوحي (ت 972هـ) ، والشرح للبهوتي (ت 1051هـ) .
شرح الإقناع . المتن للحجاوي (ت 948هـ) والشرح للبهوتي . فما اتفق عليه الشرحان أو انفرد به أحدهما فعليه العمل وما اختلفا فيه فيقدم ما في المنتهي .
شرح زاد المستقنع المسمى بالروض المربع 00 المتن للحجاوي والشرح للبهوتي .
شرح دليل الطالب المسمى منار السبيل 00 المتن لمرعي الحنبلي (ت 1032هـ) والشرح لابن ضويّان (ت 1353هـ) .
المغني للموفق ابن قدامة (ت 620هـ) .
الشرح الكبير لابن قدامة (ت 682هـ) .
وقد اعتمد الملك عبد العزيز – رحمه الله – مراجع الفقه الحنبلي لغلبته في البلاد ، وسهولة مراجعة كتبة ، ووضوح الاستدلالات فيها .

الحجر الأسود
04-08-2011, 02:46 AM
طيب مقهورة
دعينا من التعصب وجردي نفسك للبحث
هل تقصدي بذالك ومن خلال ماذكرتي بأنه لايوجد نص شرعي بتخيير الولد أو تكون البنت عند الاب بعد سبع سنوات ، بهذا يكون جميع الاحكام التي حكم فيها بخصوص الحضانة ومستندين لتلك الاحاديث من حيث تخيير الولد أو بقاء البنت عند أبوها بعد سبع سنين يعتبر الحكم فيها باطل من حيث استنادهم لتك الاحاديث .
أنتظر الجواب

مقهوره
04-08-2011, 03:09 AM
يتجه القضاء السعودي في الوقت الحالي إلى تغيير في التعاطي مع قضايا حضانة الأبناء وبرز ذلك في تغيير بعض ما كان عامة الناس يعتبره تشريعاً، خاصة فيما يتعلق بحضانة "البنت" في المجتمع السعودي، حيث لم تعد القاعدة -التي تمّ إقحامها في مناهج التربية والتعليم أيضاً حتى أصبحت مُعتقدا- تناسب مصلحة جميع البنات والتي كانت تقول إن حضانة البنت من حق الأب عند وصولها إلى سن السابعة. وذكر مهتمون في هذا الشأن أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يقول إن الولد يخيّر أو إن البنت تذهب حضانتها لوالدها.
وذكر القاضي الشيخ يوسف الفراج أن القضاء السعودي يستمد مرجعيته من الفقه الحنبلي الذي له قواعد تحدّد أحكام الحضانة للذكر والأنثى، ومن أبرزها أن الولد الذكر يخير عند سنّ السابعة بينما تُضمّ البنت لحضانة الأب، وهو القول المشتهر في القضاء، موضحاً أن هناك توجهاً قوياً من قِبل القضاء نحو العمل بقاعدة تختلف عن هذا القول وهذه القاعدة تذهب إلى أن (الحضانة لمصلحة المحضون) فليس كل ابن يُخيّر وليست كل بنت تذهب لوالدها عندما تكبر، حيث إن القضاء يقدم هذه القاعدة على القواعد التي نص عليها الفقهاء في الحضانة، فإذا رأى القاضي من خلال المعطيات المتوفرة لديه حول الوالدين أن مصلحة المحضون عند الأم حُكِم بالحضانة للأم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وبغضّ النظر عن جنس المحضون، وهذا القول هو قول ابن تيمية وهو من الفقهاء المؤثرين بقوة في القضاء في المملكة. وأضاف الفراج أن هذه القاعدة مؤثرة أيضا ولو كانت الأم متزوجة, وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة "أنت أحق به ما لم تنكحي", فبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع هذه المرأة بحث عن مصلحة المحضون ورأى أن الأم أنسب لحضانة ابنها ولكنه رأى أيضاً أنها إذا تزوجت فإن المعطيات تتغير ولذلك قال لها: "ما لم تنكحي", فقد يكون الحق لها أو للأب حسب النظر القضائي, ولذلك يجب النظر في معطيات كل حالة، مشيراً إلى أنه وتأسيسا بهذه القاعدة فإن جانب الأم يترجح على الأب في حضانة الطفل الصغير -المحتاج للرعاية الخاصة- حتى وإن كانت متزوجة من شخص آخر، على اعتبار أن الطفل في هذا العمر من مصلحته أن تكون حضانته لدى أمه مهما كان وضعها, وكما جاء في الأثر :"ريحها وشمها ولطفها خير له منك", بل إن هناك من الفقهاء من يُعطي الحضانة للأم وإن كانت "فاسقة" لهذا الاعتبار , لأن الطفل لن يتأثر بأمه وهو في هذا العمر إضافة إلى أنه يبعد أن تؤثر عليه بما يضر به .
وأشار الفراج إلى أن هناك مُعطيات يتم النظر إليها وهي الوضع الاجتماعي للحاضن ومدى قدرته على القيام بشؤون المحضون والرفع من مستواه التعليمي والصّحي، وشدّد الفراج على أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن الحضانة حق للمحضون وليست للحاضن ، بل إن القاضي قد يُلزم أحد الوالدين بالحضانة.
ومن جهته ذكر أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك في جامعة الملك فيصل بالدمام الدكتور عبدالواحد المزروع أن المذاهب الأربعة اختلفت فيما يتعلق بحضانة الفتاة بعد طلاق والديها , حيث أشار إلى أن حضانة الأبناء حتى سنّ السابعة متفق عليها بين المذاهب الأربعة على أن تكون عند الأم، وقال المزروع إنه لا يوجد دليل واضح وصريح في القرآن والسنة حول أن الولد يُخيّر عند وصوله سن السابعة بين والديه وأن البنت تعود لحضانة والدها حتى تتزوج لأن ذلك قائم على اجتهادات العلماء، وأشار إلى أن الشيخ ابن تيمية "من المذهب الحنبلي" ذهب في رأيه إلى أن الأصلح بين الزوجين في حضانة الأبناء هو الأحق بحضانتهم بشهادة الناس، بحيث إنه إذا كان الأب متزوجا من امرأة أخرى ولا تقوم برعاية بناته على الوجه المطلوب فإن الأم تكون أولى برعايتهن من الأب.
وبين المحامي عدنان الصالح أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأنثى ولذلك فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم وهذا هو القول الراجح الذي رجّحه ابن عثيمين وهو أحد مشايخ الحنابلة.
ومن جهته أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالله باوارث أنه فيما يتعلق بحضانة البنت فإن المذهب الحنبلي والمالكي قالا إن البنت تذهب لحضانة والدها بعد سن السابعة إذا كان رجلا عاقلا، ولكن القاعدة الحالية تقول مصلحة الأبناء تغلّب على مصلحة الحاضن، فإذا كان الطفل في حضانة والده والمنزل موجود به الجد والأعمام والعمات وربما في أعمار مختلفة وبعضهم متسلط وبعضهم قاصر الفكر فإن ذلك لا يسير مع مصلحة الطفل، وأكد أن كل قضية حضانة تعالج وحدها وبصفة خاصة وتُدرس حيثياتها، ونادى باوارث بأن يتم تشكيل لجان للإصلاح من أفراد المجتمع المتعلمين لدراسة قضايا الحضانة بدلاً من عرضها على القضاة الذين لا يكون لديهم الوقت الكافي للاستماع إلى كافة جوانب الموضوع. ويمكن للبنت أن تعيش مع والدتها المطلقة إذا كان الأب يعيش خارج البلد أو موقوفا بسبب جريمة جنائية ارتكبها أو مسجونا أو قاصرا أو يعاني من مشاكل نفسية.
مصدر موثوق ....(صحيفة الوطن)
وهاذي ادلة بعد واهم شي ان القضاء السعودي راح يعمل بها ولاتستطيع تنكرها

مقهوره
04-08-2011, 03:11 AM
هل يعتبر الحكم باطل
دعك انت من التعصب
موكيفي ولاكيفك الدنيا تغيرت وصارت عدة تعديلات على القضاء والحمد الله وهذا اهم شي

الحجر الأسود
04-08-2011, 03:22 AM
كلام الصحف لايسمن ولا يغني من جوع وليست بحجة
إذا أما نقول بأنه يوجد تقنين ، وبدليل ماذكر من الامر السامي من حيث العمل في الاحكام الشرعية حسب المذهب الحنبلي ، وما يتم عمله خلاف المذهب الحنبلي يعتبر مخالف للقوانين والنصوص الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،
أو نقول أن الأفتاء لايلتزم بأي قانون أو بأي مذهب ، وأن القضاة لاسلطان عليهم ، وبهذا يكون لكل قاضي يحكم حسب رأيه ومن حيث يرى أنه صحيح ، حتى لو تعارض مع المذاهب الاخرى ، وعليه يصدق بأنه يوجد خلاف في الاحكام ، ويطبق مقولة حضك ونصيبك بمن تكون دعوتك عنده وعلى أي مذهب هو ينتمي ، وربما يكون لديه رأي خاص منفرد به ويريد تطبيقه حتى لو تعارض مع غيره //
ومن ثم نأتي بمن يقول حسب المصلحة ، حيث هذه الكلمة مطاطية
فهل نقول ، الحضانة حسب المصلحة ونسكت ؟
أو نقول الحضانة حسب المصلحة بشرط لاتخالف النصوص الشرعية أي لامصلحة إلا ما وافق الشرع ؟
ومن ثم من حيث يقال ، ألم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف ، كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة .

مقهوره
05-08-2011, 11:54 PM
القضاء تغير ماصار زي اول اخي الحجر الاسود كلامك ان البنت بعد السبع سنين عند ابوها هذا الكلام قبل 10 او 20 سنة
حتى صار القاضي مايصرخ على الحرمة ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههه

الحجر الأسود
06-08-2011, 10:37 PM
القضاء تغير ماصار زي اول اخي الحجر الاسود كلامك ان البنت بعد السبع سنين عند ابوها هذا الكلام قبل 10 او 20 سنة
حتى صار القاضي مايصرخ على الحرمة ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههه
هههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههه
مقهورة يعني كان الاول القاضي يصرخ على الحرمة
أنا اقول تيس ما ينحلب
أختي الكريمة أنتي في وادي وأنا في وادي آخر
والنقاش معك عقيم وبدليل تكرارك ، أسمحي لي أقول الله يعين ممن هم عايش معك
وخصوصا زي ماقلتي الدنيا تغيرت وصار في حوار وأمة أقرأ أصبحت تقرأ

مقهوره
06-08-2011, 11:45 PM
اي القاضي كان يصرخ على الحرمه
والقضاء تغير انت مو متقبل التغير ابدا ورافض التغير الله يعين زوجتك واهلك عليك الله يجازها خير زوجتك الي تحملتك

الحجر الأسود
07-08-2011, 02:34 AM
هههههههههه
مقهورة أكيد سمعتي بالمثل الي يقول شر البلية ما يضحك
بس هذا المثل أكيد ما سمعتيه الي يقول شر البلية ما يقتل

طائر الشجن
07-08-2011, 07:22 AM
حيث اخل كل من (الحجر الاسود -مقهوره- قلب ام) بنظام الجلسة قصدي المنتدى فقد امرت بسجنهم 24 ساعه ......

دورو واسطه تطلعكم ...

قلب أم
07-08-2011, 09:46 PM
فيك الخير طائر الشجن بس

عاد الا مقهورة مارضى تنسجن وهي من بنات جنسي (لا تنسى)

اما الحجر الاسود موااااافقة بقوة لعله يهدي التعصب اللي فيه شويه

الحجر الأسود
08-08-2011, 08:04 AM
قلب أم
ول ول
ليه كذا وش سويت ، صدقيني لست ضد أن يكون حكم الحضانة عند الأم طالما الأم عفيفة ومؤمنة ولديها الاستطاعة بأن تربي أبنتها أو ولدها ، وخصوصا كون الأب عليه ملاحظات كتعاطيه المسكر أو المخدرات أو غير ذالك أو لا يهتم بهم //
لكن حديثي كما ذكرت سابقا من حيث الحكم الشرعي في حال كل من الام والأب حبابين واخلاقهم زينة وكلاهم يهتم بأطفاله ، لكن كل طرف متعند ويطلب أن يكون الحضانة له ، وذالك حباً لأولاده
بل أتمنى من كل قلبي أن يكون الابناء في حضن من يرعاهم ويحافظ عليهم سواء كان ذالك الاب أو الأم ولا أتمنى أن يكون هناك ضرر لأي طرف
وعليه أطلب الأفراج عني ياسيادة القاضي لأنني بريء ولا أحتمل السجن ولا طاريه
ومقهوره يكفي مافيها من قهر حتى من شدة القهر أسمت نفسها مقهورة ، طلعوها من السجن

مقهوره
09-08-2011, 03:42 AM
حيث اخل كل من (الحجر الاسود -مقهوره- قلب ام) بنظام الجلسة قصدي المنتدى فقد امرت بسجنهم 24 ساعه ......

دورو واسطه تطلعكم ...

ههههه والله مادريت عن سجنك
قلب ام الله ينصرك يارب ويوفقك ويسخر لك

قلب أم
22-08-2011, 01:48 AM
قلب أم
ول ول
ليه كذا وش سويت ، صدقيني لست ضد أن يكون حكم الحضانة عند الأم طالما الأم عفيفة ومؤمنة ولديها الاستطاعة بأن تربي أبنتها أو ولدها ، وخصوصا كون الأب عليه ملاحظات كتعاطيه المسكر أو المخدرات أو غير ذالك أو لا يهتم بهم //
لكن حديثي كما ذكرت سابقا من حيث الحكم الشرعي في حال كل من الام والأب حبابين واخلاقهم زينة وكلاهم يهتم بأطفاله ، لكن كل طرف متعند ويطلب أن يكون الحضانة له ، وذالك حباً لأولاده
بل أتمنى من كل قلبي أن يكون الابناء في حضن من يرعاهم ويحافظ عليهم سواء كان ذالك الاب أو الأم ولا أتمنى أن يكون هناك ضرر لأي طرف
وعليه أطلب الأفراج عني ياسيادة القاضي لأنني بريء ولا أحتمل السجن ولا طاريه
ومقهوره يكفي مافيها من قهر حتى من شدة القهر أسمت نفسها مقهورة ، طلعوها من السجن


اسأل الله ان يحفظ لي ابنائي ويرزقني برهم ويعينني على رعايتهم

اللهم امين اللهم امين اللهم امين

قلب أم
23-12-2011, 12:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله

احب اوافيكم باخر التفاصيل لانكم نصحتوني ومن حقكم متابعة القضية

حضرت اخر جلسة قبل اسبوعين وكانت قضية الطلاق فقط

ذكرت للقاضي انه طلقني ثلاث مرات بثلاث مواضع مختلفة بين كل طلقة وطلقة سنة تقريبا وطلبت اثبات الطلقات

سأله القاضي فأجاب المدعي عليه نعم طلقتها ثلاث مرات ومن اخر طلقة لم نرجع للحياة الزوجية بيننا لكنه علل الطلاق بسبب الغضب وقال كنت غضبان

سأله القاضي ان كان سأل مفتي مثلا فقال سألت امام الحارة وقال لي الطلقة بالغضب لا تقع

وقعنا على محضر الطلاق وحددوا لنا جلسة ثانية هي بالاسبوع القادم باذن الله

سؤالي هو هل ممكن القاضي يحسب الطلقات الثلاث او حتى طلقة واحدة على الاقل ام لا؟؟

ايضا المدعى عليه بعد الجلسة قام بتهديدي وملاحقتي بسيارته وسببلي قلق وخوف محاولة منه لمعرفة مكان عملي وفعلا وصل مكان عملي وتكلم علي عند السكيرتي هل تنصحوني ان اشتكيه؟؟ علما ان الشاهد الوحيد هو السكيرتي ومستعد يشهد معي

ابو محمد 2
23-12-2011, 02:58 PM
رداً على الاخت الكريمة قلب أم ..
= قدمي فيه بلاغ لقسم الشرطة القريب من مسكنه بما حصل لكي واستشهدي بالسكرتي.
واطلبي أخذ التعهد عليه بعدم التعرض لك مرة ثانية , فإن قال إنك زوجته فاذكري أنه طلقك واعترف لدى القاضي وقضيتك منظورة لدى القاضي فلان بالمحكمة العامة بـ...... وهو لا يحق له التعرض لك حتى يفصل القاضي في دعواكي وأنك غريبة الآن عليه وليس بمحرم لك بعد ان طلقكي..

= أما مسألة طلاقه لك ثلاث مرات متباعدة فأرى أن تتصلي على أحد المفتين المعتمدين وتسألينه من غير أن تقولي أن لكي دعوى على زوجك . اساليه عن وضعك معه وأنك بعد الطلقة الثالثة عند أهلك واذكري ماحصل بكل صدق وأمانة وفقك الله واعانك ..