مشاهدة النسخة كاملة : إيقاف الطلاق خلال شهر رمضان بالقطيف
الأعمش
29-07-2011, 12:29 AM
إيقاف الطلاق خلال شهر رمضان بالقطيف
قررت دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف إيقاف الطلاق بين الزوجين خلال شهر رمضان
أكد ذلك القاضي المساعد في دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني في اجتماع حضره أمس مأذونو الأنكحة في المحافظة على أن الطلاق سيرفع خلال شهر رمضان المبارك ، مشددا على أن إدارة الدائرة ومأذوني الأنكحة مقتنعون بأن رفع الطلاق في الشهر الفضيل قد يسبب توقف حالات طلاق لتنتهي بالتوافق والعودة للحياة الطبيعية .
ورأى الجيراني وطبقاً لما ذكرته صحيفة الرياض في عددها اليوم ، بأن بعض حالات الطلاق الذي يعتبر أبغض الحلال عند الله يمكن أن تنتهي بعودة الزوجين تحت سقف الزوجية في شهر العبادة والصوم ، وذلك لما يحمله الشهر الفضيل من تعدد لفعاليات العبادة وقراءة القرآن التي تعتبر مهدئة للنفس البشرية . وشدد المجتمعون من مأذوني الأنكحة على أهمية أن يتم تنظيم أمور الطلاق من طريق آليات عدة تم مناقشتها ، منها أن ينتظر الزوج نحو 15 يوما قبل موعد الجلسة ، وذلك لمنحه الوقت الكافي ليفكر قبل الإقدام على الطلاق .
الأعمش
29-07-2011, 12:53 AM
سؤال:
1/ هل هذا مخالف للأنظمة والتعليمات؟
2/ في حال كون هذا غير مخالف للأنظمة فلماذا لا يطبق ذلك في المحاكم العامة (السنية)؟
3/ لو أن محكمة عامة داخل المملكة قررت عدم استقبال طلبات الطلاق ، فهل يسمح لها بذلك؟
دمتم بخير
د. ناصر بن زيد بن داود
29-07-2011, 01:19 AM
إثبات الطلاق على أنواع :
1/ طلاق سابق ويراد إثباته - بعد انتهاء العدة - لتمكين الزوجة من العقد عليها لزوج آخر .
2/ طلاق واقع حديثاً ، ويراد إثباته رسمياً خشية من التجاحد ؛ خصوصاً : إن كان على عوض مادي أو معنوي .
= وهذان النوعان تأخير إثباتهما من الظلم .
3/ طلاق رجعي [ على غير عوض ] وقع حديثاً ، واحتمال الرجعة بين الزوجين قائمة ، وهذا لا فائدة من التعجل في إثباته ؛ لاحتمال اصطلاح الزوجين .
4/ خلاف بين زوجين أدى إلى اعتقاد أن الحل هو الطلاق ، ولمَّا يصدر بعد من الزوج . وهذا من المصلحة تأخير الاستجابة للزوج في إثباته ؛ طمعاً في الصلح بين الزوجين .
الحجر الأسود
31-07-2011, 12:24 AM
إيقاف الطلاق خلال شهر رمضان بالقطيف
قررت دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف إيقاف الطلاق بين الزوجين خلال شهر رمضان
أكد ذلك القاضي المساعد في دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني في اجتماع حضره أمس مأذونو الأنكحة في المحافظة على أن الطلاق سيرفع خلال شهر رمضان المبارك ، مشددا على أن إدارة الدائرة ومأذوني الأنكحة مقتنعون بأن رفع الطلاق في الشهر الفضيل قد يسبب توقف حالات طلاق لتنتهي بالتوافق والعودة للحياة الطبيعية .
ورأى الجيراني وطبقاً لما ذكرته صحيفة الرياض في عددها اليوم ، بأن بعض حالات الطلاق الذي يعتبر أبغض الحلال عند الله يمكن أن تنتهي بعودة الزوجين تحت سقف الزوجية في شهر العبادة والصوم ، وذلك لما يحمله الشهر الفضيل من تعدد لفعاليات العبادة وقراءة القرآن التي تعتبر مهدئة للنفس البشرية . وشدد المجتمعون من مأذوني الأنكحة على أهمية أن يتم تنظيم أمور الطلاق من طريق آليات عدة تم مناقشتها ، منها أن ينتظر الزوج نحو 15 يوما قبل موعد الجلسة ، وذلك لمنحه الوقت الكافي ليفكر قبل الإقدام على الطلاق .
حقائق
أولا دائرة الأوقاف والمواريث هي تحت مسماها دائرة الأوقاف والمواريث وليس من صلاحياتها أن تفصل في الدعاوى الزوجة //
والامر الثاني الطلاق بيد الرجل ، ويستطيع الرجل أن يطلق متى شاء في أي مكان
بل أن أن حدود الله الواجب أن لا تعطل ألا أن كان هناك من يرى أن في تعطيلها أو تأخيرها مصلحة ،
وأتصور ماتم الاعلان عنه هو لسبب التعقل وعدم التسرع في الطلاق وهو اجتهاد شخصي
رغم أن في بعض الحالات التسرع في الطلاق أفضل وليس على القاضي أن يسأل المطلق عن السبب لأن ليس كل ما يعلم يقال ، وليس على القاضي أن يطلب من المطلق أن يتأخر ، لربما يكون في التأخير ضرر على المطلق .
القاضي إياس
31-07-2011, 01:16 AM
ذكر لي قاضي سابق في هذه الدائرة أنهم لا يقبلون إثبات الطلاق إلا بشاهدين و بحضور الزوج المطلِّق و أنهم يتشددون في إيقاع الطلاق...إلخ .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه عن دائرة الأوقاف و المواريث بالقطيف و الأخرى الموجودة بالأحساء ..
هل تتبعان لوزارة العدل أم المجلس الأعلى للقضاء من ناحية الإشراف على القضاة و العمل القضائي و التوجيه و تعيين القضاة و قضاة الاستئناف في الدائرة ؟
عسى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر أن يوضح ذلك ؟
د. ناصر بن زيد بن داود
31-07-2011, 01:27 AM
نعم !، قضاة شيعة المنطقة الشرقية يتشددون في الطلاق كثيراً ، ومن تشددهم فيه : أنهم لا يجيزونه إذا حصل أمام قاضٍ غير شيعي ؛ بخلاف عقد النكاح فيجيزونه عند الضرورة .
وكان أولئك القضاة سابقاً يتبعون إمارة المنطقة ، ثم تحولت جهة الإشراف عليهم إلى وزارة العدل ، ولا شأن للمجلس الأعلى للقضاء بعملهم ولا بتعييناتهم حتى الآن .
القاضي إياس
31-07-2011, 01:29 AM
أخي الحجر الأسود
لا تقتصر دائرة الأوقاف و المواريث على مسماها و قد صدر لها لائحة من وزارة العدل أظنها بهذا العنوان :
لائحة تنظيم أعمال دائرة الأوقاف والمواريث .
الحجر الأسود
31-07-2011, 02:04 AM
أخي الحجر الأسود
لا تقتصر دائرة الأوقاف و المواريث على مسماها و قد صدر لها لائحة من وزارة العدل أظنها بهذا العنوان :
لائحة تنظيم أعمال دائرة الأوقاف والمواريث .
قد يكون ذالك أخي الكريم إياس
لكن الذي اعرف على سبيل المثال ماسوف اذكره لكم
هم يعتبرون مخالفين للمذاهب الاربعة السنية وكما هو الحال المذاهب الاربعة السنية مخالفة لمذهبهم ، ومن ضمن الاختلاف الطلاق لايقع الا بشروط منها أن تكون الزوجة في طهر لم يوقعها فيه وأن يكون المطلق في حالة ركود ومطمأن أي ليس في حالة عصبية ، وأن يقع الطلاق بحضور اثنان من الشهود ، .
وأيضاُ عندهم لا يجبر الزوج على الطلاق
وطبعاً الزوج يستطيع أن يطلق زوجته في أي مكان حتى لدى المذهب المخالف وفي هذه الحالة لو حدث أن طلق الزوج زوجته لدى المذهب المخالف أو ليس حسب النظام المتبع لديهم ، يجبر أما ينفق على زوجته ومعاشرتها بالمعروف أو يطلق ، وأن أمتنع يتم فسخ عقد النكاح ،
لكن ليس للقاضي حق أن يفسخ عقد الزواج بطلب من الزوجة طالما هو مؤدي الحقوق الشرعية بل الحق في ذلك المرجع أو وكيله وفي حالات خاصة جداً ، أي يستحال تطليق الزوجة من الزوج طالما يؤدي الحقوق الشرعية ، ولا يوجد من يقدح به ، وعلى هذا تلجأ بعض النساء للمحكمة العامة وابعتبار الاحكام التي يحكم فيها في المحكمة العامة مخالف للمذهب الذي هي عليه أو عليه الزوج ، وتطلب الخلع وفي حال رفض الزوج يحدث فسخ عقد النكاح من قبل القاضي ، وفي هذه الحالة يعتبر ما حدث ليس له صحة في المذهب الذي هي عليه بل أنها باقية على حبال زوجها مالم يطلقها زوجها ، وبذلك لايستطيعون أجبار الزوج على طلاقها أو إجباره على أن ينفق عليها ، لأن الانفاق يكون مع التمكين أي تمكين الزوجة من الزوج ، وخصوصا أنه حدث بطلب من الزوجة وليس من الزوج حتى يجبر أما أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( وعليه تبقى في حبال الزوج وتكون ناشز أو متمردة على الزوج وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تتزوج ) لكن في القانون ولدى المذهب المخالف عندهم مطلقة ،
وعليه يحدث السؤال الكبير والتصادم بين المذهبين
لو توفي الزوج بعد ذلك كيف يكون الحال
هل ترث الزوج باعتبار أنها باقية على حبال الزوج ؟
الجواب لدى المذهب الجعفري ، طبعا نعم ترث لأن الأصل الطلاق لم يقع ونشوز الزوجة وتمردها على الزوج لايسقط حقها في الارث ،
ومن ثم يحدث الاشكال من حيث التطبيق ،
وعليه أقترح لوزارة العدل أما أن يتم توسيع دائرة القضاء لديهم ليشمل القضاء في المخاصمة الزوجية أو يتم تهميش الدائرة بأكملها وإلقائها ، لأن الأمور تتبع بعضها لبعض ، كما هو الحال في الحضانة أيضاً
الحجر الأسود
31-07-2011, 02:46 AM
تابع ماقبله
ويحدث تساءولات أيضاً
لو مثلا
الزوج من المذهب الشيعي والزوجة من المذهب السني
أو العكس الزوجة من المذهب الشيعي والزوج من المذهب السني
يقول المذهب الجعفري في هذه الحالة
الطلاق لمن أخذ بالساق
فيكون وقوع طلاق السني صحيح ، لأنه يعتبر به من حيث هو مجاز في شريعتهم
ويطبق قاعدة الإلزام
ويكون طلاق الشيعي حسب حكم المذهب الشيعي
نكمل لكم
أيضا كما ذكرت الأمور تتبع بعضها لبعض
في المذهب الشيعي هم يرون أن الحضانة في الوضع الطبيعي للأم حتى عمر سنتين فقط ومنهم يرى أربع سنوات أو خمس أن اقتضت المصلحة ، لكن بعد ذالك تنتقل للأب سواء ذكر أو بنت حتى البلوغ ، وبعد البلوغ لو خير سواء البنت أو الولد واختار غير أبيه لايجبر الأب أن ينفق خارج بيته ،
لكن من حيث دائرة الاوقاف والمواريث ، لديها التشريع لكن ليس لديها الصلاحية في التنفيذ ، وعليه يحدث سؤال
لو أقامت المدعية دعوى وطالبت بحضانة أبنائها سواء كان ذكور أو إناث
وحكم لها في الحضانة بما في ذالك البنت التي عمرها أكثر من تسع سنوات
دون دليل قاطع على سؤ خلق الرجل
فيكون ما تأخذه الأم من مال سحت لأن الحكم الشرعي لديهم لايجبر الأب أن ينفق عليهم لو اختاروا السكن والإقامة مع غير أبيهم ألا في حالات خاصة كتعرض سقف البيت للسقوط
لكن تبقى هذه الأحكام التي هي في شريعتهم دون وجود سلطة تنفيذية
وما يتم بعض الاحيان من صدور أحكام في الامور الزوجية والحضانة هو من باب المصالحة
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.