المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقاضــاة الأمــانه



حامد الحامد
29-07-2011, 10:02 PM
الأخــوه الأفاضل ؛

السلام عليكم وبعــد ؛؛؛

إشتريت عام 1418هـ أرض "سكنيه" تقع على شارع بعـرض 100 متر وذلك بموجب الطبيعه القائمه وبموجب صك الأرض الشرعي الصادر من كاتب العدل .

في عام 1419هـ إستخرجت فسح بناء سكني "فيلا" على الأرض من الأمانه وذكر صراحة في الفسح بأن الأرض تقع على شارع بعرض 100 متر ، ولذا فقد إشترطت الأمانه -في الفسح- بأن أرتد في المباني عن الشارع بمقدار 6 أمتار .

في عام 1421هـ أكملت بفضل الله بناء المنزل على الأرض حسب الإشتراطات التي وردت في فسح البناء الصادر من الأمانه وتم إطلاق التيار الكهربائي فسكنت المنزل بحمد الله منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه .

في عام 1429هـ فوجئت مع بقية الجيران بقيام الأمانه بتصغير عرض الشارع الذي عليه منازلنا من 100 متر إلى 30 متر كما قامت الأمانه بتحويل الجزء الذي إختزلته من الشارع إلى قســائم سكنيه .

هرعنا جميعاً للأمانه وإعترضنا على هذا الأجراء حيث أن قيامها بتصغير عرض الشارع سيتسبب -حتماً- في نقصان أقيام منازلنا ، إلا أن الأمانه لـــــم تبالي بإعتراضاتنا المتكــرره وباشرت في تصغير عرض الشارع .

الســـــــــــؤال :
هل يحـق لي ولبقية الجيـران المطالبه بالتعويض عن نقصان أقيام عقاراتنا ؟؟

وإذا كان الجواب نعـم ، فمـا هو السبب الشرعي أو النظامـي الذي يمكن أن نحتج به ؟؟؟

والســلام عليكم جميعاً

قاضي المظالم
29-07-2011, 10:08 PM
أخي الكريم حامد:

نعم يحق لكم المطالبة بالتعويض عن نقصان أقيام عقاراتكم بسبب تعديل عرض الشارع.

والمستند في ذلك هو نظرية تحمل التبعة على اعتبار أن الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة إذا أحدثت ضرراً. بمعنى أن الدعوى تعتمد على النظرية الموضوعية في تقرير المسؤولية لا النظرية الشخصية، وحينها لا تطالبون إلا بإثبات الضرر من تصرف جهة الإدارة وعلاقة السببية بالطبع، بمعنى ألا يكون النقص لسبب لا يرجع لقرار تعديل الشارع.

والدائرة تندب خبرة لتقدير قيمة ما نقص بسبب تعديل عرض الشارع.

وفقكم الله وأعانكم.

حامد الحامد
29-07-2011, 10:11 PM
فضيلة الشيخ ؛

السلام عليكم ؛؛؛

هل تصدق بأننا تقدمنا للديوان بدعوى ضد الأمانه في هذه القضيه وحكم برفضها !!!!!!!!!!

حامد الحامد
29-07-2011, 10:22 PM
فضيلة الشيخ ؛؛

قلت في إجابتك " القرارات الأداريه المشروعه " ، الفت إنتباهكـم الكريم إلى التالي :

1- الحكم رقم (60/د/إ/21) لعام 1426هـ الصادر في الدعوى رقم (541/1/ق) لعام 1423هـ المؤيد من هيئة التدقيق المؤقره بحكمها رقم (663/ت/6) لعام 1427هـ , والمنشور رسمياً في الصفحه رقم (1283) بالمجلد (الثالث) ضمن مجموعة الأحكام والمباديء الأداريه لعام 1427هـ الصادره من مقام ديوان المظالم .

2- المادة (23) من نظام الطرق والمباني التي نصت : ( تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة توسيعها ) .

3- الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المؤقر رقم (1270) التي نصت : (تبقى الشوارع الحالية في المدن على وضعها الراهن ما لم تقض المصلحة توسيعها ) .

لاحــظ أن المنظــم إستوجب بقاء عرض الشوارع على ما هي عليه ولم يخول البلديات أو الأمانات الحق في تصغير عرض الشوارع وإنما توسعتها إذا إقتضت المصلحه ذلك .
هذا فضلاً أنه لا توجـد مصلحة عامه في تصغير عرض الشوارع .

قاضي المظالم
29-07-2011, 10:22 PM
لو علمت بذلك ما أجبتك ابتداءً .. لدي مبدأ ألا أجيب عن أسئلة تتعلق بقضايا منظورة أو سبق الفصل فيها .. توقعت أنكم بصدد رفع الدعوى وتسأل عن جدواها..

عموماً لعل في خبايا وقائعها شيئاً لا نعلمه ومن شأنه حمل نتيجة الرفض..
لكم حق الاعتراض..

وللفائدة انظر هذا الرابط:
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1818

الحجر الأسود
29-07-2011, 10:23 PM
فضيلة الشيخ ؛

السلام عليكم ؛؛؛

هل تصدق بأننا تقدمنا للديوان بدعوى ضد الأمانه في هذه القضيه وحكم برفضها !!!!!!!!!!

السلام عليكم
مالمقصود بالديوان ( أي ديوان )
ومن ثم أتصور تقدم الدعوة لدى المحكمة العامة
ومن ثم من حيث نظام البلدية أن يكون الارتداد الأمامي خمس الشارع ، هذا غير منصف
ومن ثم نجده يطبق مرة ومرة لا يطبق وكأن هذا النظام مطاطي

قاضي المظالم
29-07-2011, 10:27 PM
فضيلة الشيخ ؛؛

قلت في إجابتك " القرارات الأداريه المشروعه " ، الفت إنتباهكـم الكريم إلى التالي :

1- الحكم رقم (60/د/إ/21) لعام 1426هـ الصادر في الدعوى رقم (541/1/ق) لعام 1423هـ المؤيد من هيئة التدقيق المؤقره بحكمها رقم (663/ت/6) لعام 1427هـ , والمنشور رسمياً في الصفحه رقم (1283) بالمجلد (الثالث) ضمن مجموعة الأحكام والمباديء الأداريه لعام 1427هـ الصادره من مقام ديوان المظالم .

2- المادة (23) من نظام الطرق والمباني التي نصت : ( تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة توسيعها ) .

3- الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المؤقر رقم (1270) التي نصت : (تبقى الشوارع الحالية في المدن على وضعها الراهن ما لم تقض المصلحة توسيعها ) .

لاحــظ أن المنظــم إستوجب بقاء عرض الشوارع على ما هي عليه ولم يخول البلديات أو الأمانات الحق في تصغير عرض الشوارع وإنما توسعتها إذا إقتضت المصلحه ذلك .
هذا فضلاً أنه لا توجـد مصلحة عامه في تصغير عرض الشوارع .

الشوارع الحالية: أي القائمة وقت صدور نظام الطرق والمباني وهو قديم جداً.. وأما قرار مجلس الوزراء فمتى صدر؟!!

حامد الحامد
29-07-2011, 10:27 PM
فضيلة الشيخ ؛؛

العجيب في الحكــم أن الحقائق والوقائع هي مثل ما ذكرته في بدايه مشاركتي ثابته وواضحه مثل الشمس ومع هذا فقد رفضت الدائره النظر في موضوع التعويض !!!

قاضي المظالم
29-07-2011, 10:36 PM
فضيلة الشيخ ؛؛

العجيب في الحكــم أن الحقائق والوقائع هي مثل ما ذكرته في بدايه مشاركتي ثابته وواضحه مثل الشمس ومع هذا فقد رفضت الدائره النظر في موضوع التعويض !!!

لا أعلم عن تسبيب الدائرة للرفض.. ولاشك أنها الأعلم والأقدر على الحكم فهي التي اطلعت على المستندات والأوراق وسمعت حجج الطرفين.. وبالتالي لا يصح منا التعقيب على حكمها بمجرد قراءة ما ورد في سؤالكم..

لكن بصفة عامة: المقرر في القضاء الإداري أن قرارات جهة الإدارة إذا أحدثت ضرراً فإن للمتضرر حق التعويض ولو كان القرار صحيحاً ومشروعاً.. ولا يجب حينئذٍ إلا إثبات الضرر وأنه ناتج عن القرار.. ولا يجب إثبات الخطأ أو وجود عيب في القرار.

قاضي المظالم
29-07-2011, 10:39 PM
أخي الكريم: الحجر الأسود

الدعوى محل السؤال من اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي.

حامد الحامد
29-07-2011, 10:56 PM
أما قرار مجلس الوزراء رقم 1270 فقد صدر بتاريخ 12/11/1392هـ،
وأما نظام الطرق والمباني فقد صدر في عام 1360هـ
كما أن القرار والنظام لا يزال مفعولهما نافذ حتى تاريخه

أضف إلى ذلك أن الشارع محل الدعوى قائم منذ أكثر من ستين عاماً أي قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه

حامد الحامد
29-07-2011, 11:12 PM
فضيلة شيخنا قاضي المظــالم ؛

أود أولاً أن أعتذر عن عدم الأشاره في بداية المشاركه بأن القضيه لا تزال منظوره ،
وأرجو ألا تعتقد بأي حال أني قصدت ذلك .

ثانياً : تعلمت من هذا المنتدى بأن أشارك بما فيه النفع للجميع ، وقد أوردت هذه المشاركه للبحث والنقاش البناء والعبره .

ثالثاً : القضيه لا تزال منظوره أمام هيئة التدقيق المؤقره ، ومهما كانت النتيجه من الحكم النهائي فلا أقول إلا سمعاًً وطاعه .

رابعاً : الأمر الذي دعاني بعرض القضيه في هذا الوقت بالذات هو النقاش الطويل الذي جرى سابقاً بين فضيلتكم وبين الأخ سيادة القانون من جهه وبينه وبين الشيخ جبريل من جهة أخرى بشأن مباديء الديوان بالتعويض عن الأضرار الحاصله نتيجةً لأعمال الأداره .

خامساً : إذا صدر الحكم النهائي سأقوم إنشاء الله بنشره في هذا الموقع بعد أخذ الموافقه من فضيلة المشرف على هذه الصفحه .

والسلام عليكم

حامد الحامد
29-07-2011, 11:19 PM
أما قرار مجلس الوزراء رقم 1270 فقد صدر بتاريخ 12/11/1392هـ،
وأما نظام الطرق والمباني فقد صدر في عام 1360هـ
كما أن القرار والنظام لا يزال مفعولهما نافذ حتى تاريخه

حامد الحامد
29-07-2011, 11:47 PM
قرار رقم 1270 وتاريخ 12/11/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1754) وتاريخ 10/4/1388هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8327) وتاريخ 20/4/1388هـ، المُتضمن أن المادة الحادية والعشرون (21) من نِظام الطُرق والمباني أجازت إحالة المباني والأراضي الكبيرة المملوكة إلى قِطع قابِلة للبيع، وذلك بعد تقسيم الأرض تقسيماً فنياً. إلا أن النِظام لم يتعرض لمراحل عملية التقسيم وكيفية إجراءاته، ولم يتطرق لما يُمكِن اقتِطاعُه من الأرض للشوارِع والطُرق. ولكن العُرف مُستقِر في المملكة على اقتِطاع نِسبة تتراوح بين (25%) و (33%) للشوارِع، وما زاد عن ذلك يُعوض المالِك عنه.

وحيث أن سِعة الشوارِع الوارِدة في المادة الثالثة والعشرون (23) من نِظام الطُرق لا تتفق مع نمو وتطور مُدن المملكة في الوقت الحاضر. ولأن مكاتب تخطيط المُدن تُعاني مشاكِل مُعقدة بسبب عدم وجود نص يُنظِم ذلك الأمر الذي يشل حركتُها. ولأن الموضع له علاقة بجميع المواطنين وتنظيمه بقواعِد أمر ضروري يُحتِمُه تطور المملكة في مجال تخطيط المُدن.

لذا فإن الوزارة تقترح تعديل المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نِظام الطُرق والمباني.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الوزارية المُشتركة رقم (1) وتاريخ 27/6/1392هـ.



يُقـرِّر ما يلـي



تُتبع القواعِد الآتية في تنفيذ المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نِظام المباني.

أولاً – المـادة الحادية والعشرون:

1- يجوز تحويل الأراضي الفضاء أو المغروسة أو المبنية إلى قِطع مُفرزة قابِلة للبِناء عليها، وذلك بتقسيمِها تقسيماً فنياً وِفق أحكام الفقرات الآتية، ولا يجوز بيع جُزء مُفرز أو أجزاء مُفرزة من الأرضي المذكورة إلا بعد إجراء التقسيم المُشار إليه.

2- على مالِك الأرض الراغب في إجراء التقسيم للأرض للغرض المُشار إليه أنِفاً، أنَّ يتقدم بطلب بذلك إلى البلدية التي تقع في مقر اختِصاصِها الأرض مشفوعاً بمشروع مُخطط التقسيم، وتتم مُراجعة مشروع المُخطط من قِبل مكتب تخطيط المُدن أو أي جهة أُخرى مُختصة يُعيِّنُها وزير الداخلية. ولا يُعتبر المُخطط نافِذاً إلا بعد مُراجعتِه من الجِهة المذكورة واعتِماده من وزير الداخلية.

3- يجب أنَّ يكون مُخطط التقسيم مُتوافِقاً ومُتناسِقاً مع المُخطط التنظيمي العام للبلدة وأحكام نِظام الطُرق والمباني. وإذا كانت الأرض تقع خارج المُخطط التنظيمي للبلدة، فتُربط بِه وتُنسق معه ما أمكن. وتسري على الأرض المُخططة النُظُّم البلدية.

4- يُراعى في مُخطط التقسيم أن تكون الشوارِع والطُرق مُتناسِقة مع الشوارِع والطُرق المُجاوِّرة ومُتفِقة في اتِساعِها مع أحكام المادة الثالثة والعشرون من نِظام الطُرق والمباني.

5- لا يُعوض مالِك الأرض عمَّا يُخصص لخدمة أرضِه الخاضِعة للتقسيم مما يُقتطع مِنها عند التقسيم للشوارِع والطُرق والحدائق والساحات العامة، إذا لم يتجاوز ما خُصِّص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المُقسمة، ويعوض عمَّا زاد عن هذه النِسبة أو ما زاد عن ما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض. ويتم التعويض من البلدية المُختصة بالسعر التقديري للمتر المُربع من الأرض قبل تقسيمها.

6- يُعوض المالِك عمَّا يُخصَّص من أرضه عند تقسيمها للمساجد وأملاك الدولة كالمدارِس والمُستشفيات والأسواق ومخافِر الشُرطة، وذلك بالسعر التقديري للمتر المُربع من الأرض قبل تقسيمها، وتدفع الجِهة الإدارية قيمة التعويض عن الأرض المُخصَّصة لانتِفاعِها.

7- لا يجوز للمحاكِم الشرعية ولا لكُتاب العدل توثيق نقل مُلكية قِطعة مُفرزة من الأرض الخاضِعة لأحكام هذه المادة إلا بموجب مُخطط مُعتمد وِفق الأحكام السابِقة يُبين موقع القِطعة وحدودِها ومساحتِها.

8- تُحدَّد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات التنفيذية لكافة مراحِل عملية التقسيم.

9- يكون لنائب وزير الداخلية ومن يُفوِّضه وزير الداخلية أو نائبِه الصلاحيات المُقرَّرة فيما سبق لوزير الداخلية.

10- يجوز بقرار من وزير الداخلية استثناء منطِقة أو مناطِق مُعيِّنة من تطبيق أحكام هذه المادة أو بعضِها.


ثانياً – المـادة الثالثة والعشرون:

1- تبقى الشوارع الحالية في المُدن على وضعِها الراهن ما لم تقتضي المصلحة توسيعها أو تقويم اعوجاجِها أو تنفيذ التصميم المُعتمد في المُخطط التنظيمي للبلدة، ويجب أنَّ لا تقِل الشوارِع التي تُفتح أو تُصمم حديثاً عن:

- (15) متراً للشوارِع الرئيسية.

- (12) متراً للشوارِع الثانوية في المُدن الكبيرة.

- (10) أمتار للشوارِع الثانوية في المُدن الصغيرة.

- (6) أمتار للطُرق الفرعية والأزِقة في المُدن الكبيرة.

- (5) أمتار للطُرق الفرعية والأزِقة في المُدن الصغيرة.

2- يُراعى في تحديد اتِساع الشوارِع والطُرق الوضع المحلي لكُلِ بلدة وموقِعها وتطورِها وكثافة السُكان وحركة المرور فيها، وكُل مُقتضيات التخطيط والتنظيم.

3- وزير الداخلية هو مرجع مُختص في تحديد اتِساع الشوارِع والطُرق، وله أنَّ يُفوِّض هذا الاختِصاص لمن يراه وِفق مُقتضيات العمل.



ولمـا ذُكر حُـرِر ، ، ،







النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

قاضي نت
30-07-2011, 12:08 AM
قاضي المظالم ..... ونعم الفقه القضائي في التعاطي مع القضايا المنظورة !!

أحببتك في الله من إجاباتك ..

وأعجبت بفقهك من دقة الاحترازات ..

واستمتعت بقراءة تعليقاتك وما تحويه من جمل فقيه مقتضبة سلسة ..

سيما ومن يعرض قضية له لا بد وأن يعرضها من زاوية يراها هو فقط ؟!

هنيئا لنا ولهذ المنتدى بهذا الفقيه ... ونفع الله بكم..

وهكذا يتم نقاش القضايا المنظورة أمام القضاء..

قاضي المظالم
30-07-2011, 12:59 AM
قاضي المظالم ..... ونعم الفقه القضائي في التعاطي مع القضايا المنظورة !!

أحببتك في الله من إجاباتك ..

وأعجبت بفقهك من دقة الاحترازات ..

واستمتعت بقراءة تعليقاتك وما تحويه من جمل فقيه مقتضبة سلسة ..

سيما ومن يعرض قضية له لا بد وأن يعرضها من زاوية يراها هو فقط ؟!

هنيئا لنا ولهذ المنتدى بهذا الفقيه ... ونفع الله بكم..

وهكذا يتم نقاش القضايا المنظورة أمام القضاء..



فضيلة الشيخ:

أحبك الله الذي أحببتني له .. وزادني الله وإياكم توفيقاً وهدىً ورشاداً وفلاحاً في الدارين ..

يعلم فضيلتكم أن المستندات والأوراق وسائر الدفوع التي يقرع بها المتخاصمان سمع المحكمة في الدعوى المعروضة أمامها يتخذ جميع المطلعين عليها رأياً معيناً وموقفاً محدداً تجاه قوتها في الإثبات أو الدفع ، وبالتالي فقد تتشكل لهم قناعة حقيقية حيال جدواها كمستند ذا قدرة ذاتية على حمل نتيجته حملاً مؤثراً في الحكم ..

وإذا حصرنا هؤلاء المطلعين (القضاة ناظري الدعوى، والخصوم، والإعلام، وسائر من يقرأ عن وقائع القضية وأوراقها في الصحف أو المنتديات وغيرها).. وقمنا بتصنيفهم بالنسبة لقدرتهم على الاطلاع والفهم القانوني القضائي لوجدناهم على أصناف:

= من يملك القدرة على الاطلاع الحقيقي على الوقائع ومستنداتها فحسب: وهم الخصوم.
= من يملك القدرة على الاطلاع على الوقائع والتمييز بين الثابت منها وغير الثابت وملكة الاستنباط والفهم القانوني وحمل النتيجة من تلك الثوابت: وهم القضاة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية ناظري القضية.
= من يقع في مغبة اطلاعٍ منقوصٍ أو متوهم أو مشوه ومكذوب ، وتبعاً لذلك لا تتوافر له القدرة على الفهم والتحليل القانوني القضائي السليم ولو كان أهلاً لها: وهم سائر المطلعين على تفاصيل القضية من غير الصنفين السابقين ، ويدخل فيهم دخولاً أولياً وسائل الإعلام المختلفة وكتاب المنتديات ولو كانوا قضاة أومتخصصين.

لذا .. كان حاكم القضية هو الأعلم بها .. ووجب علينا احترام قضائه لاسيما ما يتعلق بثبوت الوقائع وتقرير المبدأ إذا كان مما يسع فيه الاجتهاد ويقع حوله الاختلاف..

شكراً لكم فضيلة الشيخ الجليل .. على ثنائكم .. وجعلني الله خيراً مما يظن فيّ ، وغفر لي ما لا يعلمه إلاَّ هو ..

أحمد المنشاوي
30-07-2011, 01:51 AM
لو علمت بذلك ما أجبتك ابتداءً .. لدي مبدأ ألا أجيب عن أسئلة تتعلق بقضايا منظورة أو سبق الفصل فيها .. توقعت أنكم بصدد رفع الدعوى وتسأل عن جدواها..

عموماً لعل في خبايا وقائعها شيئاً لا نعلمه ومن شأنه حمل نتيجة الرفض..
لكم حق الاعتراض..

وللفائدة انظر هذا الرابط:
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1818

ومالمانع من الاجابة ربما اراد الاستفسار للتقدم بطلب نقض الحكم ،
مع العلم ان مشاركة فضيلة قاضي المظالم مع باقي الاعضاء من اقوي وافضل المشاركات ، واتمني ان لانحرم منها

حامد الحامد
30-07-2011, 05:38 PM
[إستاذنا القدير المستشار أحمــد المنشاوي ؛؛؛

شكــراً وتقديراً على الأهتمام بالقضايا التي تطرح بالموقع .

ثانياً ؛ وأما قولك : " ومالمانع من الاجابة ربما اراد الاستفسار للتقدم بطلب نقض الحكم "
فإني ألفت نظركم إلى ما ذكرته في مشاركتي في الفقره ثالثاً : " القضيه لا تزال منظوره أمام هيئة التدقيق المؤقره ...."

والسلام

أحمد المنشاوي
03-08-2011, 04:12 AM
[إستاذنا القدير المستشار أحمــد المنشاوي ؛؛؛

شكــراً وتقديراً على الأهتمام بالقضايا التي تطرح بالموقع .

ثانياً ؛ وأما قولك : " ومالمانع من الاجابة ربما اراد الاستفسار للتقدم بطلب نقض الحكم "
فإني ألفت نظركم إلى ما ذكرته في مشاركتي في الفقره ثالثاً : " القضيه لا تزال منظوره أمام هيئة التدقيق المؤقره ...."

والسلام

شاكر اخي القدير علي الثناء الذي لانستحقه ووفقك الله