المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فزعتكم يااهل القانون



باحثة قانونية
31-07-2011, 12:43 AM
انا موظفه في مستشفى وتعاقدنا مع شركه لتوريد اجهزة ودفعنا المبالغ كامله
وكان من ضمن شروط العقد انهم يركبون لنا الاجهزة خلال ثلاث اشهر مع التدريب عليها
ولكن الشركه كانت ترسل لنا فنيين ماهم كفؤ لها
وبعد مراسلات لهم وعطلو اعمالنا ارسلو فني وضبط الشغل ولكن بعد ماتاخرنا في اعمالنا وسببو لنا خسائر مادية فادحة

ولكن المشكله مافي بند بالعقد يحمينا منهم


والان نبي نطالبهم بتعويض عن الاضرار


ودي اعرف الحل منكم وكيف نثبت حقنا
المشكله انا سمعت ان التعويض والمطالبة فيه بالمحاكم فيه تعقيد


ابي فزعتكم باسرع وقت

الحجر الأسود
31-07-2011, 12:55 AM
انا موظفه في مستشفى وتعاقدنا مع شركه لتوريد اجهزة ودفعنا المبالغ كامله
وكان من ضمن شروط العقد انهم يركبون لنا الاجهزة خلال ثلاث اشهر مع التدريب عليها
ولكن الشركه كانت ترسل لنا فنيين ماهم كفؤ لها
وبعد مراسلات لهم وعطلو اعمالنا ارسلو فني وضبط الشغل ولكن بعد ماتاخرنا في اعمالنا وسببو لنا خسائر مادية فادحة

ولكن المشكله مافي بند بالعقد يحمينا منهم


والان نبي نطالبهم بتعويض عن الاضرار


ودي اعرف الحل منكم وكيف نثبت حقنا
المشكله انا سمعت ان التعويض والمطالبة فيه بالمحاكم فيه تعقيد


ابي فزعتكم باسرع وقت

أن كان المشكلة ليس في الاجهزة من حيث الاجهزة تعمل بشكل صحيح وتم تركيبها بشكل صحيح ، لكن المشكلة بالتدريب عليها ، هذا ينطبق على قول هل العيب في المعلم لم يقوم بشرح الدرس بشكل وافي ، أو العيب في الطالب من حيث لايستوعب الدرس ولا ينتبه للمعلم أثناء الشرح ، والتأخير في التدريب قد يكمن السبب أنكم لم تفها الا بعد التكرار وحيث هذه الاجهزة جديدة عليكم ، وبدليل أنكم طلبتم التدريب عليها هذا أقل رد راح يأتي من الشركة ، المفترض أن وقعتم عقد مع الشركة بشرط يتم تدريب العمال قبل توريد الاجهزة وتركيبها

مختار ابراهيم
31-07-2011, 10:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله ، أعتقد أنه بإمكان الشركة رفع دعوى التعويض وأحقيتها في تعويض الخسارة بعد أن تقدم لمقام المحكمة الموقرة الأضرار التي وقعت والخسائر المترتبة على ذلك من تفويت منفعة أو تحقيق خسارة وفق علاقة السببية بين الخطأ والضرر وفي حال إثباتها سيتحقق الحكم بالتعويض لامحالة إن شاء الله والله الموفق ، هذا رأي وإجتهاد يحتمل الصواب والخطأ

أحمد المنشاوي
31-07-2011, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله ، أعتقد أنه بإمكان الشركة رفع دعوى التعويض وأحقيتها في تعويض الخسارة بعد أن تقدم لمقام المحكمة الموقرة الأضرار التي وقعت والخسائر المترتبة على ذلك من تفويت منفعة أو تحقيق خسارة وفق علاقة السببية بين الخطأ والضرر وفي حال إثباتها سيتحقق الحكم بالتعويض لامحالة إن شاء الله والله الموفق ، هذا رأي وإجتهاد يحتمل الصواب والخطأ

اي شركة وسند ذلك ؟

حمد الرزين
31-07-2011, 12:37 PM
انا موظفه في مستشفى وتعاقدنا مع شركه لتوريد اجهزة ودفعنا المبالغ كامله
وكان من ضمن شروط العقد انهم يركبون لنا الاجهزة خلال ثلاث اشهر مع التدريب عليها
ولكن الشركه كانت ترسل لنا فنيين ماهم كفؤ لها
وبعد مراسلات لهم وعطلو اعمالنا ارسلو فني وضبط الشغل ولكن بعد ماتاخرنا في اعمالنا وسببو لنا خسائر مادية فادحة

ولكن المشكله مافي بند بالعقد يحمينا منهم


والان نبي نطالبهم بتعويض عن الاضرار


ودي اعرف الحل منكم وكيف نثبت حقنا
المشكله انا سمعت ان التعويض والمطالبة فيه بالمحاكم فيه تعقيد


ابي فزعتكم باسرع وقت


العلاقة التعاقدية بين الطرفين محورها أمران :
الأول: توريد و تركيب الأجهزة.
الثاني: التدريب على تشغيل الأجهزة .
و بما ان أي من العنصرين يصح أن يكون قائما بذاته بمعنى انه يصح أن يتم التعاقد على التوريد و تم التعاقد و تم التوريد و التركيب، و يصح التعاقد بعد ذلك على التدريب و تم إجراء العقد فيه و لكن لم يحصل التدريب المتفق عليه خلال المدة المحددة و لأن ذلك ألحق ضررا ماديا بالمستشفى فيحق للمستئفى رفع دعوى التعويض في ( المحكمة العامة ) محررة على محورين :
أ- استعادة قيمة التدريب و خصمها من عقد الاتفاق .
ب- التعويض عن فترة مكوث الأجهزة في المستشفى بلاعمل بسبب تعطيل الشركة للأجهزة بتقصيرها في توفير المدربين

المستشار الخاص
31-07-2011, 12:59 PM
مع احترامي وتقديري لفضيلة القاضي الشيخ حمد الرزين فإن الدعوى حتما لن يكون محلها المحكمة العامة..
إن كان المستشفى خاصاً فترفع في ديوان المظالم الدائرة التجارية..
وإن كان المستشفى عاماً فترفع في الدائرة الإدارية..
أما الحق في التعويض فكما قال فضيلته.. والمهم هو إثبات مقدار الضرر أمام القضاء..
وبالتوفيق،،،

أحمد المنشاوي
31-07-2011, 01:23 PM
العلاقة التعاقدية بين الطرفين محورها أمران :
الأول: توريد و تركيب الأجهزة.
الثاني: التدريب على تشغيل الأجهزة .
و بما ان أي من العنصرين يصح أن يكون قائما بذاته بمعنى انه يصح أن يتم التعاقد على التوريد و تم التعاقد و تم التوريد و التركيب، و يصح التعاقد بعد ذلك على التدريب و تم إجراء العقد فيه و لكن لم يحصل التدريب المتفق عليه خلال المدة المحددة و لأن ذلك ألحق ضررا ماديا بالمستشفى فيحق للمستئفى رفع دعوى التعويض في ( المحكمة العامة ) محررة على محورين :
أ- استعادة قيمة التدريب و خصمها من عقد الاتفاق .
ب- التعويض عن فترة مكوث الأجهزة في المستشفى بلاعمل بسبب تعطيل الشركة للأجهزة بتقصيرها في توفير المدربين

اجابة كافية وكل عام وانتم جميعاً بخير
وماهي شروط داخل الدعوي في وظيفة المحكمة التجارية مع العلم ان السؤال لم يتطرق اليها ؟

محام
01-08-2011, 03:32 AM
مع احترامي وتقديري لفضيلة القاضي الشيخ حمد الرزين فإن الدعوى حتما لن يكون محلها المحكمة العامة..
إن كان المستشفى خاصاً فترفع في ديوان المظالم الدائرة التجارية..
وإن كان المستشفى عاماً فترفع في الدائرة الإدارية..
أما الحق في التعويض فكما قال فضيلته.. والمهم هو إثبات مقدار الضرر أمام القضاء..
وبالتوفيق،،،

أعمال التدريب ليست من الأعمال التجارية المحضة أو بالتبعية
فلذلك كان اختصاص نظر النزاع المتعلق بها للمحكمة العامة لولايتها العــامة ..
هذا لو كان المستشفى خاصاً ..
أما لو كان حكومياً فأتفق معك أن القضاء الإداري هو المختص بنظر الدعوى

أحمد المنشاوي
01-08-2011, 04:08 AM
أعمال التدريب ليست من الأعمال التجارية المحضة أو بالتبعية
فلذلك كان اختصاص نظر النزاع المتعلق بها للمحكمة العامة لولايتها العــامة ..
هذا لو كان المستشفى خاصاً ..
أما لو كان حكومياً فأتفق معك أن القضاء الإداري هو المختص بنظر الدعوى

دائماً اخي محام متمم ، كل عام وانتم بخير

المستشار الخاص
01-08-2011, 10:17 AM
التدريب جزء من العقد المبرم بين الطرفين.. ليست جهة التوريد جهة تدريبية ولا هي تقدم أعمالاً تدريبية على وجه مستقل.. هي تدرب على استخدام الأجهزة التي تم شراؤها من خلالها.

حمد الرزين
01-08-2011, 11:20 AM
العقد لتوريد أجهزة طبية ليس عقدا تجاريا لا بالأصل و لا بالتبع و على هذا استقر قضاء ديوان المظالم و جرت عدة معاملات تدافع اختصاص بين الدوائر التجارية في الديوان و بين المحاكم العامة و انتهت لأن الاختصاص في نظرها للمحاكم العامة

ابن قدامة
01-08-2011, 02:58 PM
العقد لتوريد أجهزة طبية ليس عقدا تجاريا لا بالأصل و لا بالتبع و على هذا استقر قضاء ديوان المظالم و جرت عدة معاملات تدافع اختصاص بين الدوائر التجارية في الديوان و بين المحاكم العامة و انتهت لأن الاختصاص في نظرها للمحاكم العامة

وهذا ما استقـر عليه قضاء محكمة الاستئناف التجــاري بديوان المظالم ذلك أن تلك الأجهزة إنما وردت من أجـل تشيغلها في المستشفـى وهي بهذا الوصف تكون من قبيل الأعمال المهنيـة لا التجارية وتختص المحكمة العامة بنظرها .
طبعاً هذا إن كان المستشفى خاصاً أما إن كان المستشفى عام مملوكاً للحكومــة فإن الدعوى تكون من اختصــاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم عملاً بالمادة (13) من نظام الديــوان .

ابن قدامة
01-08-2011, 03:08 PM
العقد لتوريد أجهزة طبية ليس عقدا تجاريا لا بالأصل و لا بالتبع

بل فيما يظهـر لي أن عقود التوريد بين التجــار من قبيـل الأعمال التجــارية المحضـة , لكن لما كان في هذه الدعوى توريد الأجهــزة للمستشفى - وهو غير تاجر في أصله - من أجــل القيــام بأعمال التطبب وممارسة المهنــة عدت بهذا الوصف عملاً مهنيــاً وخرجت عن كونها عملاً تجــارية يهدف للربح والمتاجــرة , والله أعلــم .