الزغيبي
01-08-2011, 11:01 PM
مسائل قضائية
( 76 )
القاعدة العامة في مكان إقامة الدعوى في أنظمة المرافعات
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتنص جميع أنظمة المرافعات على أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ؛ سواء كان المدعى عليه شخصا طبيعياً ، أو شخصاً معنوياً (52) . وهذه قاعدة عامة لها بعض الاستثناءات تتفق أنظمة المرافعات على أكثرها .
وإذا نظرنا إلى نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية ، وما سبقه من أنظمة وتعليمات لا نجده يختلف عن ذلك ، فقد نص نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (53) في مادته الخامسة على : أن (( الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة )) . وجاءت التعليمات بعده مؤكدة عليه (54) ، ثم صدر نظام المرافعات (55) مقررا لذلك حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون منه على أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …. )) .
ويلحظ هنا أن عبارة نظام المرافعات أدق من عبارة نظام تنظيم الأعمال الإدارية حيث وردّ فيه أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، والمراد بنطاق اختصاصها الاختصاص المحلي ، وعبر نظام تنظيم الأعمال الإدارية ببلد المدعى عليه ، وقد تكون المحكمة في بلد المدعى عليه ، وقد تكون في بلد آخر يقع بلد المدعى عليه في نطاق اختصاصها المكاني .
ويستدل بعض شراح أنظمة المرافعات لهذه القاعدة بما يلي :
1 ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت عكس ذلك (56) .
2 ـ أن فـي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه رعاية لمصلحته باعتبار أن من يوجه إليه ادعاء يفترض أنه محق في دفعه ، فلا يكلف بالانتقال ، وإنما يسعى صاحب الادعاء إليه (57) .
3 ـ أن المـدعي مهاجـم ، والمدعى عليه مـدافـع ، فلا يعقـل أن يسـتدعي المهاجم المدافع إلى موطنه لكي يقاضيه (58) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(52) ـ انظـر نظـام المـرافعـات ، م34؛ نظـام المـرافـعـات المصـري ، م49 ؛ القـضـاء والتقـاضـي والتنـفـيـذ ، د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم ، مطبعة السعادة ، 1403هـ ، ص127 .
(53) ـ المتوج بالتصديق العالي ذو الرقم 109 ، في 24/1/1372هـ .
(54) ـ انظـر تعميـم نائـب رئيـس القضـاة رقـم 2394/2 فـي 25/7/1378هـ ، التصنيـف الموضـوعي لتعاميـم الوزارة خـلال 68عامـا ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الأولى ،1413هـ ، ج3 ، ص285 ؛ تعميم رئيس القضاة رقم 2808/3 في 3/9/1382هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص285 .
(55) ـ صدر بالمرسوم الملكي الكريم ذو الرقم م/21 ، في 20/5/1421هـ .
(56) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص389 ؛ قواعد الاختصاص القضائي، د .عبدالحميد الشواربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985م ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ص186 .
(57) ـ انظر المرافعـات المدنيـة والتجـارية ، ص389 ؛ قواعـد الاختصاص ، ص186 ؛ قـوانيـن المرافعـات ، د.أمينة مصطفى النمر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ص352 .
(58) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص14 .
( 76 )
القاعدة العامة في مكان إقامة الدعوى في أنظمة المرافعات
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتنص جميع أنظمة المرافعات على أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ؛ سواء كان المدعى عليه شخصا طبيعياً ، أو شخصاً معنوياً (52) . وهذه قاعدة عامة لها بعض الاستثناءات تتفق أنظمة المرافعات على أكثرها .
وإذا نظرنا إلى نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية ، وما سبقه من أنظمة وتعليمات لا نجده يختلف عن ذلك ، فقد نص نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (53) في مادته الخامسة على : أن (( الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة )) . وجاءت التعليمات بعده مؤكدة عليه (54) ، ثم صدر نظام المرافعات (55) مقررا لذلك حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون منه على أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …. )) .
ويلحظ هنا أن عبارة نظام المرافعات أدق من عبارة نظام تنظيم الأعمال الإدارية حيث وردّ فيه أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، والمراد بنطاق اختصاصها الاختصاص المحلي ، وعبر نظام تنظيم الأعمال الإدارية ببلد المدعى عليه ، وقد تكون المحكمة في بلد المدعى عليه ، وقد تكون في بلد آخر يقع بلد المدعى عليه في نطاق اختصاصها المكاني .
ويستدل بعض شراح أنظمة المرافعات لهذه القاعدة بما يلي :
1 ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت عكس ذلك (56) .
2 ـ أن فـي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه رعاية لمصلحته باعتبار أن من يوجه إليه ادعاء يفترض أنه محق في دفعه ، فلا يكلف بالانتقال ، وإنما يسعى صاحب الادعاء إليه (57) .
3 ـ أن المـدعي مهاجـم ، والمدعى عليه مـدافـع ، فلا يعقـل أن يسـتدعي المهاجم المدافع إلى موطنه لكي يقاضيه (58) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(52) ـ انظـر نظـام المـرافعـات ، م34؛ نظـام المـرافـعـات المصـري ، م49 ؛ القـضـاء والتقـاضـي والتنـفـيـذ ، د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم ، مطبعة السعادة ، 1403هـ ، ص127 .
(53) ـ المتوج بالتصديق العالي ذو الرقم 109 ، في 24/1/1372هـ .
(54) ـ انظـر تعميـم نائـب رئيـس القضـاة رقـم 2394/2 فـي 25/7/1378هـ ، التصنيـف الموضـوعي لتعاميـم الوزارة خـلال 68عامـا ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الأولى ،1413هـ ، ج3 ، ص285 ؛ تعميم رئيس القضاة رقم 2808/3 في 3/9/1382هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص285 .
(55) ـ صدر بالمرسوم الملكي الكريم ذو الرقم م/21 ، في 20/5/1421هـ .
(56) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص389 ؛ قواعد الاختصاص القضائي، د .عبدالحميد الشواربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985م ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ص186 .
(57) ـ انظر المرافعـات المدنيـة والتجـارية ، ص389 ؛ قواعـد الاختصاص ، ص186 ؛ قـوانيـن المرافعـات ، د.أمينة مصطفى النمر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ص352 .
(58) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص14 .