المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاعدة العامة في مكان إقامة الدعوى في أنظمة المرافعات



الزغيبي
01-08-2011, 11:01 PM
مسائل قضائية
( 76 )
القاعدة العامة في مكان إقامة الدعوى في أنظمة المرافعات


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فتنص جميع أنظمة المرافعات على أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ؛ سواء كان المدعى عليه شخصا طبيعياً ، أو شخصاً معنوياً (52) . وهذه قاعدة عامة لها بعض الاستثناءات تتفق أنظمة المرافعات على أكثرها .
وإذا نظرنا إلى نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية ، وما سبقه من أنظمة وتعليمات لا نجده يختلف عن ذلك ، فقد نص نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (53) في مادته الخامسة على : أن (( الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة )) . وجاءت التعليمات بعده مؤكدة عليه (54) ، ثم صدر نظام المرافعات (55) مقررا لذلك حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون منه على أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …. )) .

ويلحظ هنا أن عبارة نظام المرافعات أدق من عبارة نظام تنظيم الأعمال الإدارية حيث وردّ فيه أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، والمراد بنطاق اختصاصها الاختصاص المحلي ، وعبر نظام تنظيم الأعمال الإدارية ببلد المدعى عليه ، وقد تكون المحكمة في بلد المدعى عليه ، وقد تكون في بلد آخر يقع بلد المدعى عليه في نطاق اختصاصها المكاني .

ويستدل بعض شراح أنظمة المرافعات لهذه القاعدة بما يلي :

1 ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت عكس ذلك (56) .

2 ـ أن فـي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه رعاية لمصلحته باعتبار أن من يوجه إليه ادعاء يفترض أنه محق في دفعه ، فلا يكلف بالانتقال ، وإنما يسعى صاحب الادعاء إليه (57) .

3 ـ أن المـدعي مهاجـم ، والمدعى عليه مـدافـع ، فلا يعقـل أن يسـتدعي المهاجم المدافع إلى موطنه لكي يقاضيه (58) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(52) ـ انظـر نظـام المـرافعـات ، م34؛ نظـام المـرافـعـات المصـري ، م49 ؛ القـضـاء والتقـاضـي والتنـفـيـذ ، د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم ، مطبعة السعادة ، 1403هـ ، ص127 .
(53) ـ المتوج بالتصديق العالي ذو الرقم 109 ، في 24/1/1372هـ .
(54) ـ انظـر تعميـم نائـب رئيـس القضـاة رقـم 2394/2 فـي 25/7/1378هـ ، التصنيـف الموضـوعي لتعاميـم الوزارة خـلال 68عامـا ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الأولى ،1413هـ ، ج3 ، ص285 ؛ تعميم رئيس القضاة رقم 2808/3 في 3/9/1382هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص285 .
(55) ـ صدر بالمرسوم الملكي الكريم ذو الرقم م/21 ، في 20/5/1421هـ .
(56) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص389 ؛ قواعد الاختصاص القضائي، د .عبدالحميد الشواربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985م ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ص186 .
(57) ـ انظر المرافعـات المدنيـة والتجـارية ، ص389 ؛ قواعـد الاختصاص ، ص186 ؛ قـوانيـن المرافعـات ، د.أمينة مصطفى النمر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ص352 .
(58) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص14 .

ابومهند
01-08-2011, 11:22 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم خيراً

الأعمش
02-08-2011, 06:30 PM
باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ

حلوان
22-10-2011, 05:25 PM
طيب أستاذي العزيز ... لو أن المدعى عليه تنازل عن حقه بتوقيع وبصمه في العقد المبرم بيننا بأن من ينظر بقضيتنا وموضوعنا هو المحكمه الشرعيه في بلد إتفق الطرفين عليه مثلا الرياض ولايحق لأحد الطرفين نقل النظر لغيرها... فما هو الحل