المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة اعتراضية في قضية مسكر



المحامي مصطفى
02-08-2011, 11:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة العامة ـــــــ بناء على خطاب رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام ــــــ برقم ـــــ في ــــــ والمقيد لدى المحكمة برقم ــــــ في ــــــ والمحالة برقم ـــــ في ــــــ والمقيد لدى فضيلة الشيخ / ــــــــــــ القاضي بالمحكمة العامة ـــــ برقم ـــــ في ــ/ـــ/1432هـ والمقامة ضد / ــــــ - سعودي الجنسية ، ويحمل سجل مدني ـــــــــ ، ويبلغ من العمر (ــ عاماً) .
والتي قضى منطوقها بالآتي :-
حكمت بمـا يلي :- (( أولاً : صرف النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد السكر على المدعى عليه لعدم ثبوته .
ثانياً: صرف النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه بقيادته للسيارة تحت تأثير المسكر لعدم ثبوته .
ثالثاً: جلده المدعى عليه / ـــــــــ عشرون جلدة دفعة واحدة تعزيراً له لقاء اتهامه بشرب المسكر )) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني اعترض عليه للأسباب الآتية : -
قبـول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة بمحافظة ـــــ بالصك رقم ــــ وتاريخ ــــــ وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ ـــــ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة من الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية ونص المادة (196) من نظام الإجراءات الجزائية .
مـقـــدمـــــة
يا أصحاب الفضيلة نرجوا منكم النظر لملابسات المعاملة بالنظر والبصيرة أنار الله قلوبكم لما فيه الخير ونرجوا من فضيلتكم التمعن في إسناد الاتهام للمدعى عليه ، ومما لا شك فيه أن القضاء أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فقال الله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) صدق الله العظيم .
ومن خلال ذلك يجب عدم الأخذ بالدعاوى الباطلة الملفقة أو بمجرد الاستنتاجات أو الافتراضات والظنون حتى لا يقع الأبرياء ضحايا لافتراءات وأخطاء البعض ، فإن القاعدة القانونية (( أن تبرئ مائة متهم خير من أن يدان برئ واحد )) لأن براءة الإنسان متيقنة واتهامه طارئ ، لذلك فإن اليقين لا يزول بالشك أو بما هو أضعف منه ، بل كان مثله أو أقوى منه لقوله تعالى (( وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً )) ، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينة عادلة موصلة ، أو بإقرار اختياري وهذا ما لم يتوفر في هذه الدعوى الباطلة الملفقة ، لذا أطالب بإعادة النظر في هذا الحكم المجحف بحقي كمدعى عليه ، وانتقاء الاتهام لانعدام البينة الموصلة على إثبات مزعوم الدعوى .
الــــــدفـــــــــــوع
أولاً : الفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير يقيني والقصور في التسبيب ومخالفة القانون وتأويله وانتفاء الركن المادي والمعنوي للواقعة .
من المتفق عليه أن المحكمة هي الملاذ الأخير بعد الله عزوجل الذي يتعين أن تنظر في الأوراق لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف الادعاء العام فيما يثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة ، ويتضح من الأوراق أنني لا علاقة لي بالمسكر الموجود بالأوراق وانتفاء صلتي به وأنني أنكرت تلك الواقعة جملةًً وتفصيلاً أمام صاحب الفضيلة ناظر القضية ولم اعترف بشئ أمام الجهة القابضة ولكنهم قرروا ذلك ظلماً وعدوناً للكيد بي ونلاحظ هنا في هذه القضية لا يوجد إقرار قضائي يثبت صحة اتهامي وتم الحكم عليه من خلال إقرار تم توقيعي عليه بالبصمة بالتهديد والوعيد من قبل الشرطة وعدم أخراجي من التوقيف إلا بعد التوقيع على الاعتراف المرفق بالأوراق ونحن يا أصحاب الفضيلة كنا بعيد الفطر المبارك وأني شخص طاعن في السن أعاني من الأمراض عفاكم الله فأكرهت بالبصمة على الإقرار المشار إليه ، بل مجرد قرائن تفتقر إلى دليل الإثبات ويتضح جلياً لفضيلتكم أنني لم أحرز ثمة مسكرات كما ادعت شرطة محافظة ــــــ والمدعي العام ، بالإضافة إلى عدم تحويلي للكشف الطبي لمعرفة هل قمت بتناول المسكر من عدمه ؟ ونسبته بالدم وهنا كان سيتضح لفضيلتكم مدى صدق إدعاء المدعي العام من عدمه ؟
ثانياً : إنكاري للواقعة وانتفاء حيازتي للمسكر .
إنكاري من خلال سؤالي أمام فضيلة القاضي ناظر القضية دليل يوضح مدى براءتي مما هو منسوب إليه ، وما ساقته الجهة القابضة عليه باعترافي بعودة تلك المادة من المسكر لا يثبت بالدليل وإنما يكون الاعتراف أمام الجهة القضائية طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (( يجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها )) ، هذا وقد نصت المادة (106) من النظام نفسه (( لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى )) ، ويتضح لفضيلتكم في بداية الأمر أنني لم اعترف بحيازتي للمسكر ولا يوجد اعتراف مصدق شرعاً على ما تم اتهامي به ولكن تم إكراهي على التوقيع على الاعتراف وذلك لإخلاء سبيلي بالكفالة ولما تعرضت له داخل السجن من قبل الشرطة وأنا رجل طاعن في السن مريض بمرض السكر عفاكم الله من كل سوء وقد أتعرض في بعض الأحيان لنوبات غيبوبة سكر وهذا ما حدث أثناء قيادتي للسيارة حدثت لي نوبة غيبوبة سكر وقام شخص بإعطائي كأساً ولا أدري ما بداخله ولكني كنت مغيب الوعي فاقده تماماً وتم تهديدي أثناء التوقيف بإذا لم أوقع على الإقرار فلن أخرج من التوقيف فوقعت تحت الإكراه وهذا مخالف للشرع والنظام .
ثالثاً : انتفاء صـلتي بالمسكر .
في تلك الحالة لا يوجد حالة من حالات التلبس بالمفهوم الشرعي ولا يوجد أمر من دائرة التحقيق والإدعاء العام بالقبض عليه وإن الدفع بانتفاء علاقة وصلتي بالمادة المضبوطة هو دفاع جوهري يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق ويرتبط بالدفع بعدم معقولية الواقعة بالصورة التي جاءت على لسان الشرطة والمدعي العام وذلك تأسيساً على أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ولما كان المقصود من الدليل القوى هو الدليل اليقيني الذي يقتنع به ضمير القاضي ويقوم على استخلاصه من أي دليل مادي يتفق مع العقل والمنطق، هذا وقد نصت المادة (6) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن (( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين في ما يسند إليهم من تهم وفق الوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وللمحكمة أن تنظر وقائع غير مدعى بها من المدعى العام مما لا يحتاج إلى تحقيق )) وللقاضي أن يعدل من القيد والإدعاء الخاص من المدعي العام حسب ما تسفر عنه التحقيقات وظروف كل قضية وكل متهم ، إلا أن يتقيد بما ادعى به المدعى العام كليةً ، إسقاط التهمة والإدانة عني وذلك لانتفاء القصد الجنائي وذلك لعدم علمي بما تم أعطائي من قبل الناس أثناء إصابتي بنوبة غيبوبة سكر ولا يوجد دليل واحد يفيد حيازتي لتلك المادة المسكرة ، فالقصد الجنائي في جريمة حيازة مسكر لا يتوافر نهائياً بحقي وهذا ما نص عليه الصك الصادر من المحكمة بصرف النظر عن إقامة حد السكر وقيادتي للسيارة تحت تأثير المسكر لعدم ثبوته تلك الاتهامات وإنما صاحب الفضيلة ناظر القضية حكم بناء على الإقرار الذي وقعت عليه بالبصمة تحت التهديد والإكراه المعنوي بعدم إخراجي من التوقيف إلا بعد التوقيع على تلك الإقرار .
رابعاً : التناقض والبطلان في حكم المحكمة .
المتفق عليه وجوب بناء الأحكام الجزائية على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات أو دليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم ، وقد نصت المادة (155) من نظام المرافعات الشرعية (( يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) وعند استنتاج القاضي للقرينة يبين وجه دلالتها ، الأمر الذي يؤكد على أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالفساد في الاستدلال لما شابه أدلة الإثبات من تناقض واضح بالأوراق وتناقض القرائن القوية التي تثبت إدانتي وتلفيق الاتهام من قبل الشرطة بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه وقد استقرت أحكام محكمة الاستئناف على أنه من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المدعى عليه لكي تقضي بالبراءة وإعمالا لمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم ، من المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضاً ويكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل ، من المتعين أنه حتى تصلح القرينة دليلاً في الإثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لأنها تتخذ مناطاً للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغي أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب ، علاوة على أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام لكي يقضى بالبراءة متى داخله الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة . خامساً : أقوال شاهد المدعي العام 0
ما جاء على لسان الشاهد / ـــــــــــ بإحضاري إلى فضيلة القاضي ناظر القضية الشيخ / ـــــــــــ وذلك للتصديق على اعترافي وهذا خير دليل على أن الاعتراف تم أخذه مني بالقوة والتهديد ولم يعمل لي محضر استشمام فهنا يا أصحاب الفضيلة يتضح مدى براءتي وعدم صلتي بالمادة المسكرة الموجودة المذكورة بالأوراق ، ليس هذا وحسب ولكن صاحب الفضيلة ناظر القضية ذكر في حيثيات الصك بصرف النظر عن إقامة حد المسكر وأيضاً صرف النظر عن إدانتي بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر لعدم ثبوته وإنما بنى حكمه على اعترافي الذي أخذ مني بالقوة والتهديد والإكراه وهذا فيه إجحافاً بحقي كمواطن سعودي طاعن في السن وأعاني من الأمراض ومرض السكر الذي يسبب في بعض الأحيان غيبوبة ، وكان من الأولى أن يحكم صاحب الفضيلة بالبراءة لما قد قررته من إكراهي على الاعتراف وعدم وجود دليل واحد من خلال التحقيقات ومن خلال الأوراق ومن خلال أيضاً شهادة الشاهد المرفق بالأوراق ، وكيف يحكم عليه ولم يثبت بالدليل القاطع لتلك المزاعم التي ذكرها المدعي العام ؟ ولكن مجرد اتهام باطل يفتقد للدليل الملموس .
سادساً : عدم كفاية الأدلة والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وتأويله.
ومما سبق وكما علمنا أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون متماسكة وإذا انهار أحدهم انهارت جميعاً وحيث ما جرى عليه القضاء على أنه ( من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ) .
• لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعيه مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشترط أن تكون دلالتها قد استقرت بحقيقتها .
• الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والتخمين .
ومن ثم يتضح لعدالتكم بما لا يدع أدنى مجالا للشك في أن هذا الاتهام وتلك المزاعم قد جاءت من نسج خيال شرطة محافظة ـــــ وهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة ــــــ، ولذا فإنها قد جاءت على غير أساس من الواقع والقانون حيث أنها جاءت جميعها بأقوال مرسلة من الهيئة ولا يوجد في الأوراق ما يساندها سوى شهادة الشاهد/ ــــــــ الذي نفى التهمة عني وعدم تحرير محضر استشمام بالرغم من ما تم ذكر من أدلة وقرائن والمدونة ص (2) على حد زعم المدعي العام ، الأمر الذي يؤكد أن هذه الواقعة غير صحيحة و يكون معه طلبي من صاحب هذه الصرخة من فضيلتكم إظهارا براءتي رجوعاً إلى الأصل العام في الأحكام وهو البراءة قد جاء يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما استقر عليه القضاء بصفه عامة وقضاء محكمة الاستئناف بصفة خاصة ، ويعد هذا مخالفا لنص المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه (( لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام ....... الخ)) ، مما يعد هذا الإجراء باطلا مما يترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر لا حقاً له .
في هذه الدعوى التي أمامنا الأدلة ليست كافية للإدانة وإسناد التهمة لي حيث تبطل هنا لمخالفتها قواعد النظام العام ومخالفة بعضها البعض وأيضاً إدعاء المدعي العام عن دفتر التحقيق ولا يوجد أي دليل لإدانتي أللهم إلا الاعتراف الذي أخذ مني بالإكراه ، ومن ثم فأن إسناد الاتهام اختياراً إليه يمثل انتفائية غير مبرهنة وقفزاً على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التي يؤيدها ويساندها ، ومن المتفق عليه أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بدون وجه حق وخلاصة القول عن أصدق القائلين رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فأن الإمام ليخطئ فى العفو خير أن يخطئ فى العقوبة )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
طلـبات المـدعى علـيه
وأما ما أطلبه يا أصحاب الفضيلة :-
• قبول الاعتراض شكلاً للتقرير به في المدة القانونية .
• براءتي من هذه التهمة الباطلة بطلاناً مطلقاً وذلك لأنه ليس لي علاقة بالمسكر .
ولكن حسبي الله ونعم الوكيل والله أسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم .
لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمة المنسوبة إليه من قبل هيئة الإدعاء العام بمحافظة ــــــــ وذلك للأسباب التي ذكرتها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين ....
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطباً القضاة ( أن جلستم للفصل في منازعات الناس فتبينوا وتثبتوا فان أصابكم أدنى شك ولو بمثقال شعره فكفوا أيديكم عن الجد والله ولى من لا ولى له )
ومسك الختام قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فان الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالمدعى عليه قد ظلم ظلماً كبيراً بهذا الحكم ونأمل من عدلكم أن ترفعوا عنه هذا الظلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة
ــــــــــــــــ
سجل مدني ـــــــــ

ابو محمد 2
03-08-2011, 12:35 AM
أخي المحامي كل عام وانتم بخير.
1- يقول وقام شخص بإعطائي كأساً ولا أدري ما بداخله !!.
2- إقراره: فلا عذر لمن أقر , والشرطة لماذا تضغط عليه وتكرهه على الاعتراف.
وجهة نظر تقبلها بصدر رحب.
دمت بود

المحامي مصطفى
03-08-2011, 12:41 AM
هو شخص يبلغ من العمر 71 عام ومريض بمرض السكر فحدثت له غيبوبة سكر أثناء قيادتة السيارة وشخص افريقي شاهدة اثناء الاغماء عليه فاعطاه كاسا ولا يعلم ما بداخله .
والشرطة ضغطت عليه لاخلاء سبيله من التوقيف .
ومن أخذه لتصديقه اقواله أمام القاضي وهو الشاهد بالواقعة لم يحرر محضر استشمام ولم يحول المتهم للكشف الطبي لبيان تعاطيه المسكر من عدمه .
وشكرا على تعليقك وملاحظتك للاعتراض