مشاهدة النسخة كاملة : شركة متخصصة في بيع إطارات السيارات ولها عملاء يشترون منها بالآجل ؟
مبتدئي
04-08-2011, 03:54 AM
هل يجوز لهذه الشركة أن ترهن عقارات عملائها الذين يشترون منها بالآجل ويسددون لها قيمة المشتريات بعد 60 يوما ، علما بأن الشركة تضع لعملائها سقف معين يسحب خلاله العميل فإذا وصل 60 يوما فعليه السداد والعميل في هذه الحالة أحيانا يتجاوز السقف المحدد له وأحيانا مسحوباته لا تتجاوز نصف السقف .........
السؤال هل يجوز لهذه الشركة أن ترهن عقار العميل لكي تحفظ حقها ؟ علما بأن مديونية العميل غير ثابته فهي في ارتفاع وانخفاض وليست ثابتة على مثل مديونيات وكالات السيارات التي تبيع سياراتها وترهن عقارات عملائها لأن قيمة المديونية معروفة ، فهل يجوز تصرف هذه الشركة المتخصصة في الإطارات ؟
الحجر الأسود
04-08-2011, 04:18 AM
عقلياً
الوضع الطبيعي ، كثير من الاحيان يكون الرهن أكثر قيمة مالية من المرهون لأجله أو يساوي قيمة الرهن ، فيكون الرهن الذي حدث على الا يتجاوز سحب 60قطعة مثلا، أي بما يساوي قيمة الرهن مثلا ، ولك حق أن تسحب أقل من الرهن ، وفي هذه الحالة يكون هناك بند أو شرط أن الرهن لايمثل القيمة الحقيقية لما رهن له ، بل في حال أن عجز الراهن عن السداد يتم تقييم الرهن والبضاعة ويأخذ كل ذي حق حقه
وعلى سبيل المثال ما يحدث حين يتم رهن المنزل لصالح الصندوق العقاري ، حيث يتم السداد من المبلغ كل سنة وبذالك ينقص المبلغ الذي أرتهن البيت لأجله فهل يعتبر أن لم يسدد القصد الاخير المتبقى يكون المتبقى هو رهن لبيت السكن وبمثابة قيمة لذالك البيت طبعاً لا ، ولابد أن يذكر كل شيء في العقد
الاجراء المتبع لدى الشركات حاليا هو توقيع العميل على سند لامر
ابو محمد 2
05-08-2011, 05:32 AM
هل يجوز لهذه الشركة أن ترهن عقارات عملائها الذين يشترون منها بالآجل ويسددون لها قيمة المشتريات بعد 60 يوما ، علما بأن الشركة تضع لعملائها سقف معين يسحب خلاله العميل فإذا وصل 60 يوما فعليه السداد والعميل في هذه الحالة أحيانا يتجاوز السقف المحدد له وأحيانا مسحوباته لا تتجاوز نصف السقف .........
السؤال هل يجوز لهذه الشركة أن ترهن عقار العميل لكي تحفظ حقها ؟ علما بأن مديونية العميل غير ثابته فهي في ارتفاع وانخفاض وليست ثابتة على مثل مديونيات وكالات السيارات التي تبيع سياراتها وترهن عقارات عملائها لأن قيمة المديونية معروفة ، فهل يجوز تصرف هذه الشركة المتخصصة في الإطارات ؟
المشغول لا يشغل فلا يصح زيادة الدين في الرهن , مثلاً: لو رهنه على مائة ثم استدان منه مائة أخرى وجعل العين رهناً لمائتين لم يصح وهو رهن المائة الأولى فقط .
ش الجديدة: جـ 2 , ص 231 ..
ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقاً إلا بإذن الراهن فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إعارته ولا إجارته إلا بوكالة فيه .
ك الجديدة: جـ 3 , ص 355,356 ..
اخي مبتدئي هذه قاعدتان فقهيتان: تنطبق على ما سألت عنه . والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.