مشاهدة النسخة كاملة : دعوة ضد بيت مال المسلمين
الحجر الأسود
04-08-2011, 10:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز رفع دعوة في المحكمة العامة ضد بيت مال المسلمين أو من يقوم مقامه وزارة المالية ويمثلها وزير المالية مثلا .
وعلى سبيل المثال ، رجل اقترض من صندوق التنمية العقاري مبلغ وقدره ثلاث مائة ألف ريال لشراء شقة سكنية وتمت الموافقة وتم رهن الشقة لصالح الصندوق العقاري ريثما يتم السداد ليتم تحرير الرهن بعد ذلك ، وبشرط أن يتم تسديد المبلغ المذكور على أقساط سنوية وذلك كل سنة أثنى عشر ألف ريال أو كل شهر ألف ريال يتم خصمهم من راتبه ، ألا أن صاحب العقار متضرر من حيث أنه يعمل وأن راتبه لايتجاوز ثلاثة ألاف ريال وأنه يعيل أسرة مكونة من زوجة وتسعة أطفال أي يكون مجموع الأسرة عشرة بمافيهم الزوج وعليه لايكفي المتبقى من راتبه مصروف له ولأسرته بعد خصم القسط الشهري لصالح صندوق التنمية العقاري ، وذلك بدليل ما أقدمه من وثائق ، مصروف الكهرباء في السنة ستة ألاف ريال وذلك يكون المعدل لمصروف الكهرباء في الشهر خمس مائة ريال 500، مصروف التلفون الثابت لكل شهر مائتان ريال200
ومصروف الماء ستون ريال60 لكل شهر ومصروف ماء الشرب ستون ريال 60 للشهر، اشتراك في البريد السعودي ومن حيث أصبح لابد لكل مواطن لديه صندوق بريد ويخدم لايزيد عن خمس اشخاص ونظراً بأن هناك جهات معنية تطالب برقم صندوق البريد وحيث أني أعيل أسرة يوجد صندوق لي صندوق بريد ادفع رسوم أيضاً مائة وعشون ريال عن كل سنة ، أي لكل شهر عشرة ريال10 ،
ومن ثم مصاريف الكسوة من ملابس وخلافه لايقل لكل واحد عن مائة ريال في الشهر وحيث مجموعهم عشرة يكون مصروفهم الف ومئتان ريال لكل شهر 1200
ومن ثم مصروف الأكل وحيث أقل تقدير وكونهم يأكلون جميعا وجبة الفطور لاتقل عن ثلاثة ريالات خبز ونصف طابق بيض أو مايعادله سبعة ريالات وثلاثة ريالات من سكر وشاي وسبعة ريالات قيمة لتر من الحليب ويكون مجموعه عشرون ريال لليوم الواحد أي يكون مجموعه في الشهر ست مائة ريال 600 ومن ثم وجبة الغداء وكونه يطبخ في البيت وأقل تقدير حبة دجاج مع الرز مع لتر من اللبن ثلاثون ريال في اليوم الواحد أي يكون مجموعة في الشهر تسع مائة ريال900 ووجبة العشاء لاتقل عن وجبة الغداء ثلاثون ريال في اليوم أي يكون مجموعة في الشهر تسع مائة ريال900 ، ومن ثم مصاريف النقل ومصاريف الأثاث ومصاريف مايلزم من صيانة للسكن ومصاريف مواد النظافة لايقل عن ثلاث مائة ريال 300 للشهر ،
مصاريف مواد دراسية لايقل عن مائة ريال 100 في الشهر ومن ثم القسط الشهري لصندوق التنمية العقاري ألف ريال 1000 فيكون مجموع المصروف الشهري بمعدل خمسة ألاف وثمان مائة وثلاثون ريال 5830، وهذا أقل تقدير ، وعليه يكون لديه نقص ومهما حرص في التوفير لايستطيع السداد لصندوق التنمية العقاري ، وحيث أن الرجل مكافح ويعمل ويكتسب من عمله ألا أن الراتب أي الأجر الشهري الذي يحصل عليه من عمله لايكفي من حيث أن ينفق على نفسه وعلى عياله ومن ثم يقوم بالسداد لصندوق التنمية العقاري ، وعليه نطلب من فضيلة القاضي بإلزام بيت المال والذي يمثله وزير المالية بأن يدفع للرجل زيد الفارق المالي ألا وهو مبلغ وقدره ألفان وثمان مائة وثلاثون ريال شهرياً ، على أن يودع المبلغ المذكور في حسابه ليستلمه في كل شهر ، حتى يكتفي هو وعياله وحتى لا يتعرض للأذى هو أو ممن يعيلهم .
كما أطلب من الاخوان التصويت
هذا معروض طلب مساعدة في صــورة دعــوى ..!!!
لو أن مثل هذه الدعــاوى تصح ابتداءً ، فأمام بيت المال عشرات الملايين من القضايا من هذا النـــوع ..
أسأل الله أن يعينه ويغنيه من واسع فضله ..
الحجر الأسود
05-08-2011, 04:41 AM
هذا معروض طلب مساعدة في صــورة دعــوى ..!!!
لو أن مثل هذه الدعــاوى تصح ابتداءً ، فأمام بيت المال عشرات الملايين من القضايا من هذا النـــوع ..
أسأل الله أن يعينه ويغنيه من واسع فضله ..
لم أقصد معروض طلب مساعدة ، بل أقصد وما اشرت له هو صحيفة دعوى أي أقامة دعوى
وأن كانت هذه الدعوة لاتصح فما هو الذي يصح ؟
أن يسرق أو ماذا يفعل
ألم يفرض الاسلام ضريبة على أموال المسلمين مثل الزكاة ، في تجارتهم وفي ماشيتهم
بل هناك فريضة زكاة سنوية يدفها صاحب كل مؤسسة وصاحب كل محل ولا يستطيع التاجر أن يعمل بل تتعطل مصالحه سواء في تجديد الترخيص أو غيره مالم يسدد لمصلحة الزكاة وبقية الرسوم بما في ذلك للبلدية ووزارة التجارة وغرفة التجارة
وسواء كان ذلك التاجر خاسر أو رابح سوف يدفع طالما يريد الاستمرار وهذا القانون ليس على شركة واحدة فقط بل على ملايين الشركات ، فلم نسمع أحد أعترض على عدد الشركات والمؤسسات حتى يكون الاعتراض على من يتقدم من الفقراء بدعوة بحجة أنه سوف يتقدم ملايين من الناس على أثره ، وأن حدث فليكن توجد الالية
ومن المعلوم أيضاً شرعاً بيت مال المسلمين متكفل بالفقراء والمساكين والمحتاجين
فهل كان من دائرة مصلحة الزكاة مثلا تقدم طلب التماس من التجار أن يدفعوا الزكاة أم أن ذلك أجباري وواجب وبعض الاحيان قد يقتل مانع الزكاة ، كما حدث من خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن نويرة بحجة أنه امتنع من دفع الزكاة كما يذكر التاريخ ؟
؟
الحجر الأسود
05-08-2011, 05:02 AM
وأقدم هذا نقلاً من أحد المواقع لعله ينفع به المؤمنين والباحثين
حكم مهم لمحكمة الأسرة بدسوق يفتح المجال لإلزام بيت المال ( وزارة المالية ) بكافةأحكام التعويضات المالية التي يعجز أصحابها عن تحصيلها لعدم قدرة المحكموم عليهم كتعويض القتل الخطأ – إن الأحداث العالمية كما قال الأمام أبو زهرة والفتن الاجتماعية توجب استخراج ينابيع الفقة الإسلامي ، وإعطاء الفقبر حقه المقرر فيها .
نعم حكم قضائي ليس هو الأول من نوعة حيث سبق صدور مثله في بدايات القرن لكن هو الإجرأ على الإطلاق خلال هذه الحقبة الزمنية ولعل ما يلفت انتباه المطلع على الحكم هو مبلغ الإطلاع والعلم الواسع الذي تتمتع به المحكمة ويكاد يفيض به حكمها من أن تستوعبه صفحاته - إننا لا نحيد عن سمت الحقيقة إذا قررنا أننا نحتاج إلى القاضي الفقيه ، فإنه كان ومازال منصب القضاء أقدس وأجل منصب ، ونحن فخوريين بمثل هذه المحكمة ، نعم فالناس لا يصلحهم إلا العدل والحق فلنبسط ذلك فيهم ، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين .
باسم ( الله )
محكمه دسوق لشئون الأسرة
بالجلسة المنعقدة علناَ بسرايا المحكمة في يوم الإثنين الموافق 26/5/2008
برئاسه السيد الأستاذ/ رأفت فتحي حسنين رئيس المحكمة
وعضويه السيد ألأستاذ/ شريف سعد النجار القاضى
وعضويه السيد الأستاذ/ احمد عنان حموده القاضى
وحضور الأستاذ عادل عطيه وكيل النيابه
وحضور الأستاذ/محمد الفار الخبير الإجتماعى
وحضور الأستاذه / شاديه عرابى الخبيره النفسيه
وحضور الأستاذة/ نجاه عبد الكريم محمد سكرتيره الجلسه
صدر الحكم الآتى في القضية رقم 20 لسنه 2006 دسوق لشئون الأسرة
وموضوعها : نفقه أقارب
المرفوعة من :- عزيزه محمد متولى شرف الدين المقيمة بقرية محله أبو على مركز دسوق محافظه كفر الشيخ .
ضد :-
1- المدعى عليه :- السعيد محمد متولى شرف الدين المقيم بقرية محله أبو على – مركز دسوق –محافظه كفر الشيخ .
2- الخصم المدخل :- وزير المالية بصفته مديرا ورئيساَ للخزانة العامة للدولة ممثلاَ لبيت المال في العصر الحديث .
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق ورأى النيابة والمداولة :
حيث تخلص الوقائع في أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه – إبنها – بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 17/1/2006 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بنفقه لها بأنواعها ، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن لها بالإستدانه عليه ، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره وفقرها .
وحيث أن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات ، حيث حضرت المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه ، وقد حكمت المحكمة – بهيئه سابقه – للمدعية بنفقه شهريه مؤقتة مقدارها ( 50 جنيه ) وأودعت النيابه مذكره برأيها .
وأرفق بالأوراق المستندات الأتيه :-
1- شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه
2- صوره البطاقة القومية للمدعية التى ثبت أنها من مواليد عام (1929)
3- مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهاَ مالياَ وإداريا بإدارة دسوق التعليمية وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد ، وأن صافي راتبه مقدر بمبلغ (292) جنيه –مائتى واثنين وتسعين جنيه
4- مفردات راتب ثانية له ، تؤكد أن صافي الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه –ثلاثمائه وسبعه وخمسين جنيها .
5- تحريات تثبت ان المدعية ليس لديها أى ممتلكات .
6- تحريات ثانيه تؤكد أن المدعى عليه يعمل بإدارة دسوق التعليمية وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف .
7- إفادة رسميه من بنك ناصر الإجتماعى – فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه قد أخذ قرضاَ من البنك في عام (2005) مقداره (10800)جنيه –عشرة اّلاّف وثمانمائه جنيه – وأنه يسدد على أقساط عددها ( 60) – ستون – قسطاَ شهريا وأن القسط الواحد مقداره ( 180) جنيه – مائه وثمانون جنيه - .
وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه ، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى قرابه للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه– لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة – عملاَ بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل في الدعوى وزير المالية بصفته مديراَ ورئيساَ للخزانه العامه للدوله ، فأدخله بموجب صيحفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئه قضايا الدولة بكفر الشيخ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول ، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت .
وحيث إنه عن موضوع الإدخال والدعوى ، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال الحنفية ، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقه الأقارب ونفقه بيت المال ، وذلك عملاً بالمادة رقم ( 3/1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 المعدل ، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن "الولد أما موسر أو فقير " فأما الموسر فتجب عليه نفقه أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين .
وإما الولد الفقير فإما أن يكون عاجزاَ عن الكسب أو قادراَ والقادر إما أن يفضل من كسبه شيئاَ أو لا فإن كان عاجزا عن الكسب لصغره أو انوثه أو مرض والأب كذلك ، فإن الأب يلحق بالموتى ، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أقارب ، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال ، وهذا هو الحكم في كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان ، ككبر وزمانه وصغر ، فإن نفقته في بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ، وإن كان الولد كسوبا والأب فقيراَ زمناَ لا كسب له ، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه ، إن كان لكسبه فضل ، وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال ، أجبره القاضى على ضمه إلى عياله كيلا يضيع , وطعام الأربعة يكفي الخمسة بلا كبير ضرر ، ولا يجبر الولد على أن يعطيه شيئاَ على حده ، أما لو كان الولد وحده ، فإن أباه يشاركه القوت ديانة ، لأن إدخال الواحد في طعام الواحد ، يلحق به كبير ضرر ، بخلاف إدخال الواحد في طعام الأربعة أو الخمسة ، والأم بمنزلة الأب في ذلك ، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم " يرجع كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون " للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده طبعه نادى القضاء – عام 1994 – صفحة 725 – "
وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلى : " فأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعه أنواع : أحدها : زكاه السوائم والعشور ، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم والثانى : خمس الغنائم المعادن والركاز والثالث خراج الأراضى وجزيه الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من الخلل وبنو تعلب من الصدقة المضاعفة ، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب . والرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثاَ أصلاَ ، أو ترك زوجاَ أو زوجه َثم تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة ، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف الى " دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم والى أكفان الموتى الذين لامال لهم وإلى نفقه اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ، ونحو ذلك ، وعلى الإمام صرف هذه الحقوق الى مستحقيها ." .
( يراجع كتاب " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفي ، الملقب بملك العلماء –طبعه دار الفكر بيروت – لبنان – الطبعه الأولى – عام 1996- الجزء الثانى – ص 103)
أكد فقيه حنفي آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير ، والفقراء الذين لا أولياء لهم ، فيعطى منهم نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ، وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء ".
وقال في وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه وأوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل – بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث – اللقطة ، ودية المقتول الذى ليس له ولى " .
(.يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدار المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبى حنيفه النعمان" لخاتمه المحققين " من أمين الشهير بابن عابدين طبعه دار الفكر –بيروت – لبنان عام 1995 – الجزء الثاني – ص 370 الجزء الرابع ص 403)
وحيث أنه" إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة ، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه ، فإن نفقته تكون واجبة في بيت المال "
( يراجع الكتاب الثانى من " مجلد الأحوال الشخصية وقضاء النقض البحري وهو كتاب " قوانين الأحوال الشخصية في ضوء القضاء والفقه " لمؤلفه المستشار د " أحمد نصر الجندى" ــ طبعة نادى القضاه ــ عام 1980ــ ص 176 ) .
وقد قال الفقيه العظيم " محمد سلام مدكور " الآتي :" ومع هذا وقد كفل المجتمع الإسلامي للفقير حقه في العيش والحياة كغيره في المجتمع ، فقد نص أئمة الفقه الإسلامي على أنه إذا وجد الفقير العاجز عن التكسب ، دون أن يوجد له القريب الذي تجب عليه نفقته ، فقد جعل الفقه الاسلامى نفقته واجبه في بيت مال المسلمين ، دون نظر لديانته مادام مواطنا ، وأجاز للحاكم أن يفرض في مال الأغنياء عموما ، ما يسد به حاجه المعوزين وذوى الحاجة من أبناء الوطن الاسلامى مسلمين وذميين. فقد حدث في صدر الإسلام أن أخذ " عمر بن الخطاب " بيد شخص فقير مسن من غير المسلمين إلى منزله وأعطاه مالا وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال أمثاله ، قائلا : والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته ، ثم تخذله عند الهرم ، وجاء في صلح " خالد بن الوليد " مع أهل الحيرة " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيا ففقر ، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت المال ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام " كما كتب " عمر بن عبد العزيز " إلى ولاته يأمرهم بأن يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب ، من بيت المال ما يصلحهم " فإذا كان هذا يتقرر لغير المسلم ، فتقريره للمسلم أظهر ، ويكون الإسلام بتعاليمه ونظمه قد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب ، وتكون العدالة الاجتماعية في الإسلام مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ومن لم تكن مجرد أمور نظريه ، وإنما هي نظريات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده ، ولو أخذت بها الأمة الإسلامية وطبقتها بإخلاص لكانت بحق خير أمه أخرجت للناس ( يراجع كتابة " أحكام الأسرة في الإسلام " طبعة دار النهضة العربية ــ الطبعة الأولى ــ عام 1968 ــ الجزء الثالث " حقوق الأولاد والأقارب "ــ ص 219 ،220 ) .
وقد قرر الدكتور " احمد شلبي " أن " القيام بحق الفقير مبدأ مهم جدا في التفكير الاقتصادي في الإسلام . ويهمنا أن نوضح بادئ ذي بدء كلمه " حق " التي عنيت بها النصوص الإسلامية والباحثون المسلمون ، فالإسلام يرى أن الوفاء بحاجه الفقير ، عمل تلتزم به الحكومة ، ويلتزم به الأغنياء ، فليس ما يعطى للفقير منحه أو صدقه أو عطاء ، وإنما هو حق لازم ، كالمرتب الذي يتقاضاه الموظف والأجر الذي يستحقه العامل ، ما دام هذا الفقير عاجزا عن الكسب أو إذا كانت سبل الكسب غير ميسره ، وعلى هذا فالتفكير الاسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة الإسلامية بحق الفقير ، والحكومة الإسلامية تشمل الخليفة أو الرئيس ، كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه في هذا المجال " .
( يراجع كتابه " موسوعة الحضارة الإسلامية "ــ الجزء الرابع " الاقتصاد في الفكر الاسلامى " طبعة مكتبه النهضة المصرية ــ الطبعة العاشرة ــ عام 1993 ــ ص 44،47) .
وقد أوضح الدكتور " محمد شوقي الفنجرى " الآتي :" أما الضمان الاجتماعي ، فهو التزام الدولة نحو مواطنيها ، وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدما ، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين في الحالات الموجبة لتقديمها ، كمرض أو عجز أو شيخوخة ، متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ..... ويتمثل الضمان الاجتماعي في الإسلام ، كما سبق أن أشرنا ، في ضمان " حد الكفاية " لا " حد الكفاف " لكل فرد وجد في مجتمع إسلامي أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة متى عجز أن يوفي لنفسه ، لسبب خارج عن إرادته ، كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخة .... إلخ ..... ويختلف حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع ، فهو في مصر غيره في السعودية ، وهو في بلد إفريقي غيره في بلد أوروبي ......إلخ ...... كما أنه يختلف باختلاف الزمان فهو في ارتفاع مستمر ، بحسب تطور الظروف وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها ، ومن ثم فإن حد الكفاية ، أى المستوى اللائق للمعيشة اليوم في أى بلد ، خلافه بالأمس وفي اعتقادنا أن معيار الحكم في الاقتصاد الاسلامى على أيه دوله في العالم ليس هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضاري أو تكنولوجي ، أو ما تملكه تلك الدولة من ثروة ماديه أو بشريه ، ولا هو بمقدار ما يخص كل فرد من الدخل القومي ، وإنما هو بالحد المعيشي اللائق الذي يتوافر أو تضمنه الدولة لأقل أو أضعف مواطن فيها ، لتحرره بذلك من عبودية الحاجة ومشاعر الحرمان والحقد مستشعرا نعمة الله ، راضيا متعاونا مع مجتمعه ، وكما عبر عن ذلك شيخ الإسلام " ابن تيميه ( أن الله تعالى أنما خلق الأموال إعانة على عبادته ، لأنه خلق الخلق لعبادته ) .
والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد ، يكاد يكون الأساس الذي تقوم عليه مختلف أحكام الاقتصاد الاسلامى ، وهو المحور الذي تدور حوله سائر تطبيقاته ، ذلك أن مشروعيه الملكية في الإسلام متوقفة على ضمان حد الكفاية ، وأن هدف التنمية الاقتصادية في الإسلام هو توفير حد الكفاية "
( يراجع كتابة " المذهب الاقتصادي في الإسلام "ــ طبعه الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ الطبعة الثالثة ــ عام 1997 ــ ص 176،178،179 )
وقد أجمع فقهاء الإسلام ـــ على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم السنية والشيعية والخارجية ــ على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن الكسب ، ولا يجد قريبا يعوله .
( تراجع في ذلك الكتب الاتيه :،، 1 ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للفقيه الحنفي " ابن نجيم " 2ــ أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، المعروف بالشرح الصغير ، للفقيه المالكي " أحمد الدردير العدوى " 3ــ نهاية المحتاج شرح المنهاج ، للفقيه الشافعي " الرملي "، 4ــ المغنى للفقيه الحنبلي " ابن قدامه " 5ــ المحلى ، للفقيه الظاهري " ابن حزم " 6ــ البحر الزخار ، للفقيه الشيعي الزيدى " ابن مرتضى "، 7ــ شرائع الاسلام ، للفقيه الشيعى الجعفرى " ابن حسن الهذلى 8ــ دعائم الاسلام ، للفقيه الشيعى الاسماعيلي " القاضى النعمان " 9ــ شرح النيل وشفاء العليل ، للفقيه الخارجي الإباضي " ابن عيسى أطفيش ".)
وحيث أن الشيخ أحمد إبراهيم قد أكد فيما سلف أن الابن الفقير الكسوب ، الذي ليس لكسبه فضل وله عيال ، غير مجبر بان يعطى أمه نفقه على حده ، وعليه فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضيع ، وعلى القاضي أن يجبره على ذلك .
وحيث أن المدعي عليه السالف فقير وكسوب ، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقه على حده وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها .
وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف ، وظهر انه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضة لراتب ، وأوضح إنفاقه على زوجه وأربعه أولاد وأخذه لقرض من البنك ، أنه لا يفضل من كسبه وراتبه شيء .
ولن تستطيع المحكمة أن تقضى بإجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع ، لان هذا القضاء غير جائز قانونا ، لأنه قضاء بغير ما طلبته المدعية ، والتي طلبت نفقه نقدية تعطى لها على حده ، وثم تطلب إجباره على ضمها إلى عياله .
وعدم إلزام الابن بنفقة ، لن يحرم المدعية من مبتغاها ، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق عليها ، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب ، وليس لها قريب محرم يعولها ، ولان ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها .
وقد ثبت فقرها من التحريات التي أكدت عدم امتلاكها لشيء ، وبان عجزها عن الكسب من انوثتها وكبر سنها ، حيث ولدت في عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لايوجد قريب محرم لها ليعولها
وسوف يسد مقدار النفقة حاجه المدعية ويعينها على فقرها وعجزها .
وحيث أن الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة ، يمثل بيت المال في العصر الحديث ، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة.
وقد ألزمنا الخصم المدخل بالنفقة لأنه طرف في الخصومة ، ولان وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب ، في صحيفة الإدخال ، عندما طلب إلزامه بنفقه شهريه للمدعية ، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى .
( يراجع كتاب " التعليق على قانون المرافعات " للمستشار " عز الدين الدناصوري والأستاذ " حامد عكاز " طبعه منشأه المعارف بالإسكندرية ــ الطبعة الثانية عشر ــ الجزء الثاني ــ ص 1272 )
وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة ــ في كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعي ــ فرع كفر الشيخ ــ لكي تقبضها المدعية من هناك .
وحيث أن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاريخا معينا لاستحقاق نفقة بيت المال ، ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى في (17/1/2006 ) ، عملا بقواعد العدالة التي أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدني ، في بندها الثاني .
وحيث أنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملا بالمادة رقم (3/2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل .
ونحن نؤكد ــ في الأسباب دون المنطوق ــ أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوه القانون وبلا كفالة ، عملاً بالمادة رقم 65 من القانون الأخير وأن النفقة المؤقتة السالفة التي حكم بها على المدعى عليه ، قد أصبحت بلا سند ، وجديرة بالإلغاء ، وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه ، ما قبضته منها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــ
أولاً :ــ بقبول الإدخال شكلا .
ثانياً :ــ وفي موضوع الإدخال والدعوى :ــ بإلزام الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة . وممثلا لبيت المال في العصر الحديث ، بأن يؤدى للمدعية ( عزيزة محمد متولي شرف الدين ) الفقيرة والعاجزة عن الكسب ، نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة مقدارها ( ثلاثمائة جنيه ) منذ تاريخ رفع الدعوى في (17/1/2006 ) وكلفته بإرسال الفقه ــ في كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعي ــ فرع كفر الشيخ ــ لكي تقبضها المدعية من هناك ، وأعفته من المصاريف والأتعاب ، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأي نفقه .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
وحيث أن المدعي عليه السالف فقير وكسوب ، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقه على حده وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها .
وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف ، وظهر انه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضة لراتب ، وأوضح إنفاقه على زوجه وأربعه أولاد وأخذه لقرض من البنك ، أنه لا يفضل من كسبه وراتبه شيء .
وعدم إلزام الابن بنفقة ، لن يحرم المدعية من مبتغاها ، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق عليها ، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب ، وليس لها قريب محرم يعولها ، ولان ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها .
وقد ثبت فقرها من التحريات التي أكدت عدم امتلاكها لشيء ، وبان عجزها عن الكسب من انوثتها وكبر سنها ، حيث ولدت في عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لايوجد قريب محرم لها ليعولها
وحيث أن الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة ، يمثل بيت المال في العصر الحديث ، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة.
وقد ألزمنا الخصم المدخل بالنفقة لأنه طرف في الخصومة ، ولان وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب ، في صحيفة الإدخال ، عندما طلب إلزامه بنفقه شهريه للمدعية ، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى .
حكمت المحكمة :ــ
أولاً :ــ بقبول الإدخال شكلا .
ثانياً :ــ وفي موضوع الإدخال والدعوى :ــ بإلزام الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة . وممثلا لبيت المال في العصر الحديث ، بأن يؤدى للمدعية ( عزيزة محمد متولي شرف الدين ) الفقيرة والعاجزة عن الكسب ، نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة مقدارها ( ثلاثمائة جنيه ) منذ تاريخ رفع الدعوى في (17/1/2006 ) وكلفته بإرسال الفقه ــ في كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعي ــ فرع كفر الشيخ ــ لكي تقبضها المدعية من هناك ، وأعفته من المصاريف والأتعاب ، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأي نفقه .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
أخي الكريم .. أشكر لك طرح هذا الموضوع الذي جعلني ابحث تفاصيله وجعلني أخرج بهذه الفــوائد ..
لقد أعفى هذا الحكم الفقير الكسوب من النفقة على أمه ..
والزام بيت المال بالإنفاق على المدعية ليس لمجرد الفقر وعدم امتلاك شيء فقط .. كــلا بل لعجزها عن الكسب لانوثتها وكبر سنها ..
وما تضمنه هذا الحكم مقرر في بلادنا من خلال الضمــان الإجتماعي ، دون الحاجة الى محاكم ودعــاوى ، بل برامج الضمان لدينا أفضل وأكثر شمولاً وتنوعاً
حيث يوجد برامج إعانة لعدد من الفئات منها :
أ- ( الرجال )
ب ¨C (النساء الأرامل)
ج- ( النساء المطلقات )
د- (الأيتام )
مـ- ( العجز المؤقت)
ن- ( اسر السجناء )
هـ-( الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجرها )
و- ( كــوارث )
كما يوجد لدى الضمـــان مايسمى بالبرامج المساندة والتي تقدم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ، وهذه البرامج صدر بها امر المقام السامي رقم (10003/م ب) بتاريخ 19/12/1429هـ باعتمادها , وعددها تسعة برامج وهي \:
برنامج المساعدات الضمانية ,
وبرنامج الدعم التكميلي ,
وبرنامج الفرش والتأثيث ,
وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي ,
وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء ,
وبرنامج بطاقة الشراء المخفض ,
وبرنامج التامين الصحي ,
وبرنامج ترميم المنازل , وبرنامج المشاريع الإنتاجية
ويمكنك الرجوع الى موقع وكالة وزارة العمل لشؤن الضمان الإجتماعي
لمزيد من التفاصيل على هذا الرابط :
http://www.mosa-d.gov.sa/daman/damang.html (http://www.mosa-d.gov.sa/daman/damang.html)
الحجر الأسود
05-08-2011, 08:49 PM
تشكر أخي محام على هذه المعلومات
ابو محمد 2
05-08-2011, 09:51 PM
أخي الكريم .. أشكر لك طرح هذا الموضوع الذي جعلني ابحث تفاصيله وجعلني أخرج بهذه الفــوائد ..
لقد أعفى هذا الحكم الفقير الكسوب من النفقة على أمه ..
والزام بيت المال بالإنفاق على المدعية ليس لمجرد الفقر وعدم امتلاك شيء فقط .. كــلا بل لعجزها عن الكسب لانوثتها وكبر سنها ..
وما تضمنه هذا الحكم مقرر في بلادنا من خلال الضمــان الإجتماعي ، دون الحاجة الى محاكم ودعــاوى ، بل برامج الضمان لدينا أفضل وأكثر شمولاً وتنوعاً
حيث يوجد برامج إعانة لعدد من الفئات منها :
أ- ( الرجال )
ب ¨C (النساء الأرامل)
ج- ( النساء المطلقات )
د- (الأيتام )
مـ- ( العجز المؤقت)
ن- ( اسر السجناء )
هـ-( الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجرها )
و- ( كــوارث )
كما يوجد لدى الضمـــان مايسمى بالبرامج المساندة والتي تقدم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ، وهذه البرامج صدر بها امر المقام السامي رقم (10003/م ب) بتاريخ 19/12/1429هـ باعتمادها , وعددها تسعة برامج وهي \:
برنامج المساعدات الضمانية ,
وبرنامج الدعم التكميلي ,
وبرنامج الفرش والتأثيث ,
وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي ,
وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء ,
وبرنامج بطاقة الشراء المخفض ,
وبرنامج التامين الصحي ,
وبرنامج ترميم المنازل , وبرنامج المشاريع الإنتاجية
ويمكنك الرجوع الى موقع وكالة وزارة العمل لشؤن الضمان الإجتماعي
لمزيد من التفاصيل على هذا الرابط :
http://www.mosa-d.gov.sa/daman/damang.html (http://www.mosa-d.gov.sa/daman/damang.html)
نفع الله بك وجزاك الله خير
أخي الحجر الأســود
أخــي أبا محمد 2
وفيكما بارك .. ووفقنا جميعاً لكل خير
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.