المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ليست من إختصاص الجزائية



علي عسيري
01-03-2009, 06:04 PM
أخبرني أحد الأصدقاء بأن إثبات نسبة الإدانة في الحوادث المرورية لم تعد من إختصاص المحاكم الجزائية بل انتقلت الى المحاكم المرورية فما مدى صحة هذا الكلام ؟
أرجوا الإفادة

ناصر بن زيد بن داود
01-03-2009, 06:55 PM
ليس هناك محاكم مرورية في نظام القضاء الجديد .

وسيع الصدر111
01-03-2009, 08:03 PM
يا دكتور ناصر قد يكون كلامكم صحيحا لكن اللجنة الحالية المشكلة لهذا الغرض ستأول اختصاصاتها الى تلك المحاكم المزمع عقدها والله اعلم

ناصر بن زيد بن داود
01-03-2009, 08:12 PM
أقرب شيء أن تكون دوائر متخصصة داخل المحاكم الجزائية ، وليست محاكم مستقلة . والله أعلم

وسيع الصدر111
06-03-2009, 04:08 PM
استميحك عذرا يا دكتوري العزيز في ايضاح وجهت نظري حول ما طرح من مناقشات لهذا الموضوع حيث نصت المادة التاسعة من نظام القضاء بجواز إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك حفظة الله هذا من حيث الجملة ، وبالتفصيل فلقد جاءت المادة التاسعة عشر من النظام المشار اليه مؤكدة على ان جميع القضايا المرورية عائدة للمحكمة العامة دون غيرها وهذا بخلاف ما هو عليه العمل الان من كون اثبات الادانة عائد للمحكمة الجزيئة فقط وتكييف الواقعة وانزال العقوبة من اختصاص اللجنة المشكلة لهذا العرض . اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

صيد القلم
02-04-2009, 04:00 PM
نفيد الأخوة بما يلي:

أن اختصاص القضايا المرورية على ثلاثة أنواع :
1- قضايا تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري أي (الحق العام)
2- قضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأروش للجروح (الحق الخاص)
3- قضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية ..... (الحق التأديبي)

فالنوع الأول (الحق العام) ينظر أولاً غالباً .. وهو قد مر على ثلاث مراحل في الاختصاص :
سابقاً: من اختصاص المحاكم (الجزئية) وحتى قبل صدور اللائحة التنفيذية بموجب الفقرة الثانية من الأمر السامي.
حالياً: من اختصاص (هيئة) في (المرور) بموجب المادة 67 من نظام المرور ولائتحته التنفيذية رقم 67/2/1.
لاحقاً: من اختصاص الدوائر المرورية في (المحاكم العامة) بعد اعتماد نظامي المرافعات والجزاءات الجديدين.

والنوع الثاني (الحق الخاص) ينظره من نظر في النوع الأول .. لكون الاختصاص لزمه بنظر أحد الحقين.
فسابقاً وحالياً: هو من اختصاص القاضي الناظر للحق العام في المحكمة الجزئية.
وإن لم يسبق نظر (العام) أو نظر من قبل (الهيئة) فمن اختصاص (العامة) لما فوق ثلث الدية أو عشرين ألف و(الجزئية) لما دونهما.
لاحقاً: من اختصاص الدوائر المرورية في (المحاكم العامة) بعد اعتماد نظامي المرافعات والجزاءات الجديدين.

والنوع الثالث من اختصاص المرور سابقاً وحالياً .. ولا حق في الاعتراض عليه بل تدفع رغماً عن أنفك !
لاحقاً: من اختصاص الدوائر المروريية في (المحاكم العامة) بعد اعتماد نظامي المرافعات والجزاءات الجديدين.

أرجو أن أكون وفقت في توصيل المعلومة .. والله الموفق؛؛؛

ناصر بن زيد بن داود
02-04-2009, 05:52 PM
أخي الكريم : صيد القلم .
وفقك الله لكل خير ، المعلومة وصلت وافية بالمطلوب . شكر الله لك - أخي الكريم - ولا ينقصها سوى المرجع لها ، فلعلك تتمم الفائدة بذكره . نفع الله بك

علي عسيري
03-04-2009, 12:22 AM
شكرا للجميع على الايضاح

البينة
10-04-2009, 05:56 PM
في الوقت الحالي وعملاً بالفقرة الثانية من المرسوم الملكي (م/85) في 26/10/1428هـ
فإن المحكمة الجزئية تقوم بالآتي :
1- بإثبات المسؤولية على المتسبب في الحادث
2- والحكم عليه بالعقوبة الواردة بالمادة (62) من نظام المرور .
وهذه وجهة نظري وأعلم انه لازال بها أخذ ورد في الموضوع من قبل عدة جهات مختصة
والله يحفظكم

قاضي المظالم
10-04-2009, 08:36 PM
أخي صيد القلم
أشكر لك جهدك الموفق ... ولي مداخلة يسيرة
لم وصفت النوع الثالث بالحق التأديبي بينما هو حقٌ عامٌ قُصِدت به مصلحة الجماعة فهو تماماً كالنوع الأول الذي من المفترض أن يكون على قسمين كما ذكرت: تركيز نسبة الإدانة ... و المخالفات الأخرى المنصوص عليها بالنظام ،
وأما ما ذكرته عن القسم الثالث من أنه واجب الدفع ولا توجد جهة للنظر فيه قضاء ... فإنه عن الدفع فصحيح يجب الدفع تيسيراً لسائر معاملاتك الحكومية التي يتم ربطها حاسوبياً بتلك المخالفات إلا أنه يجوز لمن صدر عليه القرار الطعن عليه لدى المحكمة الإدارية بحسبانه قراراٌ إدارياٌ وسبيل ذلك كالتالي:
* إذا لم تنقضِ مدد الطعن في القرار الإداري المنصوص عليها نظاماٌ فيقيم المدعي طلبه القضائي على الطعن في القرار مستهدفاٌ إلغائه سواء دفع المدعي مبلغ تلك المخالفات أو لم يدفع .. إذ أن من آثار الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري إعدام سائر آثاره ومقتضى ذلك ولازمه التنفيذي للحكم إلزام الإدارة (الخزينة العامة) بإعادة تلك المبالغ التي تحملها المدعي في سبيل تنفيذه قراراً إدارياً ثبت قضاءً بطلانه.
* إذا انقضت مدد الطعن النظامية في القرار فليس أما المدعي سوى تنفيذ محل القرار (مبلغ المخالفة) وإقامة طلبه القضائي بطلب التعويض عما تحمله بوصفه ضرراً حاقَ به من قرار باطل .. وهنا على القضاء لزاماً بحث عيوب القرار الخمسة وهي أوجه الطعن في القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم .. وليس الغرض من هذا البحث هو إلغاء القرار لأن الدعوى دعوى تعويض بل هو التأكد من توافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية .. وأساس ذلك: أنه لما كان المدعي يبتغي من دعواه التعويض عن الضرر الناشيء من تنفيذه قراراً إدارياً معيباً وكان التعويض في الشريعة الإسلامية وهو إلزام من أضر غيره بتعويضه يقوم على أركانٍ ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بأن يكون الفعل موصلاً لنتيجة ضارة لا تتخلف فإن من لازم الفصل في ذلك بقضاءٍ حاسم بحث توافر تلك الأركان في القرار الإداري محل دعوى التعويض وهو القرار الصادر بتغريمه عن مخالفة مرورية فإذا ثبت الخطأ في القرار فإن الضرر يكون متوافراً بتحميل المدعي مبلغ المخالفة وثبوت دفعه للخزينة العامة كما أن علاقة السببية ظاهرة بداهة بين الضرر المشار إليه وصدور القرار بصورته المعيبة ويكون الحكم حينئذٍ إلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعي مبلغ المخالفة.
وقد نُظرت في ذلك دعاوى كثيرة بالديوان ... وأمامي قضية أقامها المدعي بالطلبين السابقين ... فقد صدرت عليه مخالفات مرورية بقيمة 14000 ريال ودفع نصفها للإدارة ... وأقام مطالبته في الدعوى مستصرخاً وجه القضاء الإداري بتعويضه عما دفعه في شق من المخالفات وناعياً القرارات الأخرى التي حملته النصف الآخر طالباً إلغائها مستنداً في كلا الطلبين على أن من حرر جميع تلك المخالفات هو رجل دورية واحد كما تظهره محاضرها ممهورةً بتوقيعه أمام اسمه والحال أن بينه وبين محررها خصومة في القضاء العام وقدم صكاً شرعياً تبين من واقعاته أن تحرير تلك المخالفات بحق المدعي وقع في زمن متوسط بين تاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة العامة وبين صدور الحكم في موضوعها ... وأترك الحكم لفضيلة القضاة المطلعين على تلك الوقائع ... وأطلب رأيكم في الحكم الظاهر عياناً
شاركونا

قاضي المظالم
14-04-2009, 02:11 AM
الله المستعان ... لا مشاركات ...

عبدالملك العنقري
15-04-2009, 03:21 AM
السلام عليكم ..

أسعد الله صباح الأخوان بكل خير ..

بعد التأمل ظهر لي الآتي :

أولاً : الدعاوى المرورية في الحق العام والمتمثلة بطلب إثبات الإدانة فيها لاتزال من اختصاص القضاء العام ( المحكمة الجزئية ) إلى حين تشكيل الدوائر المرورية في المحاكم العامة ( م19 من نظام القضاء) يدل على هذا الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المرور والتي تنص على : " استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية ، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها ، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ " إذن الاختصاص هنا للقضاء العام هو في إثبات الإدانة فقط بينما توقيع العقوبات هو من اختصاص الهيئة المنصوص عليها في اللائحة رقم ( 1) من المادة 67 من نظام المرور .

ثانياً : بالنسبة لدعاوى الحق الخاص الناشئة عن القضايا المرورية فهو كذلك من اختصاص القضاء العام ( المحاكم العامة والجزئية ) إلى حين تشكيل الدوائر المرورية في المحاكم العامة - وقد دل على ذلك الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المنوه عنه أعلاه - ولا تختص به الهيئة المذكورة في اللائحة الأولى من المادة 67 من نظام المرور وذلك لأن اختصاصها في توقيع العقوبات على الحق العام فقط .

والله وحده الموفق ..

علي عسيري
28-04-2009, 01:42 PM
إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ليست من إختصاص الجزائية للأسباب التالية
استنادا للفقرة2 من تعميم وزير العدل رقم 13/ت/3262 في 22/11/1428 المتضمن
(استمرار الجهات التي تتولى الفصل في المنازعات والقضايا المباشرة مهامها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية)
استنادا للفقرة 1 من اللائحة التنفيذية للمادة 67 من نظام المرور والتي تنص على:
(انه الى حين مباشرة المحاكم المختصة لمهامها يشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية)
ولاريب في ان اثبات الادانة داخل في مهام هذه الهيئة
أيضا ماجاء في قرار الدائرة الثالثة تمييز القضايا الجزائية بمحكمة التمييز بالرياض ذي الرقم 41/ج3/ب في 13/1/1430 المتضمن أن ذلك خارج اختصاص المحكمة الجزئية

ابو عبدالملك
02-06-2009, 08:49 AM
إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ليست من إختصاص الجزائية للأسباب التالية
استنادا للفقرة2 من تعميم وزير العدل رقم 13/ت/3262 في 22/11/1428 المتضمن
(استمرار الجهات التي تتولى الفصل في المنازعات والقضايا المباشرة مهامها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية)
استنادا للفقرة 1 من اللائحة التنفيذية للمادة 67 من نظام المرور والتي تنص على:
(انه الى حين مباشرة المحاكم المختصة لمهامها يشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية)
ولاريب في ان اثبات الادانة داخل في مهام هذه الهيئة
أيضا ماجاء في قرار الدائرة الثالثة تمييز القضايا الجزائية بمحكمة التمييز بالرياض ذي الرقم 41/ج3/ب في 13/1/1430 المتضمن أن ذلك خارج اختصاص المحكمة الجزئية

كلام جميل وهذا ما عليه أكثر دوائر التمييز وأكثر قضاة الرياض
وبمطالعة الموضوع وبداية الطرح هممت بهذا الطرح فكفيتني المهمة
بارك الله فيك

سلطان
05-10-2010, 04:47 PM
كلام جميل وهذا ما عليه أكثر دوائر التمييز وأكثر قضاة الرياض
وبمطالعة الموضوع وبداية الطرح هممت بهذا الطرح فكفيتني المهمة
بارك الله فيك

أوكد ذلك ووقفت على قضية مرورية مطابقة وكنت متفاجئ من الإجراءات الجديده وللإسف سمعت الكثير من الإفتاءات و النصائح المضلله سواءاً من الموظفين وكتاب الضبط وإجابات مبهمه من القضاة بقولهم (تحال الى جهة الإختصاص ) واحيلت اولاً للمحافظة فإعتقدنا انها من أختصاص المحافظة، الإ ان أتضح الأمر.

اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا من خير وزدنا علما

الزغيبي
05-10-2010, 08:12 PM
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1950

محب القسط
15-09-2011, 12:29 AM
ما الذي انتهى الأمر ؟ هل من جديد ؟