الحجر الأسود
05-08-2011, 11:42 PM
سؤال لأهل الخبرة وللدكتور. ناصر بن زيد بن داود حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في موضوع عفو رمضان 1432 شروطه بندوه مفصل
على الرابط http://www.cojss.net/vb/showthread.php?t=6312
كتب العضو الماضي
اخوي توقف البارح في حيازة 6 كيلو حشيش وهو الان على ذمة التحقيق هل يشمله العفو هذا الشهر
( طبعاً قبل كل شيء أنا ضد جميع المخدرات وضد أي شيء يضر بصحة الانسان وما يذكر لايعدوا سوا مناقشة )
أطلعت مرة ولا أتذكر أين ، وسوف أذكر من حيث الذي أتذكره ، بأن هناك من تقدم للمحكمة بدعوى ضد شركة التبغ بأنه حصل على ضرر نتيجة تعاطيه شرب دخان التبغ الذي تبيعه تلك الشركة ، وتم الحكم ، بأن من المعروف أن الدخان مضر بالصحة وهذا مكتوب على علبة السجائر ، ألا أن المدعو أستخدم شرب دخان التبغ وهو يعلم بضرره ، وهذا مثل الذي يشتري السم من بائع السم ، وهو يعلم بأنه سم ويأكله ، فلا يتم محاكمة بائع السموم //
طيب من خلال ذلك الحكم ومن خلال تلك الأقوال
أليس المفترض ينطبق ذلك الكلام على من يبيع الحشيش وبقية المخدرات مثلا
رغم أن بعض تلك الأشياء غد تستخدم في العلاجات
وغد ذكر أبن سيناء ، في كتاب القانون في الطب كما أتصور أنه ذكر الرازي أيضاً ذلك في كتابه الحاوي في الطب للرازي والكثير من الأطباء ذكروا ذلك .
أي يكون يبرر البائع ذلك بأنه عطار مثلاً وتم بيع ذلك لأمور العلاج ، وليس أن يشتريه المشتري بقصد أن يتعاطا به للإدمان .
أو يبرر ممن وجد في حوزته بأنه يريد أن يبيعه على العطارين للاستخدام الطبي بالأعشاب //
علماً بأن الترياق كان يباع لدى العطارين قبل مدة وحيث كان يستخدم لبعض العلاجات وبعدها منع حيث يقال بأنه من المواد المخدرة ،
والسؤال ماهي نظرة القضاء في مثل ذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في موضوع عفو رمضان 1432 شروطه بندوه مفصل
على الرابط http://www.cojss.net/vb/showthread.php?t=6312
كتب العضو الماضي
اخوي توقف البارح في حيازة 6 كيلو حشيش وهو الان على ذمة التحقيق هل يشمله العفو هذا الشهر
( طبعاً قبل كل شيء أنا ضد جميع المخدرات وضد أي شيء يضر بصحة الانسان وما يذكر لايعدوا سوا مناقشة )
أطلعت مرة ولا أتذكر أين ، وسوف أذكر من حيث الذي أتذكره ، بأن هناك من تقدم للمحكمة بدعوى ضد شركة التبغ بأنه حصل على ضرر نتيجة تعاطيه شرب دخان التبغ الذي تبيعه تلك الشركة ، وتم الحكم ، بأن من المعروف أن الدخان مضر بالصحة وهذا مكتوب على علبة السجائر ، ألا أن المدعو أستخدم شرب دخان التبغ وهو يعلم بضرره ، وهذا مثل الذي يشتري السم من بائع السم ، وهو يعلم بأنه سم ويأكله ، فلا يتم محاكمة بائع السموم //
طيب من خلال ذلك الحكم ومن خلال تلك الأقوال
أليس المفترض ينطبق ذلك الكلام على من يبيع الحشيش وبقية المخدرات مثلا
رغم أن بعض تلك الأشياء غد تستخدم في العلاجات
وغد ذكر أبن سيناء ، في كتاب القانون في الطب كما أتصور أنه ذكر الرازي أيضاً ذلك في كتابه الحاوي في الطب للرازي والكثير من الأطباء ذكروا ذلك .
أي يكون يبرر البائع ذلك بأنه عطار مثلاً وتم بيع ذلك لأمور العلاج ، وليس أن يشتريه المشتري بقصد أن يتعاطا به للإدمان .
أو يبرر ممن وجد في حوزته بأنه يريد أن يبيعه على العطارين للاستخدام الطبي بالأعشاب //
علماً بأن الترياق كان يباع لدى العطارين قبل مدة وحيث كان يستخدم لبعض العلاجات وبعدها منع حيث يقال بأنه من المواد المخدرة ،
والسؤال ماهي نظرة القضاء في مثل ذلك