المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص لمن ؟



ابومهند
06-08-2011, 11:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الدعوى بين مؤسسه ومؤسسه اخرى من اختصاص المحكمه العامه ام ديوان المظالم

حمد الرزين
06-08-2011, 12:38 PM
ما هي طبيعة الدعوى !

ابومهند
06-08-2011, 01:06 PM
طبيعة الدعوى المؤسسه الاولى تقوم بأجار معدات فتح طرق للمؤسسه الثانيه
المؤسسه الاولى قامت بسحب المعدات كامله قبل تنفيذ فتح الطرق المتفق عليها بحجة عندها سعر اعلى في مشروع ثاني
بسبب سحب المعدات من المؤسسه الاولى توقف المشروع وسبب خساره للمؤسسه الثانيه لتوقف العمل اكثر من 13 يوم .
والله يحفظك ويرعاك

ابن قدامة
06-08-2011, 03:22 PM
الدعوى من اختصـاص الدوائـر التجــارية بديـــوان المظــالم

ابومهند
06-08-2011, 04:33 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
بدون امر عليك لماذا تحال الى ديون المظالم وهل هناك نظام بذلك عشان اوضحه للمحكمه . والله يحفظك ويرعاك

قاضي نت
06-08-2011, 05:54 PM
سوف يتم التدافع دام أنظمة الاختصاص هلامية ..... حتى يفصل فيها المجلس ..

أعانكم الله على طول المشوار..

ابومهند
06-08-2011, 07:58 PM
يعني ديوان المظالم هو المختص

ابن قدامة
06-08-2011, 08:13 PM
أخي الكريم :
قيام المؤسسة باستئجار معـدات من مؤسسـة آخرى لأجـل القيام بأعمالها التجـارية يعد عمـل تجــارياً بالتبعيـة . وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص فيه على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية , والله أعلـم

وجهة نظر
06-08-2011, 10:10 PM
ماذ لو قال قائل : بأن موضوع هذه العلاقة هو (إجارة) وليست بيعا أو شراء ، وهي عمل مدني وليست عملا تجاريا فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بحسب الأصل

ابومهند
06-08-2011, 11:31 PM
اذا كن اصل المؤسسه تابع لوزارة التجارة وهناك عقود تجاريه عليها اختام المؤسسه
وهناك خساره وربح . والله احترت هل المحكمه العامه ام ديوان المظالم
قاضي يقول تبع المحكمه الاداريه (ديوان المظالم) وقاضي يقول تبع المحكمه العامه
وهناك محامون اصرو على ديوان المظالم .

ابومهند
07-08-2011, 03:30 AM
لمن تتبع جزاكم الله خير

حمد الرزين
07-08-2011, 04:53 AM
تقدم للديوان فهي من اختصاص الدوائر التجارية فيه

ابومهند
07-08-2011, 04:19 PM
بارك الله فيكم وجزاكم خير

ابن قدامة
07-08-2011, 04:32 PM
أعمال التاجر المدنية التي يقوم بها لاجل تيسير أمور تجــارته هي أعمال تجارية بالتبعيــة

ابن قدامة
07-08-2011, 04:34 PM
ماذ لو قال قائل : بأن موضوع هذه العلاقة هو (إجارة) وليست بيعا أو شراء ، وهي عمل مدني وليست عملا تجاريا فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بحسب الأصل
أخي الكريم :
أعمال التاجر المدنية التي يقوم بها لاجل تيسير أمور تجــارته هي أعمال تجارية بالتبعيــة

هاوي مرافعات
08-08-2011, 12:24 PM
الدعاوي التي ضد المؤسسات والجهات الإدارية في المحاكم الإدارية

ابومهند
09-08-2011, 01:54 AM
المحكمه تقول تبع ديوان المظالم
وديوان المظالم يقول تبع المحكمه
هل هناك تعميم احد بفيدني به لحيث تعبت من كثرة المشاوير . والله الموفق

ثـامر الصيخان
09-08-2011, 07:17 AM
أخي الكريم... كما تفضل الإخوة فإنني أرى أن دعواك من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، وما أعلمه أن المحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أي دعوى تقدم إليها باعتبار أن لصاحب الدعوى الحق في الحصول على حكم بعدم الاختصاص في حال كانت تلك المحكمة غير مختصة فعلا، بل ويخضع هذا الحكم للتدقيق من خلال محكمة الاستئناف، إلا انه وفي حال كان موضوع الدعوى من المواضيع الواضح جليا عدم اختصاص المحكمة بها، فان ذلك يوضح لصاحب الدعوى من خلال الموظفين المختصين بقيد الدعاوى في المحكمة من باب النصح والإرشاد ولحفظ وقت المدعي، فإذا أصر على قيدها فإنها تقيد ومن ثم تحال إلى إحدى الدوائر لنظرها، ويمكنك العرض في مقدمة لائحة دعواك لما يعضد تقدمك بها للديوان من أسباب باعتبار موضوعها وما تضمنه النظام بشأن الاختصاص، ولعل من أهم تلك الأسباب أن المبدأ العام قد تضمن أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أعمالاً تجارية بالتبعية، وعليه فاستئجار المؤسسة الثانية لتلك المعدات كان لتنفيذ أعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكلا الطرفين مؤسستين وبالتالي فنحن نتحدث عن تاجرين باعتبار تعريف التاجر بما ورد في النظام وعبر عنه واقعا بالسجل التجاري، ولا يلغي تلك الصفة عن موضوع دعواك كونه إجارة بالرغم من كونها عمل مدني في الأصل، فالأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية ليست تجارية بطبيعتها وأصلها، ولكن بسبب قيام التاجر بها لمصلحة تجارته ألحقت بالأعمال التجارية وسميت أعمالا تجارية بالتبعية، وخضعت لما تخضع له الأعمال التجارية من أحكام، وأخيرا يظل موضوع الاختصاص من عدمه خاضعا أيضا لما يتقدم به المدعى عليه من مستندات قد تثبت أو تنفي معطيات اعتبار الدعوى تجارية وكون الديوان مختصا من عدمه.

طه
11-08-2011, 07:10 AM
أخي الكريم... كما تفضل الإخوة فإنني أرى أن دعواك من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، وما أعلمه أن المحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أي دعوى تقدم إليها باعتبار أن لصاحب الدعوى الحق في الحصول على حكم بعدم الاختصاص في حال كانت تلك المحكمة غير مختصة فعلا، بل ويخضع هذا الحكم للتدقيق من خلال محكمة الاستئناف، إلا انه وفي حال كان موضوع الدعوى من المواضيع الواضح جليا عدم اختصاص المحكمة بها، فان ذلك يوضح لصاحب الدعوى من خلال الموظفين المختصين بقيد الدعاوى في المحكمة من باب النصح والإرشاد ولحفظ وقت المدعي، فإذا أصر على قيدها فإنها تقيد ومن ثم تحال إلى إحدى الدوائر لنظرها، ويمكنك العرض في مقدمة لائحة دعواك لما يعضد تقدمك بها للديوان من أسباب باعتبار موضوعها وما تضمنه النظام بشأن الاختصاص، ولعل من أهم تلك الأسباب أن المبدأ العام قد تضمن أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أعمالاً تجارية بالتبعية، وعليه فاستئجار المؤسسة الثانية لتلك المعدات كان لتنفيذ أعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكلا الطرفين مؤسستين وبالتالي فنحن نتحدث عن تاجرين باعتبار تعريف التاجر بما ورد في النظام وعبر عنه واقعا بالسجل التجاري، ولا يلغي تلك الصفة عن موضوع دعواك كونه إجارة بالرغم من كونها عمل مدني في الأصل، فالأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية ليست تجارية بطبيعتها وأصلها، ولكن بسبب قيام التاجر بها لمصلحة تجارته ألحقت بالأعمال التجارية وسميت أعمالا تجارية بالتبعية، وخضعت لما تخضع له الأعمال التجارية من أحكام، وأخيرا يظل موضوع الاختصاص من عدمه خاضعا أيضا لما يتقدم به المدعى عليه من مستندات قد تثبت أو تنفي معطيات اعتبار الدعوى تجارية وكون الديوان مختصا من عدمه.



بارك الله فيك __ وجميع الاخوان __ كلام شاف واف .

ابومهند
11-08-2011, 08:31 PM
بارك الله فيكم وجزاكم خير