المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يجفف دمعه ام ويطفي نار قلبها



دمعه ام
06-08-2011, 11:25 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
انا امراه سوريه كنت متزوجه من شاب سعودي بموافقه من السفاره واقمت معه في الرياض لمده 5سنوات ولدي طفل منه وحدث خلاف بيننا واتيت لاهلي زياره مع ولدي وبعدها جاء لاخذنا وهنا كانت المصيبه لقد قام بخداعي والضحك علي وخطف ولدي مع ابناء عمه وذهب به الى الرياض من حوالي سنه ونصف وبعدها طلقني واعتبره القضاء عندنا طلاق تعسفي ومن يوم ذهاب ولدي ولم اره او اسمع صوته اي دين واخلاق يسمح بان احرم من ولدي ارجوكم ساعدوني بغض النظر عن اختلاف الجنسيه اسالكم بالله العظيم احد يفيدني هل يحق لي ان اطالب بحضانه ولدي او اي طريقه استطيع ان اره ولدي بها
كوني انا في بلد وهو في بلد جزاكم الله الف خير

طائر الشجن
06-08-2011, 11:39 PM
بالنسبة للحضانه الاكثر انها له ...

لكن بامكانك زيارة ابنك وحقيقة لا اعلم الطريقه يفيدونك الاخوان او بامكانك استشارة محام في بلدك...

ابو محمد 2
07-08-2011, 02:57 AM
كان الله في عونك أختنا الكريمة.
أجابك أخونا طائر الشجن , ولابد أنه يوم من الايام سيتذكر والدته ويأتيها زائراً , فصبراً جميل والله المستعان.

محام
07-08-2011, 03:17 AM
إن استطعت القدوم والإقامة بشكل نظامي في البلد الذي يعيش فيه ابنك ولايوجد مايخل بأهليتك للحضانة ..
فسيكون من حقك الحضانة حتى يبلغ السابعة من عمره ..
وبعدها يخير الإبن بين أمه وأبيه .
وإن لم تستطيعي الإقامة ، وقدمت للزيارة فمن حقك طلب الزيارة ( الرؤية ) وتحدد المحكمة مكانها وزمانها وطريقتها ..

الحجر الأسود
07-08-2011, 03:57 AM
إن استطعت القدوم والإقامة بشكل نظامي في البلد الذي يعيش فيه ابنك ولايوجد مايخل بأهليتك للحضانة ..
فسيكون من حقك الحضانة حتى يبلغ السابعة من عمره ..
وبعدها يخير الإبن بين أمه وأبيه .
وإن لم تستطيعي الإقامة ، وقدمت للزيارة فمن حقك طلب الزيارة ( الرؤية ) وتحدد المحكمة مكانها وزمانها وطريقتها ..

السلام عليكم
أولا كيف تأتي ، وبأي صفة ؟
لو أتت بعقد عمل ، فيكون أتت بعقد عمل ، فكيف توفق بين عملها وبين حضانة أبنها ؟
وغد يكون سكنها مشترك مع العاملات وليس مهيء لأن يسكن فيه طفل //
وغد تأتي بتأشيرة زيارة ، فكيف تحصل على حضانة أبنها وهي حاصلة على تأشيرة زيارة وليس تأشيرة أقامة مستديمة ؟
وقد تأتي بتأشيرة حج أو عمرة ، فكيف تحصل على حضانة أبنها ، وهي حاصلة فقط على تأشيرة حج أو عمرة ولمدة محدودة ؟
ومن ثم لو حصلت على تأشيرة أقامة لمدة ستتة أشهر مثلا ، حتماً سوف تنتهي مدة الأقامة ولم ينظر في دعواها ،
ولو مددت مثلا بأمر من القاضي أو بأمر من ولاة الأمر من حيث يوجد دعوة ، فهل يجيز القضاء أن تسكن أمرأة لوحدها في شقة ولا يوجد من يسكن معها ؟ أو يجيز القضاء أن يؤخذ الأبن من أبوه ويعطى امه وحيث هو طفل صغير وهي مغتربة تسكن لوحدها أو تسكن مع كفيلها أو في سكن مشترك مع بقية العاملات ؟
ولو مثلا حصلت على أقامة وتسكن مع أقارب لها في السعودية ، هل يكون الأقارب في نفس المدينة التي يسكن فيها الأب ؟
ولو حصلت أقامة وأقارب ويسكنون في نفس المدينة التي يسكنها الأب واخذت الحضانة ، وبعد سبع سنوات خير الولد ، واختار أبيه ؟ يكون مافعلته جهد وتعب على الفاضي ، ولو خير الولد واختار أمه مثلا ، هل تستطيع السفر به ؟ طبعاً لا حسب النظام المتبع الا بموافقة أبيه //
والسؤال الثاني هل تستطيع أن تؤمن على نفسها من مصاريف واجار سكن ، لأن الأب مسئول عن أبنه فقط ولا أتصور أن يحكم لها بسكن من أجل طفل واحد ، وحيث لا يقبل العقل أن تسكن في شقة مستقلة هي وطفلها ، وأن سكنت عند أقارب لها إلى متى ؟ وهل تسكن مجان //
وعن الزيارة وحيث هو حقها ، لكن الكيفية ، وكيفية إقامة الدعوة ، ومن ثم تم إقامة الدعوة ومن ثم حكم لها بالزيارة وحيث حقها ،
كيف يكون تنفيذ حكم الزيارة ؟
هل الأم هي التي تأتي وترى أبنها ، وفي هذه الحالة تكاليف السفر تكون على عاتق من ؟
لأن ليس من المعقول أن يحكم لها بالزيارة ويطلبون من الأب أن يذهب بولده لعند والدته ويتحمل عناء السفر ومشقته وقد يحصل على أذية خلال سفره لبلاد طليقته

محام
07-08-2011, 05:07 AM
السلام عليكم
أولا كيف تأتي ، وبأي صفة ؟
لو أتت بعقد عمل ، فيكون أتت بعقد عمل ، فكيف توفق بين عملها وبين حضانة أبنها ؟
وغد يكون سكنها مشترك مع العاملات وليس مهيء لأن يسكن فيه طفل //
وغد تأتي بتأشيرة زيارة ، فكيف تحصل على حضانة أبنها وهي حاصلة على تأشيرة زيارة وليس تأشيرة أقامة مستديمة ؟
وقد تأتي بتأشيرة حج أو عمرة ، فكيف تحصل على حضانة أبنها ، وهي حاصلة فقط على تأشيرة حج أو عمرة ولمدة محدودة ؟
ومن ثم لو حصلت على تأشيرة أقامة لمدة ستتة أشهر مثلا ، حتماً سوف تنتهي مدة الأقامة ولم ينظر في دعواها ،
ولو مددت مثلا بأمر من القاضي أو بأمر من ولاة الأمر من حيث يوجد دعوة ، فهل يجيز القضاء أن تسكن أمرأة لوحدها في شقة ولا يوجد من يسكن معها ؟ أو يجيز القضاء أن يؤخذ الأبن من أبوه ويعطى امه وحيث هو طفل صغير وهي مغتربة تسكن لوحدها أو تسكن مع كفيلها أو في سكن مشترك مع بقية العاملات ؟
ولو مثلا حصلت على أقامة وتسكن مع أقارب لها في السعودية ، هل يكون الأقارب في نفس المدينة التي يسكن فيها الأب ؟
ولو حصلت أقامة وأقارب ويسكنون في نفس المدينة التي يسكنها الأب واخذت الحضانة ، وبعد سبع سنوات خير الولد ، واختار أبيه ؟ يكون مافعلته جهد وتعب على الفاضي ، ولو خير الولد واختار أمه مثلا ، هل تستطيع السفر به ؟ طبعاً لا حسب النظام المتبع الا بموافقة أبيه //
والسؤال الثاني هل تستطيع أن تؤمن على نفسها من مصاريف واجار سكن ، لأن الأب مسئول عن أبنه فقط ولا أتصور أن يحكم لها بسكن من أجل طفل واحد ، وحيث لا يقبل العقل أن تسكن في شقة مستقلة هي وطفلها ، وأن سكنت عند أقارب لها إلى متى ؟ وهل تسكن مجان //
وعن الزيارة وحيث هو حقها ، لكن الكيفية ، وكيفية إقامة الدعوة ، ومن ثم تم إقامة الدعوة ومن ثم حكم لها بالزيارة وحيث حقها ،
كيف يكون تنفيذ حكم الزيارة ؟
هل الأم هي التي تأتي وترى أبنها ، وفي هذه الحالة تكاليف السفر تكون على عاتق من ؟
لأن ليس من المعقول أن يحكم لها بالزيارة ويطلبون من الأب أن يذهب بولده لعند والدته ويتحمل عناء السفر ومشقته وقد يحصل على أذية خلال سفره لبلاد طليقته



أخي الكريم لو قرأت كلامي جيداً لما احتجت لهذا الحديث المطـــول ..!!

دمعه ام
07-08-2011, 02:38 PM
اشكر الجميع على مساعدتي:
صراحه انا في حيره المحامين يقولون اسالي عن النظام والقانون السعودي لا خلفيه لنا والسفاره السعوديه عندنا لم تفيدني بشي اكيد من واجبها ان تقف مع ابن بلدها وليس مع الحق اترجاكم فيدوني اكثر
فيز العمل والعمره يبلها فلوس كثير عندنا وامكانياتي لاتسمح من بعد مصاريف علاجي يعني لايوجد طريقه ثانيه
لا حول ولا قوه الابالله العلي العظيم وحسبي الله على كل ظالم يقوى على حرمه بطفلها لادين ولا اخلاق لديه

حمد الرزين
07-08-2011, 02:49 PM
إذا كان عقد الزواج تم في دولة سوريا فمن حقك إقامة الدعوى في محكمة سورية و لك أن تطالبي بحضانة الطفل و هذه المسألة من المسائل المستثناة من الاختصاص الدولي حيث إن غالب أنظمة الأحوال الشخصية في الدول العربية تنص على اختصاص محاكمها بنظر الدعوى التي يقيمها المواطن على شخص يقيم خارج الوطن إذا كان موضوع الدعوى في عقد محل نشوئه او الالتزام به هو بلد المواطن .
و حتى لو أقيمت الدعوى في محاكم المملكة فإن الحكم بالحضانة سيكون للأم إذا خلت من الموانع للحضانة ، لكن تبقى مسالة السفر بالمحضون خارج المملكة تخضع للحاكم الإداري ، و حينها يلزم الأب بالنفقة على ابنه و توفير سكن للأم لكونها حاضنة له و تعالج مسألة الإقامة عن طريق الحاكم الإداري

قاضي نت
07-08-2011, 05:56 PM
إضافة إلى ما ذكره الشيخ حمد الرزين يجب عليك مراجعة عقد النكاح فبعض عقود زواج السعودين من أجانب تنص على شرط الحضانة للأب إذا وقع الطلاق ..

محام
07-08-2011, 06:31 PM
و حينها يلزم الأب بالنفقة على ابنه و توفير سكن للأم لكونها حاضنة له و تعالج مسألة الإقامة عن طريق الحاكم الإداري

أخي الحجر الأســود .. لعل ماذكره فضيلة الشيخ حمد أعــلاه يجيب عن جميع الإستفسارات والإشكالات التي ذكرتها ..

الحجر الأسود
08-08-2011, 10:28 AM
إذا كان عقد الزواج تم في دولة سوريا فمن حقك إقامة الدعوى في محكمة سورية و لك أن تطالبي بحضانة الطفل و هذه المسألة من المسائل المستثناة من الاختصاص الدولي حيث إن غالب أنظمة الأحوال الشخصية في الدول العربية تنص على اختصاص محاكمها بنظر الدعوى التي يقيمها المواطن على شخص يقيم خارج الوطن إذا كان موضوع الدعوى في عقد محل نشوئه او الالتزام به هو بلد المواطن .
و حتى لو أقيمت الدعوى في محاكم المملكة فإن الحكم بالحضانة سيكون للأم إذا خلت من الموانع للحضانة ، لكن تبقى مسالة السفر بالمحضون خارج المملكة تخضع للحاكم الإداري ، و حينها يلزم الأب بالنفقة على ابنه و توفير سكن للأم لكونها حاضنة له و تعالج مسألة الإقامة عن طريق الحاكم الإداري

نعم الام لها حضانة طفلها لكن بشرط أن تقيم في السعودية وفي بلد الولي وما ذكرت وأطلت الا لقصد الشرح للأخت ، وعن السفر بالمحضون ، المذهب الحنبلي ، يقول الحضانة في بلد الأب ، بل حتى كثير من القوانين في الخليج تنص على ذالك
ومن ثم لا ننسى أن الطفل جنسيته سعودي وليس بسوري
ومن ثم لا ننسى بأنه تم الزواج بها ، بموافقة الحكومة السعودية وباستخراج تأشيرة للزواج وبموافقة السفارة السعودية ، أي يكون الزوج أخذ موافقة من حكومة المملكة العربية السعودية بأن يتزوج من دولة سوريا أي من الجنسية السورية وأن يأتي بها في بلاده ألا وهي المملكة العربية السعودية ، وحتماً الموافقة حدثت قبل عقد الزواج ، ومن ثم تم عقد الزواج على أثر موافقة السفارة وبخطاب من السفارة موجه للمحكمة بعقد الزواج ، وطبعا الزوجة تعرف بأن يكون الأقامة في المملكة العربية السعودية وبدليل التأشيرة التي أتى بها وبدليل أخذ التصريح قبل عقد الزواج ، أي لو لم يكن لديه تصريح من حكومة المملكة العربية السعودية لما تزوج بها ، لأن الزوج لايريد أن يتزوج ويسكن ويقيم في سوريا ، ولو كان يريد ذالك تزوج بها دون أخذ موافقة من بلاده من حيث يبقى ويقيم في سوريا ، كما يحدث من الكثير من حيث يتزوج وتبقى الزوجة في بلادها ،

ثانيا ، نأتي في الحضانة هناك قول : الحنبلية إلى جواز سفر الولي بالمحضون، أباً كان أو غيره، في مدة الحضانة، وعدوا ذلك مسقطاً لحضانة الحاضنة، إلا أنهم اشترطوا لذلك شروطاً، هي:

آ - أن يكون السفر سفر نقلة، فإذا، كان السفر طارئاً مؤقتاً كسفر تجارة أو زيارة لم يكن له أخذه معه إلا بإذن حاضنته.

ب - أن لا يكون في السفر ما يضر بالمحضون، من وعورة طريق، أو برد، أو خوف عدو... وإلا لم يكن له السفر به، ويبقى عند حاضنته.

ج - أن يقبل المحضون الرضيع غير حاضنته، فإن لم يقبل غيرها، منع السفر به، وبقي عند حاضنته توفيراً لمصلحته.

د - أن لا ترافق الحاضنة الولي في سفره، فإن رافقته فيه فهي على حضانتها، لعدم التعارض

وقد نص الحنفية على مثل ما ذكره الشافعية والحنبلية، وذكروا أن لكل من الولي والحاضنة رؤية المحضون إذا كان عند الآخر، إلا أنهم نصوا على أن كلاً من الولي والحاضنة لا يجبران على إرسال المحضون إلى الآخر لرؤيته في منزله، ولكن يؤمران بالإذن برؤيته في مكان وجوده،

_______
القانون القطري أيضاً
المادة 180

مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

المادة 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.
_______

ومن ثم من حيث ماذكرت وحيث أن الطفل سعودي ، أيضاً هناك قوانين ، من حيث ينظر للبلد الاخرى من حيث الامن والامان من حيث وقت النظر في الدعوة ،
وقد يكون الزوج غد استخرج جواز سفر لأبنه ومن ثم قال أنه مفقود في هذه الحالة أيضاً لها أجرأت خاصة