مشاهدة النسخة كاملة : المستأجر يرفض دفع الإجار وإخلاء الشقة
عبدالوهاب
07-08-2011, 05:38 AM
آمل الإفادة على الطريقة القانونية بإلزام المستأجر بدفع المستحقات والزامه بالإخلاء ولكم فائق تحياتي
ابو محمد 2
07-08-2011, 07:48 AM
تقدم بشكوى لمدير الحقوق المدنية بمنطقتك مفادها أن فلان مستأجر منك شقه أو محل وامتنع عن دفع الاجار الذي حل عليه من تاريخ .... حتى ترتب لنا في ذمته مبلغ وقدره...... اطلب الزامه بدفع الاجار واخلاء المأجور. وستحال لقسم العقار بالحقوق المدنية ويحضر ويؤخذ عليه تعهد بدفع الاجار والاخلاء خلال شهر من تاريخ التعهد.
= لا تنسى ترفق صورة عقد الاجار بالمعروض.
الأعمش
07-08-2011, 06:53 PM
إذا رفض المستأجر دفع الأجرة
وإخلاء العقار
فلابد من وجود صك شرعي بذلك
أنك مستحق للمبلغ
وأن على المستأجر إخلاء العقار
بعد ذلك تذهب للجهات التنفيذية
الحقوق المدنية وإمارة المنطقة
عبدالوهاب
07-08-2011, 10:34 PM
اشكركم ولكم فائق التحيات
طائر الشجن
08-08-2011, 07:32 AM
الذي اعرفه انه لابد من صك شرعي ...
ابا محمد هل انت متاكد مما ذكرت ...
مع ان كلامكما لاتعارض فيه من وجه ...
ابو محمد 2
08-08-2011, 09:46 AM
الذي اعرفه انه لابد من صك شرعي ...
ابا محمد هل انت متاكد مما ذكرت ...
مع ان كلامكما لاتعارض فيه من وجه ...
حياك الله وبياك
نعم متأكد وهذا الاجراء صارله كم سنه. ومعمول به لدينا بالدمام والخبر.
ففي حال رفض المستأجر الحضور لأول مرة وثاني مرة بعد تبلغه عن طريق العمدة , تقوم الحقوق المدنية قسم العقار بناء على طلب من المؤجر بفصل تيار الكهرباء عن المستأجر بموجب خطاب موجه لشركة الكهرباء. ليمتثل للحضور وكتابة التعهد بدفع الاجار.
ولكن: متى تحال للمحكمة .
1- تحال في حالة قدم المستاجر اثباتات بانه مسدد الاجار وأن المسالة فيها خلاف لا يفصل فيه الا المحكمة.
2- عدم تجاوب المستأجر للاخلاء مع تواجده وحضوره لدى الحقوق تحال للمحكمة لاصدار حكم بذلك .
= يمكن المؤجر تقديم دعوى الاخلاء مباشرة للمحكمة لاختصار الوقت .
= بعد ان كلفت الحقوق المدنية بالزام المستأجر بما ورد في عقد الاجار خفت القضايا على المحاكم.
دمتم في رعاية الله
أحمد المنشاوي
08-08-2011, 10:23 AM
حياك الله وبياك
نعم متأكد وهذا الاجراء صارله كم سنه. ومعمول به لدينا بالدمام والخبر.
ففي حال رفض المستأجر الحضور لأول مرة وثاني مرة بعد تبلغه عن طريق العمدة , تقوم الحقوق المدنية قسم العقار بناء على طلب من المؤجر بفصل تيار الكهرباء عن المستأجر بموجب خطاب موجه لشركة الكهرباء. ليمتثل للحضور وكتابة التعهد بدفع الاجار.
ولكن: متى تحال للمحكمة .
1- تحال في حالة قدم المستاجر اثباتات بانه مسدد الاجار وأن المسالة فيها خلاف لا يفصل فيه الا المحكمة.
2- عدم تجاوب المستأجر للاخلاء مع تواجده وحضوره لدى الحقوق تحال للمحكمة لاصدار حكم بذلك .
= يمكن المؤجر تقديم دعوى الاخلاء مباشرة للمحكمة لاختصار الوقت .
= بعد ان كلفت الحقوق المدنية بالزام المستأجر بما ورد في عقد الاجار خفت القضايا على المحاكم.
دمتم في رعاية الله
جديد وسديد
حامد الحامد
09-08-2011, 01:17 AM
الأخوه الأعـزاء ،
تأكيداً لما ذكره الشيخ أبو محمد 2 ؛ يوجد لدي صوره من تعميم سمو أمير المنطقه الشرقيه الخاص بإخلاء العقار ومن رغب بصورة منه مراسلتي على :
Alhamid.Hamid@yahoo.com
مع الأخذ بعين الأعتبار ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (19) التالي :
قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1394 هـ
إن مجلس الوزراء ، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1392 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية :-
1- تسرى أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.
2- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفى حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار , واستثناء من ذلك :
(أ)- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخـر , ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير .
(ب)- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة .
3- إذا توفى المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر .
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم .
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية :-
(1)- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء .
(2)- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور .
(3)- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحه لسكناه .
(4)- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه .
(5)- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم .
(6)- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .
ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية ، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (6,5,4) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.
وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار . على انه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضى مدة السنتين .
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر .
وحيث أن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه ، ودمتم ،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صالح العباد
اذا كانت مدة عقد التأجير سنة واحدة يجدد تلقائيا حسب الشروط المتعارف عليها
وقبل شهر من انتهائه طلب المؤجر زيادة في الاجرة بنسبة كبيرة جدا او الاخلاء
فهل يجوز للمؤجر ذلك ؟؟
وفي الرياض العمل على ذلك ايضاً ..
تعميم خطي عاجل برقم 19 / 5929 وتاريخ 9 / 9 / 1425 هـ
مدير مركز شرطة / الديرة / المعذر / البطحاء / الملز ---------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردنا تعميم صاحب السموالملكي نائب أمير منطقة الرياض رقم ( 10592 / 6 ) في 6 / 9 / 1425 هـ المتضمن بملاحظة سموه الكريم من تذمر ملاك العقار من مماطلة المستأجرين وعدم دفع ما عليهم من مستحقات ثابتة بموجب عقود وقد أدى إلى عدم استفادة هؤلاء المالك من عقارهم وأشغالهم ولتفشي هذه الظاهرة ممن ينبغي معه اتخاذ إجراءات حاسمة لحفظ الحقوق إستنادا إلى العقود التي هي شريعة المتعاقدين لذا يعتمد الآتي :
أولاً / عندما يتقدم صاحب العقار بشكوى مطالباً بمستحقات ثابتة بموجب العقد أو مطالباً بإخلاء عقاره لانتهاء مدة العقد فيحضر المستأجر ويلزم بموجب العقد فإن إمتنع يوقف حالاً حتى ينفذ ما نصت عليه بنود العقد
ثانيا / إذا تلكأ وماطل المستأجر عن الحضور وظهر عدم تجاوبه فيحضر بالقوة الجبرية وتستخدم كافة الوسائل لإحضاره بما في فصل الخدمات من كهرباء ومياه .
ثالثا / إذا إستمر إمتناع المستأجر عن السداد أو الإخلاء بعد إيقافه فيعرض للإمارة عن أسباب امتناعه مع إبداء مرئتاتكم في ذلك . أنتهي تعميم سموه الكريم ونحن إذ نبلغكم ذلك لاعتماد توجيه سموه حرفياً ولكم تحياتي
مدير شرطة منطقة الرياض
لواء / عبدالله سعد الشهراني
ابن قدامة
11-08-2011, 04:19 AM
أولاً : الذي يظهر لي أنه لا يحق لأي جهـة إدارية كائنة من كانت أن تقوم بالإيقـاف أو الحبس إلا وفق ما هو منصوص عليه من إجراءات في نظــام الإجراءات الجزائية
ثانياُ : كيف يحق للجهة الإدارية أن تمارس أعمال خطيـرة مثـل فصل التيــار وقطع المـاء ونحوهما وتنصب نفسهــا حكمـاً بين المستأجر الممتنع عن الإخلاء والمؤجـر وتمارس عملاً مخصوصاً بالقضـاء !!!
الحسن بن ثابت
11-08-2011, 05:37 AM
الأمارة مركز لمراقبة سير الأنظمة في الدوائر الحكومية التابعة لها إدارياً , وليس من حقها أو مخول لها سن نظام يخالف الأنظمة المشرعة سلفاً من قبل السلطة التشريعية , حيث أن نظام إمارات المناطق لم يفرد فيه نصح يحملها على مثل ذلك العمل .
وللمتظرر من تلك القرارات الفردية رفع دعوى لديوان المظالم .
رأي
من خلال تعاطيّ مع القضاء العادي والقضاء الإداري وجدت في رجالات القضاء الجودة القضائية , و النظرة ثاقبة في إرساء العدالة .. إضافة أن لهم من القبول مالله به عليم .
مع إحترامي للقضاء العادي الذي أرى أنه ولا بد أن تعاد شروط القبول فيه ويكون الإمتياز لمن درس مناهج علمية معينة على كفاءة التحليل ولا يقتصر على القوالب المنهجية بل لابد أن تطور المناهج .
وأن يكون سن قبول مزاولة القضاء لا يقل عن أربعين سنة ..
الحسن بن ثابت
11-08-2011, 05:38 AM
الأمارة مركز لمراقبة سير الأنظمة في الدوائر الحكومية التابعة لها إدارياً , وليس من حقها أو مخول لها سن نظام يخالف الأنظمة المشرعة سلفاً من قبل السلطة التشريعية , حيث أن نظام إمارات المناطق لم يفرد فيه نصح يحملها على مثل ذلك العمل .
وللمتظرر من تلك القرارات الفردية رفع دعوى لديوان المظالم .
رأي
من خلال تعاطيّ مع القضاء العادي والقضاء الإداري وجدت في رجالات القضاء الجودة القضائية , و النظرة ثاقبة في إرساء العدالة .. إضافة أن لهم من القبول مالله به عليم .
مع إحترامي للقضاء العادي الذي أرى أنه ولا بد أن تعاد شروط القبول فيه ويكون الإمتياز لمن درس مناهج علمية معينة على كفاءة التحليل ولا يقتصر على القوالب المنهجية بل لابد أن تطور المناهج .
وأن يكون سن قبول مزاولة القضاء لا يقل عن أربعين سنة ..
الحسن بن ثابت
11-08-2011, 05:39 AM
الأمارة مركز لمراقبة سير الأنظمة في الدوائر الحكومية التابعة لها إدارياً , وليس من حقها أو مخول لها سن نظام يخالف الأنظمة المشرعة سلفاً من قبل السلطة التشريعية , حيث أن نظام إمارات المناطق لم يفرد فيه نصح يحملها على مثل ذلك العمل .
وللمتظرر من تلك القرارات الفردية رفع دعوى لديوان المظالم .
رأي
من خلال تعاطيّ مع القضاء العادي والقضاء الإداري وجدت في رجالات القضاء الجودة القضائية , و النظرة ثاقبة في إرساء العدالة .. إضافة أن لهم من القبول مالله به عليم .
مع إحترامي للقضاء العادي الذي أرى أنه ولا بد أن تعاد شروط القبول فيه ويكون الإمتياز لمن درس مناهج علمية معينة على كفاءة التحليل ولا يقتصر على القوالب المنهجية بل لابد أن تطور المناهج .
وأن يكون سن قبول مزاولة القضاء لا يقل عن أربعين سنة ..
فلاح الجهني
11-08-2011, 05:47 AM
أما في جده يقدم طلب إخلاء العين إلى المحافظة وينظر طلب الإخلاء من اللجنة العقارية تقوم بمخاطبة الحقوق المدنية لتنفيذ أمر المحافظة .
أولاً : الذي يظهر لي أنه لا يحق لأي جهـة إدارية كائنة من كانت أن تقوم بالإيقـاف أو الحبس إلا وفق ما هو منصوص عليه من إجراءات في نظــام الإجراءات الجزائية
ثانياُ : كيف يحق للجهة الإدارية أن تمارس أعمال خطيـرة مثـل فصل التيــار وقطع المـاء ونحوهما وتنصب نفسهــا حكمـاً بين المستأجر الممتنع عن الإخلاء والمؤجـر وتمارس عملاً مخصوصاً بالقضـاء !!!
نعم هي تجاوز وإغتصاب لأعمال السلطة القضائية الأصل أن التنفيذ لايتم إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من اللجان والهيئات المختصة ولابد أن يكون مكتسباً للصفة القطعية عند النظر إلى القرارات التي تصدر من المحافظة أو الحقوق المدنية هي قرارات قطعية لا يمكن استئنافها والتظلم منها لدى جهة أعلى من الجهة مصدرة القرار .
ابن قدامة
11-08-2011, 05:54 AM
أما القرارات التي تصدر من المحافظة أو الحقوق المدنية هي قرارات قطعية لا يمكن استئنافها والتظلم منها لدى جهة أعلى من الجهة مصدرة القرار .
لا قطعيـة ولا غيـره , جميع القرارات الإدارية تخضع لرقـابة قضـاء ديوان المظالم عليهــا حتى ولو كانت من أعلى مسؤول , إذ للمتضرر من القرار التقدم بدعواه إلى المحكمة الإداريـة للمطالبه بإلغـاءه بل والحكم بالتعـويض .
faisal
11-08-2011, 06:23 AM
اذا اخذنا أنة يجب الرجوع للمحكمة لإصدار حكم نهائي لإخراج مستأجر وافترضنا انه عقدة سنة واحدة فهذا يعني على ارض الواقع ان المستأجر سوف يبقى في العقار لمدة لاتقل عن سنتين مابين جلسات ومابين تنفيذ ولا أزيدكم من الشعر يستطيع انه مايدفع ما علية على ادعاء ان لديه قضية منظوره في المحاكم .وهذا باعتقادي مصيبة في إرساء العدل واعطاء الحقوق فهذا ظلم واضح للملاك، لأننا جميعا نعلم كيف باستطاعت اي شخص إطالة أمد الدعوى
٢- ليش العقد يحتاج قضاء شرعي للفصل فيه للإخلاء طالما ان هناك بنود واضحه تلزم
جميع الأطراف بلاالتزام به ، الحاكم الاداري يطبق بنود عقد ولا يحكم *
faisal
11-08-2011, 07:15 AM
اخي الكريم خذها نصيحه من واقع اذهب للجنه العقارية في امارة منطقتك واخلي المستأجر بتطبيق بنود العقد وطالب بعد ذلك الأجرة عن طريق المحكمة ، واذا فيه نفس للمحاكم قلة رح ارفع دعوى على اللجنة العقارية في ديوان المظالم وخلة هو الي يلاحق وراك . ووقتها راح يعرف ان الله حق ووش معنى إطالة امد الدعوى *
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.