المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قيام القاضي بدور المحقق والقاضي



طالب دكتوراه
08-08-2011, 01:26 PM
السلام عليكم، الإخوة الأفاضل، والمشايخ الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، أريد استشارتكم حول هذا الموضوع:
قام المدعي بدعوى على آخر بأنه قذفه بعبارة كذا وكذا....وهي قضية بين زملاء عمل... المهم:
أن الشيخ حكم على المدعى عليه بناء على نكوله كما رآه الشيخ، إلا أن المدعى عليه أبدى استعداده لبذل اليمين أمام التمييز، ولثلاث مرات التميز يرد على القاضي بأن عليه تمكين المدعى عليه من أداء اليمين وسماعها منه، وأخيراً في المرة الرابعة مكنه الشيخ من أداء اليمين وسمعها منه فنفى ما نسب إليه.
إلا أن الشيخ عاد وعدَّل من حكمه السابق وخففه ....
السؤال1/ هل المحكمة هنا مختصة بنظر الدعوى أم كان المختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم توجيهها للقاضي؟
السؤال2/ هل للشيخ أن يعدل من حكمه ويخفف فيه، أم أن القضية انتهت ببذل المدعى عليه اليمين بنفي ما نسب إليه كما وجه بذلك الاستئناف لثلاث مرات؟

راعي الإوله
08-08-2011, 01:57 PM
السؤال1/ هل المحكمة هنا مختصة بنظر الدعوى أم كان المختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم توجيهها للقاضي؟

ج1 / نعم المحكمة هي المتخصصة بنظر الدعوى اما هيئة التحقيق تغلق ملف القضية في حال تنازل صاحب الدعوى اذا كانت حق خاص اما اذا كانت من ضمن القضايا اللي فيها حق عام وخاص ينوه المحقق بتنازل صاحب الحق الخاص في لائحة الدعوى ويحيل القضية للمحكمة لنظر فيها بالحق العام ,,

السؤال2/ هل للشيخ أن يعدل من حكمه ويخفف فيه، أم أن القضية انتهت ببذل المدعى عليه اليمين بنفي ما نسب إليه كما وجه بذلك الاستئناف لثلاث مرات؟

ج2 / نعم الشيخ يعدل عن حكمه في حال طلبه قضاة الاستئناف ذلك , للمره الاولى فأذا رفض يوضح سبب رفضه ويتم إعادة القضية الى محكمة الاستئناف وفي حال طلبوا للمرة الثانية التخفيف ورفض هنا القاضي انتهاء وضعه في القضية وتقوم محكمة الاستئناف بتحويل القضية الى قاضي أخر لنظر فيها , ولكن على مايبدو لي من موضوعك أن القاضي نفذ ما أمر به قضاة الاستئناف , والقضية أنتهت ببذل اليمين كما طلبه قضاة الاستئناف

خلف الشبلي
09-08-2011, 01:06 AM
ولكن هل يجوز توجيه اليمين للمتهم يااستاذ راعي الاوله ؟

العين الساهرة
09-08-2011, 01:48 AM
القاضي تستجد عنده اشياء اكثر من المحققين والشرطه

ابو محمد 2
09-08-2011, 01:58 AM
السلام عليكم، الإخوة الأفاضل، والمشايخ الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، أريد استشارتكم حول هذا الموضوع:
قام المدعي بدعوى على آخر بأنه قذفه بعبارة كذا وكذا....وهي قضية بين زملاء عمل... المهم:
أن الشيخ حكم على المدعى عليه بناء على نكوله كما رآه الشيخ، إلا أن المدعى عليه أبدى استعداده لبذل اليمين أمام التمييز، ولثلاث مرات التميز يرد على القاضي بأن عليه تمكين المدعى عليه من أداء اليمين وسماعها منه، وأخيراً في المرة الرابعة مكنه الشيخ من أداء اليمين وسمعها منه فنفى ما نسب إليه.
إلا أن الشيخ عاد وعدَّل من حكمه السابق وخففه ....
السؤال1/ هل المحكمة هنا مختصة بنظر الدعوى أم كان المختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم توجيهها للقاضي؟
السؤال2/ هل للشيخ أن يعدل من حكمه ويخفف فيه، أم أن القضية انتهت ببذل المدعى عليه اليمين بنفي ما نسب إليه كما وجه بذلك الاستئناف لثلاث مرات؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جـ 1-. حكم القاضي بنكول المدعى عليه صحيح . ورفع حكمه للاستئناف سواء بسبب اعتراض المدعي أو بتقديمه التماس اعادة النظر :
فما علاقة هيئة التحقيق بنظر الدعوى وهي جهة تحقيقية . انتهت من تحقيقها واحيلت للقاضي . هنا الموضوع بين القاضي ومحكمة الاستئناف فقط.
جـ 2-. يحق للقاضي العدول عن حكمه او تخفيفه .
ولكن: لم تذكر لنا بالتفصيل . هل حلف على قول ليس عليه بينة .
وقول آخر عليه بينة مما اوجب التخفيف في الحكم.
ولي ملاحظة على الحكم:
فلا تحليف في قذف وسب ونكاح وطلاق ورجعة وايلاء وقصاص في غير قسامة. ولا يقضى فيها بالنكول . على مذهب الامام احمد.
وقد استوقفني هذا الحكم والترديد من قبل الاستئناف.
فهلا افدتنا بوضع هذا الحكم من دون اسماء للفائدة أخي الكريم طالب دكتوراه .
جزاك الله خير.

طالب دكتوراه
09-08-2011, 01:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جـ 1-. حكم القاضي بنكول المدعى عليه صحيح . ورفع حكمه للاستئناف سواء بسبب اعتراض المدعي أو بتقديمه التماس اعادة النظر :
فما علاقة هيئة التحقيق بنظر الدعوى وهي جهة تحقيقية . انتهت من تحقيقها واحيلت للقاضي . هنا الموضوع بين القاضي ومحكمة الاستئناف فقط.
جـ 2-. يحق للقاضي العدول عن حكمه او تخفيفه .
ولكن: لم تذكر لنا بالتفصيل . هل حلف على قول ليس عليه بينة .
وقول آخر عليه بينة مما اوجب التخفيف في الحكم.
ولي ملاحظة على الحكم:
فلا تحليف في قذف وسب ونكاح وطلاق ورجعة وايلاء وقصاص في غير قسامة. ولا يقضى فيها بالنكول . على مذهب الامام احمد.
وقد استوقفني هذا الحكم والترديد من قبل الاستئناف.
فهلا افدتنا بوضع هذا الحكم من دون اسماء للفائدة أخي الكريم طالب دكتوراه .
جزاك الله خير.
أولاً أشكر الجميع على الردود.
ثانياً: سأوافيكم بالحكم قريباً إن شاء الله.
ثالثاً: الشيخ لما لم تكتمل بينة المدعي قال للمدعى عليه: احلف على نفي ما نسب إليك، فطلب المهلة ورفض اليمين في حينها وفي نفس الجلسة رد اليمن على المدعي فحلف فحكم على المدعى عليه، ثم استدل الشيخ بأدلة رد اليمين ...إلخ
رابعاً: وسأوافيكم إن شاء الله ببعض التفاصيل المهمة في الموضوع، لأنها قضية شائكة ويبدو أن الشيخ مصر على موقفه ومتحامل على المدعى عليه كما بدا لي.

وجهة نظر
09-08-2011, 02:53 PM
أخي الكريم / طالب دكتوراه :
أرى أن ما وجهت به محكمة الاستئناف ناظر القضية من سماع يمين المدعى عليه رغم نكوله عن اليمين سابقا ، هو محل نظر وتعقب ، إذ المستقر قضاء أن (الساقط لا يعود) ، والمدعى عليه قد أسقط حقه في اليمين بنكوله عنها ، فكيف يعود إلى ممارسة حق له هو قد أسقطه على بصيرة راضيا مختارا (فتأمل)

العين الساهرة
09-08-2011, 09:01 PM
ماهو الحكم بارك الله فيك كي تستفيد ونستفيد

ولماذا الشيخ متحامل على المدعي عليه هل بينهم شئ سابقا

طالب دكتوراه
09-08-2011, 11:48 PM
الإخوة الأفاضل، والمشايخ الكرام، كيف أرفق الحكم هنا هل أكتبه كله أم يكفي حمله كمرفق صورة على الماسح الضوئي.
آمل إفادتي، ولكم بالغ الشكر والتقدير،،،

العين الساهرة
10-08-2011, 03:29 AM
عطنا الحكم باي طريقه الله يحفظك

او اختصره كتابة وشكرا

طالب دكتوراه
10-08-2011, 01:38 PM
قال فضيلته: .... ثم طلبت من المدعي بينة على ما ذكره في دعواه من قذف فأجاب بقوله ليس لدي بينة على ذلك حيث لم يكن معنا أحد ولكنيي أطلب يمينه على نفي ذلك هكذا طلب فقلت للمدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول فنكل عن الجواب وطلب تأخير الموعد حتى شهر من تاريخه ثم رددت اليمين على المدعي فاستعد بأداء اليمين قائلاً والله العظيم .......... أن ما ذكرته في دعواي صحيح من أن المدعى عليه قام ...... هكذا حلف فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على أنه مد يده على صدر المدعي بلمسه [المدعي عمره حول الخمسين سنة فكيف يرى الشيخ أن لمس صدره إنما هو تحرش أو قذف أو كبيرة أو نحوها ؟!!!!!!!] وإنكاره ما سوى ذلك ولشهادة الشاهد المعدل شرعاً على أن المدعى عليه مد يده إلى صدر المدعي وقال له المدعي وخِّر عني فأعادها مرة أخرى ولعدم البينة عند المدعي على ما تلفظ به المدعى عليه وطلبه يمين خصمه ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه البيقهي ولنكول المدعى عليه عن اليمين وحيدته عن الجواب ولحف المدعي رعية المردودة كما طلبت منه لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الدارقطني وهذا ما قال به الصحابة علي وابن عمر والمقداد بن الأسود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قال في حاشية الروض المربع لابن قاسم (لو صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فتقدمت على أصل براءة الذمة وأما إذا المدعي منفرداً بمعرفته ردت اليمين عليه وكذا إن قوي جانبه وهذا ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في الطرق الحكمية (123) ولأن لفظة يا خنيث من ألفاظ الكناية بالقذف وليست من صريحه كما في الإنصاف وكشاف القناع وكذلك السربوت والسرسري وحيث إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس ومنها العرض لذا فقد حكمت بما يلي: أولا: تعزير المدعى عليه بجلده خمسين جلدة على دفعتين بين كل دفعة والأخرى عشرة أيام لقاء ما حصل منه اتجاه المدعي ورد الدعوى بإقامة الحد. ثانياً: أخذ التعهد الشديد على المدعى عليه بعدم العودة لما بدر منه وأنه إذا عاد لمثل ذلك فإنه عرضة لأشد الجزاء وبعرضه ..........
.................................................. ............
قارنوا معي وفقكم الله بين ما ذكره الشيخ من أقوال أهل العلم بناء على حكمه على المدعى عليه بالنكول وبين ما قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله حيث يقول:
"فأما غير المال وما لا يقصد به المال، فلا يُقضى فيه بالنكول. نص عليه أحمد في القصاص . ونقل عنه في رجل ادعى على رجل أنه قذفه، فقال: استحلفوه، فإن قال: لا أحلف أقيم عليه. قال أبو بكر: هذا قول قديم والمذهب أنه لا يقضي فيه شيء من هذا بالنكول .... فعلى هذا ما يُصنع به؟ فيه وجهان: أحدهما: يخلى سبيله، لأنه لم يثبت عليه حجة، وتكون فائدة شرعية اليمين الردع والزجر. والثاني: يُحبس حتى يقر أو يحلف. وأصل الوجهين المرأة إذا نكلت عن اللعان" ا. هـ
.................................................. .........
مع العلم أن الاستئناف ولثلاث مرات يعيد القضية على الشيخ ويطالبوه بأن المدعى عليه مستعد ببذل اليمين وعلى فضيلتكم تمكينه من أدائها في نفي ما نسب إليه، إلا أن الشيخ لا زال مصراً على حكمه .... وقد بتر من كلام أهل العلم ونقولاتهم في إحدى أجوبته على الاستئناف على ما يوافق ما ذهب إليه من أن اليمين إذا ردت على المدعي وحلفها أنها لا تنقض .... وقد استوجب إيضاح ذلك لفضيلة قضاة الاستئناف.
والآن وقد مكن فضيلةالقاضي المدعى عليه من الحلف لنفي ما نسب إليه فهل بذلك انتهت قضيته ؟ أم أن ما قام به الشيخ من تخفيه حكمه استنادا لبعض الأمور التي عدها من القرائن فقرر على ضوئها إلا أن يحكم عليه بجلده مبرر ...........
آمل ألا أكون قد أطلت عليكم....

طالب دكتوراه
14-08-2011, 11:14 PM
بارك الله فيكم، طلبتم الحكم، وهاآنذا انتظر بفارغ الصبر تعليقاتكم على الحكم......
وبالأخص/ طلب الاستئناف من الشيخ ولثلاث مرات بأن عليه سماع يمين المدعى عليه، وبعد أن مكنه من سماعها بنفي ما نسب إليه، عاد إلى حكمه السابق ولكنه خففه؟

ابو محمد 2
15-08-2011, 01:03 AM
أخي الكريم طالب دكتوراه حفظكم الله.
من قراءتي للحكم . يظهر أن القاضي عدل عن معاقبته بما تلفظ به من اقوال على المدعي بقبول يمينه .
= وخفف الحكم بما بدر منه عندما مد يده على صدر المدعي او شده من صدره بعد قبوله يمينه في القذف .والله اعلم وأحكم.
وفي هذا حكمة قد تغيب عن عامة الناس وليس المتخصصين. إلا وهي تحقيق شيء من العدل حتى لا يتجاوز الناس حدودهم ويستمرؤن التعدي على الناس .
= حيث ورد في نص الحكم ولمصادقة المدعى عليه بانه مد يده على صدره..
1- وان المدعي المجني عليه يبلغ الخمسين من العمر.
2- ما هو الموجب لمد اليد , وماهو المبرر لذلك؟ من قبل المدعى عليه.
= إذن ولما تقدم : وحيث ان المدعي حلف اليمين على صدق ما يدعيه عند نكول المدعى عليه بداية , فقد توجه الحكم على المدعى عليه وهو اقرب للسداد . والله أعلم وأحكم.
هذه وجهة نظري بارك الله فيك , وهي مؤيدة لحكم القاضي .
نفع الله بكم وسددكم , وشكراً على طرح هذا الموضوع للنقاش والفائدة.
ودمتم في خير حال

طالب دكتوراه
15-08-2011, 11:16 PM
= حيث ورد في نص الحكم ولمصادقة المدعى عليه بانه مد يده على صدره..
1- وان المدعي المجني عليه يبلغ الخمسين من العمر.
2- ما هو الموجب لمد اليد , وماهو المبرر لذلك؟ من قبل المدعى عليه.
= إذن ولما تقدم : وحيث ان المدعي حلف اليمين على صدق ما يدعيه عند نكول المدعى عليه بداية

بارك الله فيكم أبو محمد وأشكركم على تفاعلكم مع القضية، وبالنسبة لما أبديتموه فألفت نظركم ونظر الإخوة الكرام إلى أن المدعي والمدعى عليه هما زملاء عمل لمدة طويلة في دائرة واحدة، وعادة يحدث بين زملاء العمل من الممازحة والمداعبة ما لا يحصل بين الغرماء أو الخصماء ونحوهم ... وأيضاً هي مداعبة كما بين الشاهد في شهادته....
وألفت نظركم وفقكم الله إلى أن المدعى عليه لم ينكل بداية كما هو نص جوابه وإنما طلب مهلة لمدة شهر كما في الحكم [نكل عن الجواب ولم ينكل عن اليمين]
وثمت نظرة أخرى ألا وهي:
أن المدعي والمدعى عليه والقاضي كلهم يعملون في دائرة واحدة، يعنى أن القاضي يعلم بزمالتهم، ولكن كما يقول المدعى عليه (والعهدة عليه) أنه حصل بينه وبين القاضي أموراً متعددة من المحادة والمناقشة في بعض أمور العمل التي لم يتجاوب فيها المدعى عليه مع رؤى القاضي الذي حل عليهم مما أدى إلى استغلال القاضي لمثل هذا الموقف بيه وبين المدعي [وهما زملاء] لكسر جانب المدعى عليه والحط من قدره.......
هذا بالإضافة إلى أن المدعى عليه من ذوي القدر في محيطه وله أقدمية في هذا الجانب بين أهل والقاضي يعلم بذلك... فكان ينبغي في مثل هذا الوضع ألا ترتقي القضية إلى هذا النحو - بحسب ما أرى - والله أعلم
آمل إفادتي بتوجيهاتكم تجاه القضية...................

ابو محمد 2
16-08-2011, 12:03 AM
وألفت نظركم وفقكم الله إلى أن المدعى عليه لم ينكل بداية كما هو نص جوابه وإنما طلب مهلة لمدة شهر كما في الحكم [نكل عن الجواب ولم ينكل عن اليمين]
.................................................. .......................

أخي الكريم حفظكم الله
لايحق للقاضي إعطاء المدعى عليه مهلة للتفكير عند طلبه اليمين من أحد الخصوم .
وحكمه بالنكول يكون : بتريد طلب اليمين منه ثلاث مرات بين كل واحدة والأخرى ليس اكثر من دقيقه وبعد الثالثة يحكم عليه بالنكول.
= أما طلب المدعى عليه مهلة شهر فهي غير مستساغة شرعاً , وإن أعطاه القاضي هذه المهلة فقد جانب الصواب وخالف القاعدة الفقهية.

=أما قول المدعي أن بينه والقاضي حزازات بسبب نقاشات في العمل.

فهذا عذر أقبح من الفعل من المدعى عليه , مع احترامي الكبير لشخصكم النبيل.
بدليل أن القاضي قد طلب يمين المدعي عندما نكل المدعى عليه بقوله له البعيد يا خنيث .... الخ.
وقد ابديت وجهة نظري في المداخلة الأولى ما كان يجب تحليف المدعى عليه في القذف والسب.
فالقاعدة الفقية على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه تقول: يحلف المنكر في كل حق لآدمي غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاء وسب وقذف وقصاص في غير قسامة . فلا تحليف في واحد من هذه ولا يقضى فيها بالنكول. ك الجديدة: جـ6 , ص448.
= كما أن القاعدة الفقهية تقول: بأن يقول القاضي لمن توجهت عليه اليمين: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثاُ. والمعنى هنا إن حلفت وإلا حكمت عليك , يقولها ثلاث مرات . ثم يحكم عليه بالنكول . وهذا جواب لما اسلفنا بأن لا يعطى المهلة التي طلبها.
ك الجديدة: جـ6 , ص448.
الحقيقة أخي الكريم أن أغلب الخصوم يسيئون الظن بالقضاة , وهذا عن جهل بالقواعد الفقهية , فمن رزقه الله الاطلاع عليها وفهمها , فإنه لايستغرب حكم القاضي إذا وافق حكمه القاعدة الفقهية.
تقبل مودتي وتقديري ودمت على خير حال.

الحسن بن ثابت
16-08-2011, 01:14 AM
فلا تحليف في قذف وسب ونكاح وطلاق ورجعة وايلاء وقصاص في غير قسامة. ولا يقضى فيها بالنكول . على مذهب الامام احمد.
أحسنت أخي الفاضل أبو محمد 2 ..
ولكن , الغريب إصرار القاضي على رأيه رغم نظر الاستئناف العدول عن الحكم أو إعادة النظر ..
عزيزي السائل لك أن ترفع مذكرة لوزارة العدل بذلك متضمناً ماستجد من أحداث على ضوء تلك المراسلات التي على ضوئها تذكر تحامل القاضي , وذلك (على حسبك قولك في آنف ذكرك ), وتطلب إحالتها إلى مجلس قاضٍ آخر ..
وإن شاء الله ستجد تجاوباً من فضيلتهم