المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ولايشملها العفــو



محام
10-08-2011, 05:14 PM
قرار وزاي


رقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ


ان وزير الداخلية بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
وبعد الاطلاع على ما عرضة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.



يقرر مايلي :-
أولا : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :


1.الحدود المعاقب عليها بالقتل أو بالقطع .


2.القتل العمد أو شبه العمد .


3.جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة .


4.قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف وتقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال . المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين .


5.سرقة السيارات .


6.القوادة أو إعداد أماكن للدعارة .


7.ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .


8.اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس .


9.الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .


10.الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .


11.الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .



12.استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .


13.انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .



14.انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر .


15.الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .


ثانيا:-يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخا لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ .


وأضيف لها مؤخــراً إصدار الشيكات بدون رصيد ..

الأعمش
10-08-2011, 05:22 PM
بُوركـ فيكـ

ابو محمد 2
10-08-2011, 07:27 PM
جزاك الله خير ونفع بعلمك وعملك

مبتدئ
10-08-2011, 08:33 PM
هل إبداء الرأي مخل بأمن الدولة .. وإذا كان ليس كذلك فلماذا يعتقل أصحاب الرأي؟

راعي الإوله
10-08-2011, 09:13 PM
أخوي محامي ^_^ ما لحظت شي مهم جداً أتوقع سقط سهواً وأستفاد منه أشخاص كثر جميع القضايا الكبيره مستثناه الا واحده سقطت سهواً والعلم عند الله في عفو رمضان 1432هـ

حين صدر عفو رمضان لعام 1432ه كنت فاقد قضيه من القضايا الكبيره ليست مستثناه من العفو
وأعرف شخص محكوم 3سنوات في قضية مسماها
( الدخول الى منزل والاعتداء على العرض والنفس ) وشمله العفو وخرج قبل 3ايام تقريباً

وبأمكانك مشاهدت عفو رمضان 1432ه على الرابط التالي القضيه ليست موجوده
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=6312

^_^ كيف تكون من القضايا الكبيره والعفو شملهم وطلعوا ولا تم استثناء القضيه من ضمن عفو رمضان 1432ه الحقيقه في تخبيص في الموضوع وخاصة عفوا رمضان اللي ما شمل احد ابد الا سجناء قليل لا يذكرون أنتظر تعليقك على الموضوع ^_^

وجهة نظر
10-08-2011, 10:20 PM
أخي : محام شكرا لك على هذه الإضافة الجميلة ولكن أضيف شيئا وهو أن جرائم الاحتيال المالي أصبحت تعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف .
ونقطة أخرى مهمة جدا هي أن المعتبر في تكييف الجناية هو الحكم القضائي وليس مجرد التهمة الموجهة من هيئة التحقيق والادعاء العام ، فمثلا لو وجهت لشخص ما تهمة الاحتيال المالي وصدر الحكم من القاضي بصرف النظر عن هذه التهمة وقرر تعزير المدعى عليه لوجود الشبهة مثلا ــ كما جرى عليه العمل في المحاكم ـ فلا يسوغ القول بأن هذا الحكم غير مشمول بالعفو ، بل هو مشمول به لأنه لم تثبت إدانة المدعى عليه بجريمة الاحتيال المالي بحكم قضائي نهائي ، وحتى لا يخفى جرى بيانه .

محام
10-08-2011, 10:21 PM
أخوي محامي ^_^ ما لحظت شي مهم جداً أتوقع سقط سهواً وأستفاد منه أشخاص كثر جميع القضايا الكبيره مستثناه الا واحده سقطت سهواً والعلم عند الله في عفو رمضان 1432هـ

حين صدر عفو رمضان لعام 1432ه كنت فاقد قضيه من القضايا الكبيره ليست مستثناه من العفو
وأعرف شخص محكوم 3سنوات في قضية مسماها
( الدخول الى منزل والاعتداء على العرض والنفس ) وشمله العفو وخرج قبل 3ايام تقريباً

وبأمكانك مشاهدت عفو رمضان 1432ه على الرابط التالي القضيه ليست موجوده
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=6312

^_^ كيف تكون من القضايا الكبيره والعفو شملهم وطلعوا ولا تم استثناء القضيه من ضمن عفو رمضان 1432ه الحقيقه في تخبيص في الموضوع وخاصة عفوا رمضان اللي ما شمل احد ابد الا سجناء قليل لا يذكرون أنتظر تعليقك على الموضوع ^_^

اطلعت على عفو رمضــان عام 1432هـ .. والله يعينك على سيل الأسئلة والإستفسارات .. واحتسب الأجر في ذلك فأنت على خير ..

أخي الكريم .. قضايا ( الدخول الى المنازل والاعتداء على العرض والنفس )
الأصل فيها أنها مستثناة من عفو 1432هـ ( وإن لم تذكر من القضايا المستثناة ) لكونها من الجرائم الكبيرة ، حيث نصت المادة الأولى من قواعد العفو على :
أولاً:- يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة ( 112 ) من نظام الإجراءات الجزائية .

والإستثناءات الواردة في قواعد العفو 1432هـ هي قضايا زائدة على الجرائم الكبيرة ..

أما الإفراج عن الشخص الذي ذكرت فلربما ، لملابسات معينة تتعلق بقضيته ( يراعى فيها سقوط الحق الخاص أو الصلح عليه أو ظروف صحية .. الخ ) تم استثناءه من وزارة الداخلية ، فقد خولها الأمر السامي تفسير العفو ، والإستثناء منه ..

الماضي
10-08-2011, 10:28 PM
اذا انحكم مروج مخدرات بسنوات معينه وقضى منهى ماقضى هل يشمله العفو
ام ان مروج المخدرات لا يشمله العفو نهائيا ويقضي العقوبه كامله

راعي الإوله
11-08-2011, 04:23 AM
اطلعت على عفو رمضــان عام 1432هـ .. والله يعينك على سيل الأسئلة والإستفسارات .. واحتسب الأجر في ذلك فأنت على خير ..

أخي الكريم .. قضايا ( الدخول الى المنازل والاعتداء على العرض والنفس )
الأصل فيها أنها مستثناة من عفو 1432هـ ( وإن لم تذكر من القضايا المستثناة ) لكونها من الجرائم الكبيرة ، حيث نصت المادة الأولى من قواعد العفو على :
أولاً:- يعفى السجناء المحكومون في الحق العام الذين لا تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة ( 112 ) من نظام الإجراءات الجزائية .

والإستثناءات الواردة في قواعد العفو 1432هـ هي قضايا زائدة على الجرائم الكبيرة ..

أما الإفراج عن الشخص الذي ذكرت فلربما ، لملابسات معينة تتعلق بقضيته ( يراعى فيها سقوط الحق الخاص أو الصلح عليه أو ظروف صحية .. الخ ) تم استثناءه من وزارة الداخلية ، فقد خولها الأمر السامي تفسير العفو ، والإستثناء منه ..

شاكر ومقدر لك على ردك أخوي محامي
ولكن الغريب في الامر انها من القضايا الكبيره وجميع القضايا الكبيره معروف انها مستثناه من اي عفو وهذه القضيه دائماً مستثناه في اي عفو يصدر ولكن غريب سقطت في عفو رمضان اما بالنسبه للقضيه اللي ذكرت ليس فيها ملابسات ابداً القضيه الدخول الى منزل وفيها انتهاك للعرض + التعدي على صاحب المنزل بالضرب داخل منزله بعد كشف امر دخوله وكل شي ثابت عليه يعني مسمئ قضيته كما ورد في الصك نصاً كما هو وارد في القرار 1900 من وزير الداخليه , شي غريب والله وايضاً في عفو رمضان تم إدراج قضايا ليست من القضايا الكبيره مع القضايا الكبيره مثل ايواء فتاة استدراج فتاة هذه قضايا ليست من ضمن القضايا الكبيره الله يسهل امر كل سجين يارب ويصير ما اصابه خيرةً له ,,

تحياتي وتقدير لك أخوي محامي

محام
11-08-2011, 04:52 AM
أخي : محام شكرا لك على هذه الإضافة الجميلة ولكن أضيف شيئا وهو أن جرائم الاحتيال المالي أصبحت تعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف ..

وأشكر لك ملا حظتك المهمة حول تكييف الجناية .. هل لك أن تتكرم علي بقرار إضافة الإحتيال المالي الى الجرائم الكبيره ، حيث اتذكر انها كانت محصوره في القرار (1900) ثم اضيف لها اصدار الشيكات بدون رصيد بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ

وجهة نظر
11-08-2011, 02:52 PM
قرار وزير الداخلية رقم 2050 وتاريخ 3/6/1431هـ ، لكن تظل المعضلة التي تواجه المحققين والقضاة هي في تحديد مفهوم جريمة الاحتيال المالي ، هل هي تشمل كل احتيال مدني حتى لو كان بمبلغ مالي زهيد لا يتجاوز الخمسين ريال مثلا أو زيادة قيمة سلعة عن سعرها المحدد ، أم هو خاص مثلا بالاحتيال المصرفي والذي يعرف وفقما ورد بدليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، على أنه أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال ؟!! .